أركان المسؤولية التقصيرية
أركان المسؤولية التقصيرية:
للمسؤولية
التقصيرية ثلاثة أركان
الركن الأول: الخطأ التقصيري: هو فعل ما
كان يجب الإمساك عنه أو ترك ما كان يجب فعله، والخطأ التقصيري لا يتطلب سوى أهلية
التمييز.
أنواع الخطأ التقصيري: عدة أنواع تختلف باختلاف
زاوية التقسيم
أ: الخطأ الايجابي والخطأ السلبي: الخطأ الايجابي
هو فعل ما كان يجب تركه كرمي حجارة بشكل عشوائي فتصيب الغير بجروح، والخطأ السلبي
هو ترك ما كان يجب فعله كشخص لا يراقب كلبه العضاض فيصيب الكلب شخصا بجروح.
ب: الخطأ الجسيم والخطأ البسيط: الخطأ
الجسيم يكون فادحا كمن يسوق بسرعة جنونية فيصيب الغير بكسور، والخطأ البسيط لا
يكون فادحا كمن يقود دراجة بسهو فيصيب الغير بجروح خفيفة.
ج: الخطأ
العمد والغير متعمد: الخطأ العمدي تتجه نية الشخص للضرر بالغير كالضرب، والغير
العمدي لا يوجه فيه الشخص نيته للاضرار بالغير كالحوادث.
معيار تقدير الخطأ التقصيري: معيارين اثنين
أ: المعيار الشخصي: يعتمد هذا المعيار على
شخص المتعاقد، هل متهور أم منتبه، وهل يرى جيدا أم لا، وغيرها من الأمور الشخصية
ب: المعيار الموضوعي: قوامه الرجل متوسط
الحرص، فلا ينظر إلى شخص المخطئ بل ينظر أليه من جهة موضوعية هل كان بإمكانه تفادي
الخطأ أم لا.
ج: موقف
المشرع المغربي: يعتمد المعيارين الشخصي والموضوعي معا.
علاقة
الخطأ التقصيري بالتعسف في استعمال الحق: لكل شخص ممارسة حقوقه لكن بشكل لا يضر بالأخر،
فإن تعسف الفرد في استعمال حقه على نحو ألحق ضرر بالغير فإن هذا التعسف يعد خطأ
تقصري يوجب تعويض هذا الغير.
الركن
الثاني: الضرر: هو الخسارة التي لحقت المدعي المضرور والمصروفات التي أنفقها أو
سينفقها لإصلاح الضرر، وكذلك ما حرم منه من نفع، سواء كان الضرر ماديا أو معنويا،
وعموما يشترط في الضرر ما يلي:
الشرط 1 :أن يكون الضرر مباشر: أي أن يكون
الضرر نتيجة مباشرة للخطأ، أما الضرر غير المباشر فلا يعوض، مثال صاحب سيارة قتل
ثورا لصاحب ضيعة فلاحية، فلم تلد الأبقار لعدم وجود الثور، فالضرر المباشر الذي
يعوض هو موت الثور، أما عدم تكاثر الأبقار فهو ضرر غير مباشر لا يعوض كان بالإمكان
تفاديه بشراء ثور جديد.
الشرط 2
:أن يكون الضرر محقق أو محقق الوقوع في المستقبل: الضرر المحقق يتم تعويضه
كالتعويض عن الجروح اللاحقة بالمضرور، والضرر المحقق الوقوع في المستقبل يعوض كما لو
أكد الطبيب للمجروح في حادثة سير أنه سيفقد السمع بعد العملية ففقدان السمع يعوض
عنه لأنه ضرر محقق الوقوع في المستقبل، أما الضرر المحتمل الوقوع فلا يعوض لأنه قد
يقع وقد لا يقع كمن يصاب في رجله فهناك احتمال أن تبقى رجله سليمة وهناك احتمال أن
تقطع.
الشرط 3 :أن يكون الضرر شخصيا: أي أن يكون ألحق
بالمضرور في نفسه أو جسده أو أمواله، فلا يمكن للفرد المطالبة بالتعويض عن أضرار
لحقت بالغير، وإن توفي المضرور انتقل حقه في التعويض للورثة.
الركن
الثالث: العلاقة السببية بين الخطأ التقصيري والضرر: أي أن يكون الخطأ التقصيري هو
السبب في حدوث الضرر، لكن ماذا إن تعددت الأسباب؟
إشكال تعدد الأسباب: في هذا الصدد ظهرت
نظريتان:
1-نظرية تعادل الأسباب: ترى أن جميع الأسباب
متساوية في إحداث الضرر، فلو أن زيد اتفق مع عمر على زيارته، غير أن زيد عند قدومه
لبيت عمر لم يجده فرجع، وأثناء رجوعه ضربه أيمن بالسيارة فأصابه بجروح، فحسب هذه
النظرية عمر وأيمن مسؤولان معا عن الجروح اللاحقة بزيد.
2-نظرية السبب المنتج أو الفعال: لا تعتد
هذه النظرية إلا بالسبب الذي نتج عنه في حدوث الضرر، ففي المثال السابق أيمن صاحب
السيارة هو المسؤول وحده عن الجروح اللاحقة بزيد
3.موقف المشرع المغربي: أخذ بنظرية السبب
المنتج، فيتحمل المسؤولية المتسبب مباشرة في الضرر، وإن تسبب شخصان أو أكثر في
الضرر يتم تشطير المسؤولية أي توزيع المسؤولية بين المتسببين في الضرر حسب نسبة
مساهمة كل واحد منهم في الضرر، وإن كان خطأ أحد متعمد وخطأ الشخص الأخر غير متعمد فإن
المسؤولية يتحملها صاحب الخطأ المتعمد تطبيقا لقاعدة الخطأ العمدي يحجب الخطأ
الغير العمدي، وإذا كان خطأ أحد أصليا وخطأ الشخص الأخر فرعيا فالمسؤولية يتحملها
صاحب الخطأ الأصلي، لأنه لولا الخطأ الأصلي
لما وقع الخطأ الفرعي، تطبيقا لقاعدة الخطأ الأصلي يحجب الخطأ الفرعي. ملاحظة: يمكن أيضا التعويض عن فوات الفرصة كالطالب الذي يؤدي أجرة النقل
من أجل اجتياز الامتحان فتتعطل الحافلة ويتغيب عن الامتحان، وكمثال شخص يريد
الحصول على وثيقة إدارية لاجتياز مباراة توظيف فتتأخر الادارة في منحه هذه
الوثيقة، ويشترط للتعويض عن الفرصة إثبات الضرر فعال