إجراءات التحقيق في الدعوى
التحقيق في الدعوى: إجراءات التحقيق في الدعوة هي وسائل من خلالها تكون المحكمة قناعتها حول الدعوى أو جزء منها و يأمر القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية بالتحقيق بمقتضى حكم تمهيدي لا يقبل الطعن إلا مع الحكم البات في الجوهر وذلك تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف أو أحدهم ويأمر القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية شفويا أو برسالة مضمونة من كتابة الضبط الطرف الذي طلب منه إجراء من إجراءات التحقيق أو الأطراف الذين طلبوا التحقيق تلقائيا بإيداع مبلغ مالي مسبق بصندوق المحكمة قصد إجراء التحقيق داخل أجل محدد وذلك تحت طائلة صرف النظر عن هذا التحقيق ما لم يكن الأطراف أو أحدهم مستفيدا من المساعدة القضائية ويمكن لممثل النيابة العامة أن يحضر أي إجراء من إجراءات التحقيق وتتمثل إجراءات التحقيق في الخبرة ومعاينة الأماكن والأبحاث واليمين وتحقيق الخطوط والزور الفرعي.
1. المطلب الأول: الخبرة: انتداب المحكمة لخبير في مجال معين من أجل إبداء رأيه في نقطة تقنية أو فنية لا علاقة لها بالمسائل القانونية.
3 تعيين الخبير: يعين القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية خبيرا تلقائيا أو بطلب الأطراف أو أحدهم من بين الخبراء المدرجة أسماؤهم بجدول الخبراء التابعين للمحكمة ويمكن استثناء تعيين خبير غير مقيد بالجدول وفي هذه الحالة فإنه يؤدي اليمين أمام المحكمة تحت طائلة بطلان الخبرة ما لم يتم إعفاؤه من أداء اليمين باتفاق الأطراف ويحدد القاضي النقط التي تجري الخبرة فيها في شكل أسئلة فنية لا علاقة لها مطلقا بالقانون وإذا اعتبر القاضي أن الخبرة يجب ألا تقع من خبير واحد فإنه يعين 3 خبراء أو أكثر حسب ظروف القضية وفي هذه الحالة يقوم الخبراء بأعمالهم مجتمعين ويحررون تقريرا واحدا فإن كانت آراؤهم مختلفة بينوا رأي كل واحد والأسباب المدعمة له ويوقع التقرير الجميع تحت طائلة البطلان وينجز الخبير الخبرة بمقتضى تقرير فإن كان التقرير مكتوبا يحدد القاضي الأجل الذي يجب على الخبير أن يضع فيه تقريره بكتابة الضبط هذه الأخيرة وبمجرد وضع الخبير لتقريره تقوم بتبليغ الأطراف لأخذ نسخة منه وإن كان التقرير سيكون شفويا فإن القاضي يحدد تاريخ الجلسة التي يستدعى لها الأطراف بصفة قانونية ويقدم الخبير تقريره الذي يضمن في محضر مستقل ويمكن الأطراف أخذ نسخة من المحضر وتقديم مستنتجاتهم حوله عند الاقتضاء
3 استدعاء الأطراف ووكلائهم لحضور الخبرة: على الخبير تحت
طائلة البطلان أن يستدعي الأطراف ووكلائهم لحضور إنجاز الخبرة مع إمكانية استعانة
الأطراف بأي شخص يرون فائدة في حضوره ويجب أن يبين الاستدعاء يوم وساعة ومكان
الإنجاز ولا يقوم الخبير بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع ووكلائهم أو بعد التأكد
من تورطهم بالاستدعاء بصفة قانونية ما لم تأمر المحكمة
بإنجاز الخبرة مباشرة إذا تبين لها حالة استعجاله
3 تجريح الخبير: يمكن تجريح الخبير لأحد الأسباب التالية:
ü القرابة أو
المصاهرة بينه وبين الأطراف إلى درجة ابن العم المباشر
ü وجود نزاع بينه
وبين أحد الأطراف
ü إذا عين لإنجاز
الخبرة في غير مجال اختصاصه
ü إذا سبق له أن
أبدى رأيا أو أدلى بشهادة في موضوع النزاع
ü إذا كان مستشارا
لأحد الأطراف
ü لأي سبب خطير
آخر
ـ يمكن للخبير إثارة أسباب التجريح من تلقاء نفسه ويجب تقديم طلب التجريح
في أجل 5 أيام من تاريخ تبليغ المقرر القضائي الذي عين الخبير وتبت المحكمة في طلب
التجريح في أجل 5 أيام من تاريخ تقديمه ولا يقبل قرار المحكمة أي طعن إلا مع الحكم
البات في الجوهر.
3 إنجاز الخبرة: ينجز الخبير الخبرة ويحرر تقرير يضمنه رقم
الملف ورقم الحكم التمهيدي القاضي بالخبرة وذكر موضوع النزاع والمحكمة المختصة
واسم القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية وهل حضر الأطراف أو وكلائهم والأعمال
المنجزة خلال الخبرة وأقوال الأطراف وملاحظاتهم ويوقعون مع الخبير على التقرير أو
تتم الإشارة إلى أنهم رفضوا التوقيع وعلى الخبير أن يقدم جوابا محددا وواضحا على
كل سؤال فني ويمنع عليه الجواب على أي سؤال يخرج عن اختصاصه الفني وله علاقة
بالقانون إذا احتاج الخبير للقيام بمهامه إلى ترجمة شفوية أو كتابية تعين عليه اختيار
ترجمان مقيد بالجدول أو اللجوء للقاضي ويمكن للخبير أن يتلقى على شكل تصريح عاد كل
المعلومات الضرورية مع الإشارة إلى مصدرها في تقريره ما عدا إذا منعه القاضي من
ذلك ويمكن للقاضي إذا لم يجد في تقرير الخبرة الأجوبة على النقط التي طرحها على
الخبير أن يأمر بإرجاع التقرير إليه قصد إتمام المهمة ويمكن للقاضي تلقائيا أو بطلب
الأطراف أو أحدهم استدعاء الخبير للجلسة لتقديم الإيضاحات والمعلومات اللازمة ويتم
تضمينها في محضر يوضع رهن إشارة الأطراف وإذا يقم الخبير بمهمته في الأجل المحدد
له أو لم يقبل القيام بها عين القاضي دون استدعاء الأطراف خبيرا آخر بدلا منه
وأشعر الأطراف بهذا التغيير وبصرف النظر عن الجزاءات التأديبية يمكن الحكم علي
الخبير الذي لم يقم بمهمته أو رفضها دون عذر مقبول بالمصاريف والتعويضات المترتبة
عن تأخر الخبرة للطرف المتضرر ويمكن الحكم عليه بغرامة لفائدة الخزينة.
3 دعية الخبرة: الخبرة غير ملزمة للمحكمة فلها أن تأخذ بتقرير الخبرة وتحكم وفق ما جاء فيه
ويمكنها أن تعتد بجزء منه فقط ويمكنها أن تحكم بما يخالفه مع تعليل الحكم طبعا
ويمكن للأطراف اللجوء إلى خبرة مضادة .
2. المطلب الثاني: معاينة الأماكن: هو انتقال القاضي إلى عين المكان لمشاهدة موضوع النزاع بهدف إثبات بعض الوقائع التي لا يمكن إثباتها إلا بالمشاهدة أو بهدف استخلاص بعض القرائن سيستدل بها على أمور معينة في الدعوى.
§ تأمر المحكمة
تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف وفق الطرق القانونية أو أحدهم بالوقوف على عين
المكان بمقتضى حكم تمهيدي يبلغ الأطراف وفق الطرق القانونية يحدد فيه اليوم
والمكان والساعة التي سيتم فيها المعاينة فإن كان الأطراف حاضرين وقت النطق بالحكم
جاز للمحكمة أن تقرر الانتقال حالا إلى عين المكان ويمكن أن يؤخر الوقوف على عين
المكان إذا لم يستطع أو أن يحضر أحد الأطراف لسبب أعتبر وجيها وإن كان موضوع
الانتقال يتطلب معلومات لا تتوفر عليها المحكمة فلها أن تأمر في نفس الحكم بتعيين
خبير لمصاحبتها أثناء المعاينة وإبداء رأيه وعند الانتقال يقوم القاضي بمعاينة
موضوع النزاع ويستمع لأقوال الأطراف وملاحظاتهم بعد ذلك يحرر كاتب الضبط محضرا
يوقعه هو والقاضي وتضمن فيه أسماء الأطراف الحاضرة وأقوالهم ومختلف العمليات التي
حدثت أثناء المعاينة ويوضع المحضر رهن إشارة الأطراف بكتابة الضبط .
§ معاينة الأماكن
يقوم بها أيضا كاتب الضبط في إطار مسطرة الأمر بالأداء خاصة إثبات حال.
3. المطلب الثالث: اليمين: هي القسم تؤدى بعبارة "أقسم بالله العظيم " وتؤدى اليمين أمام
المحكمة وإذا عاق الطرف مانع مشروع وثابت بصفة قانونية يمكن تأدية اليمين أمام قاض
أو هيئة منتدبة تتوجه عنده يرافقها كاتب الضبط يحرر محضر القيام بهذه العملية وإذا
كان الطرف يسكن في مكان بعيد جدا أمكن للمحكمة أن تأمر بتأدية اليمين أمام المحكمة
الابتدائية لمحل موطنه على أن تسجل له تأديته لهذه اليمين ويمكن توجيه اليمين أمام
المحكمة الابتدائية وأمام محكمة الاستئناف واليمين نوعان:
أولا: اليمين المتممة أو المكملة: يوجهها القاضي تلقائيا لأحد الأطراف بمقتضى حكم تمهيدي تحدد فيه الوقائع
التي ستؤدى بشأنها اليمين ولا يجوز رد هذه اليمين لأن دورها يقتصر على تكملة
الأدلة الناقصة فإن أقام أحد الأطراف دليلا ناقصا وجهت له المحكمة اليمين فإن حلف
تتم تزكية دليله وإن نكل يبقى دليله ناقصا.
ثانيا: اليمين الحاسمة: يوجهها الخصم إلى خصمه عندما لا يتوفر على أي دليل لإثبات ادعائه وهي تحسم
النزاع ولا يملك القاضي صلاحية توجيه هذه اليمين كذلك المحامي لا يمكنه توجيه
اليمين الحاسمة إلى خصم موكله إلى بمقتضى وكالة خاصة و هذه اليمين يمكن فلو طلب "أ"
من "ب" تأدية اليمين فإن "ب" إن نكل يخسر الدعوى وإن حلف يربح الدعوى هذا من جهة و من جهة ثانية له أن
يمتنع عن القسم و عن النول إذ يمكنه رد اليمين و في هذه الحالة فإن "أ"
إن حلف يحكم لصالحه وإن نكل يخسر الدعوى ولا يمكن لـ "أ"
رد اليمين مرة أخرى ويشترط أن تكون اليمين الحاسمة بين طرفين أصليين و يشترط في من
يحلف أو يرد اليمين أن يكون سليم الرضى وله أهلية التعرف في موضوع اليمين.
1. أن تكون مصلحة قانونية: أي مشروعة لا تخالف القانون.
2. أن تكون مصلحة قائمة وحالة: أي تكون المصلحة موجودة وقت رفع الدعوى أو على الأقل محتملة احتمالا يغلب
فيه الوقوع.