اسئلة واجوبتها من دستور المملكة المغربية
اعداد: نور الدين مصلوحي, عدل متمرن وباحت بماستر القانون والممارسة القضائية بالرباط
س1: ما هي مرتكزات الدولة الحديثة
؟
ج: مرتكزات الدولة الحديثة
حسب تصدير الدستور , هي المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة , وإرساء دعائم مجتمع
متضامن, يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة, وتكافئ الفرص,
والعدالة الاجتماعية, ومقومات العيش الكريم, في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات
المواطنة.
س2: ما هي مكانة الدين الإسلامي ؟
ج: مكانة الدين الإسلامي
تتجلى في انه هو دين الدولة, والملك هو حامي حمى المملكة والدين, كما أن الهوية المغربية تتميز بتبوء هدا الدين مكانة الصدارة
فيها, وبعد الدين الإسلامي السمح من الثوابت التي تسند الأمة عليها في حياتها
الجامعة, وتلتزم المملكة المغربية بتعميق أواصر الانتماء إلى الأمة العربية والإسلامية,
والمجلس العلمي الأعلى يستند إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف ومقاصده
السمحة في إصداره للفتاوي المعتمدة رسميا ولا يسمح الدستور للأحزاب السياسية أن
يكون هدفها المساس بالدين الإسلامي, ويمكن متابعة عضو من أعضاء البرلمان ادا أدلى برأي
يجادل في الدين الإسلامي ولو أتناء مزاولته لمهامه, ولدا فان مراجعة الدستور لا
يمكن أن تتناول الأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي.
س3: ما هي القيم التي يؤكد الدستور على تشبث المغاربة
بها؟
ج: إن القيم التي
يتشبث بها الشعب المغربي هي الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار , والتفاهم
المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء.
س4: ما هي نضرة المغرب إلى حرية وحقوق الإنسان؟
ج: يؤكد المغرب على
التزام ما تقتضيه مواثيق المنضمات الدولية من مبادئ وحقوق وواجبات, ويؤكد كدالك تشبثه
بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا, ولهدا فالمغرب يلتزم بحماية منضومتية
حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما, والإسهام في تطويرهما, مع مراعاة
الطبع الكوني لتلك الحقوق, وعدم قابليتها للتجزؤ, ومن اجل دالك عنون الباب الثاني
من الدستور بالحريات والحقوق الأساسية, كما أن الملك من صلاحيته أن يسهر على صيانة
حقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات, وحتى القاضي من صلاحيته المد سترة
انه يتولى حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم , وعندما تعلن حالة الاستثناء,
فان الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها دستوريا تبقى مضمونة, وأثناء مراجعة
الدستور لا يمكن ان تشمل المراجعة المكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية
المنصوص عليها في هدا الدستور.
س5: ما هي القيمة القانونية للاتفاقيات الدولية المصادق
عليها من طرف المغرب؟
ج:تسمو الاتفاقيات
الدولية التي صدق عليها المغرب فور نشرها على التشريعات الوطنية, وتلك في نطاق أحكام
الدستور, وقوانين المملكة, وهويتها الوطنية الراسخة, ويلتزم المغرب بملائمة تشريعاته
مع ما تتطلبه المصادقة على هده الاتفاقيات.
س6: ما هي القيمة القانونية لتصدير الدستور؟
ج: يعد تصدير الدستور
جزءا لا يتجزأ من هدا الدستور, أي انه لا فرق بينه وبين سائر الفصول التي يبلغ
عددها 180 فصل.
س7: ما هي طبيعة نضام الحكم بالمغرب وعلى مادا يقوم
نظامه الدستوري؟
ج: نضام الحكم
بالمغرب نضام ملكية دستورية, ديمقراطية برلمانية واجتماعية, كما أن النظام
الدستوري يقوم على أساس فصل السلط, وتوازيها وتعاونها, والديمقراطية والمواطنة
والتشاركية, وعلى مبادئ الحكامة الجيدة, وربط المسؤولية بالمحاسبة.
س8: ما هي الثوابت الني تستند عليها الأمة في حياتها
العامة؟
ج: هده الثوابت تتمثل
في الدين الإسلامي السمح, والوحدة الوطنية متعددة الروافد, والملكية الدستورية, والاختيار
الديمقراطي.
س9: بماذا يتميز التنظيم الترابي للمملكة؟
ج: يتميز هدا التنظيم
بأنه تنظيم لا مركزي , يقوم على الجهوية المتقدمة.
س10: لمن السيادة,؟ وكيف تمارس؟
ج: السيادة للأمة,
وتمارس بطريقتين, مباشرة وغير مباشرة, أما الأولى فبواسطة الاستفتاء, وأما الثانية
فعن طريق ممثلي الأمة.
س11: ما هي اللغات الرسمية للمملكة؟
ج: اللغات الرسمية
للمملكة هي اللغة العربية والامازيغية.
س12: ما هو موقف المملكة من اللغات الأجنبية؟
ج: تسهر المملكة على إتقان
وتعلم اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم, باعتبارها وسائل للتواصل,
والانخراط والتفاعل مع مجتمع المعرفة, والانفتاح على مختلف الثقافات, وعلى حضارة
العصر.
س13: مادا عن الحسا نية وباقي اللهجات والتعبيرات الثقافية
المستعملة في المغرب؟
ج: تعمل الدولة على
صيانة الحسا نية , باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الهوية الثقافية المغربية الموحدة,
وعلى حماية اللهجات والتعبيرات الثقافية المستعملة في المغرب.
س14: ما هي وضيفة المجلس الوطني للغات والثقافة
المغربية؟
ج: نص الدستور على أحدات
المجلس أعلاه, وجعل وضيفته على الخصوص,حماية وتنمية اللغتين العربية والامازيغية,
ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية باعتبارها تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا.
س15: ما هي القيمة التي أعطاها الدستور للقانون؟
ج: جعل الدستور
القانون اسمي تعبير عن إرادة الأمة, ونص بوضوح على مبدأ المساواة أمامه, حيت أن الجميع, أشخاص ذاتيين أو
اعتباريين, بما فيهم السلطات العمومية , متساوون أمامه, وملزمون بالامتثال أمامه, يهدا
يؤكد الدستور على مبدأ سيادة القانون ووجوب الخضوع له من قبل المجتمع.
س16: ما هي المبادئ التي تخضع لها القواعد القانونية؟
ج: تخضع القواعد
القانونية لمبادئ وهي: مبدأ دستورية القوانين, أي أن تكون القوانين لا تخالف
الدستور الذي يسمو عليها وفقا لمبدأ تراتبية
القوانين, فالدستور يسمو على القانون التنظيمي والقانون التنظيمي الذي يكمل
الدستور يسمو على القانون العادي وهلما جرا, وبما أن القانون أسمى تعبير عن إرادة الأمة
فانه يجب أن ينشر في الجريدة الرسمية ليطلع عليه العموم, وهدا هو مبدآ وجوب نشر
القوانين, وحسب الفصل السادس من الدستور تعد المبادئ التي ذكرناها أعلاه مبادئ
ملزمة.
س17: ما دور الأحزاب السياسية؟
ج: دور الأحزاب
السياسية يتمثل في أنها تعمل على تاطير المواطنات والمواطنين, وتكوينهم السياسي,
وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية,وفي تدبير الشأن العام, وتساهم في التعبير عن
ارادة الناخبين, والمشاركة في ممارسة السلطة على أساس التعددية والتناوب, بالوسائل
الديمقراطية, وفي نطاق المؤسسات الدستورية.
س18: ما الذي يمنعه الدستور على الأحزاب السياسية؟
ج: يمنع الدستور على الأحزاب
السياسية أن تؤسس على أساس ديني آو لغوي آو عرقي آو جهوي, وبصفة عامة, على أي أساس
من التمييز آو المخالفة لحقوق الإنسان, كما لا يجوز للأحزاب السياسية ان يكون
هدفها المساس بالدين الإسلامي آو بالنظام الملكي, آو المبادئ الدستورية, او الأسس
الديمقراطية , آو الوحدة الوطنية آو الترابية للمملكة.
س19: ما هو أساس مشروعية الديمقراطية التشاركية حسب
دستور المملكة؟
ج: إن أساس مشروعية التمثيل
الديمقراطي هو الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة.
س20: ما هي تجليات الديمقراطية التشاركية حسب دستور
المملكة؟
ج: أولا لا بد من
تقديم تعريف مبسط للديمقراطية التشاركية, فهي تعني اشراك جمعيات المجتمع المدني
والمواطنين ومختلف الفاعلين الاجتماعيين في تدبير الشأن العام وصنع
القرار,فالدستور في تصديره, ينص على أن المشاركة تعد من مرتكزات الدولة الحديثة,
كما أن الفصل الأول من الدستور أكد على أن النظام الدستوري يقوم على مجموعة من الأسس
منها الديمقراطية المواطنة والتشاركية.
وأما تجليات
الديمقراطية التشاركية, فتتمثل في مساهمة الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام,
والمنضمات الغير الحكومية, في إطار الديمقراطية التشاركية, في إعداد قرارات
ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية, وكدا في تفعيلها وتقييمها, وعلى
هده المؤسسات والسلطات تنظيم هده المشاركة طبق شروط وكيفيات يحددها القانون.
ونص الدستور على أن السلطات
العمومية من مهامها العمل على احدات هيئات للتشاور, والهدف منها إشراك مختلف
الفاعلين والاجتماعيين, في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها,
وللمواطنين والموطنات, ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي, الحق في تقديم
ملتمسات في مجال التشريع, وكدا في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية, والملتمس في
مجال التشريع هو كل مبادرة يتقدم بها مواطنات ومواطنون بهدف المساهمة في المبادرة
التشريعية, أما العريضة فهي حسب القوانين التنظيمية المنضمة للجماعات الترابية, كل
محرر يطالب بموجبه المواطنات والمواطنين, والجمعيات المجلس (جهوي أو إقليمي أو جماعي) بإدراج نقطة تدخل في
صلاحيته ضمن جدول اعماله, وحسب القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات
ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية, فان العريضة محرر يتضمن مطالب
او مقترحات أو توصيات, يوجهه مواطنات
ومواطنون مقيمون بالمغرب او خارجه إلى السلطات العمومية المعنية قصد اتخاذ ما تراه
مناسبا في شانه من إجراءات, في إطار احترام أحكام الدستور والقانون, وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في
القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم هده العرائض.
س21: ما هي حقوق المغاربة المقيمين بالخارج؟
ج: يتمتع المغاربة
المقيمون بالخارج بحقوق المواطنة الكاملة, بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات, كما تعمل
السلطات العمومية على ضمان أوسع مشاركة ممكنة لهم, في المؤسسات الاستشارية, وهيئات
الحكامة الجيدة, التي يحدثها الدستور أو القانون, والدولة تعمل على حماية حفوفهم
ومصالحهم المشروعة, في إطار احترام القانون الدولي والقوانين الجاري بها العمل في
بلدان الاستقبال, وتحرص الدولة على الحفاظ على الوشائج الإنسانية معهم, ولاسيما التفافية
منها, وتعمل على تنميتها وصيانة هويتهم الوطنية.
س22: ما هو المقتضى الدستوري الذي يجسد أكثر مبدأ
المساواة بين الجنسين؟
ج: بعد الفصل 19 من
الدستور الإطار المرجعي الأساس, والمجسد لبدا المساواة بين الجنسين في التمتع
بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية, والواردة
في الباب الثاني من الدستور, وفي مقتضياته الأخرى,وكدا في الاتفاقيات والمواثيق
الدولية, كما صادق عليها المغرب, مكل دالك في نطاق وأحكام الدستور وثوابت المملكة
وقوانينها.
