مضمون القانون 03.01 المتعلق بتعليل القرارات الإدارية
يعتبر القانون 03.01
الذي يلزم الإدارة بتعليل قراراتها؛ ثورة
قانونية في
تاريخ الإدارة المغربية في أفق بناء دولة الحق و القانون، و يتوخى إدخال ثقافة
جديدة تلزم إعطاء تبرير من الإدارة إلى المواطن وفقا و احتراما لمجموعة من
الشروط اللازم توفرها في هذا التعليل.
أتى القانون 03.01 من أجل إلزام الإدارات العمومية و الجماعات الترابية،
و كذا المصالح التي عهد إلٌها بتسيير مرفق عام بوجوب وضرورة تعليل
قراراتها الإدارية الفردية السلبية؛ تحت طائلة عدم شرعية هذا القرار المتخذ. و
يكون هذا الإفصاح عن طريق الكتابة في صلب القرار و تبيان الأسباب القانونية
و الواقعية التي أدت إلى اتخاذه؛ وفقا للمادة الأولى من القانون السالف الذكر. و
يمكن أن نستشف من هذه المادة مجموعة من الخصائص تتمثل ًفي:
أولا: تحديد مختلف الأجهزة الملزمة بتعلٌيل قراراتها الإدارية، وهي إدارات
الدولة من وزارات و إدارات مركزية ومصالح خارجية... وكذلك الجماعات
الترابية بجمٌع أطٌافها، ثم المؤسسات العمومية، وكذا المصالح المستقلة والمكلفة
بتسيير مرفق عمومي
ثانٌيا: إلزامٌية تعلٌيل فقط القرارات الفردية و بالتالي إبعاد القرارات التنظٌيمية
التي تنشأ نصوص قانونية ذات قواعد عامة و مجردة، بالإضافة إلى اشتراط
عنصر السلبية في هذه القرارات الفردية في علاقة مع المعني بالأمر؛ أي
صدورها لغير مصلحته.
الخاصية الثالثة: إلزامية تعليل القرار الفردي السلبي بغض النظر عن مدى
مشروعيته أو الأسباب الواقعية التي أدت إلى إصداره، و من شروط صحة
التعليل، أن يكون مكتوبا في صلب القرار أي عدم جواز القرار الشفوي أو فصل
التعليل عن القرار في وثيقتين مستقلتين، أو تستعمل فيه جمل فضفاضة ك "تطبق
عليه النصوص والقوانين الجاري بها العمل." ومن شروط صحته كذلك أن
يفصح عن الوقائع المادية و الأسباب القانونية التي دعت إلى اتخاذ هذا القرار هذا التعليل حددته المادة الثانية في مجموعة من المجالات، علاوة على القرارات الإدارية التي أوجبت النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
تعليلها، وهي كالتالي :
تاريخ الإدارة المغربية في أفق بناء دولة الحق و القانون، و يتوخى إدخال ثقافة
جديدة تلزم إعطاء تبرير من الإدارة إلى المواطن وفقا و احتراما لمجموعة من
الشروط اللازم توفرها في هذا التعليل.
أتى القانون 03.01 من أجل إلزام الإدارات العمومية و الجماعات الترابية،
و كذا المصالح التي عهد إلٌها بتسيير مرفق عام بوجوب وضرورة تعليل
قراراتها الإدارية الفردية السلبية؛ تحت طائلة عدم شرعية هذا القرار المتخذ. و
يكون هذا الإفصاح عن طريق الكتابة في صلب القرار و تبيان الأسباب القانونية
و الواقعية التي أدت إلى اتخاذه؛ وفقا للمادة الأولى من القانون السالف الذكر. و
يمكن أن نستشف من هذه المادة مجموعة من الخصائص تتمثل ًفي:
أولا: تحديد مختلف الأجهزة الملزمة بتعلٌيل قراراتها الإدارية، وهي إدارات
الدولة من وزارات و إدارات مركزية ومصالح خارجية... وكذلك الجماعات
الترابية بجمٌع أطٌافها، ثم المؤسسات العمومية، وكذا المصالح المستقلة والمكلفة
بتسيير مرفق عمومي
ثانٌيا: إلزامٌية تعلٌيل فقط القرارات الفردية و بالتالي إبعاد القرارات التنظٌيمية
التي تنشأ نصوص قانونية ذات قواعد عامة و مجردة، بالإضافة إلى اشتراط
عنصر السلبية في هذه القرارات الفردية في علاقة مع المعني بالأمر؛ أي
صدورها لغير مصلحته.
الخاصية الثالثة: إلزامية تعليل القرار الفردي السلبي بغض النظر عن مدى
مشروعيته أو الأسباب الواقعية التي أدت إلى إصداره، و من شروط صحة
التعليل، أن يكون مكتوبا في صلب القرار أي عدم جواز القرار الشفوي أو فصل
التعليل عن القرار في وثيقتين مستقلتين، أو تستعمل فيه جمل فضفاضة ك "تطبق
عليه النصوص والقوانين الجاري بها العمل." ومن شروط صحته كذلك أن
يفصح عن الوقائع المادية و الأسباب القانونية التي دعت إلى اتخاذ هذا القرار هذا التعليل حددته المادة الثانية في مجموعة من المجالات، علاوة على القرارات الإدارية التي أوجبت النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
تعليلها، وهي كالتالي :
- القرارات المرتبطة بمجال ممارسة الحرٌات العامة أو التي تكتسي طابع إجراء ضبطي؛ كقرار عدم منح رخصة
لعقد تجمع عمومي، أو قرار يهدف إلى الحفاظ على النظام العام بمدلولاته الثلاثة
(الأمن-الصحة-السكينة)
-
القرارات الإدارية القاضية بإنزال عقوبة إدارية وتأديبية، مثال: قرار إصدار
عقوبة ضد موظف بالتوبيخ أو الإنذار...
-القرارات الإدارية التي تقيد تسليم رخصة أو شهادة أو أي وثيقة أخرى بشروط، أو تفرض أعباء غير منصوص علٌيها في القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل، مثال: إلزام بعض الإدارات للناجحين في امتحانات الولوج للوظائف بالعمل لديها لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
-القرارات الإدارية التي تقيد تسليم رخصة أو شهادة أو أي وثيقة أخرى بشروط، أو تفرض أعباء غير منصوص علٌيها في القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل، مثال: إلزام بعض الإدارات للناجحين في امتحانات الولوج للوظائف بالعمل لديها لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
-
القرارات القاضية بسحب أو
إلغاء قرار منشئ لحقوق، مثال: قرار سحب رخصة النقل العمومًي "مأذونية."
-
القرارات الإدارية التي
تسند على تقادم أو فوات أجل أو سقوط حق، مثال: قرار رفض تمدٌد رخصة استغلال مقلع
على أساس أحد هذه الأسباب (تقادم أو فوات الأجل أو سقوط الحق.)
-
القرارات التي ترفض منح
امتياز يعتبر حقا للأشخاص الذي تتوافر فيهم الشروط القانونية، مثال: القرارات
القاضية برفض منح امتيازات ينص عليها القانون كما هو الشأن بالنسبة لقدماء المحاربين
أو الأشخاص المعوقين (كرفض تخصيص الحصص القانونية لهذه الشرائح في مجال التوظيف.
هذه القرارات السالفة الذكر إنما أتت على سبيل الحصر، و ليس على سبيل
المثال. و هي بالتالي تفتح مجال السلطة التقديٌرية للإدارة؛ ولا تلزمها بتعليل قراراتها غير المشار إلٌيها أعلاه
هذه القرارات السالفة الذكر إنما أتت على سبيل الحصر، و ليس على سبيل
المثال. و هي بالتالي تفتح مجال السلطة التقديٌرية للإدارة؛ ولا تلزمها بتعليل قراراتها غير المشار إلٌيها أعلاه