مسطرة الفحص الضريبي
أعطى المشرع المغربي أحقية للإدارة الضريبية في ممارسة
المراقبة البعدية على التصريحات أو الإقرارات التي وضعها الملزم، ما دامت هناك
حرية للتصريح، إذن فمبدأ تلقائية التصريح يقابله مبدأ حق الإدارة في ممارسة
الرقابة على تلك التصريحات للتأكد من صحة النتيجة الجبائية المصرح بها، و تعتبر
مسطرة المراقبة أخطر سلاح تتوفر عليه الإدارة فهي تقوم بفحص شامل لمحاسبة الملزم
أو المقاولة لفترة معينة قد تصل الى أربعة سنوات سابقة أو أكثر، حيث يوجد نوعان من
الفحص:
-
الفحص المستندي أو المكتبي vérification
sur pièces
و يتم من خلال مراقبة تصريحات الملزم و الوثائق المرفقة به و المعلومات المتوفرة
للإدارة في إطار ممارسة حق الاطلاع.
-
الفحص في عين المكان vérification
sur place يعني إجراء مراقبة على محاسبة المقاولة بمكاتب
هذه الأخيرة حيث ينتقل مفتش أو أكثر الى عين المكان، و هذه المسطرة نظمها المشرع
بصفة دقيقة و أحاطها بمجموعة من الضمانات القانونية.
قبل إجراء عملية الفحص لابد أن تقوم الإدارة
الضريبية بتوجيه إشعار بالمراقبة بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتسلم، مع
الإشارة الى الضرائب المشمولة بالفحص و أرقام المواد القانونية التي تنظم المسطرة
و كذلك الفترة الغير المتقادمة و اسم المفتش المحقق، و درجته و تاريخ الشروع في
عملية الفحص و يجب أن تفصل بين تاريخ الإشعار بالفحص و تاريخ الشروع بعملية الفحص
مدة لا تقل عن 15 يوم.
و قد رتب المشرع على عدم احترام هذه الضمانة،
بطلان المسطرة برمتها كما ألزم الخاضع لهذه الضريبة إثارة هذا الخرق المسطري خلال
جريان إجراءات تبليغ التصحيحات التي قامت بها الإدارة عوض انتظار مرحلة عرض النزاع
على اللجنة الوطنية لإثارة عدم احترام الإدارة لأجل 15 يوم، وهي مدة كافية تمكن
الملزم من ترتيب دفاتره المحاسبية و الوثائق المثبتة و الاتصال بمستشاره و محاسبه
للاستعداد لهذه المسطرة المتعلقة بتحقيق شامل على محاسبته.
و يجب أن تجرى عمليات الفحص في مقرات الشركة
أو المقاولة مع ضمان السر المهني، و لا يحق إخراج أي وثيقة أو نقلها خارج المقاولة
دون إذن مكتوب من طرف المتصرف، و تمتد الى السنوات المحاسبية الأربع التي تسبق
السنة التي جرى فيها الفحص، كما يمكن أن يشمل الفحص كذلك الأربع السنوات الأخيرة
إذ استنزلت مبالغ العجز المتعلقة بسنوات محاسبية متقادمة من الحصيلة الخاضعة
للضريبة بنسبة لفترة غير متقادمة، و يمكن أن يمتد الفحص الى خمس السنوات السابقة
على الفترة المتقادمة بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة إذا استنزل دين الضريبة
من الضرائب المستحقة عن الفترة غير المتقادمة.
و لا يمكن أن يترتب عن تمديد فثرة الفحص
لتشمل السنوات المتقادمة أي مبلغ تكميلي للضرائب المذكورة، بل فقط بهدف امتصاص
العجز المسجل أو دين الضريبة على القيمة المضافة على مستوى الفترة المتقادمة الذي
استنزل من الحصيلة الجبائية أو المبالغ الواجب أداؤها بالنسبة للفترة الغير
المتقادمة.
و يذكر أن عمليات الفحص لا يجب أن تستغرق
أكثر من 6 أشهر[1].
أما فيما يخص الضريبة على الدخل فيحق للإدارة
الضريبية فحص مجموع الوضعية الضريبية للخاضعين لها، حيث تقوم بفحص الوضعية
الضريبية للخاضع لها الذي له إقامة اعتيادية بالمغرب باعتبار إجمالي دخوله المصرح
بها أو المفروضة عليها الضريبة تلقائيا، أو المستفيدة من الإعفاء من الإدلاء
بالإقرار والداخلة في نطاق تطبيق الضريبة العامة على الدخل، و على الإدارة أن تقوم
بتقييم إجمالي لمجموع دخل الملزم السنوي فيما يخص مجموع أو بعض الفترة غير
المتقادمة، إذا لم تكن للدخل المذكور عن الفترة المقصودة علاقة بنفقاته المحددة
بالمادة 29 من المدون العامة للضرائب.
و تسلك الإدارة المسطرة المنصوص عليها حسب
الحالة في المادة 220 أو المادة 221 من نفس المدونة المذكورة أعلاه، و تبلغ للخاضع
للضريبة وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 219.
غير أنه يمكن للخاضع للضريبة أن يثبت، في
إطار المسطرة المشار إليها موارده بأي وسيلة من وسائل الإثبات و أن يشير بوجه خاص
:
-
دخول رؤوس الأموال المنقولة الخاضعة للحجز
المنجز في المنبع الذي يبرئ من الضريبة.
-
الدخول المعفاة من الضريبة على الدخل.
-
حاصلات بيوع المنقولات أو العقارات.
-
الاقتراضات المبرمة لدى البنوك أو الغير
لأغراض غير مهنية.
و هكذا
فإن المشرع وضع ضمانات لحماية الملزم أثناء مسطرة الفحص
[1] شكيري محمد، القانون الضريبي المغربي: دراسة
تحليلية و نقدية، سلسلة مؤلفات و أعمال جامعية، العدد 49، منشورات المجلة المغربية
للإدارة المحلية و التنمية، الصفحة 197.