تحفيض العقارات المستخرجة من الملك العمومي .

 

تحفيض العقارات المستخرجة من الملك العمومي .

عندما يتم استخراج عقار من الاملاك العامة وضمه الى ملك الدولة الخاص فإنه يخضع لمسطرة التحفيض خاصة نص عليها ظهير 1914 , لا يعفي هذا العقار من سلوك المسطرة التحفيض الخاص عند استخراجه و ضمه الى ملك الدولة الخاص (186).

   و تطبيقا للفصل الثاني من ظهير 25 يونيو 1927 , فإنه   يتم التحفيظ الاملاك المستخرجة من الملك العمومي باسم ملك الدولة الخاص بمجرد ايداع نسخة من المرسوم الحدد للملك العام مرفقا بالتصميم الملحق بهذا المرسوم بالمحافظة العقارية , محرزا بنسخة من المرسوم القاضي بإدراج العقار بالملك الخاص للدولة و بمحضر  تسليم هذا العقار الى إدارة الاملاك المخزنية .

و تقوم مصلحة المحافظة العقارية تبعا لهذا الايداع  بإجراء عملية تحقيق للحدود دون استدعاء احد عدا الادارة الاملاك المخزنية , ثم يتم وضع تصميم عقاري للعقار , و لا يتم سلوك مسطرة الاشهار و التعرضات و يتولى المحافظ إقامة رسم عقاري للعقار باسم الملك الدولة الخاص .

أما اذا تم تفويت العقار لأحد الخواص فإن عملية التحفيظ تتم بعد نشر خلاصة مطلب التحفيظ بالجريدة الرسمية لمدة اربعة اشهر لا تقبل خلالها اي تعرضات ما عدا تلك الناتجة عن: الحقوق الخاصة الراجعة لطالب التحفيظ , حيث يجري خلالها تحقيق الحدود ووضع التصميم النهائي و اقامة الرسم العقاري

المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق