مسطرة التصحيح الضريبي


تبتدأ مسطرة تصحيح الأساس الضريبي طبقا لمقتضيات المواد 219  220  و 221 و 221 المكررة بعد انتهاء إجراءات المراقبة و الفحص، حيث يتوجب على الإدارة إخبار الملزم قصد تبليغه بنتائج عملية الفحص، و توجد مسطرتين للتصحيح أولهما عادية و الثانية سريعة.
·       أولا: إجراءات المسطرة العادية: يتم سلوك المسطرة العادية للتصحيح بناء على مقتضيات المادة 220 من المدونة العامة للضرائب، و يباشر أعوان الإدارة الضريبية المحلفون المسطرة العادية بتوجيه إشعار أول للملزم الذي يتضمن أسباب و تفاصيل و طبيعة و مبلغ التصحيح و الأساس الواجب اعتماده، و لا يمكن للإدارة تجاوز المبلغ المصحح و المبلغ للملزم، و يملك هذا الأخير أجل 30 يوم للإجابة على ملاحظات المفتش المتعلقة بالإشعار الأول، و يعتبر الإشعار الأول قاطع للتقادم.
في حالة قبول ملاحظات مفتش الإدارة الضريبية أو عدم الجواب عليها داخل أجل 30 يوم يصبح الأساس الضريبي المبلغ نهائيا. أما في حالة عدم قبول تلك الملاحظات يبلغ الملزم الإدارة الضريبية كتابة موضحا أسباب رفضه جزئيا أو كليا التصحيحات المقدمة من طرف الإدارة و التي تقوم بدراستها و تبليغ إشعار للملزم داخل 60 يوم.
و يتضمن الإشعار الثاني إما قبول الإدارة أو رفضها لملاحظات المكلف، بحيث تنتهي المسطرة في حالة القبول. أما في حالة الرفض يتم إشعار الملزم و تبليغه حقه في الطعن أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة داخل أجل 30 يوما. و أن الأساس الضريبي المفروض سيصبح نهائيا في حالة عدم الطعن.
·       ثانيا : إجراءات المسطرة السريعة
تعتبر هذه المسطرة استثنائية إذ لا يتم اللجوء إليها إلا في مجالات معينة فيما يتعلق بالضريبة على الشركات، الضريبة على الدخل، الضريبة على القيمة المضافة
و أيضا يتم اللجوء لها في حالات محددة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
-         الحصيلة الخاضعة للضريبة على فثرة النشاط الاخيرة غير المشمولة بالتقادم في حالة تفويت كلي أو جزئي لعناصر الأصول المجسدة أو غير المجسدة للمنشأة، أو انقطاع كلي أو جزئي عن مزاولة نشاطها، و كذا في حالة تسوية أو تصفية قضائية لها أو تغيير شكلها القانوني مما  يترتب على ذلك إما إخراجها من نطاق الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل و إما إحداث شخص اعتباري جديد.
-         الإقرارات المودعة من قبل الخاضعين للضريبة الذين لم يبقى لهم في المغرب محل إقامة اعتيادية أو مؤسسة رئيسية أو موطن ضريبي أو من قبل ذوي الحقوق للخاضعين للضريبة المتوفين.[1]




[1]  المادة 221، المدونة العامة للضرائب


المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق