مهام اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية


تقوم اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية بمهام الاستشارة والمساعدة والدراسة وفحص كل مسألة تم عرضها عليها في مجال الطلبيات العمومية من طرف مصالح الدولة والمؤسسات العمومية وأي شخص اعتباري آخر من أشخاص القانون العام، كما تدرس الشكايات الواردة عليها من شخص ذاتي أو اعتباري من أشخاص القانون الخاص يشارك في طلبية عمومية إما بصفته متنافس أو نائل الصفقة أو صاحب الصفقة، كما يدخل من ضمن مهامها تنسيق أعمال التكوين الأولى والمستمر في مجال الطلبيات العمومية وتوحيد برامج التكوين لفائدة موظفي المصالح المكلفة بتدبير الطلبيات العمومية بالإدارات العمومية[1].
ومن خلال الفقرة الأولى من المادة 3 من المرسوم المشار إليه، يتضح أن مهام اللجنة الوطنية تتمثل في:
-        إعداد أو إبداء رأيها، حسب الحالة، في كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بالطلبيات العمومية.
-         إبداء رأيها بطلب من الإدارات العمومية في كل مسألة ذات صبغة قانونية أو مسطرية تتعلق بتحضير طلبية عمومية أو إبرامها أو تنفيذها أو وقف تنفيذها أو تسديد ثمنها.
-          مساعدة مصالح الدولة، على المستوى القانوني، بناء على طلب منها، فيما يتعلق بإعداد الوثائق المتعلقة بالطلبيات العمومية.
-         إعداد الوثائق النموذجية المتعلقة بالطلبيات العمومية والسهر على تحيينها وتوحيد معاييرها ونشرها طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
-        إعداد مشاريع التوجيهات وعرضها على رئيس الحكومة لاتخاذ قرار في شأنها، قبل تعميمها على الإدارات العمومية؛ وتتضمن هذه التوجيهات التعليمات والمناهج الواجب إتباعها، قصد تحسين تدبير الطلبيات العمومية وترشيدها،كما تتضمن القواعد المتعلقة بالممارسات الجيدة في هذا المجال.
-        اقتراح الإجراءات؛ التي تمكن من احترام مبادئ وقواعد الأخلاق و الحكامة الجيدة في مجال الطلبيات العمومية  على رئيس الحكومة، وخاصة في مجال:
-         حرية الولوج إلى الطلبية العمومية؛
-         المساواة في التعامل مع المتنافسين؛
-         ضمان حقوق المتنافسين؛
-         الشفافية في اختيارات الإدارة العمومية فيما يخص إسناد الطلبية العمومية[2].
كما تقوم كذلك اللجنة الوطنية، تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 3 من المرسوم المنظم لها:
-         دراسة شكايات المتنافسين المتعلقة بإبرام طلبية عمومية.
-         إبداء رأيها القانوني فيما يتعلق بالنزاعات بين أصحاب الطلبيات العمومية والإدارات العمومية.
-       تسهر على نشر الآراء المبدئية المتعلقة بالمسائل المطروحة عليها في مجال الطلبيات العمومية، وتساهم في تدعيم النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالطلبيات العمومية بالنصوص المغيرة أو المتممة لها، وتدوينها والسهر على تحيينها بكيفية مستمرة،
 وعلاوة على كل ذلك يمكنها إنجاز كل دراسة أو بحث يهدف إلى تقييم وضعية الطلبيات العمومية وآفاقها.
 ومن نماذج الاستشارات التي صدرت عن اللجنة الوطنية نورد ما يلي:

 المملكة المغربية                                      الرباط، في............
الأمانة العامة للحكومة
اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية

رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية
رقم 2018/8 صادر في 11 ماي 2018
بشأن إقصاء شركة..... بصفة مؤقتة من المشاركة في الصفقات العمومية

اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية،
-  بناء على رسالة السيد وزير............................................................................
- و على المرسوم رقم 2.14.867 الصادر في 7 ذي الحجة  1436 ( 21سبتمبر 2015 ) ا   
 -و على المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى (20  مارس 2013 ) المتعلق بالصفقات العمومية لاسيما المادة 159 منه؛
         وبعد الاطلاع على مجموع المستندات المرفقة بطلب الاستشارة والتي تضم الوثائق التالية:
- رسالة مدير...............................................................................................؛
- رسالة المدير ............................................................................................؛
-  رسالة شركة ............................................................ بتاريخ 19 أكتوبر 2017؛
-  نسخة من شهادة جواز الأمان رقم ........ الذي أدلت به شركة ... .... خلال مشاركتها في طلب العروض رقم ........ المتعلق بأشغال ..........................................................؛
-  و بعد دراسة عناصر التقرير الذي أعده المقرر العام والمقدم إلى اللجنة؛
 - وبعد مداولة الجهاز التداولي للجنة خلال الجلسة المغلقة المنعقدة بمقر اللجنة بتاريخ 11 ماي 2018؛
 أولا: المعطـيـات
         بتاريخ 4 أبريل 2018 ،تقدم السيد وزير ........ إلى السيد الأمين العام للحكومة بالرسالة المشار إليها أعاله، قصد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية بشأن إقصاء شركة . ....... لمدة سنة واحدة، من المشاركة في الصفقات التي تعلن عنها وزارته، وذلك لإدلاء الشركة المذكورة بشهادة ..... ...... مشكوك في صحتها إثر مشاركتها في طلب العروض رقم ........ المتعلق بأشغال .................................................................،
ثانيا: الاستنتاجات
حيث تجيز مقتضيات المادة 159 من المرسوم رقم 2.12.439، الصادر في 8 جمادى الأولى1434 (مارس 2013 ) المتعلق بالصفقات العمومية، لصاحب المشروع، أن يتخذ مقررا بالإقصاء المؤقت أو النهائي من المشاركة في الصفقات العمومية، في حق كل متنافس أو صاحب صفقة، ثبت في حقه الإدلاء بتصريح بالشرف يتضمن معلومات غير صحيحة أو وثائق مزورة، أو في حالة ارتكابه أعمال غش أو رشوة أو مخالفات متكررة لشروط العمل أو مخالفات خطيرة بالالتزامات الموقعة؛
 وحيث إن المادة المذكورة قيدت إمكانية اتخاذ مقرر الإقصاء بضرورة تبليغ المتنافس أو صاحب الصفقة بالمؤاخذات المنسوبة إليه، ودعوته سلفا إلى الإدلاء بملاحظات بشأنها في أجل لا يقل عن 15 يوما واستشار ة اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية قبل اتخاذ المقرر؛
 وحيث تنضاف إلى هذه الشروط ، شروط أخرى، منها وجوب تعليل مقرر الإقصاء واتخاذه من طرف الوزير المختص، وضرورة ملائمة الجزاء المزمع اتخاذه ضد المتنافس أو صاحب الصفقة مع درجة خطورة المؤاخذات المنسوبة إليه؛
و حيث، بالنسبة لموضوع الاستشارة، قامت المديرية ............. بمراسلة مديرية .......... بواسطة الرسالة المشار إليها أعاله والمؤرخة في 24 أبريل 2017 تطلب فيها التأكد من صحة شهادة ...... ..... المدلى بها من طرف شركة ........ في إطار طلب العروض رقم ........ المتعلق بأشغال ...................................................................................؛
 وحيث أجابت مديرية .......، بوساطة الرسالة عدد ...... بتاريخ ...... ......، أنها تحققت من الشهادة المعنية من خلال الإطلاع على سجل القيد المركزي الخاص بهذه الشواهد، فتأكد لها أن ....... المعني بالشهادة المذكورة المسمى ........يوجد في ملكية السيد ...... وليس في اسم شركة ........ موضوع الشهادة المرفقة بطلب الاستشارة، وأنه مخصص للترفيه ولم تتوصل المديرية المذكورة بأي طلب من صاحبه لتغيير نوع نشاطه؛
وحيث قامت المديرية الإقليمية ....... بمراسلة شركة ....... بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل تحت عدد....... بتاريخ.......، تبلغها فيها بالمؤاخذات المنسوبة إليها وتطلب منها تقديم الأجوبة والتوضيحات اللازمة بشأنها خلال أجل 15 يوما من تاريخ توصلها بالرسالة المذكورة؛ وحيث إن شركة ........ أجابت بتاريخ 19 أكتوبر 2017 عن رسالة الاعتذار التي توصلت بها بتاريخ  6 أكتوبر 2017 ،مبدية "اعتذارها ومبينة أنها وقعت في خطأ نتيجة قلة خبرتها في المجال ..... الذي تشارك فيه لأول مرة، ولكونها أسندت إلى أحد الأشخاص مهمة تحضير ملف المشاركة في الصفقة المعنية، مع التماسها النظر إلى خطئها بعين العطف كونها شركة صغرى تشق طريق البداية وأنها ترجو السماح لها بالتعلم من أخطائها في المستقبل"،
 ثالثا: رأي اللجنة
على ضوء الاستنتاجات السالفة الذكر، فإن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية:
1)             ترى بالنسبة للحالة موضوع الاستشارة، المتعلقة بإقصاء شركة.............من صفقات وزارة ........، بناء على المستندات المدلى بها والمشار إليها أعلاه، أن المسطرة التي اتبعتها الوزارة لإقصاء الشركة المذكورة من المشاركة في الصفقات التي ستعلن عنها، مستوفية للشروط الواردة في المادة 159 السالفة الذكر؛
2)               توصي بالحرص على اتخاذ مقرر الإقصاء من طرف السلطة المختصة                 ( وزير .........) وبيان المراجع التي بني عليها وتعليله بالمسببات الضرورية لاتخاذه والإشارة إلى المؤاخذات المنسوبة إلى شركة .......... مع العمل على ملائمة مدة الإقصاء مع هذه المؤاخذات؛
3)  تذكر بوجوب تطبيق مقتضيات المادة 147 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.12.349 التي تـلزم أصحاب المشاريع بنشر مقررات الإقصاء في بوابة الصفقات العمومية[3].
وتخضع هذه اللجنة الوطنية لتنظيم هيكلي محدد.


[1]  المرسوم رقم 2.14.867، الصادر في  07 ذي الحجة 1436 ( 21 شتنبر 2015 ) والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6399 بتاريخ 14 ذو الحجة 1436( 28 شتنبر 2015 ) الصفحة 7832، المادة 3.

[2]  المرسوم رقم 2.14.867، المادة 4، مرجع سابق.
[3]  الموقع الالكتروني http://www.sgg.gov.ma، الأمانة العامة للحكومة، 
 

المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق