تبليغ الدعوى

 تبليغ الدعوى: بمجرد تقييد المقال في سجل كتابة الضبط يعين رئيس المحكمة قاض مقرر إذا كانت القضية من اختصاص القضاء الجماعي أو قاضي مكلف بالقضية إذا كانت القضية من اختصاص القضاء الفردي يقوم القاضي بتعيين تاريخ أول جلسة ويصدر أمرا بتبليغ الأطراف.

3 مفهوم التبليغ: إشعار الشخص وفق الطرق القانونية بوقوع إجراء مسطري في مواجهته مع اطلاعه على مضمون هذا الإجراء وتنبيهه إلى أجل الحضور أو الرد أو الطعن والتبليغ عماد المسطرة وإجراء جوهري من إجرائها يلازم الدعوى من بدايتها أي تبليغ الاستدعاء إلى نهايتها عبر تبليغ الأحكام.

3   عناصر التبليغ: الاستدعاء + شهادة التبليغ + الطي

1.  الاستدعاء: وثيقة توقع داخل الطي تتضمن الاسم العائلي والشخصي ومهنة وموطن أو محل إقامة المدعي والمدعى عليه وموضوع الطلب والمحكمة المختصة ويوم وساعة الحضور والتنبيه إلى وجوب اختيار موطن في مقر المحكمة عند الاقتضاء.

2.  الطي: غلاف مختوم لا يحمل إلا الاسم الشخصي والعائلي وعنوان سكن الطرف وتاريخ التبليغ متبوعا بتوقيع العون المكلف بالتبليغ وطابع المحكمة وبداخل هذا الطي توجد الاستدعاء.

3.      شهادة التسليم: وثيقة ترفق بالاستدعاء توضح من سلم له الاستدعاء ويجب أن توقع هذه الشهادة من الطرف أو من الشخص الذي تسلمها في موطنه وإذا عجز من تسلم الاستدعاء عن التوقيع أو رفضه أشار إلى ذلك العون أو السلطة المكلفة بالتبليغ ويوقع العون أو السلطة على هذه الشهادة في جميع الأحوال ويرسلها إلى كتابة ضبط المحكمة ويجب أن تتضمن هذه الشهادة تاريخ حدوث التبليغ.

3 طرق التبليغ:

1. التبليغ عن طريق أعوان كتابة الضبط: ينتمون غالبا لقسم التبليغات إلا أنه يعاب على هذه الطريقة البطء وعدم كفاءة عون التبليغ مما يفتح الباب أمام الطعن في إجراءات التبليغ لعدم تقيد العون بالشكليات القانونية.

2. التبليغ عن طريق القيم: يعين رئيس المحكمة هذا القيم من أعوان كتابة الضبط في الحالة التي لا يعرف فيها لا موطن ولا محل إقامة الطرف المراد تبليغه و يبحث هذا القيم عن الطرف الغائب بمساعدة النيابة العامة و السلطات الإدارية ويقدم كل المستندات و المعلومات المفيدة للدفاع عنه دون أن يكون الحكم الصادر نتيجة القيام بهذه الإجراءات حضوريا وإذا عرف القيم فيما بعد موطن أو محل إقامة الطرف المعني فإنه يخبر المحكمة بذلك و يخبر الطرف المعني برسالة مضمونة عن حالة المسطرة و تنتهي نيابته بمجرد قيامه بذلك و لا يحتسب أجال التبليغ إلا من وقت إشهار تعيين القيم بلوحة الإعلانات بالمحكمة.

3. التبليغ عن طريق البريد برسالة مضمونة مع الإشعار بالتواصل: يتم في حالة تعذر تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو أي شخص بموطنه أو محل إقامته.

4. التبليغ عبر الطريقة الإدارية: تنتشر في البوادي والقرى التي يصعب على المفوض القضائي أو عون كتابة الضبط الوصول إليها إذ يوجه التبليغ عبر أطر وزارة الداخلية من درك وشرط وشيوخ ومقدمين وأغلب هذه التبليغات تكون باطلة لجهل هؤلاء الأطر بمقتضيات التبليغ خاصة ملئ شهادة التسليم.

5. التبليغ عبر الطريقة الدبلوماسية: يتم في الحالة التي يكون فيها الطرف المراد تبليغه متواجد بدولة أجنبية حيث تتكلف وزارة الخارجية أو العدل بالتبليغ بتنسيق مع السفارات والقنصليات وفي حالة وجود اتفاقية تهم التبليغ بين المغرب والدولة المتواجد بها المعني بالأمر فتطبق أحكام هذه الاتفاقية ولا مانع من التبليغ بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل ولو كان المعني بالتبليغ خارج المغرب.

6. التبليغ عبر المفوض القضائي: يبلغ المفوض القضائي الاستدعاءات والأحكام والقرارات القضائية شخصيا أو عبر كاتب محلف ويمنع عليه تبليغ كل ما يتعلق بإفراغ المحلات والبيوعات العقارية وبيع السفن والطائرات والأصل التجاري.

شروط مدة التبليغ من حيث المكان: نميز بين الشخص الطبيعي والمعنوي :

أ‌.      الشخص الطبيعي: يسلم الاستدعاء إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو في محل إقامته أو في محل عمله أو في أي مكان آخر يوجد فيه ويجوز أن يتم التسليم في الموطن المختار ويقصد بالموطن المختار مكتب المحامي الذي ينوب عن الطرف المعني بالتبليغ ويتم التسليم للمرشد لأنه في حكم كامل الأهلية وكذلك للمأذون له في حدود ما أذن له أما فاقد الأهلية أو ناقص الأهلية فيوجه الاستدعاء لنائبه القانوني أما الشخص المحجور عليه فيوجه الاستدعاء للشخص الذي حدده الحكم القاضي بالحجر.

ب‌. بالنسبة للشخص المعنوي: يتم التبليغ الشركات لممثلها القانوني بمركزها الاجتماعي ويتم التبليغ للجمعيات والتعاونيات لممثلها القانوني بمقرها.

ملاحظة : إذا تعذر تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على أي شخص في موطنه أو محل إقامته فإن الجهة المكلفة بالتبليغ تلصق إشعارا بذلك في موضع ظاهر بمكان التبليغ ويشار  إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المختصة وتوجه حينئذ كتابة الضبط الاستدعاء بالبريد المضمون مع  الإشعار بالتوصل على أنه إذا رفض الطرف أو الشخص الذي له الصفة تسلم الاستدعاء أشير إلى ذلك في الشهادة ويعتبر الاستدعاء في هذه الحالة مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي لهذا الرفض ويجب أن ينصرم ما بين تبليغ الاستدعاء واليوم المحدد للحضور للجلسة 5 أيام إذا كان الطرف موجود في محل إقامة في المقر المحكمة الابتدائية أو بمركز مجاور لها وأجل 15 يوم إذا كان الطرف موجود في محل آخر من تراب المملكة لا يدخل ضمن دائرة نفوذ المحكمة التي تنظر في الدعوة وذلك تحت طائلة الحكم الذي يصدر غيابيا وبمفهوم المخالفة فالحكم الصادر حضوريا يعد صحيحا ولو لم يتم احترام الآجال المذكورة والإشارة فقانون المحاكم التجارية نص على التبليغ عبر المفوض القضائي ما لم تقرر المحكمة التجارية سلوك طريق أخرى للتبليغ.



المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق