شروط صحة تعليل القرارات الإدارية
لقيام صحة تعليل القرار الإدارية من طرف الإدارة، لابد أن يكون
مبنيا على
مجموعة من الشروط التي نجد بعضا منها في المادة 1 من القانون 03.01 و
الباقي استنبط من بعض الاجتهادات القضائية في هذا المجال، و تكمن هذه
الشروط إجمالا في :
مجموعة من الشروط التي نجد بعضا منها في المادة 1 من القانون 03.01 و
الباقي استنبط من بعض الاجتهادات القضائية في هذا المجال، و تكمن هذه
الشروط إجمالا في :
-
شرط
ورود التعليل مكتوبا في صلب القرار: هذا
فإن شرط الكتابة يعتبر ضمانة للمواطن في مواجهة القضاء حينما يثار نزاع بينهم...وبالتالي
فلا يجب التعليل في قرار منفصل عن القرار الأصلي كما لا يجب إصدار القرار شفهيا أو ضمنيا. و في نفس
الصدد صدر حكم عن إدارية مكناس و جاء فيه "إن
القانون عندما يستوجب تعليل القرار الإداري كإجراء
شكلي فهذا يقضي إفراغ الأسباب في صلب القرار، ولا تقوم الإحالة على أوراق أجنبية عن القرار مقام التعليل المطلوب...لذلك،
وبما أن قرار الإنذار المطعون فيه جاء خالٌيا من
التعليل؛ مكتفيا بالإحالة على محضر الاستقصاء، يكون
معيبا في شكله، و بالتالي ٌيتعين إلغاؤه[1]"
-
شرط
تدوين الأسباب القانونية و الوقائع المادية التي أدت إلى إصدار القرار الإداري:
و ذلك حتى يتمكن القاضي الإداري من فرض رقابته على الوقائع المادية و القانونية التي استند عليها
القرار، و كذلك التكييف القانوني السليم للإدارة حين
إصدارها له.
وفي هذا الإطار فالقاضي له صلاحية إلزام الإدارة بالإدلاء بجميع الحجج و المبررات التي استندت عليها، وفي هذا الصدد جاء في حكم لإدارية الرباط "إذا كان لهيئة المجلس التأديبي الصلاحية في تقديم الحجج المعروضة عليها في تكوين قناعتها، فإنه ينبغي عليها أن تعتمد في ذلك على وقائع محددة و معينة و ثابتة، لا على تصاريح تتضمن مجرد عموميات الأمر الذي يترتب عن ذلك إلغاء القرار الإداري المطعون فيه[2]
وفي هذا الإطار فالقاضي له صلاحية إلزام الإدارة بالإدلاء بجميع الحجج و المبررات التي استندت عليها، وفي هذا الصدد جاء في حكم لإدارية الرباط "إذا كان لهيئة المجلس التأديبي الصلاحية في تقديم الحجج المعروضة عليها في تكوين قناعتها، فإنه ينبغي عليها أن تعتمد في ذلك على وقائع محددة و معينة و ثابتة، لا على تصاريح تتضمن مجرد عموميات الأمر الذي يترتب عن ذلك إلغاء القرار الإداري المطعون فيه[2]
-
شرط كفاية التعليل:
يرتبط هذا الشرط بشكل كبير بشرط الأسباب القانونية، و الوقائع المادية التً
أدت إلى إصدار القرارالإداري. حيث أن التعليل يجب أن يقوم على الجدية و الإقناع و
الكفاٌة على مستوى وقائعه و أسبابه القانونية؛ و
إلا أعتبر منعدم التعليل ومعيبا. وفي هذا الإطار صدر حكم عن المحكمة الإدارية
بالدار البيضاء جاء فيه "أن قرار العامل
الرافض لتسخير القوة العمومية لتنفيذ قرار استئنافً
بعلة عدم توفر الظروف الملائمة دون توضيح ماهية تلك الظروف، يعتبر متسما بالتجاوز باستعمال السلطة بسبب انعدام التعليل[3]
[1] محمد الأعرج, تعليل القرارات على
ضوء قانون 03.01 بشأن
إلزام الإدارات العمومية و الجماعات الترابية,
منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية, عدد 43، ص 65
منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية, عدد 43، ص 65