مرسوم إحداث اللجنة الوزارية الدائمة للسياسة العقارية للدولة
يأتي اعداد مشروع مرسوم بإحداث وتأليف اللجنة الوزارية الدائمة للسياسة العقارية للدولة في إطار تنزيل مخرجات المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة المنعقدة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصرة الله، يومي 08 و09 دجنبر 2015 بالصخيرات.
ومعلوم ان هذه المناظرة الوطنية حظيت برسالة ملكية سامية موجهة الى المشاركين في اشغالها، شكلت خارطة طريق لإصلاح شامل لقطاع العقار في إطار سياسة واضحة المعالم تأخذ بعين الاعتبار مختلف الابعاد القانونية والمؤسساتية والتنظيمية والاجرائية.
وقد تضمنت هذه الرسالة السامية توجيهات سامية ترسم معالم هذا الإصلاح من جملتها ما يلي ˸
§ اعتبار الطابع الافقي لقطاع العقار الذي يجعل من الاكراهات والرهانات التي تواجهه امرا مشتركا بين مختلف الفاعلين والمهتمين به. تقتضي معالجتها اعتماد منظور شامل، يستحضر كافة الابعاد القانونية والمؤسساتية والتنظيمية والإجرائية، ويراعي خصوصيات هذا القطاع، وطبيعة بنيته المركبة والمتشابكة الناتجة عن تداخل مجموعة من العوامل التاريخية والاجتماعية والاقتصادية ;
§ اعتماد استراتيجية وطنية شمولية وواضحة المعالم تروم تثمين العقار وادماجه في التنمية، وتنزيلها في شكل مخططات عمل تتضمن كافة الجوانب المتعلقة بتصور وتنفيذ هذه السياسة مع ما يرتبط بذلك من تدابير تشريعية وتنظيمية واجرائية وغيرها، في تكامل بين الدولة والجماعات الترابية باعتبارها فاعلا أساسيا في التنمية ;
§ اعتماد الاليات الملائمة لعقلنة تدخلات مختلف الفاعلين المعنيين بتدبير قطاع العقار، داخل الإطار القانوني والمؤسساتي الحالي، وذلك ضمانا للنجاعة والفاعلية المنشودة على المستويين الوطني والترابي، سواء فيما يخص تخطيط السياسة العقارية للدولة او تتبع تنفيذها وتقييم أثرها ;
§ مواكبة السياسة العقارية للدولة بالتقييم المستمر اللاختيارات المتبعة من طرف الدولة في مجال تدبير العقار يهدف العقار يهدف قياس أثرها على مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وغيرها، بهدف العمل على تقويم اختلالاتها وتحسين نجاعتها وفعاليتها.
وانطلاقا مما سبق، يهدف مشروع هذا المرسوم الى مأسسة اللجنة الوزارية الدائمة للسياسة
العقارية باعتبارها الية حكومية لتنسيق تدخلات القطاعات المشرفة على تدبير العقار بشقيه العمومي والخاص، وضمان التقائية السياسة العمومية في هذا المجال.
ولهذا الغرض يحدد مشروع هذا المرسوم مهام اللجنة الوزارية الدائمة للسياسة العقارية، كما يحدد تألقيها وطرق عملها وتنظيم اشغالها.
تلكم هي الغاية من مشروع هذا المرسوم.
رئيس الحكومة
عبد الاله ابن كيران
المملكة المغربية رئيس الحكومة |
مرسوم رقم 2.16.263 صادر في ....................... (........................)
بإحداث اللجنة الوزارية الدائمة للسياسة العقاري |
|
رئيس الحكومة، بتاء على الدستور ولاسيما الفصل 90 منه ; وبعد المداولة في مجلس الحكومة المتعقد في......................(........................)
رسم ما يلي ˸ المادة الأول
تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وزارية دائمة للسياسة العقارية، يشار اليها بعده ب ''اللجنة'‘.
المادة 2 مع مراعاة الصلاحيات المسندة للقطاعات المعنية، بعهد الى اللجنة، على الخصوص، بما يلي ˸ - اقتراح التوجهات الاستراتيجية لسياسة في مجال العقار على الحكومة، والعمل على تتبع تنفيذها وتقييمها، بعد عرضها على المصادقة طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور ; - تنسيق تدخلات القطاعات العمومية المعنية بتدبير العقار بشقيه العمومي والخاص، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان التقائية السياسات العمومية في هذا المجال ; - التداول بشأن التدابير التشريعية والتنظيمية والاجرائية التي تعتزم الحكومة اتخاذها من اجل اصلاح السياسة العمومية في المجال العقاري، ولاسيما التدابير الكفيلة بضبط العقار العمومي وتحسين حكامته، وتيسير شروط تعبئته لإنجاز المشاريع الاستثمارية، وضمان الولوج اليه وفق قواعد الشفافية وتكافؤ الفرص ; - اجراء تقييم دوري لسياسة الدولة في مجال تدبير العقار بهدف قياس أثر الإصلاحات التي تم تنفيذها في هذا المجال.
|
المادة 3
يرأس هذه اللجنة رئيس الحكومة او السلطة الحكومة المفوضة من قبله لذا الغرض، وتتاليف من السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات التالية ˸
- الداخلية ;
- العدل والحريات ;
- الأوقاف والشؤون الإسلامية ;
- الأمانة العامة للحكومة ;
- الاقتصادية والمالية ;
- الفلاحة والصيد البحري ;
- التجهيز والنقل واللوجيستيك ;
- الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ;
- الصحة ;
- التعمير واعداد التراب الوطني ;
- السكنى وسياسة المدنية ;
- السياحة ;
- البيئة ;
- الشؤون العامة والحكامة ;
بالإضافة الى ˸
- المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة للتصحر ;
- الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقارية والخرائطية.
يمكن لرئيس اللجنة ان يدعو لحضور اجتماعاتها كل سلطة حكومية أخرى او مؤسسة عمومية او مقاولة عمومية
معنية بجدول اعمالها وكل شخص يرى فائدة في حضور اجتماعاتها بصفة استشارية.
المادة 4
تعقد اللجنة اجتماعاتها، مرة على الأقل في السنة، بدعوة من رئيسها، وكلما دعت الضرورة الى ذلك، بناء على جدول اعمال يحدده رئيس اللجنة.
المادة 5
تعهد كتابة اللجنة الى مصالح رئيس الحكومة.
تسهر هذه الكتابة، بمشاركة ممثلين عن القطاعات المشار اليها في المادة الأولى من هنا
المرسوم من مستوى مديري الإدارات المركزية، على اعداد اشغال اللجنة وتتبع تنفيذ قراراتها.
ولهذا الغرض، تناط بها على الخصوص المهام التالية ˸
- اعداد مشاريع توصيات وقرارات وتقارير اللجنة ;
- دراسة الملفات والقضايا المحالة عليها من قبل اللجنة ;
- اعداد محاضر اجتماعات اللجنة ;
- تتبع تنفيذ التوجيهات والقرارات الصادرة عن اللجنة ;
المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
الامضاء˸ رئيس الحكومة