مساطر التحفيظ الخاصة

 مسا طر التحفيظ الخاصة.

أولا تحفيظ املاك الدولة الخاصة في المنطقة الشمالية.

انشأ الاستعمار الاسباني مسطرة تحفيظ عقاري شبيهة نوعا ما بمسطرة التحفيظ العقاري المنظمة بظهير 1913،وذلك بمقتضى الظهير الخلفي بتاريخ فاتح يونيو 1914 .وقد استمر العمل بهذا الظهير الى غاية سنة 1966،حيث انه بهذا التاريخ تم تمديد ظهير 1913 الى المنطقة الشمالية بمقتضى مجموعة من الضمائر والمراسيم.

لقد كان هاجس السلطات المغربية هو الوحدة في كل شيء الوحدة الترابية ووحدة القوانين والتشريعات،ووحدة المحاكم ،وإذا كان المشرع قد نجح في تحقيق هذه الاهداف نسبيا بمقتضى قانون التوحيد والمغرية والتعريب الصادر سنة 1965،لكن التشريع العقاري ظل عائقا امام المشرع نظرا لاختلاف الاوضاع المكتسبة في كل من ظهير 13 غشت 1913 وظهير فاتح يونيو  1914

وقد اعترى ظهير 1914 العديد من النواقص،اهمها ان الرسم الخلفي لا يطهر الملك من كل الحقوق،وهو ليس نهائي حيث يكون قابلا للطعن فيه ،كما ان التصاميم المرفقة بالرسم الخلفي تعتبر تصاميم تقريبية ،بحيث انها لا تنفع في فض النزاعات مقارنة بالتصاميم المرفقة بالرسوم العقارية التي تعتبر دقيقة جدا ،ذلك كونها تتأسس على معطيات طبوغرافية مضبوطة تجعل قيمتها التقنية والقانونية جد عالية ،إلا ان ابرز اشكال اعترى ظهير 1914 هو حجية الرسوم الخليفة ،حيث ثم اعتبارها بعد تمديد نظام التحفيظ العقاري الى هذه المنطقة مجرد مؤسسة للحق ،يمكن الاعتماد عليها في مسطرة التحفيظ العقاري.

وتلافيا لكل هذه النواقص ،وبهدف توحيد التشريع العقاري بالمغرب،صدر ظهير 24/10/1966 الذي مدد نظام التحفيظ العقاري الى المنطقة التي كانت خاضعة للحماية الاسبانية ،وطبقا لأحكام الفصل 12 من الظهير فان الرسوم التي مضى على تأسيسها اكثر من 10 سنوات من تاريخ نشر الظهير او المشتملة على تقييد لاحق في نفس التاريخ ليمكن ان تكون موضوع نزاعات إلا فيما يتعلق بحدود العقار،تم اصدار قانون 19شتنبر 1977،الذي الغى القانون السابق  ومنح المالكين مهلة سنة تبتدا من تاريخ النشر بواسطة قانون رقم 78-2بتاريخ 19 يوليوز 1992،وبناء على الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2002تم فتح اجل جديد لمدة 5 سنوات من يناير 2001الى دجنبر 2006.

ملك الدولة الخاص في المنطقة الشمالية اعتراه غموض كبير ، ذلك ان الازدواج التشريعي فبالمجال العقاري ابان فترة الحماية وما بعد الاستقلال، افرز وضعيات اجتماعية معقدة منها ادعاء الدولة لملكية عدد كبير من العقارات بناء على رسوم خلفية في حين ان هذه العقارات بحوزها الخواص.

لذلك فان المعول عليه لتصفية هذه الوضعية هو تشجيع نظام التحفيظ العقاري في هذه المنطقة ليلعب دوره في القضاء نهائيا على وجود الرسوم الخلفية،

بالتالي تطهير ملك الدولة الخاص من كل ادعاء للغير من كل ادعاء للغير وإدماجها ضمن التنمية الاقتصادية والاجتماعية ليلعب دوره كاملا في تنمية الوطن.

ثانيا: تحفيظ الاملاك المتأتية عن نزع الملكية للمنفعة العامة .

بعد مباشرة مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة على وجهها القانوني والمشروع،يتم اللجوء الى تسجيل انتقال الملكية لفائدة الدولة بالرسم العقاري وإذا تعلق الامر بعقار في طور التحفيظ،فانه يتم ايداع الحكم او القرار القضائي او الاتفاق الخاص بالمحافظة العقارية،ويسجل بكناش التعرضات تماشيا مع نص الفصل 84من نظام التحفيظ العقاري المغربي حتى يتاتى وضع رسم عقاري خاص بنازع الملكية بعد الانتهاء من اجراءات التحفيظ،وحالة ورود تعرضات فإنها لا تهم سوى مبلغ التعويض المودع من طرف الادارة نازعة الملكية بصندوق الايداع والتدبير حفاظا على حقوق الاغيار طبقا للفصل 30 من ظهير 2مايو 1992،اما وحالة كون العقار المنزوعة ملكيته غير محفظ،فان الادارة المستفيدة من المسطرة بواسطة حكم او قرار قضائي او اتفاق رضائي صريح تعمل على ايداع حججها بالمحافظة العقارية ومن تم اتخاذ قرار التحفيظ وتطهير العقار من مجمل التحملات والحقوق التي تثقله 177،اذ تتحول الى تعرضات على مبلغ التعويض بصريح نص الفصل 37 من ظهير نزع الملكية للمنفعة العامة .

ان طلب المستفيد من مسطرة نزع الملكية تحفيظ عقار باسمه لا يخضع لشكليات الشهر المعمول بها في اطار ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري،بل يتم الاقتصار على مسطرة الفصل 37 من ظهير الملكية 178 التي تنحصر في قيام المحافظ على الاملاك العقارية فقط بوضع رسوم نهائية باسم السلطة نازعة الملكية بعد التأكد من الحدود وإعداد التصميم العقاري.

ثالثا :تحفيظ العقارات التي خضعت للتحديد الاداري.

سلوك العقارات المخزنية لمسطرة التحديد الاداري وفق ظهير 3 يناير 1916 لايعفيها من ضرورة الحصول على رسم عقاري نهائي يحصنها من كل ادعاء او ترامي وذلك بسلوك هذا العقار المحدد اداريا لمسطرة خاصة للتحفيظ نص عليها ظهير 24 ماي 1922 179 ،وتنص المادة الاولى منه انه يمكن لإدارة الاملاك المخزنية تحفيظ جميع العقارات المخزنية التي خضعت للتحديد الاداري،دون حاجة لسلوك مسطرة الاشهار والتعرضات ،كما جاء في الفصل الثالث من ظهير 1922 ان طلب ادارة الاملاك المخزنية بالتحفيظ يجب ان يكون معززا بنسخة من محضر التحديد الاداري،والتصميم المؤقت،ونسخة من مرسوم المصادقة على محضر التحديد الاداري.

ومباشرة بعد تخصيص رقم للمطلب يتم ايفاد مهندس مساح لعين المكان للتحقق من حدود العقار كما تم وضعها خلال عملية التحديد الاداري،والتاكد من وجود العلامات في مكانها،وعند الاقتضاء غرس علامات جديدة وذلك بحضور ممثل عن ادارة الاملاك المخزنية ،ولا يقبل في هذه المسطرة اي تعرض كيفما كان ،غير انه يمكن حضور ممثل عن وزارة الاشغال العمومية لضبط اقسام الملك العمومي ،وبناء على محضر التحديد والتصميم العقاري الذي تنجزه مصلحة المسح العقاري يعمل المحافظ العقاري المعني على تأسيس رسم عقاري في اسم ملك الدولة الخاص.

واشير الى انه عندما تقوم ادارة الاملاك المخزنية باقتناء عقار من الجماعات السلالية،والتي تخضع عقاراتها للتحديد الاداري بناء على ظهر 18/2/1924.فإنها ملزمة بغرض تحصين هذه العقارات وحمايتها بالقيام بمايلي :

-التأكد من كون ذلك العقار خضع لمسطرة التحديد الاداري.

-الاشارة في عقد الاقتناء على موافقة وزارة الداخلية على ايداع مطلب تحفيض العقار موضوع الاقتناء في اطار المسطرة الخاصة .

-الاسراع بإيداع مطلب التحفيظ في اطار المسطرة الخاصة بمجرد الانتهاء من ابرام عقد البيع المنصوص عليها بظهير 18/02/1924.

-متابعة عمليات تأسيس الرسم العقاري بعد التحقق من الحدود ووضع الخريطة الطبوغرافية .

رابعا:تحفيظ العقارات المستخرجة من الملك العمومي.

عندما يتم استخراج عقار من الاملاك العامة وضمه الى ملك الدولة الخاص فانه يخضع لمسطرة تحفيظ خاصة نص عليها ظهير 25/يونيو1927،بحيث ان تحديد ملك الدولة العام وفقا لظهير 1914،لايعفي هذا العقار من سلوك مسطرة التحفيظ الخاصة عند استخراجه وضمه الى ملك الدولة الخاص.

وتطبيقا للفصل الثاني من ظهير 25 يونيو 1927،فانه يتم تحفيظ الاملاك المستخرجة من الملك العمومي باسم ملك الدولة الخاص بمجرد ايداع نسخة من المرسوم المحدد للملك العام مرفقا بالتصميم الملحق بهذا المرسوم بالمحافظة العقارية ،معززا بنسخة من المرسوم المحدد للملك العام مرفقا بالتصميم الملحق بهذا المرسوم بالمحافظة العقارية ،معززا بنسخة من المرسوم القاضي بادراج العقار بالملك الخاص للدولة وبمحضر تسليم هذا العقار الى ادارة الاملاك المخزنية .

وتقوم مصلحة المحافظة العقارية تبعا لهذا الايداع بإجراء عملية تحقيق للحدود دون استدعاء احد عدا ادارة الاملاك المخزنية ،ثم يتم وضع تصميم عقاري للعقار ، ولايتم سلوك مسطرة الاشهار و التعرضات ،ويتولى المحافظ اقامة رسم عقاري للعقار باسم ملك الدولة الخاص.

اما اذا تم تفويت العقارلاحد الخواص فان عملية التحفيظ تتم بعد نشر خلاصة مطلب التحفيظ بالجريدة الرسمية لمدة اربعة اشهر لا تقبل خلالها اي تعرضات ماعدا تلك الناتجة عن الحقوق الخاصة الراجعة لطلب ألتحفيظ حيث يجري خلالها تحقيق الحدود ووضع التصميم النهائي وإقامة الرسم العقاري.

خامسا :مسطرتي ضم اراضي فلاحية  والتحفيظ الجماعي.

اتى المشرع المغربي بمساطر التحفيظ الجماعي للأملاك العقارية بغية تحقيق هدف سام إلا وهو تعميم نظام التحفيظ العقاري نظرا لما لهذا الامر من ايجابيات على مستوى الاقتصاد الوطني ككل ،وتتوزع هذه المساطر بين مسطرة التحفيظ العقاري نظرا لما لهذا الامر من ايجابيات على مستوى الاقتصاد الوطني ككل،وتتوزع هذه المساطر بين مسطرة التحفيظ الجماعي سواء المنصوص عليها بموجب نضام التحفيظ العقاري في فصله السادس عشر او المنظمة بظهير 25 يوليوز 1969،ثم مسطرة التحفيظ بناءا على ضم الاراضي المنظمة بموجب ظهير 30 يونيو 1962،وهنا يثور التساؤل حول وضعية الاملاك الدولة من خلال هذه المساطر.

-مسطرة ضم اراضي فلاحية .

يتجلى الهدف الاساسي  من مسطرة ضم الاراضي في تحسين اساليب استغلالها بجمع وإعادة ترتيب القطع المبعثرة او المجزاة والتي ليس لها شكل منتظم لتتكون منها املاك موحدة الاطراف او املاك محتوية على قطع ارضية


كبيرة منسجمة الشكل ومضموم بعضها الى بعض تساعد على الوصول اليها وريها وصرف المياه منها ،وبوجه عام تكون صالحة للاستفادة من التحسينات العقارية الممكن ادخالها عليها طبقا لما يقره الفصل الاول من ظهير 30 يونيو 1962.

ان ضم الاراضي يشكل في حد ذاته حركة سوسيو اقتصادية بالمغرب تكتسي طابع النفع العام ،وذلك مايبدو واضحا من خلال تبني الدولة لفكرة تنظيم العقارات الفلاحية وتوحيد طاقات الفلاحين بما يخدم التنمية داخل العالم القروي.

المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق