مسطرتي ضم اراضي فلاحية و التحفيظ الجماعي


مسطرتي ضم اراضي فلاحية و التحفيظ الجماعي .


وضع المشرع المغربي مساطر التحفيظ الجماعي للأملاك العقارية بغية تحقيق هدف سام الا و هو تعميم نظام التحفيظ العقاري نظرا لما لهذا الامر من ايجابيات على مستوى الاقتصاد الوطني ككل , و تتوزع هده المساطر بين مسطرة التحفيظ الجماعي سواء المنصوص عليها بموجب نظام التحفيض العقاري في فصله السادس عشرة و المنظمة بظهير 25 يوليوز (188) 1969 , ثم مسطرة التحفيظ بناءا على ظم الاراضي المنظمة بموجب ظهير 30 يونيو 1962 (189) , و هنا يثار التساؤل حول وضعية الاملاك الدولة من خلال هده المساطر

 – مسطرة ضم اراضي فلاحية

يتجلى الهدف الأساسي من مسطرة ضم الاراضي في تحسين اساليب استغلالها بجمع و اعادة ترتيب القطع المبعثرة او المجزأة و التي ليس لها شكل منتظم لتتكون منها املاك موحدة الاطراف او املاك محتوية على قطع ارضية كبيرو منسجمة الشكل و مضموم بعضها الى بعض تساعد على الوصول اليها وريها و صرف المياه منها , و بوجه عام تكون صالحة للاستفادة من التحسينات العقارية الممكن ادخالها عليها طبقا لما يقوله الفصل الاول من ظهير 30 يونيو 1962

إن ضم الاراضي يشكل في حد ذاته حركة سوسيو اقتصادية بالمغرب تكتسي طابع  النفع العام ، و ذلك ما يبدو واضحا من خلال تبني الدولة لفكرة تنظيم العقارات الفلاحية و توحي طاقة الفلاحين بما يخدم التنمية داخل العالم القروي

ما يقر به الاستاذ محمد بن الحاج السلمي (194) هو ان  هذه اللجان تفوض اختصاصاتها هذه لمقاولات خاصة مع الاحتفاظ بحق المراقبة و تتبع الأشغال . و تتمثل أهم هذه المهام في التحديد النهائي للمنطقة الواقعة تحت مسطرة الضم ثم القيام بالأعمال الطبوغرافية و انجاز التصاميم و القوائم التجزيئية و توزيع الأراضي المضمومة على شكل قطع ثم دراسة المراكز القروية (195) و من تصل الى أهم مرحلة و المتمثلة في المصادقة على العمليات المجردة في اطار ضم الاراضي الفلاحية بعضها الى بعض من طرف السيد الوزير الاول للفصل 13 من ظهير 30يونيو 1962 بواسطة مرسوم

-  مسطرة التحفيظ الجماعي

خلافا للمساطر الانفرادية للتحفيظ , لم يفرد المشرع المغربي للأملاك الدولة الخاصة وضعية استثنائية في اطار المساطر الجماعية، و من تم فإن إدارة الأملاك المخزنية تنتصب كباقي الخواص في إطار هذه المساطر و يسري عليها نفس ما يسري على باقي الاشخاص .

تستمد مسطرة التحفيظ الجماعي المنظمة بموجب ظهير 25 يوليوز 1969 أساسها من الفصل 16 من ظهير التحفيظ العقاري، هذه الاخيرة يقتضي سلوكها تقديم مطلب التحفيظ من طرف الملاك دون غيرهم، خلافا لمسطرة التحفيظ العادية التي وسع المشرع في إطارها من دائرة الأشخاص المسموح لهم بتقديم مطلب التحفيظ و لم يحرصهم في الملاك فقط طبقا للفصول 10 و 11 و 12 , كما ان اتفاق هؤلاء الملاك على سلوك مسطرة التحفيظ الجماعي أمر ضروري إذا ما توفرت الشروط المتطلبة في هذه العقارات إذ يجب ان تكون متجاوزة وواقعة في دائرة ترابية لمحافظة عقارية واحدة ، كما يستلزم الفصل 16 التصاق هذه العقارات و حتى ان كانت بينها فواصل , فيلزم أن تكون من الأملاك العامة .

يتم تقديم مطلب التحفيظ طبعا للشروط الشكلية المحددة بموجب ظهير 12 غشت 1913 كما يتقدم مطلب التحفيظ خاص بكل عقار على حدا، و هنا يتم السير في مسطرة التحفيظ الجماعي بشكل لا يختلف كثيرا عن المسطرة العادية للتحفيظ .

اما فيما يتعلق بمسطرة التحفيظ الجماعي المنظمة بموجب ظهير 25 يوليوز 1969 , فإنها تستهل بصدور قرار لوزارة الفلاحة يقضي بإحداث و تحديد مناطق تسمى بمناطق التحفيظ الجماعي، و ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، كما يشهر محليا، و يبقى للملاك المعنية عقاراتهم بهذا القرار أجل سنة لإيداع مطالب التحفيظ مع امكانية تمديد هذا الأجل لمدة ستة اشهر بقرار  لوزير الفلاحة بعد ذلك مباشرة ، و يتم إعداد تصاميم تجزيئية للأملاك المعنية بالمسطرة تودع بمقر السلطة المحلية التابع لها العقار، و ينشر بالجريدة الرسمية إعلانا بإلإيداع , تم يعلق بالمحافظة العقارية لمدة ثلاثة أشهر قصد اطلاع الكافة عليه طبقا لما يقره الفصل الرابع من ظهير 25 يوليوز 1969 تم تجري عمليات التحديد وفقا لما هو محدد قانونا، ثم يوضع بيان بالأراضي المشمولة نهائيا بالمسطرة يودع لدى السلطة المحلية و ينشر بالجريدة الرسمية و يعلق بالأماكن المخصصة لذلك بمقر الجماعة القروية و المحكمة الابتدائية و المحافظة العقارية .

   لا شك أن مسطرة التحفيظ الجماعي تلعب دورا هاما في تعميم نظام التحفيظ العقاري بالمغرب، مما يوفر استقرار اقتصادا يفتح افاقا مهمة للإنتاج و ذلك ما يعود بالنفع على ملاك هذه العقارات من الخواص و الدولة كلما امتلكت عقارات مندرجة في الإطار، الا انه كان على المشرع المغربي جعل مسطرة التحفيظ الجماعي وفق ظهير 25 يوليوز 1969 اجبارية على غرار عملية التحفيظ الناتجة عن الضم حتى لا يبقى مجال للتردد في تحفيظ هذه العقارات.

إن الدولة تملك رصيدا عقاريا مهما من الأراضي (سواء القروية او الحضرية ) التي ألت اليها عن طريق الإقتناءات العقارية و التي تقوم بها سواء بالمرضاة اليها  أو عن طريق نزع الملكية من اجل المنفعة العامة 

    و باعتبار هذه العقارات مملوكة للدولة ملكية خاصة فإن لها حق التصرف و الاستغلال و الانتقاع كغيرها من الأشخاص و ذلك من قبل مديرية أملاك الدولة تحت وصاية السلطات الحكومية .

   و في إطار عمل الدولة على رصد هذا الرصيد العقاري لإنجاز مختلف المشاريع التنموية تنجز مديرية الأملاك الدولة العديد من التصرفات القانونية التي تمكنها من تسيير امثل لهذه الأملاك سواء من خلال عمليات الكراء  البيع أو التخصيص  



 
المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق