المسؤولية التقصيرية عن مضار الجوار
المسؤولية التقصيرية عن مضار الجوار:
يقصد
بها المسؤولية عن الأضرار التي تحدث بفعل علاقات الجوار
شروط هذه المسؤولية: شرطين هما
الشرط 1 :تحقق الجوار: أي أن يكون المتسبب
في الضرر جارا للمضرور، سواء كان مسكن الجارين متلاصقين أم غير متلاصقين
الشرط
2 :حدوث الضرر: ويشترط في ضرر الجوار ثلاثة شروط وهي
:
أ: أن يكون الضرر واقعا أو محقق الوقوع:
فالضرر المحتمل لا يعوض
ب:
أن لا يكون الضرر مألوفا: فصوت النجار وهو يقطع الخشب ضرر مألوف، وصوت الحداد أيضا
مألوف، و لا يتحقق الضرر إلا إن تجاوز الحدود
.
ج: أن يكون الضرر حديثا وليس قديما: فلو
قام شخص ببناء منزله قرب مصنع وأحدث له المصنع ضررا فلا يعوض لأن الضرر قديما، ولو
كان الشخص هو السابق بعدها تم إنشاء مصنع بالقرب من منزله فتسبب له في أضرار فإنه
يعوض لأن الضرر حديث، ولو كان المصنع الجديد مرخصا له
أثار تحقق هذه المسؤولية: يحق للجيران
إقامة دعوى على أصحاب المحلات المضرة بالصحة أو المقلقة للراحة لطلب إما إزالة هذه
المحلات وإما إجراء ما يلزم فيها من التغيير لرفع الأضرار التي يتظلمون منها، ولا
يمنع الترخيص الصادر من السلطة من رفع هذه الدعوى، والمحكمة إن تبت لها ضرر الجوار
قد تحكم ب إزالة مصدر الضرر إن كان خطيرا جدا مع
تعويض المضرور
رد مصدر الضرر إلى حد مألوف مع تعويض
المضرور
وسائل دفع هذه المسؤولية: يتم بإثبات القوة
القاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير