الطلبات الاستعطافية لإدارة الضرائب
تعتبر الطلبات الاستعطافية أسلوبا من أساليب التسيير و
الإدارة، و طريقة لرفع الضرر و تصحيحه حيث يتظلم صاحب الشأن بذلك الى مصدر القرار،
يبصره فيه بموجب الخطأ الذي ارتكبه فيطلب منه تبعا لذلك إعادة النظر في قراره، و
ذلك إما بسحبه أو تعديله أو إلغائه بما يطابق القانون[1]
علما أن الطلب الاستعطافي في المجال الضريبي الذي يقدمه الملزم أمام الإدارة
الضريبية ليس هو التظلم المشار إليه في المادة 23 من قانون المحاكم الإدارية والذي
يعتبره مسطرة إدارية تسبق الطعن بالإلغاء بسبب تجاوز السلطة، فالغاية منه استعطاف
الإدارة من أجل تخفيض أو إنقاص مبلغ الغرامات أو الزيادات التي تباشرها الإدارة
نتيجة عدم الاداء. و بخلاف المطالبة النزاعية فإن الطلب الاستعطافي لا ينازع فيه
الملزم أساس الضريبة أو مبلغها، و إنما يطلب من الإدارة الجبائية إعفاءه كليا أو
جزئيا من الجزاءات أو الغرامات التي ترتبت عليه بصفة قانونية.
فالطلب الاستعطافي حق سنه المشرع المغربي من خلال المادة
236 من المدونة العامة للضرائب، حيث أنه لا يتطلب حجج قانونية تبرر تقديمه للإدارة
الضريبية لتستند عليها، فكل ما في الأمر هو أن الملزم يوجه طلبه إلى الإدارة مستهدفا رأفتها عبر طلب صريح لإسقاط
الدين الضريبي.
و يتميز الطلب الاستعطافي بخصائص منها أن هذا الطلب لا يخضع
لشروط شكلية و أجال محددة، فهذا الطلب يكون مفتوحا في وجه جميع الملزمين سواء قبل
رفع النزاع الى القضاء أو بعده، حيث أن المشرع لم يقرن هذه المسطرة بآجال حتى و لو
تم أداء الدين الضريبي، لكن لابد من الإشارة أن تقديم الطلب الاستعطافي لا يؤدي
الى ايقاف تحصيل الدين الضريبي.
و تتعدد أنواع الطلبات الاستعطافية حيث يمكن أن يقدم من
طرف المدين الأصلي أو من القابض المكلف بالاستخلاص.
أ- الطلب الاستعطافي المقدم من قبل الملزم: يمكن
للملزم سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا أن يتقدم بطلب استعطافي الى الإدارة
الضريبية، بهدف إبرائه الجزئي من الدين أو تأجيل دفع الضريبة أو تقسيمها، كما يمكن
للوزير المكلف بالمالية أو الشخص الذي يفوض إليه ذلك الإبراء أو التخفيف من
العلاوات و الغرامات و الذعائر و هو ما تم تقريره في المادة 236 من المدونة العامة
للضرائب.[2]
ب- الطلب الاستعطافي المقدم من طرف القابض: يلزم المشرع المحاسبين العموميين بالقيام
باستخلاص الرسوم و الضرائب التي عهد بها إليهم، و تبقى هذه المبالغ مسجلة في
سجلاتهم إلا أن يتم دفعها إلى الخزينة. إلا أنه قد يتعذر في بعض الأحيان استخلاص
الضرائب و الرسوم من ذمة الملزمين، كحالة العجز عن الوفاء بالدين الضريبي أو
الوفاة التي تؤدي إلى سقوط أسماء المدينين من جداول الاستخلاص، عندها يحق للقابض
أو المحاسب العمومي أن يرفع طلبا الى الإدارة الضريبية بهدف إسقاط المبالغ المتعذر
استخلاصها مع الإدلاء بالشواهد و الحجج التي تبرر الطلب، و يجب تقديم هذا الطلب
داخل أجل التقادم، إذ بعد مرور أجل التقادم يصبح الملزم في منأى عن أي متابعة
ضريبية.
و يتم اقتراح إلغاء الديون غير القابلة
للتحصيل بواسطة قوائم معززة بالتبريرات الضرورية من بينها:
-
محضر عدم وجود ما يحجز.
-
محضر التفتيش.
-
شهادة الغياب.