المسؤولية التقصيرية عن حراسة الأشياء
المسؤولية التقصيرية عن حراسة الأشياء:
تقوم هذه المسؤولية على أساس خطأ مفترض لا يقبل إثبات العكس
شروط تحقق هذه المسؤولية: ثلاثة شروط وهي الشرط
1 :وجود شيء: الأشياء هي جميع الأشياء
الجامدة غير الحية، كالألات والسيارات، إلا ما استثناه القانون، كالبناء عندما
يتهدم بفعل القدم أو العيب في البناء أو الصيانة حيث يخضع لمسؤولية حارس البناء لا
حارس الشيء
الشرط2
:تسبب الشيء في ضرر للغير: بشرط أن يكون للشيء دور إيجابي في حدوث الضرر، سواء وقع
الاتصال كسائق سيارة يصيب مارا بجروح، أو لم يحدث الاتصال كسائق سيارة يرى سيارة
أخرى وسط الطريق فينحرف عنها حتى لا يصطدم به فيصاب بجروح.
الشرط 3 :حراسة الشيء: أي سلطة استعمال
ورقابة الشيء، سواء كان الحارس مالك أو غير مالك، فالمكتري حارسا للشيء بمقتضى عقد
الكراء، وسارق السيارة حارسا لها، وقد تكون الحراسة المادية بيد شخص والحراسة
القانونية بيد شخص أخر فالمسؤولية يتحملها من يتوفر على الحراسة القانونية، فلو
أصاب قاصر شخصا بضرر بشيء معين، فالمسؤولية يتحملها الأبوين لأن الحراسة القانونية
لديهم أما حراسة القاصر فهي حراسة مادية فقط، وفي نازلة انفجار قنينة غاز على شخص
عند الدكان فالقضاء حمل المسؤولية لشركة الغاز لأنها صاحبة الحراسة القانونية، أما
صاحب الدكان فحراسته مادية.
دفع هذه
المسؤولية: لدفع هذه المسؤولية يجب إثبات شرطين متلازمين
1
:أن يثبت الحارس أنه فعل ما كان ضروريا لمنع
الضرر
2
:أن يثبت كذلك القوة القاهرة أو خطأ المضرور
أو خطأ الغير