مسطرة الإقرار الضريبي


أسلوب الإقرار  أو التصريح : يتقدم المكلف بموجب هذا الإجراء ببيان مقدار و وعاء الضريبة بصورة مفصلة، و تقوم الإدارة الضريبية بالتحقق من صفة ما يحتويه الإقرار من معلومات على ضوء الحقائق المتوفرة لديها عن الملزم، وقد يطرح هذا الأسلوب بعض المشاكل كأن تشك الإدارة في تصريحات الملزم، و في هذه الحالة تلجأ الى التحقق و ربما أيضا الى أسلوب التحديد الإداري المباشر، كما أن هذه الطريقة غالبا ما تمنح المكلف فرصة للغش الضريبي بحيث لا يصرح بالتقييم الحقيقي للمادة.[1]
و يتم تحديد الوعاء الضريبي في المغرب و تقديره كقاعدة عامة على أساس إقرار عفوي يصدر عن الخاضع للضريبة، إلا أن الملزم قد يعزف عن تقديم إقراره داخل الأجل القانوني المخول له، و قد لا يضمن إقراره كل العناصر التي تفيد في تحديد وعاء الضريبة، مما يفتح المجال للإدارة للتدخل لتطبيق القواعد المسطرية لتحقيق الإلزام الضريبي بطريقة أحادية بواسطة مسطرة الفرض التلقائي.[2]
و قد حدد المشرع المغربي أجالا لفائدة الملزمين لوضع إقراراتهم أو تصاريحهم بالنسبة لكل نوع من الضريبة نذكر منها:
أ‌-       الضريبة على الدخل : فقد أعطى المشرع المغربي أجالا محددة في 30 يوما الموالية لتاريخ بداية النشاط، و إما لتاريخ الحصول لأول مرة على دخل من الدخول و ذلك بالنسبة للإقرار بالهوية الضريبية[3]. أما فيما يخص الإقرار المتعلق بالمرتبات و الاجور فقد حددها المشرع المغربي في أن تكون قبل تاريخ فاتح مارس من كل سنة[4]، أما الإقرار السنوي بمجموع الدخل فقد حددت أجله المادة 82 من المدونة العامة للضرائب قبل فاتح أبريل من كل سنة، أما فيما يخص الإقرار بالأرباح العقارية فقد نظمت أجله المادة 83 من نفس المدونة في تاريخ 30 يوم الموالية لتاريخ التفويت، أما في حالة مغادرة المغرب  فالإقرار يكون خلال 30 يوم قبل مغادرة أرض الوطن و ذلك على أبعد تقدير. أما في حالة الوفاة فإن على المستحقين الإقرار بدخل المتوفي داخل أجل الثلاثة أشهر التالية لتاريخ الوفاة.[5]
ب‌- الضريبة على الشركات: فقد ألزم المشرع المغربي في المادة 20 من المدونة العامة للضرائب على الشركات، سواء أكانت خاضعة للضريبة على الشركات، أو معفاة منها باستثناء الشركات غير المقيمة، أن توجه الى مفتش الضرائب التابع له المقر الاجتماعي للشركة أو مؤسساتها الرئيسية بالمغرب، إقرارا بحصيلتها الخاضعة للضريبة محررا وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة و ذلك خلال 3 أشهر الموالية لتاريخ اختتام كل سنة محاسبية. أما فيما يخص الشركات غير المقيمة المفروضة عليها الضريبة جزافيا، فقد حددت أجال تقديم إقراراتها و ذلك قبل فاتح أبريل من كل سنة، أما الشركات غير المقيمة و الي لا تتوفر على مقر في المغرب، فإنها تدلي بإقرارها في غضون 30 يوم الموالية للشهر الذي تمت فيه التفويتات المذكورة.
ج- الضريبة على القيمة المضافة: يلزم الخاضع للضريبة على القيمة المضافة بتقديم إقرار إلى الإدارة الضريبية بقيم المعاملات المحققة، وكذا طبيعة العمليات التي تم إنجازها وجميع المعلومات التي من شانها أن تيسر عملية تحصيل الضريبة. وتسهيلا للملزم تم اعتماد الاقرارات الدورية:
أولا : الإقرارات الدورية
إن  الخاضعون للضريبة على القيمة المضافة  هم الأشخاص الذين يقومون بالعمليات الداخلة بصورة إلزامية  أوإختيارية في نطاق تطبيقها، حيث تفرض على الخاضعين لها إما وفقا لنظام الإقرار الشهري و إما وفقا لنظام الإقرار الربع السنوي.
أ- الإقرار الشهري والربع السنوي -
1- الإقرار الشهري  :
يخضع إليه وجوبا الخاضعون للضريبة الذين يساوي رقم أعمالهم المفروضة عليه الضريبة والمحقق خلال السنة المنصرمة مليون درهم أو يتجاوزه ؛
كل شخص ليست له مؤسسة بالمغرب ويقوم فيه بعمليات خاضعة للضريبة .[6]
ويجب على الخاضعين لهذا النظام أن يودعوا، قبل العشرين من كل شهر لدى مكتب قابض
إدارة الضرائب إقرارا برقم الأعمال المحقق خلال الشهر السابق وأن يدفعوا في نفس
الوقت الضريبة المطابقة له.[7]
غير أن الخاضعين للضريبة الذين يدلون تصاريحهم بطريقة إلكترونية طبقا للمادة 155 من
المدونة العامة للضرائب يجب عليهم الإدلاء بتصاريحهم قبل انصرام كل شهر .
2- الإقرار الربع السنوي  :
يخضع لهذا النظام الخاضعون الذي يقل رقم أعمالهم المفروضة عليه الضريبة
والمحقق خلال السنة المنصرمة عن مليون درهم؛
الخاضعون للضريبة الذين يستغلون مؤسسات موسمية وكذا اللذين يزاولون عملا دوريا أو يقومون بعمليات عرضية ؛
الخاضعون للضريبة الجدد فيما يخص السنة المدنية الجارية ؛
ويؤذن للخاضعين لنظام الإقرار الربع السنوي أن يختاروا نظام الإقرار الشهري إذا طلبوا
ذلك قبل 31 يناير
و يجب على الخاضعين لهذا النظام أن يودعوا قبل العشرين من الشهر الأول من كل ربع سنة لدى مكتب قابض إدارة الضرائب، إقرارا برقم الأعمال المحقق خلال الربع السنوي
المنصرم وأن يدفعوا في نفس الوقت الضريبة المطابقة له .
غير أن الخاضعين الذين يدلون تصاريحهم بالطريقة الإلكترونية طبقا للمادة 155 من
المدونة العامة للضرائب يجب عليهم إدلاء هذه التصاريح قبل انتهاء الشهر الأول من كل ربع سنة .
وإذ يعتمد المغرب على مسطرة الإقرار بشكل أساسي لتحديد الوعاء الضريبي، فإنه بذلك يعزز ثقة المستثمر  "الملزم"  في الإدارة و يترك له المبادرة للقيام بذلك وفقا لمطبوعات و نماذج  مبسطة معدة لذلك تسهيلا من الإدارة الضريبية للملزم ، ووفقا لأجال محددة. كما تم العمل منذ سنة 2018 بالتصريح الإلكتروني تماشيا مع المستجدات الجديدة و مايشكله ذلك من تبسيط للمساطر [8] ولهذا الغرض، وضعت المديرية العامة للضرائب رهن إشارة الملزمين خدماتها الإلكترونية من خلال بوابة الأنترنيت  www.tax.gov.ma ، التي ستمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم الضريبية بعد اجتياز مراحل معينة.


[1]  المعاشي فتيحة، القانون الجبائي،مكتبة قرطبة، الصفحة 64
8 قصري محمد، المنازعات الجبائية المتعلقة بربط و تحصيل الضريبة أمام القضاء المغربي، دار ابي رقراق، الرباط ، الطبعة 3، السنة 2011، الصفحة 7
[3]  المادة 78 ، المدونة العامة للضرائب،
[4]  المادة 79 ، المدونة العامة للضرائب، نفس المرجع.
[5]  المادة 85، المدونة العامة للضرائب،، نفس المرجع.
[6]  المادة 108 المدونة العامة للضرائب، ، نفس المرجع.
[7]  المادة 110 المدونة العامة للضرائب،، نفس المرجع.
[8]  المادة 155، المدونة العامة للضرائب، ، نفس المرجع.

 

المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق