الاطار المفاهيمي للتعليل و تمييزه عن السبب و طلب الافصاح
أ- تعريف القرار الإداري
يمكن تعرٌيف القرار الإداري بأنه "إعلان الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها
من سلطة بمقتضى القوانٌين بقصد إنشاء أو تعدٌيل أحد المراكز القانونٌية
متى كان ذلك ممكنا و جائزا قانونا, و كان الهدف منه تحقٌيق المصلحة العامة[1]"
نستشف من هذا التعرٌيف أنه ٌيتعٌن أن تتوفر فًي القرار الإداري شروط
أهمها:
يمكن تعرٌيف القرار الإداري بأنه "إعلان الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها
من سلطة بمقتضى القوانٌين بقصد إنشاء أو تعدٌيل أحد المراكز القانونٌية
متى كان ذلك ممكنا و جائزا قانونا, و كان الهدف منه تحقٌيق المصلحة العامة[1]"
نستشف من هذا التعرٌيف أنه ٌيتعٌن أن تتوفر فًي القرار الإداري شروط
أهمها:
-
صادر عن سلطة إدارٌية
عامة و معبرا عن إرادتها المنفردة.
-
محدثا لأثر قانونًي ٌيتمثل
فًي إنشاء وضع قانونًي جديد أو تعديل وضع قانوني قائم أو إلغاءه
-
ممكنا و جائزا قانونا و هادفا لتحقيق المصلحة العامة
ب- تعريف
التعليل
بما أن القرار الإداري فًي مشروعٌيته ٌيرتكز على خمسة
أركان تتمثل
فيً:
الاختصاص: هو الصلاحٌية أو الأهلٌية القانونٌية التًي تخول لسلطة إدارٌية معٌنية اتخاذ قرارات إدارٌية.
الشكل: هو المظهر الخارجًي للقرار الإداري.
السبب: هو الحالة القانونٌية أو الواقعٌية (المادٌة) التًي تدفع الجهة المختصة إلى إصدار القرار الإداري.
المحل: أو موضوع القرار فٌيتعلق بالأثر الذي ٌنجم عن القرار، و المتمثل فًي إنشاء مركز قانونًي أو تعديٌله أو إلغاؤه.
الغاٌية: وهو الركن الأخٌير و ٌيقصد به الهدف النهابئي أو المصلحة التًي يرمي مصدر القرار تحقٌيقها من خلال إصداره للقرار.
لهذا فإن التعلٌيل ٌيعد شرط جوهري فًي ركن الشكل للقرار الإداري، وهو ٌيختلف عن سبب القرار؛ باعتباره ركن من أركان المشروعٌية الداخلٌية للقرار الإداري.
وٌيراد بتعلٌيل القرار الإداري أو تسبٌيبه الإفصاح عن الأسباب الواقعٌية و القانونٌية التًي تبرر اتخاذه . و بالتالًي ٌيكون القرار معللا إذا أفصح فًي صُلبه عن الأسباب التًي استند إلٌها مُصدر القرار.
كما ٌعرفه الأستاذ عبد الفتاح حسن؛ بالتعبٌير الشكلًي عن أسباب القرار.[2]
أ- تمييز التعليل عن السبب.
إذا كان السبب ركنا لازما توفره فًي القرار الإداري؛ حٌيث ٌيعد حالة واقعٌية أو قانونٌية بعٌيدة عن رجل الإدارة، و مستقلة عن إرادته، تتم فتوحًي له بأنه ٌيستطٌع أن ٌتدخل و أن ٌتخذ قرارا . حٌيث ٌتعٌني على السلطات المختصة أن تتخذ قراراتها على نحو قانونً صحٌح مع ضرورة وجود سبب أساسًي يٌبرر صدورها؛ و إلا سٌيعتبر قرارها الإداري باطلا، وبالتالًي يحق الطعن فٌيه.
و كون ركن السبب من أركان المشروعٌية الداخلٌية للقرار الإداري؛ ٌيسبق صدوره و ٌيدفع بالسلطة المختصة لاتخاذه.
أما التعلٌيل فٌيراد به الإفصاح كتابة فًي صلب القرار عن الأسباب الواقعٌية لاتخاذ القرار؛ ما عدا فًي الحالات التًي ٌيعفٌيها القانون صراحة من ذلك و التًي حصرها القانون. 03.01
و ٌيمكن حصر أوجه الاختلاف بٌين السبب و التعلٌيل فما يلي:
إذا كان السبب ركنا ٌيستند إلٌيه القرار الإداري، فإن التعلٌيل لا يرقى إلى درجة ركن للقرار الإداري، فهو شرط شكلي فًي القرار الإداري يتعلق بمشروعية القرار. أما الصفة القانونية التًي ٌيكتسٌيها القرار فتستوجب وجود سبب. فالقرار الذي لٌيس له سبب؛ هو قرار لا ٌيحميه القانون، في حين لا يستوجب بالضرورة وجود تعليل، فالإدارة غير ملزمة بالتعليل إلا إذا أوجب القانون ذلك عليها.
ومن ناحية الرقابة القضائية فهي تمارس على سبب القرار الإداري كعيب موضوعي، و ركن من أركان القرار. أما التعلٌيل فهو فقط إجراء شكلي ٌطلبه القانون، و يترتب عن انعدامه عدم مشروعية القرار الإداري.
ب- تمييز التعليل عن طلب الإفصاح.
باعتبار الأصل في قرارات الإدارة أنها غير ملزمة بتعليل قراراتها؛ إلا في الحالة التي ألزمها القانون بذلك. فإن القرار غٌير المعلل إذا كان موضوع طلب الطعن بالإلغاء فيً هذه الحالة ٌيجب على الإدارة أن توضح أسباب اتخاذ قراراتها في مذكراتها الجوابية، و عند الضرورة الإدلاء بجميع الوثائق لتبرير موقفها.
لهذا فإن طلب الإفصاح عن الأسباب هو أحد إجراءات المسطرة القضائية، و يقصد به أن تقوم الإدارة بذكر العلل التيً دفعتها الى اتخاذ القرار المطعون فيه في مذكراتها الجوابية؛ عندما ٌطلب منها القضاء ذلك.و تجدر الإشارة إلى أن مسطرة الخصومة القضائية لها سمة تحقٌيقٌة؛ أي أن توجٌهها موكول للقاضي المقرر الذي بإمكانه مساعدة رافع الدعوى الذي ٌوجد فيً وضعية غير متكافئة في مواجهة الإدارة.
و للإشارة أٌيضا فإن الإدارة لا يمكنها الاحتجاج ضد القاضي بأنها غير ملزمة بتعلٌيل قرارها؛ فهذه الحجة إذا كانت تقوم في مواجهة الأفراد، فإنها لا تقوم في مواجهة القاضي.ً كما لا يمكن للإدارة الدفع بسرية الأسباب؛ فلا سرية في علاقة القاضيً بالإدارة، فالقاضًي أمين على هذه السرية.
انطلاقا من كل هذا؛ فإذا كان التعلٌيل في صلب القرار إجراء شكلي يتزامن و إصدار القرار الإداري، و يترتب عن تخلفه انعدام مشروعية القرار لعيب في الشكل. فإن طلب الإفصاح عن الأسباب خلال المسطرة القضائية، أو ما ٌسمى بالتعلٌيل اللاحق ينبغًي أن يطلب القاضًي من الإدارة اطلاعه على الأسباب التي استندت عليها لإصدار قرارها الإداري.
و بالتالي له خاصية لاحقة عن صدور القرار، ولا وجود له إلا في إطار علاقة الإدارة بالقاضي؛ أي أنه يقتضي وجود دعوى قضائية. وعدم قيام الإدارة بالإفصاح عند طلب القاضًي لذلك يترتب عنه إلغاء القرار الإداري.
فيً:
الاختصاص: هو الصلاحٌية أو الأهلٌية القانونٌية التًي تخول لسلطة إدارٌية معٌنية اتخاذ قرارات إدارٌية.
الشكل: هو المظهر الخارجًي للقرار الإداري.
السبب: هو الحالة القانونٌية أو الواقعٌية (المادٌة) التًي تدفع الجهة المختصة إلى إصدار القرار الإداري.
المحل: أو موضوع القرار فٌيتعلق بالأثر الذي ٌنجم عن القرار، و المتمثل فًي إنشاء مركز قانونًي أو تعديٌله أو إلغاؤه.
الغاٌية: وهو الركن الأخٌير و ٌيقصد به الهدف النهابئي أو المصلحة التًي يرمي مصدر القرار تحقٌيقها من خلال إصداره للقرار.
لهذا فإن التعلٌيل ٌيعد شرط جوهري فًي ركن الشكل للقرار الإداري، وهو ٌيختلف عن سبب القرار؛ باعتباره ركن من أركان المشروعٌية الداخلٌية للقرار الإداري.
وٌيراد بتعلٌيل القرار الإداري أو تسبٌيبه الإفصاح عن الأسباب الواقعٌية و القانونٌية التًي تبرر اتخاذه . و بالتالًي ٌيكون القرار معللا إذا أفصح فًي صُلبه عن الأسباب التًي استند إلٌها مُصدر القرار.
كما ٌعرفه الأستاذ عبد الفتاح حسن؛ بالتعبٌير الشكلًي عن أسباب القرار.[2]
أ- تمييز التعليل عن السبب.
إذا كان السبب ركنا لازما توفره فًي القرار الإداري؛ حٌيث ٌيعد حالة واقعٌية أو قانونٌية بعٌيدة عن رجل الإدارة، و مستقلة عن إرادته، تتم فتوحًي له بأنه ٌيستطٌع أن ٌتدخل و أن ٌتخذ قرارا . حٌيث ٌتعٌني على السلطات المختصة أن تتخذ قراراتها على نحو قانونً صحٌح مع ضرورة وجود سبب أساسًي يٌبرر صدورها؛ و إلا سٌيعتبر قرارها الإداري باطلا، وبالتالًي يحق الطعن فٌيه.
و كون ركن السبب من أركان المشروعٌية الداخلٌية للقرار الإداري؛ ٌيسبق صدوره و ٌيدفع بالسلطة المختصة لاتخاذه.
أما التعلٌيل فٌيراد به الإفصاح كتابة فًي صلب القرار عن الأسباب الواقعٌية لاتخاذ القرار؛ ما عدا فًي الحالات التًي ٌيعفٌيها القانون صراحة من ذلك و التًي حصرها القانون. 03.01
و ٌيمكن حصر أوجه الاختلاف بٌين السبب و التعلٌيل فما يلي:
إذا كان السبب ركنا ٌيستند إلٌيه القرار الإداري، فإن التعلٌيل لا يرقى إلى درجة ركن للقرار الإداري، فهو شرط شكلي فًي القرار الإداري يتعلق بمشروعية القرار. أما الصفة القانونية التًي ٌيكتسٌيها القرار فتستوجب وجود سبب. فالقرار الذي لٌيس له سبب؛ هو قرار لا ٌيحميه القانون، في حين لا يستوجب بالضرورة وجود تعليل، فالإدارة غير ملزمة بالتعليل إلا إذا أوجب القانون ذلك عليها.
ومن ناحية الرقابة القضائية فهي تمارس على سبب القرار الإداري كعيب موضوعي، و ركن من أركان القرار. أما التعلٌيل فهو فقط إجراء شكلي ٌطلبه القانون، و يترتب عن انعدامه عدم مشروعية القرار الإداري.
ب- تمييز التعليل عن طلب الإفصاح.
باعتبار الأصل في قرارات الإدارة أنها غير ملزمة بتعليل قراراتها؛ إلا في الحالة التي ألزمها القانون بذلك. فإن القرار غٌير المعلل إذا كان موضوع طلب الطعن بالإلغاء فيً هذه الحالة ٌيجب على الإدارة أن توضح أسباب اتخاذ قراراتها في مذكراتها الجوابية، و عند الضرورة الإدلاء بجميع الوثائق لتبرير موقفها.
لهذا فإن طلب الإفصاح عن الأسباب هو أحد إجراءات المسطرة القضائية، و يقصد به أن تقوم الإدارة بذكر العلل التيً دفعتها الى اتخاذ القرار المطعون فيه في مذكراتها الجوابية؛ عندما ٌطلب منها القضاء ذلك.و تجدر الإشارة إلى أن مسطرة الخصومة القضائية لها سمة تحقٌيقٌة؛ أي أن توجٌهها موكول للقاضي المقرر الذي بإمكانه مساعدة رافع الدعوى الذي ٌوجد فيً وضعية غير متكافئة في مواجهة الإدارة.
و للإشارة أٌيضا فإن الإدارة لا يمكنها الاحتجاج ضد القاضي بأنها غير ملزمة بتعلٌيل قرارها؛ فهذه الحجة إذا كانت تقوم في مواجهة الأفراد، فإنها لا تقوم في مواجهة القاضي.ً كما لا يمكن للإدارة الدفع بسرية الأسباب؛ فلا سرية في علاقة القاضيً بالإدارة، فالقاضًي أمين على هذه السرية.
انطلاقا من كل هذا؛ فإذا كان التعلٌيل في صلب القرار إجراء شكلي يتزامن و إصدار القرار الإداري، و يترتب عن تخلفه انعدام مشروعية القرار لعيب في الشكل. فإن طلب الإفصاح عن الأسباب خلال المسطرة القضائية، أو ما ٌسمى بالتعلٌيل اللاحق ينبغًي أن يطلب القاضًي من الإدارة اطلاعه على الأسباب التي استندت عليها لإصدار قرارها الإداري.
و بالتالي له خاصية لاحقة عن صدور القرار، ولا وجود له إلا في إطار علاقة الإدارة بالقاضي؛ أي أنه يقتضي وجود دعوى قضائية. وعدم قيام الإدارة بالإفصاح عند طلب القاضًي لذلك يترتب عنه إلغاء القرار الإداري.