حكم الغرفة الإدارية لمحكمة النقض في طعن لحكم المجلس الأعلى للحسابات
المملـكـة المغـربيـة الحمد لله وحده باسـم جلالــة الملــك وطبقا للقانون |
القــــرار رقم :952/1
الــمــؤرخ في :29/06/2017
ملف إداري
رقـــم : 3188/4/1/2014
الوكيل العام للملك لدى المجلس
الأعلى للحسابات
ضد:
............. إن الغرفة الإدارية (القسم الأول) بمحكمة النقض في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 29.06/2017 أصدرت القرار الآتي نصه : بين : الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات بالرباط . الطالـب وبين : .........، الساكن ب...... شارع.................تجزئة.................
المطلوب
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 03/11/2014 من طرف الطالب المذكور أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 01/14/ت.م.ش.م الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات بتاريخ 03/07/2014 في الملف عدد : 306/2010/ت.م.ش.م . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 .
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 15/06/2017.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد العتاق فكير تقريره في هذه الجلسة و الاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي . وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن هيئة الغرفة الثالثة بالمجلس الأعلى للحسابات اكتشفت أثناء تداولها في مشروع التقرير الخــاص بمراقبة تسيير جامعة...................... بتاريخ 16/04/2009 أفعالا قد تستوجب التأديــب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية ، وأنه بناءا على طلب من الهيئة المذكورة تقدمت النيابة العـاــم لدى المجلس الأعلى للحسابات بملتمس رقم 123 بتاريخ 15/07/2010 من أجل تعيين مستشــــار مقرر يكلف بالتحقيق في القضية ، تم بناءا على صدور قرار النيابة العامة رقم 207 بتـاريــخ 23/09/2010 القاضي بمتـابعة السيد........................ بصفته رئيســا لجامعة................أمام المجلس الأعلى للحسابات بالنظر لوجود قرائن على ارتكابه أفعالا قــد تندرج ضمن المخالفات المنصوص عليها في المادة 54 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونـــة المحاكم المالية ، وبعد استدعاء المعني بالأمر وجوابه في الموضوع، والاستماع إلى مستنتجـــات النيابة العامة ومطالبها ، واستكمال الإجراءات أصدرت غرفة التدريب المتعلق بالميزانيــة والشؤون المالية بالمجلس الأعلى للحسابات القرار عدد 2012/11 ت.م.ش.م بتاريخ 31/05/2012 القـاضي بمآخدة السيد ....................من أجل المخالفة الثــابتة في حقـه والحــكـم عليهـا بغرامــة ماليـة اثني عشر ألفا وخمسمائة درهم ( 12.500.00 درهم) عـمـل بمقتضيـات المدة 66 مــن القـانـون رقـم
62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، استأنفه السيد محمد..................فأصدرت هيئة الغرف المشتركة بالمجلس الأعلى للحسابات قرار تحت عدد 001/14/ت.م.ش.م بتاريخ 03/07/2014 في الملف الإستئنافي عدد 306/2010/ت.م.ش.م، قضى بإلغاء القرار المستأنف والحكم بعدم مؤاخذة السيد محمد ............................من أجل المخالفات المنسوبة إليه، وهو القرار المطعون فيه بالنقد من طرف الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات. في الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى والوسيلة الثانية مجتمعين للارتباط: حيث يعيب المطعون القرار الطاعن فيه بخرق القانون وبانعدام التعليل ونقصانه الموازي لانعدامه، ذلك أن المادة 54 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية نصت على أنه يخضع للعقوبات المنصوص عليها في الفصل المذكور كل أمر بالصرف أو مسؤول ، وكذا كل موظف أو عون يعمل تحت سلطتهم أو لحسابهم ،إذا ارتكبوا أثناء مزاولة مهامهم إحدى المخالفات التي عددها ،وأنه يتبين من خلال القراءة المتأنية للمادة 54 كون المخالفات المذكورة فيها تنقسم إلى ثلاثة أصناف ،وهي كالآتي :1) المخالفات المرتبطة بعدم التقيد بالقواعد القانونية والتي لايشترط لإثباتها توفر الضرر والنية ، وهي المخالفات المرقمة في نفس المادة من 1إلى 8،2) المخالفات المرتبطة بمنح امتيازات والتي تشترط توفر الضرر والنية ،المخالفتين المشار إليهما تحت رقمي 9و 10و 3) المخالفات المرتبطة بسوء التدبير المقترن بالضرر ،المخالفة رقم 11 بالمادة أعلاه ، وقد تمت إدانة المطلوب في النقض بموجب القرار عدد 2012/11ت.م.ش.م ابتدائيا بتاريخ 31/05/2012 نظرا لارتكابه مخالفات متعلقة بعدم التقيد بقواعد التصفية والأمـر بصرف النفقات العمومية وبعدم احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية والإدلاء للمحاكم المالية "المجلس الأعلى للحسابات" بأوراق غير صحيحة ، وهي مخالفات تدخل في الخانة التي لايشترط لإثباـتها توفر الضرر والنية، والحال أن القرار المطعون فيه ارتكز لإعفـاء المطلوب في النقض من مسؤوليته الشخصية بخصوص الصفتين رقم 56/PEFM/2002 و 01/IVPUCQM/2005 على كون تصرفاته كأمر بالصرف لم تتسبب في إلحـاق أي ضرر ، ممـا يكون معـه قد خـرق قاعـدة قانونية جوهـرية بتجاهله للتـصنيـف الــوارد فـي المادة 54 المشار إليهـا أعلاه ، كمـا علــل القـرار المطعون فيه، بخصوص الصفقة رقم 56/PEFD/2002، انتقاء مسؤولية المطلـوب فـي النـقض بصفته رئيسا سابقـا لجامعة ......................عن أمره بأداء مبلغ كشف الحساب رقم 4 والاخير من الصفقة المذكورة بكون كشف الحساب المشار إليه وإن تضمن زيادة على الأشغال المتعاقد بشأنها أشغال إضافية أخرى أنجزت خارج البيان التقديري لإئمان الصفقة، فإنه لم يقم إلا بمجرد تنفيذ الالتزامات التعاقدية التي نشأت قبل توليه مهام رئاسة جامعة............ و أنه ترتب عن الأشغال المنجزة فعلا خارج البيان التقديري لإئمان الصفقة مستحقات مالية لفائدة المقاولة نائلة الصفقــة في حدود مبلغ 300.155,70 وبالتالي اعتبر القرار كون تصرف المعني بالأمر لم يتسبب فـــي إلحاق أية خسارة بالمال العام ، وكــان نتيجة ضرورة تدبيريه أملها غايــة تفــادي مخــاطر المنازعة أمام القضاء بخصوص المستحقات المذكورة مع ما قــد ينتــج عنها مــن فوائد قانونية وهو تعليل يتبين منه كون القرار المطعون فيه لم ينفي مسؤولية المطلوب في النقض عن ارتكاب الفعل المآخذ بشأنه، وإنما ذهب في اتجاه بسـط ظروف وملابســات لارتكاب المخالفات المشار إليها أعلاه، في حين أن المجلس الأعلى للحسابات فـي قراره الصادر ابتدائيا أخذ بعين الاعتبار الظروف والملابسات المحيطة بالقضية، واعتبر في تعليله كون المشاكل الموروثة عن الرئيس السابق والحفاظ على المصلحة العامة وحماية المال العام و المنشآت العمومية تعتبر بمثابة ظروف للتخفيف لفائدة المطلوب في النقض، لكنها لا تعفيه من المسؤولية نظرا لإمكانية تسوية هذه الوضعية بالطرق القانونية، فكناش الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المبرمة لفائدة الدولة المصــادق عليه بالمرسوم رقم 2.99.1087 بتاريخ 04/05/2000 ، والذي يحيل عليه البند الثـالث من الصفقة المشار إلى مراجعها أعلاه يتضمن من الحلـول القانونية التي يتوجب على صاحب المشروع التقيد بها في حالة لجوئه إلى انجاز أشغال خارج البيـان التقديري لإئمـان الصفقة، إن إثبات المستحقات المالية لفائدة المقاولة المعنية، إنما تم خلال فترة تولي المطلوب في النقض مهام رئاسة الجامعة، نتيجة تأشيره على كشف الحساب رقم 4 والأخير ، وبعد إصداره للحوالة رقم 1477 /275 بتاريخ 03/10/2007 المرتبطة به وكذا للشهادة الإدارية بتاريخ فاتح أكتوبر 2007 الموجهة إلى الخازن المكلف بالأداء بعد رفض على الأخير التأشير على الحـوالة سالفــة الذكر، باعتبارها تضمنـت مبـلـغ الأشغـال المنجزة خــارج البيـان التقديـري لإئـمـان الصفقـة وأنـه عملا لمقتضيات المادة الثالثة من القانون رقم 99 61.المتعلق بتحديد مسؤولية الأمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين فإن كل واحد من هؤلاء يعتبر مسؤولا عن القرارات التي اتخذها أو أشار عليها ونفذها من تاريخ استلامه أو انقطاعه عنها، و إن القرار المطعون فيه لم يناقش الحيثيات المعتمدة في القرار الابتدائي لإثبات المخالفات في حق المعني بالأمر، كما أنه بخصوص الصفقة رقم 01/IVPUCAM/2005 ، فالهيئة التي تداولت بخصوصها، وبدل أن تبت في مدى تبوث أو انتقاء مسؤولية المعني بالأمر عن إصداره لأوامر بإيقاف الأشغال وباستئنافها، ذهبت في اتجاه مناقشة الأسباب والظروف التي أملت عليه ارتكاب تلك المخالفة ، من قبيل سعيه لتسوية مخلفات تدبير الصفقة المنحدرة إليه من الفترة السابقة لتوليه مهام الأمر بالصرف، ولعدم إمكانية تسجيل تحفظاته بشأنها نظرا لوفاة الرئيس السابق ، وأيضا مراعاة منها لعدم حصول أي إخلال في استمرارية خدمات المرفق العمومي بالجامعة، في حين المجلس الأعلى للحسابات أخد بخصوص النازلة الذكورة في قراره السابق ابتدائيا بتاريخ 31/05/2012 بعين الاعتبار للظروف المحيطة بالملف من قبيل المشاكل الموروثة عن الرئيس عن الرئيس السابق الحفاظ عن المصلحة العامة وحماية المال العام والمنشآت العمومية واعتبرها بمثابة ظروف تخفيف لفائدة المطلوب في النقد، لكن لاتعفيه من المسؤولية نظرا لإمكانية تسوية الوضعية المذكورة بالطرق القانونية وأن الأمر يتعلق بالأوامر التالية: 1) أمر بإيقاف الأشغال رقم 1 بتاريخ 05/07/2005 وأمر باستئناف الأشغال رقم 1 في فاتح يولوز 2006 ، 2) أمر بإيقاف الأشغال رقم 2 بتاريخ 13/07/2006 وأمر باستئناف الأشغال رقم 2 في فاتح فبراير 2007 ، 3) أمر بإيقاف الأشغال رقم 3 بتاريخ 14/02/2007 وأنه لا يمكن تبرير توقيع وثائق رسمية (الأوامر بإيقاف واستئناف الأشغال) بصفة لم يكتسبها المعني بالأمر إلا لاحقا لتحقيق النتائج التي تقوم بها المنفعة العامة في القطاع المعني، إذ لم يعين المطلوب في النقض كرئيس غلا ابتداء من تاريخ 07/04/2007 ، الشيء الذي من شأنه تأكيد صورية هذه الأوامر من جهة ، وإثبات صدورها بهدف عدم تطبيق غرامة التأخير في حق المقاولة مائلة الصفقة من جهة أخرى ، إذ أن المعني بالأمر بصفته أمرا بالصرف ، بإصداره لأوامر صورية بوقف واستئناف الأشغال قصد تمديد أجل تنفيذ الصفقة رقم 01/IVPUCAM/2005 ، قد ارتكب مخالفات تندرج في مادة التأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية مما يناسب نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أن مقتضيات المادة 54 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية تنص على أنه يخضع للعقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل كل أمر بالصرف أو أمر مساعد بالصرف أو مسؤول ، وكذا كل موظف أو عون يعمل تحت سلطتهم أو لحسابهم ، إذا ارتكبوا أثناء مزاولة مهامهم إحدى المخالفات التالية: (1) مخالفة قواعد الالتزام بالنفقات العمومية وتصفيتها والأمر بصرفها (2) عدم احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية ...(8) إخفاء المستندات أو الإدلاء للمحاكم المالية بأوراق مزورة أو غير صحيحة ، وهي مخالفات لايشترط لتحققها حصول ضرر مالي أو وجود النية لارتكابها، وان المطلوب في النقض توبع بصفته رئيسا سابقا للجامعة، بخالفات تندرج ضمن الفئة المفصلة أعلاه ، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ارتكزت فيما انتهت إليه إلى كونه لايتحمل أي مسؤولية شخصية بخصوص الصفقتين 56/PE FDM/2002 و1/IVPUCAM/2005 مادام أن ماقام به لم يلحق أية خسارة بالمال العام أو بالجهاز العمومي المعني، فبخصوص الصفقة الأولى –رقم 56/PE FDM/2002- خلص القرار المطعون فيه إلى كون أمر المطلوب في النقض بأداء مبلغ كشف الحساب رقم 4 والأخير من نفس الصفقة ، رغم عدم مطابقة كميات الأشغال فيه الكميات المنجزة المضمنة في جداول المنجزات هو مجرد تنفيد للالتزامات التعاقدية التي نشأت قبل توليه مهام رئاسة الجامعة وأن تصرفه وأن ترتبت عنه مستحقات مالية لفائدة مقاولة نائلة الصفقة في حدود مبلغ 300.155,70 درهم أشغال منجزة خارجة البيان التقديري لأثمان الصفقة ، فإنه لم يتسبب في إلحاق أية خسارة بالمال العام وكان ضرورة تدبيريه أملتها غاية تفادي مخاطر المنازعة أمام القضاء بخصوص المستحقات المذكورة، وما قد ينتج عنها من فوائد قانونية، في حين أن وثائق الصفقة المذكورة تشير إلى كونها أبرمت من طرف رئيس الجامعة السابق، وان جميع الأوامر التي صدرت بشان تنفيذها تمت من طرف هذا الأخير، وكذلك التسلم المؤقت لأشغالها الذي تم بتاريخ 13/07/2006 رغم عدم انجاز كل الأشغال موضوعها، وان المطلوب في النقض لم يعين رئيسا للجامعة المعنية إلا بتاريخ 07/04/2007 ورغم ذلك أسر على كشف الحساب رقم 4 والأخير من الصفقة المذكورة وأصدر بتاريخ 07 نونبر 2007 الأمر بأداء مبلغ هذا الكشف بما قدره 387545,61 درهم، ورغم علمه بعد مطابقة كمبات الأشغال المبينة فيه للكميات المتضمنة في جداول المنجزات الخاصة بأشغال الصفقة ، كما تؤكد ذلك الشهادة الإدارية الصادرة عنه في فاتح أكتوبر 2007، ودون التقيد بخصوص الأشغال المذكورة بالمقتضيات المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة المتعلقة بالصفقة –الفقرة الرابعة من البند 39- ودفتر الشروط الإدارية العامة -المادة 51- وخرقا للفصل 34 من المرسوم الملكي رقم 330.66 المؤرخ في 21/04/1967 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية بمقتضى الفصل 2 منه، كما أنه بخصوص الصفقة رقم 01/IVPUCAM/2005 ،والتي أصدر المطلوب في النقد في إطارها أوامر صورية بإيقاف واستئناف الأشغال ذات الأرقام 1و2و3، وذلك بهدف تمديد أجل تنفيذ تلك الأشغال،وللحيلولة دون تطبيق غرامة التأخير في مواجهة المقاولة نائلة الصفقة،وبتواريخ سابقة لتعيينه كرئيس الجامعة ، فقد خلص القرار المطعون فيه إلى أن إصدار المطلوب في النقض للأوامر الذكورة حصل في إطار سعيه لتسوية مخالفات تدبير الصفقة المذكورة المنحدرة إليه من الفترة السابقة لتوليه مهام الآمر بالصرف، وهي الفترة التي تميزت بالزيادة في حجم الأشغال المنجزة بنسبة تفوق %30 ، والتي لم تطالب المقاولة المعنية بالتعويض عنها،وأنه أمام واقعة وفاة السيد محمد الرئيس السابق للجامعة وتعيين المطلوب في النقض خلفا له بعد فترة شعور، فإن هذا الأخير كان أمام وضعية استثنائية حدت به إلى عدم التقيد ببعض الإجراءات الشكلية في سبيل النجاعة التي يقتضيها تدبير علاقة تعاقدية متأزمة بسبب وفاة الأمر بالصرف الذي أشرف على تأسيسها،والحال أن تطبيق غرامات التأخير في حق المقاولة المتعاقد معها، يعتبر من الجزاءات التي لا تخضع في تطبيقها للسلطة التقديرية لصاحب المشروع ، مادام أنها واردة في دفتر الشروط الخاصة، ولم يخضع البند المتعلق بها لأي تعديل بموجب عقد ملحق ، خاصة وأن آجال تنفيذ الصفقات العمومية تشكل عنصر أساسا من العناصر المحددة لعروض المتنافسين في ولوج الطلبات العمومية أثناء إعداد تعهداتهم في إطار طلبات العروض، وأنه من شأن عدم تطبيق غرامات التأخير، وإن كانت مرحلة التنفيذ،المس بالأسس التي قامت عليها المنافسة،وبالتالي بفعلية المساواة أمام الطلبيات العمومية أثناء مرحلة إبرام الصفقات العمومية، والمطلوب في النقض بعدم تطبيقه لغرامات التأخير في حق المقاولة المتعاقد معها، والمطلوب في النقض بعدم تطبيقه لغرامات التأخير في حق المقاولة المتعاقد معها ، برسم الصفقة المبينة مراجعها أعلاه ، يكون قد خالف قواعد تصفية الصفقات طبقا للمرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر بتاريخ 21أبريل 1967 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية ، فجاء القرار المطعون فيه تبعا لذلك فاسد التعليل الموازي لانعدامه وخارقا للمقتضيات القانونية المؤطرة للنزاع، فيتعين نقضه.
لـــهـــذه الأســبـــاب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المجلس للبث فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر, وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط ، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلى والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا ، احمد دينية، المصطفى الدحاني،نادية للوسي وبمحضر المحامى العام السيد سابق الشرقاوي،وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد. رئيس الغرفة المستشار المقرر كاتبة الضبط
|