س23: ما هي الضمانات الدستورية لتحقيق مبدأ المناصفة بين
الجنسين؟
ج: إن أهم ضمانة
دستورية لتحقيق مبدأ المناصفة بين الجنسين, هو تأكيد الدستور صراحة في الفصل 19 (الفقرة
الثانية) على أن من توجيهات الدولة , السعي إلى حقيق مبدأ المناصفة بين الرجال
والنساء. ومن الضمانات الأخرى التنصيص على إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال
التمييز.
س24: كم من مرة تم التنصيص في الدستور على مبدأ قرينة البراءة والمحاكمة
العادلة؟
ج: تم التنصيص على
مبدا القرينة والبراءة والحق في المحاكمة العادلة مرتين في الدستور, ودالك في
الفصول 23, 119, 120, فالفصل 23 في فقرته الرابعة بنص على أن ″قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان, أما الفصل 119 فجاء فيه انه ″يعتبر كل مشتبه فيه آو متهم بارتكاب جريمة برينا, إلى أن تثبت إدانته بمقرر
قضائي مكتسب لقوة الشيء المقتضى به″, ليأتي الفصل 120 بعده مؤكدا على أن ″لكل شخص الحق في محاكمة عادلة, وفي حكم يصدر داخل اجل معقول″.
س25: ما هي الجهات الملزمة دستوريا بتمكين المواطنات
والمواطنين من الحق في الحصول على المعلومات؟
ج: هده الجهات هي الإدارة
العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات الكلفة بمهام الرفق العام ودالك بموجب الفصل
27 من الدستور (الفقرة الأولى).
س26: ما هي القيود الواردة على الحق في المعلومة؟
ج: تستثنى من الحق في
الحصول على المعلومات, كل المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي
والخارجي, وتلك المتعلقة بالحياة الخاصة للإفراد, أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية
والمعلومات من شان الكشف عنها المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور,
وحماية مصادر المعلومات, والمجالات التي يحدثها القانون بدقة.
ومن المجالات التي
تعتبر قيدا على الحق في معلومات والتي حددها القانون لرقم 31-13 المتعلقة بالحق في
الحصول على المعلومات, المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى الحق ضرر بما يلي: 1-
العلاقات مع دولة أخرى منضمة او منضمة دولية حكومية 2- السياسة النقدية او
الاقتصادية او المالية للدولة 3- حقوق الملكية الصناعية او حقوق المؤلف او الحقوق
المجاورة 4- حقوق ومصالح الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين, فيما يخص جرائم
الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها, المشمولة بقانون 10-37 القاضي بتغيير وتتميم
القانون رقم 01-22 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
وتستثنى أيضا من الحق
في الحصول على المعلومات, تلك المشمولة بطابع السرية بمقتضى النصوص التشريعية
الخاصة الجاري بها العمل وتلك التي من شان الكشف عنها الإخلال بما يلي: 1-سرية
مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة 2-سرية الابحات والتحريات الإدارية , ما لم تؤدن
بدالك السلطات الإدارية المختصة 3-سير المساطر القضائية والمساطر التمهيدية
المتعلقة بها, ما لم تؤدن بدالك السلطات القضائية المختصة 4-مبادئ المنافسة الحرة
والمشروعة والنزيهة وكدا المبادرة الخاصة.
س27: ما هي حقوق الأجانب المقيمين بالمغرب؟
ج: يتمتع هؤلاء الأجانب
بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنات والمواطنين المغاربة, وفق القانون, ويمكن
للأجانب المقيمين بالمغرب المشاركة في الانتخابات المحلية, بمقتضى القانون او
تطبيقا لاتفاقيات دولية أو ممارسات المعاملة بالمثل.
س28: مادا يشترط المشرع الدستوري في الأسرة حتى يعرف بها
كخلية أساسية للمجتمع؟
ج: حسب الفصل 32 من
الدستور (الفقرة الأولى) فان الأسرة لكي يعترف بأنها الخلية الأساسية للمجتمع ,
يجب ان تكون قائمة على علاقة الزواج الشرعي.
س29: ما هو دور الدولة في حماية حقوق الأسرة والطفل؟
ج: تعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة,
بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها, كما أن الدولة تسعى لتوفير الحماية
القانونية, والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال, بكيفية متساوية , بصرف
النضر عن وضعيتهم العائلية.
ويضمن الدستور للطفل الحق في التعليم الأساسي, وهدا الحق واجب على الأسرة
والدولة, ومن اجل مصلحة الأسرة و نص الدستور على احدات مجلس استشاري للأسرة والطفولة,
ومن مهام هدا المجلس حسب ما نص عليه
القانون المحدث له رقم14-78, رصد وتبع وضعية الأسرة والطفولة في المجالات الحقوقية
والاجتماعية والاقتصادية, وتتبع مدى ملائمة التشريعات والبرامج الوطنية التي تهم الأسرة
والطفولة لالتزامان المغرب الدولية كما صادق عليها, وتقديم اقتراحات إلى الحكومة أو
احد مجلس البرلمان بهدف النهوض بوضعية الأسرة والطفولة.
س30: كيف ينضر المشرع الدستوري إلى حق الملكية؟
ج: بنص الدستور فيا
الفصل 35 على أن القانون يضمن حق الملكية, لكن يمكن الحد من نطاق هدا الحق
وممارسته بموجب القانون, ادا اقتضت دالك متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية
للبلاد, ولا يمكن نزع الملكية إلى في الحالات ووفق الإجراءات التي بنص عليها
القانون.
س31: كيف تعامل المشرع الدستوري مع ظاهرة الفساد المالي؟
ج: لقد نص الدستور في
الفصل 36 منه, على إن القانون يعاقب على كل المخالفات المتعلقة بحالات تنازع
المصالح, وعلى استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه, وكل مخالفة ذات طابع
مالي.
س32: ما دور السلطات العمومية في تخليق الإدارات
والهيئات العمومية؟
ج: إن دور السلطات
العمومية في تخليق الإدارات والهيئات العمومية, يتجلى في الوقاية طبقا لقانون, من
كل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط هده الإدارات والهيئات, وباستعمال الأموال
الموجودة تحت تصرفها, وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها, والجزر عن هده
الانحرافات. كما يعاقب القانون على الشطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز,
ووضعيات الاحتكار والهيمنة.
س33: ما الذي يمكنك قوله عن الهيئة الوطنية للنزاهة
والوقاية من الرشوة ومكافحتها؟
ج: تعد هده الهيئات
من الهيئات الدستورية, وقد كانت قبل دستور 2011 يطلق عليها اسم ″الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة, ومن اختصاصاتها حسب القانون المحدث لها
رقم12-113 تلقي التبليغات والشكايات والمعلومات المتعلقة بحالات الفساد ودراستها, والتأكد
من حقيقة الأفعال والوقائع التي تتضمنها وفق المسطرة المنصوص عليها في الباب
الرابع من هدا القانون, وإحالتها عند الاقتضاء, إلى الجهات المختصة, كما تقوم بإعداد
برامج الوقاية من جرائم الفساد, والإسهام في تخليق الحياة العامة والسهر على تنفيذها
بتنسيق مع جميع السلطات والهيئات المعنية, وتعزيزا للديمقراطية التشاركية, فان
الهيئة الوطنية تبدي رأيها بطلب من الحكومة او احد مجلسي البرلمان في مشاريع
ومقترحات القوانين ومشاريع النصوص التنظيمية ذات الصلة بمجال الوقاية من الفساد
ومكافحته, كل فيها يخصه.
س34: ما هو واجب المواطنات والمواطنين اتجاه الدستور
والقانون؟
ج: على جميع
المواطنين والمواطنات احترام الدستور والتقيد بالقانون.
س35: كيف تمارس لحقوق والحريات التي يكفلها الدستور؟
ج: تمارس هده الحقوق
بروح المسؤولية والمواطنة الملتزمة, التي تتلازم فيها ممارسة الحقوق بالنهوض بأداء
الواجبات.
س36: ما هو واجب المواطنات والمواطنين اتجاه الوطن؟
ج: واجبهم يتمثل في
المساهمة في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية اتجاه أي عدوان أو تهديد, كما
يتحملون كل على قدر استطاعته, التكاليف العمومية, التي للقانون وحده إحداثها
وتوزيعها وفق الإجراءات المنصوص عليها في الدستور, ويتحملون كدالك وبصفة تضامنية,
وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها, التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد,
وكدا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب
البلاد.
س37: مادا يرأس الملك؟
ج: يرأس الملك
الدولة, ويرأس المجلس العلمي الأعلى, ويرأس المجلس الوزاري, وكدا المجلس الأعلى للأمن,
كما يرأس المجلس الأعلى للسلطة القضائية, وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة
الملكية.
س38: على مادا يسهر الملك بصفته رئيسا للدولة وممثلها الأسمى؟
ج: يسهر على احترام
الدستور , وحسن سير المؤسسات الدستورية, وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي, وحقوق
وحريات المواطنات والمواطنين والجماعات, وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة,
كما ان الملك هو ضامن دوام الدولة واستمرارها, والحكم الاسمي بين مؤسساتها, وهو
ضامن كدالك لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة.
س39: ما هي صلاحيات مجلس الوصاية؟
ج: ان صلاحيات مجلس
الوصاية تتمثل في ممارسته لاختصاصاته العرش وحقوقه الدستورية إلى أن يبلغ الملك سن
الرشد, ويستثنى من اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية ما يتعلق بمراجعة الدستور.
ويعمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية بجانب الملك حتى يدرك تمام السنة العشرين من
عمره.
س40: من يرأس مجلس الوصاية ومما يتركب؟
ج: يرأس مجلس الوصاية
رئيس المحكمة الدستورية, ويتركب بالإضافة إلى رئيسه, من رئيس الحكومة, ورئيس مجلس
النواب, ورئيس مجلس المستشارين, والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية, والأمين
العام للمجلس العلمي الأعلى, وعشر شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره.
س41: ما معنى للملك قائمة مدنية؟ ″الفصل 45 من
الدستور″.
ج: معنى دالك أن
الملك وأسرته العلوية مخصصات مالية من ميزانية الدولة.
س42: كيف يجب أن يعامل الملك؟
ج: أن شخص الملك لا
تنتهك حرمته, وله واجب التوقير والاحترام.
س43: مما يتألف المجلس الوزاري ومن يرأسه وكيف ينعقد؟
ج: يتألف المجلس
الوزاري من رئيس الحكومة والوزراء, ويرأسه الملك, وينعقد هدا المجلس بمبادرة من
الملك أو بطلب من رئيس الحكومة.
س44: هل يمكن لرئيس الحكومة أن يرأس المجلس الوزاري؟
ج: يمكنه دالك, شرط أن
يفوض الملك له دالك, وبناء على جدول أعمال محدد.
س45: قدم أمثلة للقضايا والنصوص التي يتداول فيها المجلس
الوزاري؟
ج: يتداول المجلس
الوزاري في قضايا ونصوص منها: التوجهات الإستراتيجية للدولة, وإعلان حالة الحصار, وإشهار
الحرب, ومشاريع مراجعة الدستور ومشاريع القوانين التنظيمية, والتوجهات العامة
لمشروع قانون المالية (الفصل 46).
س46: ما هي الآلية التي يصدر الملك بواسطتها أمره بتنفيذ
القانون؟
ج: يصدر الملك أمره بتنفيذ
القانون, بواسطة ظهير.
س47: متى يصدر الملك آمره بتنفيذ القانون؟
ج: يصدر الملك أمره بتنفيذ
القانون خلال الثلاثين يوما التالية لاحالته على الحكومة بعد تمام الموافقة عليه.
س48: اين ينشر القانون الذي صدر الأمر بتنفيذه, ومتى يتم
هدا النشر؟
ج: ينشر القانون الذي
صدر الأمر بتقيده, بالجريدة الرسمية, خلال اجل اقصاه شهر ابتداء من تاريخ ظهير إصداره.
س49: ما قيمة الخطاب الملكي الذي يتلى أمام مجلس
البرلمان؟