أسباب الإعفاء من المسؤولية
أسباب الإعفاء من المسؤولية
أسباب الإعفاء من المسؤوليتين العقدية
والتقصيرية:
هذه الأسباب تعفي من المسؤولية العقدية وكذا المسؤولية التقصيرية وهي ثلاثة
أسباب
السبب الأول:
خطأ المتضرر:
لا يتم تعويض المتضرر عن الضرر اللاحق به، متى كان هو من تسبب في هذا
الضرر لنفسه، وقد يتم تعويضه بشكل ناقص فقط
السبب
الثاني: خطأ الغير:
إذا طالب المضرور شخصا معينا بالتعويض يمكن لهذا الشخص أن يدفع
بأنه لم يتسبب هو في الضرر، بل تسبب فيه شخص أخر، وعليه أن يثبت أنه ليس هو
المتسبب في الضرر، أو على الأقل أنه تسبب في الضرر مع شخص أخر ويدخله في الدعوى من
أجل تشطير المسؤولية فيم بينهم
السبب الثالث: القوة القاهرة أو الحادث
الفجائي:
القوة القاهرة أو الحادث الفجائي هو كل أمر لا يستطيع الانسان أن يتوقعه
كالظواهر الطبيعية، مثال الفيضانات والجفاف والعواصف والحرائق والجراد، وغارات
العدو وفعل السلطة، ولتحقق القوة القاهرة لابد من توفر ثلاث شروط وهي
الشرط 1
:عدم التوقع: أن تكون القوة القاهرة غير متوقعة كالزالزل، وإن كانت متوقعة مثل
نشرة انذارية بقدوم أمطار رعدية فلا تقوم القوة القاهرة.
الشرط 2
:استحالة الدفع: إي عدم قدرة المدين على دفع القوة القاهرة، فلو باع البائع سيارة
وقبل تسليمها للمشتري فهلكت السيارة بفعل الزلزال اعتبرت قوة قاهرة، وإن لحقها
أضرار من أطفال يلعبون بالشارع لا تعد قوة قاهرة.
الشرط 3 :انعدام خطأ المدين: إن باع رجل لأخر
حبوبا وقبل تسليمها للمشتري هلكت بفعل الجراد فهنا قوة قاهرة، وإن هلكت من طرف
مواشي البائع نفسه فلا تعد قوة قاهرة لأن البائع اخطأ في رقابة بهائمه.
أسباب الإعفاء
من المسؤولية العقدية دون التقصيرية:
هناك سبب وحيد للإعفاء من المسؤولية العقدية
دون التقصيرية هو نظرية الظروف الطارئة، ولم ينظمها قانون الالتزامات والعقود لكنه جاء بتطبيق لها في الفصل 710 الذي نص على أنه في حالة الهلاك الجزئي للزرع بما يتجاوز النصف نتيجة ظروف
طارئة يحق للمكتري تخفيض أجرة الكراء أو استرجاعها بما يتناسب مع الجزء الهالك
شريطة أن لا يحصل هذا المكتري على تعويض من شركة التأمين أو من محدث الضرر، وشروط
نظرية الظروف الطارئة خمس وهي كالتالي:
الشرط 1
:ارتباط الطرفين بعقد صحيح: فهذه النظرية تطبق في المسؤولية العقدية.
الشرط 2
:قيام ظرف طارئ عند تنفيذ العقد: فإن لم يقم هذا الظرف لا مجال للحديث عن نظرية
الظروف الطارئة.
الشرط 3
:استحالة توقع الظرف الطارئ: فإن كان متوقعا لا تقوم هذه النظرية.
الشرط 4 :أن يجعل الظرف الطارئ تنفيذ العقد
مرهقا لا مستحيلا: أي أن يصبح تنفيذ الالتزام متعبا ومكلفا للمدين، أما إن أصبح مستحيلا
فهنا القوة القاهرة.
الشرط 5
:انعدام خطأ المدين: إن كان الظرف الطارئ ناتجا عن خطأ المدين فهو الذي يتحمل
مسؤوليته وبالتالي ال تقوم نظرية الظروف الطارئة.
تدخل القضاء من أجل تخفيف الالتزام المرهق
ورده إلى الحد المعقول الذي يناسب المدين، مع عدم الإضرار في نفس الوقت بالدائن.
