تنظيم اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية
سوف نتطرق إلى رئاسة اللجنة ( الفقرة الأولى )، والجهاز
التداولي للجنة الوطنية ( الفقرة الثانية )، والوحدات الإدارية والتقنية ( الفقرة الثالثة
)[1].
الفقرة الأولى: رئاسة اللجنة
يترأس اللجنة
الوطنية شخصية معروفة بكفاءتها وخبرتها في المجال القانوني و الطلبيات العمومية، ويتم
تعيينها بمرسوم باقتراح من الأمين العام للحكومة لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد
مرة واحدة، و يقوم الرئيس المعين بنفسه بتعيين نائب له من أعضاء الجهاز التداولي،
يساعده في أداء مهامه و يقوم مقامه حالة غيابه أو إذا عاقه عائق[2].
ومن مهام رئيس اللجنة الوطنية:
-
يسهر على حسن سير اللجنة وأجهزتها.
-
يمثل اللجنة ويتلقى بهذه الصفة كل شكاية أو طلب رأي أو استشارة
قانونية تتعلق بالطلبيات العمومية.
-
يقوم بمبادرة منه أو بطلب من رئيس الحكومة أو بطلب من الجهاز
التداولي،بإنجاز كل دراسة قانونية تتعلق بالطلبيات العمومية.
-
يترأس الجهاز التداولي للجنة، ويحدد جدول أعمال اجتماعاتها ويبلغه إلى
الأعضاء.
-
يدبر الحالات اللاتي قد تجعل أعضاء الجهاز التداولي في وضعية تنازع
المصالح.
-
يقترح المترشحين في مناصب المقرر العام ورؤساء الفروع المنصوص عليها
في المادة 18 من هذا المرسوم.
-
يبلغ آراء اللجنة ومقررات رئيس الحكومة المقترحة من طرف اللجنة إلى
الإدارات العمومية و إلى المتنافسين المعنيين.
-
يعد التقرير السنوي لأنشطة اللجنة الوطنية، ويعرضه على رأي الجهاز
التداولي قبل تقديمه إلى رئيس الحكومة.
-
يسهر على نشر الآراء، والتقارير ذات الصبغة العامة، والدراسات والبحوث
وتوجيهات اللجنة، ومقررات رئيس الحكومة المتعلقة بالطلبية العمومية وكذا النصوص
التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالطلبيات العمومية، وذلك بأي وسيلة، ولاسيما
بنشرها على الموقع الإلكتروني للجنة.
-
يبرم عقود أو اتفاقيات لها علاقة بالمهام المخولة للجنة الوطنية.
كما يمكن لرئيس اللجنة الوطنية أن يدعو كل شخص مزاول لعمل أو متقاعد،
أو خبير أو تقني للمشاركة، بصفة استشارية، في اجتماعات الجهاز التداولي قصد دراسة
مسألة معينة[3]
الفقرة الثانية: الجهاز التداولي للجنة
الوطنية.
يتكون الجهاز
التداولي للجنة الوطنية من إثنى عشر (12) عضوا يتوزعون كما يلي:
-
تسعة (9)أعضاء، ضمنهم ممثلان عن وزارة الاقتصاد والمالية، يتم
اختيارهم من بين الشخصيات المعروفة بخبرتهم وكفاءتهم في المجال القانوني ومجال
الطلبيات العمومية، يعينون بمرسوم باقتراح من الأمين العام للحكومة.
-
ثلاثة (3) أعضاء، يعينون بمرسوم من بين المهنيين، يتم اقتراحهم من طرف
الهيآت المهنية الأكثر تمثيلية، ينتمي كل واحد منهم إلى أحد القطاعات المهنية
التالية:
قطاع البناء والأشغال العمومية، قطاع التجارة، قطاع
الهندسة والاستشارة.
يتم تعيين جميع الأعضاء السالف ذكرهم لمدة خمس (5) سنوات قابلة
للتجديد وفق نفس الأشكال، و يحضر هؤلاء الأعضاء عندما تبت اللجنة في شكايات
المتنافسين أو أصحاب الطلبيات العمومية، وكما يكتسب هؤلاء صفتهم باللجنة الوطنية،
فهم معرضون لفقدانها وفق ما نص عليه المرسوم رقم 2.14.867، في حالة:
-
الوفاة.
-
الاستقالة التي توجه إلى رئيس اللجنة الوطني والمقبولة بصفة قانونية
من طرف رئيس الحكومة
-
مزاولة نشاط يتنافى مع صفة عضو في اللجنة الوطنية؛
-
في حالة حدوث عجز بدني، أو عقلي مستديم، يمنع العضو المعني من مزاول
مهامه داخل اللجنة بصورة نهائية.
-
الإعفاء بمرسوم، في حالة غياب متكرر وغير مبرر يعاينه رئيس اللجنة.
ويتعين في الحالات المذكورة أعلاه،
تعيين خلف للعضو المعني، داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما لما تبقى من مدة عضوية
هذه الأخيرة، كما يمكن للجهاز التداولي أن يحدث لجانا دائمة أو خاصة، و ذلك
لمساعدته في مهامه، ويمكن لها أن تضم إليها كل خبير أو تقني ترى فائدة في مشاركته،
وذلك بمقرر لرئيس اللجنة الوطنية[4].
أما بالنسبة لتسيير هذا الجهاز، فهو يجتمع بدعوة من رئيس اللجنة، كلما
دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرة كل شهر، ويحدد رئيس اللجنة جدول أعمال
اجتماعاته، ويبلغ جدول الأعمال المذكور والوثائق المتعلقة به إلى أعضاء الجهاز
التداولي ثمانية (8) أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع، ما عدا في حالة
الاستعجال.لا يجوز للجهاز التداولي التداول بكيفية صحيحة إلا بحضور نصف أعضائه على
الأقل، وإذا لم يتحقق هذا النصاب، أجل الاجتماع لمدة ثمان وأربعين (48) ساعة على
الأقل، ويتم عقده عندئذ بصفة صحيحة كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين، ويتداول
الجهاز التداولي في جلسة مغلقة في كل المسائل التي تندرج ضمن اختصاصات اللجنة
والمسجلة في جدول أعمال الجلسة، ويبت في شأن القضايا المعروضة عليه بإجماع الأعضاء
الحاضرين، أو في حالة عدم الإجماع، بأغلبية الأصوات، ويرجح صوت الرئيس في حالة
تعادلها، وفي كل اجتماع للجهاز التداولي يتم إعداد محضر يوقعه الرئيس والأعضاء
الحاضرون والمقرر العام الذي يتم تعيينه بمرسوم باقتراح من رئيس اللجنة، لحضور
اجتماعات اللجنة بصوت استشاري، والقيام بإعداد المحاضر، ودراسة شكايات المتنافسين
في مجال الطلبيات العمومية المعروضة عليه من طرف الرئيس، وفحص طلبات الاستشارة
القانونية الواردة من الإدارات العمومية فيما يتعلق بتأويل وتطبيق النصوص
التنظيمية المتعلقة بالطلبيات العمومية، وكذا
دراسة طلبات الآراء القانونية الواردة من طرف أصحاب الطلبيات العمومية في
شأن خلاف لهم مع إدارة عمومية في نفس المجال، وعلى العموم؛ دراسة وفحص كل مسألة
أخرى تندرج ضمن اختصاصات اللجنة، يعرضها عليه رئيسها وتقديم تقارير ونتائج
الدراسات التي كلف بها، أمام الجهاز التداولي ، ويتعين أن يكون المقرر العام من
بين الشخصيات المعروفة بكفاءتها وخبرتها في المجال القانوني و الطلبيات العمومية[5].
الفقرة الثالثة: الوحدات الإدارية
والتقنية.
توضع تحت سلطة رئيس اللجنة الوطنية، أربع وحدات وهي:
وحدة الشكايات ( أ )، وحدة الاستشارات والدراسات (ب )، وحدة المنظومة المعلوماتية
(ت ) ووحدة التكوين والشؤون الإدارية (ج ) ولكل وحدة مهام معينة يقوم المقرر العام
بتنسيق أعمالها[6].
أ)
وحدة الشكايات.
تقوم بدراسة الشكايات وطلبات الآراء الموجهة إلى اللجنة، من طرف
المتنافسين وأصحاب الطلبيات العمومية، والتأكد من شروط قبولها كما هي منصوص عليها
في المرسوم 2.14.867.؛ و تعمل
على تحضير كل الوثائق والمسائل الضرورية،
ووضعها رهن إشارة رئيس اللجنة الوطنية والمقرر العام[7].
ب) وحدة الاستشارات والدراسات
تقوم بدراسة طلبات الآراء والاستشارات القانونية الموجهة إلى اللجنة
من طرف الإدارات العمومية، وتعمل على تحضير مشاريع الآراء والاستشارات القانونية بشأنها، كما تقوم بتحضير كل دراسة أو بحث يندرج ضمن اختصاص اللجنة، وفحص كل مشروع نص
تشريعي أو تنظيمي يعرض عليها من قبل رئيس الحكومة أو السلطات الحكومية المعنية حسب
الحالة، بالإضافة إلى تحضير كل مشروع نص يهدف إلى إصلاح الإطار التنظيمي للطلبية
العمومية، والسهر على تدعيم النصوص السارية على الطلبيات العمومية وتحيينها،
وتحضير مشاريع توجيهات اللجنة المتعلقة بحسن تطبيق النصوص السارية على الطلبيات
العمومية واحترام مساطر إبرام الطلبيات العمومية وتنفيذها والقواعد الأخلاقية
وقواعد الشفافية و الحكامة المعمول بها في هذا المجال[8].
ت) وحدة
المنظومة المعلوماتية،
تعمل هذه الوحدة على خلق تصميم للمنظومة المعلوماتية للجنة الوطنية
ووضعها وصيانتها، من خلال السهر على إعداد قواعد المعطيات المتعلقة بالطلبيات العمومية
ووضعها رهن إشارة مختلف أجهزة اللجنة، والسهر على تحيينها، وتصميم الموقع إلكتروني
للجنة الوطنية و نشر كل المعلومات أو الوثائق القانونية المتعلقة بالطلبيات
العمومية وأعمال اللجنة الوطنية ووضع منظومة لليقظة القانونية في هذا المجال[9].
ج) وحدة
التكوين والشؤون الإدارية
تقوم بتحضير
وتنسيق برامج التكوين الأولي والتكوين المستمر المتعلق بالنصوص التنظيمية الموجهة
لمختلف المتدخلين في مجال الطلبيات العمومية و تحضير دلائل وكتب المساطر والوثائق
النموذجية وتدبير مراسلات اللجنة المتعلقة بالطلبيات العمومية طبقا للتنظيم الجاري
به العمل، كما تقوم بمسك أرشيف اللجنة والسهر على المحافظة عليه وتدبير الشؤون
الإدارية للجنة[10].
وتجدر الإشارة إلى أن رؤساء الوحدات يعينون
مباشرة من طرف الأمين العام للحكومة باقتراح من رئيس اللجنة ومن بين الموظفين المؤهلين
للتعيين في منصب رئيس المصلحة بالإدارات العمومية، ويتولون، تحت سلطة رئيس اللجنة،
القيام بمهام الوحدات التي هم مسئولون عنها ويحرصون على حسن سيرها[11].
هذا كل ما يتعلق
بمهام وتنظيم اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية من خلال قراءتنا للمرسوم2.14.867، الصادر في
07 ذي الحجة 1436 ( 21 شتنبر 2015 ) والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6399
بتاريخ 14 ذو الحجة 1436( 28 شتنبر 2015 ) الصفحة 7832، ويقتضي الموضوع التطرق لمساطر
الاستشارة، وطلبات الرأي، ودراسة شكايات المتنافسين من طرف اللجنة الوطنية.