حكم المحكمة الإدارية بأكادير حول إلغاء قرار لانعدام التعليل
الحمد لله و حده
اصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط بالمحكمة
الادارية
بأكادير
القاعـــــدة
بدخول القانون رقم 03/01 المتعلق بالزام
الادارة بتعليل قراراتها الادارية حيز التطبيق فان تلك الجهات الادارية أصبحت
ملزمة تحت طائلة عدم الشرعية بتعليل قراراتها الفردية السلبية الصادرة لغير فائدة
المعني بالامر وذلك بالافصاح كتابة في صلب تلك القرارات عن الاسباب القانونية و
الواقعية الداعية الى اتخادها ولا يستثنى من ذلك الا القرارات التي نص عليها
القانون.
بتاريخ23جمادى الاولى 1432 موافق 27 ابريل
2011
اصدرت المحكمة الادارية باكادير وهي متكونة
من السادة։
المستشار الحسين
اندجار...............................................................رئيسا
القاضي محمد
لبردي.......................................................................مقررا
المستشار عبد الرحمن مزوز............................................................عضوا
بحضور المستشار عبد السلام
شكور..........................................مفوضا ملكيا
وبمساعدة السيد ادريس
بوجمادة................................................ كانب الضبط
الحكم الاتي نصه
بين الطرف المدعي
. الساكن ...........ب........ جماعة ...... انزكان ايت
ملول .
-
النائب عنه։ الاستاذ ......... المحامي بهيئة اكادير ................من جهة
وبين
الطرف المدعي عليه։
-
المجلس القروي للتمسية في شخص الكائن بمقر جماعة التمسية
ايت ملول انزكان.
النائب عنه ։الاستاذ المحامي بهيئة اكادير
-
وزارة الداخلية في شخص السيد الوزير الكائن بمقرها
بالرباط.
-الوكيل القضائي للمملكة
الكائن بمقره بوزارة المالية
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من
طرف الطاعن ............. بواسطة نائبه الاستاذ ......... بتاريخ 15/04/2010 يعرض
فيه انه بتاريخ 26/02/2010 اصدر رئيس المجلس القروي للتمسية قرار عدد44 بأغلاق محل
العارض المخصص للتلحيم و الحدادة بمركز التمسية وان هذا القرار لا يرتكز على اساس
واقعي او قانوني ذلك انه لا يتضمن اية عله او سبب يفسران اتخاذه مما يجعله غير
معلل كما ان مكان تواجد محل العارض يعث
بالمحلات التجارية و الصناعية و الحرفية و ان الانشطة المزاولة بتلك المحلات هي
نفسها التي يزاولها العارض و ان مبدا المساواة
تقضي من السلطة العامة التعامل مع المواطنين وفق نفس المعايير و الاسس بجماعه التمسية لا تتوفر على اي مكان
مخصص كحي صناعي كما ان رئيس المجلس الجماعي استند في قراره على شكاية ....... معه
وان هؤلاء ابناء الطرف المكري للعارض و انه بعد ما اكترى المحل بادر الى التسجيل
بالسجل التجاري و اسس للمحل المذكور اصلا تجاريا و ان المكري بعدما اعياه البحث عن
وسائل للتخلص من العارض تقدم بشكاية الى
المجلس الجماعي الذي استجاب له تلقائيا مما ان غايته من القرار ليست تحقيق المصلحة
العامة لأجل ذلك يلتمس الغاء القرار الصادر عن رئيس المجلس المحلي للتمسية تحت عدد
44/2010 بأغلاق المحل التجاري للعارض و تحميل المدعى عليهم الصائر.
وبناء على مذكرة المقدمة من طرف الطاعن
بواسطة نائبه بتاريخ 27/05/2010 ملتمسا
فيها ضم وصل التقاضي ومحضر معاينة للملف و الحكم فوق المقال.
وبناء على مذكرة الجواب المقدمة من طرف
الجماعة القروية للتمسية بواسطة نائبها الاستاذ ...... بتاريخ 26/1/2009 يعرض فيه
أن الطاعن يستغل محلا بمركز التمسية في اشغال التلحيم وان مجموعة من جيرانه تقدموا
بشكاية مفادها ان هذه العمال تسبب لهم ضجيجا وازعاجا يوميا بالإضافة اللي عرقلة
الطريق العمومي و ان الجماعة توصلت بطلب من القائد الاداري لاستدعاء لجنة قصد
زيارة المحل وثم انجاز محضر معاينة بتاريخ
24/12/2009 تبين بمقتضاه ان المحل المذكور يشكل خطرا ويسبب الضجيج و الضوضاء و
اوصت بتحويله الى المكان المخصص لمثل هذه الحرف فتم توجيه اشعار للمدعي بتاريخ
29/12/2009 تحت عدد 1281 لتحويل النشاط الى مكان اخر و بسبب عدم استجابة الطاعن تم
انذاره تحت عدد بتاريخ 18/01/2010 و بخصوص كون القرار غير معلل فانه بالرجوع
للقرار فانه استند الى شكاية المتضررين و الانذار الموجه للمعني بالأمر ومحضر معاينة
اللجنة الاقليمية مما يجعله معللا كما ان مبدأ المساواة لا يشكل سببا قانونيا لطلب
الالغاء و لا تدرج ضمن الاسباب المحددة في المادة 20 من القانون 41/90 كما ان قرار
الاغلاق لا اثر له على العلاقة التعاقدية بين المكري و الطاعن تنتج جميع اثارها
القانونية لأجل ذألك يلتمس الحكم برفض الطلب.
ان مبدأ المساواة لا يشكل سببا قانونيا لطلب
الالغاء و لا تدرج ضمن الاسباب المحددة في المادة 20 من القانون 41/90 كما ان قرار
الاغلاق لا اثر له على العلاقة التعاقدية بين المكري و الطاعن تنتج جميع اثارها القانونية لأجل ذلك يلتمس الحكم
برفض الطلب.
وبناء على مذكرة التعقيب المقدمة من طرف
الطاعن بواسطة نائبه بتاريخ 11/03/2011يلتمس فيها رد دفوعات المدعى عليه و الحكم
وفق المقال و احتياطيا اجراء بحث بين الطرفين.
وبناء على الامر بالتخلي و الاعلام الصادر
بتاريخ 21/03/2011 .
وبناء على الاعلام بإدراج القضية بالجلسة
العلنية المنعقدة بتاريخ 13/04/2011 وبعد المناداة على الاطراف ومن ينوب عنه حضر
الاستاذو الاستاذ فثم اعتبار القضية جاهزة و اعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي
الذي التمس الحكم لإلغاء القرار الطعين و قررت المحكمة حجز قضية المداولة لجلسة
27/04/2011 قصد النطق بالحكم الاتي بعده.
وبعد المداولة طبقا للقانون .
المحكمة
حيث يهدف الطلب الى الحكم بإلغاء القرار
الاداري الصادر عن رئيس المجلس الجماعي للتمسية تحث 44/210 بإغلاق المحل التجاري
للطاعن وتحميل المدعى عليه الصائر.
في الشكل։ حيث قدم الطلب وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو
كذألك مقبول شكلا.
في الموضوع։ حيث يهدف الطلب الى الحكم بما فصل
اعلاه.
وحيث اسس الطاعن دعواه على انعدام
التعليل و خرق مبدا المساواة و الانحراف
في استعمال السلطة.
وحيث انه بالرجوع الى
المادة الاولى من القانون رقم 01/03 المتعلق بالزام ادارات الدولة و الجماعات
المحلية و هيئاتها و المؤسسات العمومية و المصالح التي عهد اليها التسيير مرفق عام
بتعليل قراراتها السلبية الصادرة لغير فائدة
المعني المشار اليها في المادة الثانية بعده تحث طائلة عدم الشرعية وذألك
بالإفصاح كتابة في صلب هذه القرارات عن
الاسباب القانون الواقعية الداعية على اتخاذها .
وحيث انه و بدخول القانون رقم 01/03المتعلق بالزام
الادارة بتعليل قراراتها الادارية حيز
التطبيق فان تلك الجهات الادارية اصبحت
ملزمة تحث طائلة عدم الشرعية بتعليل قراراتها الفردية السلبية الصادرة لغير
فائدة المعني بالأمر وذلك بالإفصاح كتابة في صلب تلك القرارات عن الاسباب
القانونية و الواقعية الداعية الى اتخاذها ولا يستثنى من ذألك الا القرارات التي
نص عليها القانون المذكور و الذي لا يدخل القرار المطعون فيه ضمنها مما يجعله
مشمولا بإلزاميه التعليل وفق الضوابط المذكورة.
وحيث انه ولما كان القرار المطعون فيه يخضع لإلزاميه
التعليل المذكور فان عدم افصاح مصدره في صلبه كتابة عن السباب القانونية و
الواقعية الداعية الى اتخاذه يجعله قرارا موسوما بعدم الشرعية لعدم تعليله وفق ما
ينص عليه القانون ومتمسا بالتالي بالتجاوز في استعمال السلطة لعيب عدم التعليل مما
يتعين معه الحكم ودون الحاجة الى مناقشة
باقي وسائل الطعن بإلغاء القرار الطعين مع ما يترتب عن ذلك قانونا
المنطوق:
تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90.41 و قانون
المسطرة المدنية و مدونة تحصيل الديون العمومية
..................................لهذا
الأسباب.......................................
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا
حضوريا:
في الشكل: قبول الطلب
في الموضوع: الحكم بإلغاء القرار الإداري عن
المجلس القروي للتمسية بتاريخ 26-02-2010 تحت عدد 44 مع ما يترتب على ذلك قانونا.
بهذا صدر الحكم في اليوم و الشهر و السنة
أعلاه