مسطرة التحفيظ العقاري لأملاك الدولة الخاصة
يعد التحفيظ الوسيلة القانونية التي تمكن من تطهير العقارات والحقوق العينية العقارية ومنها التي تملكها الدولة من التعرضات والتحملات عن طريق تأسيس رسم عقاري خاص بكل عقار يجسد الوضعية المادية ( من حيث معالمه وأوصافه و مشتملاته ومساحته وحدوده ) والقانونية ( من حيث مالكه وأصحاب الحقوق العينية المترتبة عليه ) بصورة نهائية وقاطعة ، كما من شأنه إلغاء جميع الرسوم السابقة وتطهير العقار من كل حق سابق لم يجر ذكره في الرسم وبالتالي قيده في السجل التجاري .[1]
وفيما يتعلق بمسطرة تحفيظ هذه الأملاك الخاصة
بالدولة فهي نفسها التي تجري على أملاك الخواص بحيث يتم تطبيق مقتضيات ظهير 12 غشت
1913 المتعلق بالتحفيظ ، إلا أن الفصل السابع من نفس الظهير قد نص على إلزامية
التحفيظ بالنسبة للدولة في حالة تفويت أو مقايضة يهمان ملكها الخاص ، وغيرها من
الوضعيات التي تحتم ضرورة سلوك مسطرة التحفيظ خروجا عن القاعدة العامة في أن
التحفيظ العقاري عمل اختيار تبعا للفصل السادس من نفس ظهير السابق ، ويتعلق الأمر
بالتحفيظ الاختياري العادي (المطلب الأول ) ثم التحفيظ العقاري الخاص (المطلب
الثاني )
المطلب الأول : مسطرة التحفيظ العادية
تقوم المندوبية الإقليمية لأملاك الدولة
بالإجراءات لمباشرة عملية التحفيظ المتمثلة في :
Ø تنطلق مسطرة التحفيظ العادية بإيداع مطلب التحفيظ العقار
باسم مدير أملاك الدولة النائب عن الملك الخاص للدولة من طرف مندوب أملاك الدولة
المعني ويجب أن يتضمن هذا المطلب مجموعة من البيانات والمعلومات حول التعريف
الكامل بطالب التحفيظ ، والوصف الدقيق للعقار بأبعاده ومحتوياته وحدوده .
Ø يتبع مرحلة الإيداع مرحلة الإشهار عن طريق الإعلان عن
نشر ملخص له في الجريدة الرسمية وتبليغه إلى العموم بكافة الوسائل المتاحة.
Ø تحديد مطالب التحفيظ: تحدد تاريخ إنجاز عملية التحديد في
الشهرين المواليين لتاريخ نشر خلاصة المطلب في الجريدة الرسمية.
Ø عملية التحديد الإيجابي : يبادر المحافظ على الأملاك
العقارية داخل أربعة أشهر الموالية لتاريخ التحديد بالإعلان بواسطة النشر واللصق ،
ووفق الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 18 من ظهير 1913 عن انتهاء التحديد وفتح
أجل لتلقي التعرضات بمكاتب الجماعة المحلية و مكاتب المحكمة ويستغرق هذا الأجل
شهرين ابتداء من تاريخ نشر هذا الإعلان بالجريدة الرسمية .
Ø طلب تأسيس رسوم عقارية للمطالب السليمة من التعرضات :
وذلك داخل أجل 3 أشهر الموالية لانصرام أجل التعرضات
المطلب الثاني: مسطرة التحفيظ الخاص
توجد حالات تسلك
فيها إدارة أملاك الدولة مساطر تحفيظ خاصة مختلفة عن مساطر التحفيظ العادية ، وذلك
لكون هذه المساطر الخاصة مختصرة وخالية من الإشهار ولا تقبل بشأنها التعرضات ، و
تتجلى هذه المساطر الخاصة بأملاك الدولة في مايلي :
أولا : تحفيظ الأملاك
المتأتية عن طريق نزع الملكية
لا يخضع تحفيظ
عقار متأتي من نزع الملكية لشكليات الشهر المعمول بها في إطار ظهير 12 غشت 1913
المتعلق بالتحفيظ العقاري ، و إنما يخضع للمادة 37 من القانون 7/81 ، و ينص هذا
الفصل على إجراءات مختلفة حسب وضعية الملك بالنسبة لقانون التحفيظ وهو بالتالي
يميز بين العقارات المحفظة والموجودة في طور التحفيظ والعقارات غير المحفظة .
Ø فيما يخص العقارات المحفظة ، يترتب عليه بحكم القانون
نقل الملكية إلى اسم السلطة نازعة الملكية وبشطب تلقائيا على جميع التقيدات
الموضوع لفائدة الغير ، كيفما كان نوعها وتحول حقوق المستفيدين الى حقوق من
التعويضات .
Ø العقارات الموجودة في طور التحفيظ ، يترتب عليه وضع رسوم
خالصة من كل تحمل لفائدة السلطة نازعة الملكية بمجرد تحقق من الحدود وإعداد
التصميم العقاري ، مع العلم بأن الحقوق المحتملة للمتعرضين التي يتعين تحديدها في
إطار مسطرة التحفيظ العادية تحول تلقائيا الى حقوق في التعويض .
Ø فيما يخص العقارات غير المحفظة والغير الموجودة في طور
التحفيظ فإن الاتفاق أو الحكم القاضي بنزع الملكية يخلص العقار أو الحقوق العينية
من جميع الحقوق و التحملات التي قد تكون مثقلة بها .
ويقوم المحافظ بناء على هذا الحكم بوضع رسوم
نهائية في اسم السلطة النازعة للملكية بمجرد التحقق من الحدود وإعداد التصميم
العقاري مع العلم بأنه لا يمكن قبول أي تعرض و لا يمكن ممارسة الحقوق لفائدة الغير
كيفما كان نوعها إلا بخصوص التعويض .
ثانيا : تحفيظ الأملاك المستخرجة من الملك
العمومي
عندما يتم استخراج عقار من الأملاك العامة
ووضعه ضمن ملك الدولة الخاص فإنه يخضع لمسطرة تحفيظ خاصة نص عليها ظهير 26 يونيو
1927 ويتم ذلك بإيداع نظير من تقارير البحث العمومي لدى المحافظة ، نظير من
خريطة التحديد الإداري الذي أنجزته إدارة
الأشغال العمومية ، نظير من القرار الوزاري المتعلق بالتحديد الملك العمومي ، نظير
من القرار الوزاري الصادر بشأن إخراج العقارات من حيز الأملاك العمومية لضمها إلى
الملك الخاص للدولة .
ثالثا : التحفيظ الإجمالي في إطار قانون
الاستثمارات
تشبه هذه العملية
إلى حد كبير تلك المتعلقة بالتحفيظ الإجباري في نطاق ضم الأراضي ، إلا أن الأمر
يخص هنا المناطق السقوية وفي إطار قانون الاستثمارات الفلاحية ، وقد وضع المشرع
مسطرة خاصة للتحفيظ هذه الأملاك بموجب ظهير 1.69.174 الصادر بالتاريخ 25 يوليوز
1969 الذي يعتبر متما للظهير 30 يونيو 1962 المتعلق بضم الأراضي الفلاحية [2].
تبتدئ إجراءات
التحفيظ الإجمالي بصدور قرار لوزير الفلاحة يفتح ويحدد خارج مدارات الجماعات
الحضرية مناطق تسمى "مناطق التحفيظ الإجمالي " وهو قرار يجب نشره على
المستوى المحلي وذلك لدى مقر السلطة المحلية والجماعية القروية والمحاكم
الابتدائية ، وكذا في مكاتب المسح وفي المحافظات العقارية طبقا لما ينص عليه الفصل
2 من ظهير المشار إليه .
وتبعا للفصل 3
يحدد لملاك الأراضي الواقعة داخل منطقة التحفيظ الإجمالي أجل سنة للتقديم مطالب
لتحفيظ أراضيهم، وذلك ابتداء من تاريخ نشر القرار المذكور.