أسباب الإعفاء من المسؤولية التقصيرية دون
العقدية:
هذه الأسباب تعفي من المسؤولية التقصيرية فقط دون العقدية وهي أربعة
أسباب.
السبب الأول:
حالة الدفاع الشرعي:
حالة يجبر فيها الشخص على العمل لدفع اعتداء حال غير مشروع
موجه لنفسه أو لماله أو لنفس ومال الغير، وله 4 شروط:
الشرط 1
:وجود خطر حال أو وشيك الوقوع: أي أن يكون الخطر واقعا أو قريب من الوقوع كالحريق
المشتعل في المنزل، أما الخطر المستقبلي فلا يعتد به كمن يقتحم منزل الغير بحجة أن
منزله سيتعرض لهجوم مستقبلا
الشرط 2
:أن لا تكون هناك وسيلة أخرى لرد الخطر: أي أن لا تكون هناك طريقة أخرى لتجنب
الخطر سوى إلحاق ضرر بالغير، فلو أن شخصا طارده كلب وكسر باب دار جاره للاختباء في
حين كان بإمكانه الدخول لمنزله بسهولة فلا تقوم حالة الدفاع الشرعي، ويلتزم بتعويض
الجار عن كسر باب داره.
الشرط 3 :أن يكون الخطر غير مشروع: فإن كان
الخطر مشروعا فلا تقوم حالة الدفاع الشرعي، فلو أن شخصا طارده اللصوص فكسر باب
الغير للاختباء فالدفاع الشرعي قائم لأن الخطر غير مشروع، ولو كانت الشرطة هي من
تطارده فلا يقوم الدفاع الشرعي لأن الخطر مشروع.
الشرط 4 :تناسب الدفاع الشرعي مع الخطر: أي
أن يكون الدفاع الشرعي مساويا للخطر أو أقل قيمة منه، فقتل اللص لا يعد دفاعا
شرعيا لأنه تجاوز الحدود، وإطفاء الحريق بماء مملوك للغير يعد دفاع شرعي لتحقق شرط
التناسب
السبب
الثاني: قبول المضرور بالخطر:
لم ينظمه المشرع المغربي، فإذا أصيب شخص بضرر فيمكنه
الرضا به وعدم المطالبة بالتعويض، بشرط أن يكون رضاه سليما من عيوب الإرادة من غلط
وإكراه وتدليس
.
السبب الثالث: حالة الضرورة: نظمها القانون
الجنائي وليس قانون الالتزامات والعقود، وهي إحداث ضرر للغير بفعل ضرورة معينة،
وشروطها أربع وهي
الشرط 1
:إلحاق ضرر بالغير بفعل الضرورة: أي أن يلحق الشخص ضررا بالغير لضرورة معينة، كمن
يقتحم منزل الغير للوقاية من عاصفة ثلجية.
الشرط 2 :أن يكون الفعل الضار الوسيلة
الوحيدة لتجنب الضرر: وبالتالي إن كان من الممكن تجنب الضرر بطريقة أخرى فلا تقوم
حالة الضرورة، فلو أطفأ شخص حريق منزله بمعدات الغير في وقت كان بإمكانه إطفائها
بمعداته لا تقوم حالة الضرورة
.الشرط 3 :انعدام خطأ المدين: متى كانت الضرر ناتجا عن خطأ المدين فلا
تقوم حالة الضرورة فيتحمل المدين تبعة خطئه، فلو أن سائقا مر في طريق غير مسموح به،
فلا يمكنه التمسك بحالة الضرورة مطلقا لوجود خطأ من جانبه
الشرط 4
:أن يكون الضرر المراد تفاديه أكبر حجما من الضرر الواقع أو مساويا له على الأقل:
فإن كان العكس فلا تقوم حالة الضرورة، فلو أن شخصا تفادى ضررا صغير من خلال إلحاق
ضرر أكبر بالغير فلا تقوم حالة الضرورة
السبب
الرابع: تنفيذ واجب قانوني أو أمر السلطة الشرعية:
لم ينظمه قانون الالتزامات
والعقود بل الفصل 124 من القانون الجنائي، فلا محل لقيام المسؤولية التقصيرية إن
نتجت عن فعل أمر به القانون أو السلطة الشرعية، فلو اعتقلت الشرطة متهما للتحقيق
معه، وتبين براءته لا يمكن للمتهم طلب التعويض