مشروع قانون التحكيم
° مذكرة تقديم
عرف المغرب التحكيم لأول مرة في شكله النظامي منذ صدور قانون المسطرة المدنية لسنة 1913 في بابه الخامس عشر من الفصل 527 إلى الفصل 543.
بعد ذلك صادق المغرب على عدة اتفاقيات دولية وإقليمية وثنائية في هذا المجال، خاصة منها اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بالمقررات التحكيمية الأجنبية وتنفيذها، التي اعتمدتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية التابعة لهيئة الأمم المتحدة بتاريخ 10 يونيو 1958، والمصادق عليها بمقتضى الظهير الشريف رقم 266 . 59 . 1 المؤرخ في 19 فبراير 1960، واتفاقية واشنطن لسنة 1965 الخاصة بتسوية الخلافات الراجعة للاستثمارات بين الدول ورعايا دول أخرى التي انضمت إليها المملكة، بمقتضى المرسوم الملكي رقم 564.65 المؤرخ في 31 أكتوبر1966، علاوة على اتفاقيات أخرى مع عدة دول تتضمن شرط اللجوء للتحكيم.
وفي إطار الإصلاح القضائي لسنة 1974، صدر ظهير شريف بمثابة قانون بتاريخ 28 شتنبر 1974 بالمصادقة على قانون المسطرة المدنية، إذ تضمن في بابه الثامن تنظيم مسطرة التحكيم في الفصول من 306 إلى 327. ونظرا لكون هذا القانون لم يتعرض للوساطة كوسيلة بديلة لفض المنازعات ولم ينظم التحكيم الدولي، إضافة إلى كونه لم يلم بكل قواعد التحكيم مما فسح المجال أمام العمل القضائي، ومنذ السنوات الأولى لتطبيق هذا النص، لاعتماد الاتفاقيات الدولية التي انضم إليها المغرب بصفة قانونية، وتطبيق مقتضياتها على النزاعات المعروضة، خاصة في موضوع الاعتراف بالأحكام التحكيمية الأجنبية الدولية وتذييلها بالصيغة التنفيذية؛
ومراعاة للتطور الاقتصادي الذي عرفته جل دول المعمور، وما صاحبه من ازدهار للتجارة الدولية وتحريرها، خاصة بعد توقيع اتفاقية مراكش التي أعلنت عن ميلاد "منظمة التجارة العالمية"، والتي دخلت حيز التنفيذ في بداية يناير 1995 ودعت دول العالم إلى الانخراط في عولة الاقتصاد، وتحديث تشريعاتها، حيث أرفقت هذه الاتفاقية بملحق خاص تحت عنوان» تفاهم بشأن القواعد والإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات، عن طريق التحكيم والتوفيق والوساطة «؛
واعتبارا لما نص عليه القانون الإطار رقم 18. 95 بمثابة ميثاق الاستثمارات من تدابیر لتشجيع الاستثمار الأجنبي الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 29 نوفمبر 1995، ومنها إمكانية فض المنازعات الناشئة عن العقود الدولية للاستثمار عن طريق التحكيم الدولي وفقا للاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في هذا المجال (المادة 17 من ميثاق الاستثمارات)؛
لكل هذه الأسباب، كان من الضروري تعديل المقتضيات القانونية المنظمة للتحكيم في قانون المسطرة المدنية بسن قواعد جديدة تنظم التحكيم الدولي والوساطة الاتفاقية، فصدر القانون رقم 08 . 05 القاضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية بالجريدة الرسمية بتاريخ 6 ديسمبر 2007، (الفصول من 306 إلى 70-327).
إلا أنه بعد مرور أكثر من عشر سنوات على صدور هذا القانون، وفي ضوء الانتعاش الاقتصادي الذي يعرفه المغرب بحكم تدفق الاستثمارات الأجنبية، وإحداث القطب المالي بالدار البيضاء بمقتضى القانون رقم 44 . 10 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 ديسمبر 2010 كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 68 . 12 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 يونيو 2014، على غرار الأقطاب المالية للدول التجارية الكبرى في العالم، والذي صاحبه تدشين المركز الدولي للوساطة والتحكيم؛
واستجابة للرغبة الملحة للمستثمرين في تبسيط وتسريع المساطر الإدارية والقضائية في عملية الاستثمار، ومنها مسطرة التحكيم والوساطة، وسعيا إلى تأهيل القضاء لمواكبة التحكيم من خلال تبسيط مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية والاعتراف بأحكام المحكمين الصادرة فيها؛
وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية الواردة في الخطاب الملكي ليوم 20 غشت 2009، بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب الذي أعلن عن إطلاق الإصلاح الشامل والعميق للقضاء، والذي أكد فيه جلالته على " ضرورة تطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة والتحكيم والصلح "؛ وتنزيلا لأهداف وتوصیات میثاق إصلاح منظومة العدالة الصادر في يوليوز 2013، وخاصة التوصية رقم 137 الرامية إلى تشجيع اللجوء إلى الوساطة والصلح والتحكيم لحل المنازعات؛
أصبح، على هذا الأساس، من الضروري فصل المقتضيات المنظمة للتحكيم والوساطة الاتفاقية عن قانون المسطرة المدنية مع تحيينها وإدخال التعديلات اللازمة عليها لتواكب المستجدات التي عرفتها التجارة الدولية؛ وفي هذا الإطار تم إعداد مشروع قانون ينظم التحكيم والوساطة الاتفاقية وفق مقاربة تشاركية من خلال إحداث لجنة علمية بمديرية التشريع ساهم في أشغالها، إلى جانب مدير التشريع بنسالم أوديجا، السادة: الحسن الكاسم مدير الشؤون المدنية؛ عبد الرحمان المصباحي رئيس الغرفة التجارية بمحكمة النقض سابقا؛ عبد الرزاق العمراني الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء؛ آمال المنيعي قاضية الاتصال ببلجيكا ؛ النقيب محمد أقدیم رئیس جمعية هيئات المحامين بالمغرب ؛ النقيب عبد الله درمیش محام بهيئة المحامين بالدار البيضاء وأستاذ جامعي؛ خالد زاهر أستاذ جامعي؛ كما تم توسيع الاستشارة والنقاش إلى مسؤولين قضائيين في المحاكم التجارية وهيئات مهنية، وإلى فاعلين آخرين معنيين بمجال تطبيق هذا المشروع.
كما قامت وزارة العدل بتنظيم ندوات والمشاركة في لقاءات علمية لمناقشة موضوع الوسائل البديلة لحل المنازعات وبعض الجوانب المرتبطة بمشروع هذا القانون، منها ما يتعلق بمستجداته والإشكاليات المرتبطة به، ومن هذه اللقاءات :
- يوم دراسي نظم من طرف المؤسسة المالية "SFI" التابعة للبنك الدولي بتعاون مع وزارة العدل والحريات حول موضوع "التعليم العالي نقطة ارتكاز للوساطة التجارية بالمغرب"، بالدار البيضاء بتاريخ 17 أبريل2012 ،
- مؤتمر دولي حول الوسائل البديلة لحل المنازعات، نظم بشراكة بين وزارة العدل والحريات والشركة الدولية للتمويل (SFI) التابعة للبنك الدولي، بمدينة الصخيرات بتاريخ 30 و 31 ماي 2012؛
- ندوة دولية حول موضوع " آفاق التحكيم الدولي بالمغرب"، نظمت من طرف محكمة النقض بشراكة مع نقابة هيئة المحامين بأكادير والعيون والقطب المالي للدار البيضاء وغرفة التجارة الدولية بباريس، بأكادير بتاريخ 5 و 6 دجنبر 2014؛
- ندوة حول "الوسائل البديلة لتسوية النزاعات، تطور مهنة المحاماة"، من تنظيم الاتحاد الدولي للمحامين بشراكة مع هيئة المحامين بمراكش يومي 3 و 4 أبريل2015؛
- يوم دراسي حول موضوع "الوسائل البديلة لتسوية النزاعات التحكيم والوساطة" من تنظيم وزارة العدل والحريات بمقر وزارة العدل بتاريخ 15 يونيو 2015؛
- مائدة مستديرة حول مشروع تعديل قانون 08 .05 المتعلق بالوساطة الاتفاقية والتحكيم من تنظيم غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط - سلا- القنيطرة بمقر الغرفة بالرباط، بتاريخ 15 فبراير2017؛
- أيام الدار البيضاء للتحكيم، دورة 2017، من تنظيم القطب المالي للدار البيضاء بتاريخ 3و 4 نونبر2017؛
- ندوة علمية بعنوان "ملتقى القانون والاقتصاد الرقمي، التحديات والرهانات وتسوية المنازعات" من تنظيم المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط، بشراكة مع مجلس المستشارين، ووزارة العدل، ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفريق التحكيم السعودي برئاسة سمو الأمير بندر بن سلمان آل سعود، بمقر مجلس المستشارين بالرباط، بتاریخ 15 و 16 نونبر2017؛
وقد تم إعداد مشروع هذا القانون وفق منظور جديد يتميز بمجموعة من المستجدات الجوهرية يمكن إجمالها في العناصر الآتية:
1. اعتبارا لكون التحكيم وسيلة من الوسائل البديلة لحل النزاعات تقوم على أساس اليسر في الإجراءات والابتعاد عن مساطر القضاء الاحترافي، تم اعتماد خيار عدم إخضاع المحكم لرقابة أي جهة قضائية مع ترك أمر تحدید لائحة المحكمين لنص تنظيمي (المادة 11 من المشروع)؛
2. إسناد الاختصاص لإضفاء الصيغة التنفيذية على الأحكام التحكيمية، حسب موضوع النزاع، الرئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس المحكمة الإدارية أو رئيس القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية، أو رئيس المحكمة التجارية، أو رئيس القسم المتخصص في القضاء التجاري بالمحكمة الابتدائية، وذلك انسجاما مع مشروع قانون رقم 38 . 15 يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة؛
3. منح الاختصاص، بإضفاء الصيغة التنفيذية على الأحكام التحكيمية في المادة الإدارية، لرئيس المحكمة الإدارية أو رئيس القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية التي سيتم تنفيذ الحكم التحكيمي الداخلي في دائرتها، أو لرئيس المحكمة الإدارية بالرباط عندما يكون تنفيذ الحكم التحكيمي يشمل مجموع التراب الوطني (المادة 66 من المشروع)، بدل المحكمة الإدارية حسبما كان جاريا به العمل استنادا للقانون رقم 08 . 05، وذلك بهدف توحيد جهة الاختصاص المانحة للصيغة التنفيذية في رئيس المحكمة بحسب اختصاصه؛
4. إعطاء الاختصاص لإضفاء الصيغة التنفيذية على الأحكام التحكيمية الدولية الصادرة في المغرب الرئيس المحكمة التجارية أو رئيس القسم المتخصص في القضاء التجاري بالمحكمة الابتدائية التي صدرت في دائرة نفوذهما تلك الأحكام. وإذا كان الحكم التحكيمي الدولي قد صدر خارج المملكة، انعقد هذا الاختصاص لرئيس المحكمة التجارية أو لرئيس القسم المتخصص في القضاء لدائرة التجاري بالمحكمة الابتدائية، التابع نفوذهما مكان التنفيذ (المادة 77 من المشروع)؛
5. منح اختصاص إضفاء الصيغة التنفيذية على الأحكام التحكيمية الدولية الصادرة خارج المغرب، في مادة إدارية، لرئيس المحكمة الإدارية أو لرئيس القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية، التابع لدائرة نفوذهما مكان التنفيذ (الفقرة 3 من المادة 14 من المشروع)؛
6. بخصوص الأحكام التحكيمية الأجنبية الصادرة خارج المملكة في النزاعات ذات الطابع المدني، تنعقد صلاحية البت لرئيس المحكمة الابتدائية التي سيجري التنفيذ في دائرتها، وإذا كان الحكم التحكيمي دوليا صادرا داخل المملكة، يسند البت في طلبات التذييل لرئيس المحكمة الابتدائية التي صدر في دائرتها هذا الحكم؛
7. تخويل الرئيس الأول لمحكمة ثاني درجة اختصاص منح الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي إذا كان النزاع معروضا عليها واتفق الأطراف على اللجوء إلى التحكيم (المادة 65 من المشروع)؛
8. وجوب منع الصيغة التنفيذية أمام الجهة المختصة في إطار مسطرة تواجهية في جميع الأحوال سواء كان التحكيم وطنيا أو دوليا (المادة 77 من المشروع)؛
9. منح الإمكانية لهيئات التحكيم لمطالبة الأطراف وكذا الأغيار، بتقديم أصول الوثائق الموجودة بحوزتهم، والتي يستند إليها أحد الأطراف، للإدلاء بها داخل أجل معقول، كلما ارتأت ذلك مفيدا بعد التأكد من توفر المعني بالأمر عليها. وفي حالة الامتناع تعرض الهيئة التحكيمية الموضوع على رئيس المحكمة المختصة أو رئيس القسم المتخصص بالمحكمة الابتدائية لاستصدار أمر، في إطار مسطرة تواجهية، يلزم الطرف المعني بتسليم المستندات والوثائق المطلوبة لهيئة التحكيم تحت طائلة غرامة تهديدية (المادة 35 من المشروع).
ويتمثل مستجد هذا الإجراء في أن المطالبة بالوثائق والمستندات أصبحت تطال حتى الغير تيسيرا الحماية حقوق الأطراف؛
10. تطبيق القواعد المتعلقة بالتنفيذ المعجل للأحكام القضائية على الأحكام التحكيمية التي لا تطلب فيها صيغة التنفيذ؛
11. تبني خيار توسيع المعايير الدولية للتحكيم، خلافا لنص الفصل 40-327 من قانون المسطرة المدنية، وذلك بالتنصيص في المشروع على أنه " يعتبر دوليا التحكيم المتعلق بمصالح التجارة الدولية والذي يكون لأحد أطرافه على الأقل موطن أو مقر بالخارج"(المادة 70 من المشروع)؛
12. إمكانية ابرام اتفاق التحكيم بواسطة رسالة إلكترونية وفقا للقواعد المنظمة للمعاملات الإلكترونية (المادة 3 من المشروع)؛
13. إضافة إمكانية تبليغ الحكم التحكيمي، الصادر بالمملكة في مادة التحكيم الدولي، بجميع الوسائل بما فيها التبليغ الإلكتروني (المادة 60 من المشروع).
ويتضمن المشروع 104 مادة، تتوزع على ثلاثة أقسام كالآتي :
القسم الأول: التحكيم، ويتكون من ثلاثة أبواب:
خصص الباب الأول للتعريف والقواعد العامة (المواد من 1 إلى 17)؛
والباب الثاني للتحكيم الداخلي (المواد من 18 إلى 68)؛
والباب الثالث للتحكيم الدولي (المواد من 69 إلى 85)؛
القسم الثاني : الوساطة الاتفاقية (المواد من 86 إلى 100)؛
القسم الثالث : أحكام متفرقة (المواد من 101 إلى 104)؛
القسم الأول: التحكيم
الباب الأول: التعريف والقواعد العامة
المادة الأولى
يراد في هذا القانون بما يلي:
" التحكيم" : عرض نزاع على هيئة تحكيمية تتلقى من الأطراف مهمة الفصل في النزاع بناء على اتفاق تحكيم؛
- "اتفاق التحكيم": شرط أو عقد تحكيم؛
- "الهيئة التحكيمية": المحكم المنفرد أو مجموعة محكمين؛
- " نظام التحكيم ": كل نص يحدد مسطرة معينة يجب اتباعها في مادة التحكيم؛
- "التحكيم الخاص": التحكيم الذي يجري خارج إطار التحكيم المؤسسي ؛
- " التحكيم المؤسسي": التحكيم الذي ينظمه مركز أو مؤسسة دائمة للتحكيم؛
- " التحكيم الداخلي": التحكيم الذي يجري داخل المملكة المغربية ما لم يتعلق بمصالح التجارة الدولية؛
- "التحكيم الدولي": التحكيم الذي يكون موضوعه نزاعا يتعلق بمصالح التجارة الدولية؛
- "المحكمة المختصة ": المحكمة ذات الولاية للفصل في النزاع لو لم يكن محل اتفاق تحكيم بين أطرافه.
-" رئيس المحكمة": رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس المحكمة الإدارية أو رئيس القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية، أو رئيس المحكمة التجارية، أو رئيس القسم المتخصص في القضاء التجاري بالمحكمة الابتدائية، أو من ينوب عنهم.
المادة 2
اتفاق التحكيم هو التزام الأطراف باللجوء إلى التحكيم قصد حل كل أو بعض النزاعات التي
نشأت أو قد تنشأ عن علاقة قانونية معينة، تعاقدية أو غير تعاقدية.
يكتسي اتفاق التحكيم شكل عقد تحكيم أو شرط تحكيم.
المادة 3
يجب أن يبرم اتفاق التحكيم کتابة، إما بعقد رسمي أو عرفي، وإما بمحضر يحرر أمام الهيئة
التحكيمية المختارة.
يعتبر اتفاق التحكيم مبرما كتابة إذا ورد في وثيقة موقعة من الأطراف أو في رسائل متبادلة أو برقيات أو أي وسيلة أخرى من وسائل الاتصال المكتوبة، أو بموجب رسالة إلكترونية وفقا للقواعد المنظمة للمعاملات الإلكترونية، أو حتى بتبادل مذكرات الطلب أو الدفاع التي يدعي فيها أحد الطرفين وجود اتفاق تحكيم دون أن ينازعه الطرف الآخر في ذلك.
ويعد في حكم اتفاق التحكيم المبرم کتابة، كل إحالة صريحة في عقد مکتوب إلى أحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية، أو إلى أي وثيقة أخرى تتضمن شرطا تحكيميا، إذا كانت هذه الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد.
المادة 4
عقد التحكيم هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف نزاع نشأ بينهم بعرض هذا النزاع على هيئة تحكيمية.
يمكن إبرام العقد المذكور ولو خلال دعوى جارية أمام المحكمة.
إذا تم الاتفاق على التحكيم أثناء نظر النزاع من قبل المحكمة، فعلى المحكمة أن تقرر إحالة الأطراف على التحكيم. ويعد هذا القرار بمثابة اتفاق تحكيم مكتوب.
تصرح المحكمة، في هذه الحالة، بعدم قبول الطلب بمجرد لجوء أطراف النزاع إلى التحكيم.
المادة 5
يجب أن يتضمن عقد التحكيم تحت طائلة البطلان :
1. تحديد موضوع النزاع ؛
2. تعيين الهيئة التحكيمية أو التنصيص على طريقة تعيينها.
يكون العقد لاغيا إذا رفض المحكم المنفرد القيام بالمهمة المسندة إليه.
المادة 6
شرط التحكيم هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف عقد بأن يعرضوا على التحكيم النزاعات
التي قد تنشأ عن العقد المذكور.
المادة 7
يجب تحت طائلة البطلان أن يضمن شرط التحكيم كتابة في الاتفاق الأصلي أو في وثيقة تحيل إليه، بشكل لا لبس فيه.
المادة 8
يعتبر شرط التحكيم اتفاقا منفصلا عن شروط العقد الأخرى ، ولا يترتب عن بطلان العقد أو نسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه، إذا كان هذا الشرط صحيحا في ذاته.
لا يترتب عن الدفع ببطلان أو فسخ أو إنهاء العقد الأصلي وقف إجراءات التحكيم، ولهيئة
التحكيم أن تفصل في مدى صحة العقد الأصلي أو بطلانه.
يبطل اتفاق التحكيم ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، إذا صدر حكم قضى ببطلان
التحكيم، لعلة عدم وجود الاتفاق أصلا، أو عدم صحته، أو بطلانه ا
المادة 9
يكون التحكيم إما خاصا أو مؤسسيا.
في حالة تحكيم خاص، تتكفل الهيئة التحكيمية بتنظيمه مع تحديد المسطرة الواجب اتباعها، ما عدا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك، أو اختاروا نظام تحكيم معين.
عندما يعرض التحكيم على مؤسسة تحكيمية، فإن هذه الأخيرة تتولى تنظيمه وضمان حسن سیره طبقا لنظامها.
تحترم في جميع الأحوال القواعد المتعلقة بحقوق الدفاع.
المادة 10
لا يمكن إسناد مهمة المحكم إلا لشخص ذاتي كامل الأهلية لم يسبق أن صدر في حقه حكم نهائي بالإدانة من أجل ارتكاب أفعال تخل بالشرف أو صفات الاستقامة أو الآداب العامة أو بالحرمان من أهلية ممارسة التجارة أو حق من حقوقه المدنية.
إذا عين في الاتفاق شخص اعتباري، فإن هذا الشخص لا يتمتع سوى بصلاحية تنظيم التحكيم وضمان حسن سيره.
المادة 11
يجب على الأشخاص الذاتيين الذين يقومون بمهام المحكم، إما بصورة منفردة أو ضمن شخص اعتباري، أن يكونوا مسجلين ضمن قائمة المحكمين تحدد شروط التقييد فيها بنص تنظيمي.
المادة 12
يجوز لجميع الأشخاص من ذوي الأهلية الكاملة، سواء كانوا ذاتيين أو اعتباريين، أن يبرموا اتفاق تحكيم في الحقوق التي يملكون حرية التصرف فيها، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في هذا القانون.
المادة 13
لا يجوز أن يبرم اتفاق التحكيم بشأن تسوية النزاعات التي تهم حالة الأشخاص وأهليتهم أو الحقوق الشخصية الخارجة عن دائرة التعامل.
المادة 14
لا يجوز أن تكون محل تحكيم النزاعات المتعلقة بالتصرفات الأحادية للدولة أو الجماعات الترابية أو غيرها من الهيئات المتمتعة باختصاصات السلطة العمومية.
غير أن النزاعات المالية الناتجة عنها، يمكن أن تكون محل عقد تحكيم، ما عدا المتعلقة بتطبيق قانون جبائي.
يمكن أن تكون النزاعات المتعلقة بالعقود التي تبرمها الدولة أو الجماعات الترابية محل اتفاق تحكيم مع التقيد بالمقتضيات الخاصة بالمراقبة أو الوصاية المنصوص عليهما في النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل فيما يخص العقود المعنية.
لا تخضع اتفاقات التحكيم المبرمة في إطار الفقرة السابقة لمقتضيات البند الثاني من الفقرة الأولى من المادة 5 أعلاه.
المادة 15
يجوز للمقاولات العامة الخاضعة لقانون الشركات التجارية أن تبرم اتفاقات تحكيم وفق
الإجراءات والشروط المحددة من لدن مجالس إدارتها أو رقابتها أو أجهزة تسييرها.
المادة 16
عندما يعرض نزاع مطروح أمام هيئة تحكيمية عملا باتفاق تحكيم، على نظر إحدى المحاكم، وجب على هذه الأخيرة إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل الدخول في جوهر النزاع أن تصرح بعدم القبول إلى حين استنفاذ مسطرة التحكيم أو إبطال اتفاق التحكيم.
إذا كان النزاع لم يعرض بعد على الهيئة التحكيمية، وجب أيضا على المحكمة، بطلب من
المدعى عليه، أن تصرح بعدم القبول، ما لم يكن بطلان اتفاق التحكيم واضحا.
يتعين على المدعى عليه أن يدفع بذلك قبل الدخول في جوهر النزاع، ولا يجوز للمحكمة في كلتا الحالتين أن تصرح تلقائيا بعدم القبول.
المادة 17
لا يمنع اتفاق التحكيم أي طرف من اللجوء إلى رئيس المحكمة، سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها، لطلب اتخاذ أي إجراء وقتي أو تحفظي وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية. ويجوز التراجع عن هذه الإجراءات ونيتها النفس القانون.
الباب الثاني: التحكيم الداخلي
الفصل الأول: الهيئة التحكيمية
الفرع الأول: تشكيل الهيئة التحكيمية
المادة 18
تتشكل الهيئة التحكيمية من محكم واحد أو عدة محكمين، تكون للأطراف حرية تحديد إجراءات تعيينهم وعددهم، إما في الاتفاق التحكيمي وإما بالاستناد إلى نظام التحكيم الموضوع للمؤسسة المختارة.
إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا.
المادة 19
إذا ثبت أن المحكم أو المحكمين المعينين في اتفاق التحكيم لا تتوفر فيهم الشروط القانونية الممارسة هذه المهمة، أو حال سبب آخر دون تشكيل الهيئة التحكيمية، فإن تعيين محكم أو محكمين جدد يتم إما باتفاق الأطراف وإما وفق المادة 20 بعده.
المادة 20
إذا عين الأطراف عددا مزدوجا من المحكمين، وجب تكميل تشكيل الهيئة التحكيمية بمحكم يتم اختياره طبقا لما اتفق عليه الأطراف، أو من لدن المحكمين المعينين في حالة عدم حصول هذا الاتفاق، وإلا بأمر غير قابل للطعن يصدره رئيس المحكمة المختصة في إطار مسطرة تواجهية، يتم بمقتضاه تعيين محكم من ضمن المحكمين المسجلين باللائحة المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه وفق ما سيتم تحديده بمقتضى نص تنظيمي.
في حالة التحكيم المؤسسي، وجب تكميل تشكيل الهيئة التحكيمية طبق ما هو مقرر من لدن المؤسسة التحكيمية المختارة.
المادة 21
إذا لم يتم تعيين الهيئة التحكيمية مسبقا، وكيفية وتاريخ اختیار المحكمين، أو لم يتفق الأطراف على ذلك، تتبع الإجراءات الآتية:
1. إذا كانت هيئة التحكيم تتكون من محكم واحد تولى رئيس المحكمة المختصة تعيين هذا المحكم بناء على طلب أحد الأطراف من اللائحة المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه وفق ما سيتم تحديده بمقتضى نص تنظيمي.
2. إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين يعين كل طرف محكما ويتفق المحكمان المعينان على تعيين المحكم الثالث، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال الخمسة عشر يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ تعيين آخرهما، تولى رئيس المحكمة المختصة تعيينه، بناء على طلب أي من الطرفين، وتكون رئاسة هيئة التحكيم للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي عينه رئيس المحكمة ؛
3. تتبع الإجراءات المذكورة في الفقرة أعلاه إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من أكثر من ثلاثة محكمين ؛
4. يجب أن يراعي رئيس المحكمة المختصة في المحكم الذي يختاره الشروط التي يتطلبها هذا القانون، وتلك التي اتفق عليها الأطراف، ويصدر بعد استدعائهم أمرا غير قابل لأي طعن.
(صيغة أخرى للبند الرابع: يجب أن يراعي رئيس المحكمة المختصة في المحكم الذي يختاره من اللائحة المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه، وفق ما سيتم تحديده بمقتضى نص تنظيمي، الشروط التي اتفق عليها الأطراف، ويصدر بعد استدعائهم أمرا غير قابل لأي طعن).
الفرع الثاني: تجريح الهيئة التحكيمية
المادة 22
يمكن تجريح المحكم إذا :
- صدر في حقه حكم نهائي بالإدانة من أجل ارتكاب أحد الأفعال المبينة في المادة 10 أعلاه؛
- كانت له أو لزوجه أو أصوله أو فروعه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في النزاع ؛ -كانت قرابة أو مصاهرة تجمع بينه أو زوجه وبين أحد الأطراف إلى درجة أبناء العمومة الأشفاء ؛
- كانت هناك دعوى جارية أو دعوی منتهية في أقل من سنتين بين أحد الأطراف واشكم أو زوجه أو أحد الأصول أو الفروع؛ - كان المحكم دائنا أو مدينا لأحد الأطراف؛
- سبق أن خاصم أو مثل غيره أو حضر كشاهد في النزاع ؛
- تصرف بوصفه الممثل الشرعي لأحد الأطراف ؛
- كانت توجد علاقة تبعية بين المحكم أو زوجه أو أصوله أو فروعه وبين أحد الأطراف أو زوجه أو أصوله أو فروعه ؛
- كانت صداقة أو عداوة بادية بينه وبين أحد الأطراف.
المادة 23
لا يجوز لأي من أطراف التحكيم تجريح محكم إلا لسبب طرا أو اكتشف بعد تعيينه.
المادة 24
يتعين على المحكم الذي يعلم بوجود أحد أسباب التجريح في نفسه أن يشعر الأطراف بذلك، وفي هذه الحالة لا يجوز له قبول مهمته إلا بعد موافقة الأطراف.
المادة 25
يقدم طلب التجريح كتابة إلى رئيس المحكمة المختصة التي يجري التحكيم في دائرتها، وفي الحالة التي لم يحدد فيها الأطراف مكان التحكيم، يرفع الطلب إلى رئيس محكمة موطن أو محل إقامة المدعى عليه، وذلك داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ علمه بتشكيل هيئة التحكيم أو بالظروف المبررة للتجريح.
إذا لم يتنح المحكم موضوع التجريح من تلقاء نفسه، بت رئيس المحكمة أبي من مدنی، عنه في الطلب بصفة تواجهية داخل أجل عشرة أيام بأمر غير قابل لأي طعن
لا يقبل طلب التجريح ممن سبق له أن قدم طلب تجريح المحكم نفسه في ذات التحكيم وللسبب ذاته.
إذا حكم بتجريح محکم تعتبر إجراءات التحكيم التي شارك فيها أنها لم تكن بها في العهد الحكم ارا التحكيمي.
المادة 26
إذا قدم لرئيس المحكمة طلب تجريح أو عزل أحد المحكمين، وجب وقف مسطرة التحكيم إلى أن يتم البت في هذا الطلب، ما عدا إذا قبل المحكم المعني بالأمر التخلي عن مهمته.
ترفع، في هذه الحالة، الصعوبات الناتجة عن تجريح أو عزل المحكمين إلى رئيس المحكمة الذي يبت فيها بأمر غير قابل للطعن في إطار مسطرة تواجهية.
المادة 27
لا يجوز عزل محكم إلا بموافقة جميع الأطراف، مع مراعاة مقتضيات المادة 10 أعلاه،
وتنتهي بالعزل المذكور مهمة المحكم بمجرد إعلامه بالأمر.
المادة 28
إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها، بما يؤدي إلى تأخير غير مبرر الإجراءات التحكيم، ولم يتنح ولم يتفق الأطراف على عزله ، يجوز لرئيس المحكمة المختصة إنهاء مهمته بأمر غير قابل لأي طعن، بناء على طلب أي من الطرفين.
عندما تنتهي مهمة محكم لأي سبب من الأسباب، يجب تعويضه وفقا لنفس القواعد المطبقة التعيين المحكم الذي انتهت مهمته.
المادة 29
لا يعتبر تشكيل الهيئة التحكيمية كاملا إلا إذا قبل المحكم أو المحكمون المعينون المهمة المسندة إليهم.
يجب على المحكم الذي قبل مهمته أن يفصح كتابة عند قبولها عن أي ظروف من شأنها إثارة شكوك حول حياده واستقلاله.
يثبت قبول المهمة كتابة بالتوقيع على اتفاق، التحكيم أو بتحرير وثيقة الشروع في المهمة.
يجب على كل محكم أن يستمر في القيام بمهمته إلى نهايتها. ولا يجوز نه، تحت طائلة دفع تعويضات، أن يتخلى عنها دون سبب، مشروع بعد قبولها إلا بعد إرساله للأطراف إشعارا يذكر فيه أسباب تخليه.
الفرع الثالث: الإجراءات والطلبات العارضة
المادة 30
تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يكتمل فيه تشكيل هيئة التحكيم ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
على الهيئة التحكيمية، قبل النظر في الموضوع أن تبت، إما تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف، في أجل لا يتجاوز تقديم المدعى عليه مذكرته الجوابية، في صحة أو حدود اختصاصاتها أو في صحة اتفاق التحكيم، وذلك بأمر غير قابل للطعن إلا في وقت واحد مع الحكم التحكيمي ووفق نفس الشروط.
المادة 31
تحدد الهيئة التحكيمية إجراءات مسطرة التحكيم التي تراها مناسبة، مع مراعاة أحكام هذا
القانون دون أن تكون ملزمة بتطبيق القواعد المتبعة لدى المحاكم، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك في اتفاق التحكيم ولأطراف التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم في المملكة المغربية أو خارجها، فإذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكانا ملائما للتحكيم، مع مراعاة ظروف الدعوى ومحل إقامة الأطراف، ولا يحول ذلك دون أن تجتمع هيئة التحكيم في أي مكان تراه مناسبا للقيام بإجراءات التحكيم کسماع أطراف النزاع أو الشهود أو الخبراء أو الاطلاع على المستندات أو معاينة بضاعة أو أموال أو إجراء مداولة بين أعضائها أو غير ذلك.
يعامل أطراف التحكيم على قدم المساواة، وتهيا لكل منهم فرصة كاملة ومتكافئة لعرض
دعواه ودفوعه وممارسة حقه في الدفاع.
المادة 32
يجري التحكيم باللغة العربية، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، أو تحدد هيئة التحكيم لغة أو لغات أخرى، ويسري حكم الاتفاق أو القرار على لغة البيانات والمذكرات المكتوبة والوثائق والمرافعات الشفهية ، وكذا على كل قرار تتخذه الهيئة أو حكم تصدره، ما لم ينص اتفاق الأطراف أو قرار هيئة التحكيم على خلاف ذلك.
الهيئة التحكيم أن تقرر أن يرفق بكل أو بعض الوثائق المكتوبة التي تقدم في الإجراءات ، ترجمتها إلى اللغة أو اللغات المستعملة في التحكيم، وفي حالة تعدد هذه اللغات يجوز قصر الترجمة على بعضها.
المادة 33
يجب على المدعي أن يرسل خلال الموعد المتفق عليه بين الأطراف أو الذي تعينه هيئة التحكيم للمدعى عليه وإلى كل واحد من المحكمين، طلبا مكتوبا بدعواه تشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه، وشرح لوقائع الدعوى وتحديد المسائل موضوع النزاع وطلباته ، وكل أمر آخر يوجب اتفاق الأطراف ذكره في هذا الطلب، ويرفقه بكل الوثائق وأدلة الإثبات التي يريد استعمالها.
المادة 34
يجب على المدعى عليه أن يرسل خلال الموعد المتفق عليه بين الأطراف أو الذي تعينه هيئة التحكيم للمدعي ولكل واحد من المحكمين، مذكرة جوابية مكتوبة بدفاعه ردا على ما جاء في طلب المدعي ، وله أن يضمن هذه المذكرة طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع، أو أن يتمسك بحق ناشی عنه بقصد الدفع بالمقاصة، ويرفقها بكل الوثائق التي يريد استعمالها للإثبات أو النفي.
المادة 35
إذا كانت بيد أحد الأطراف أو الأغيار وسيلة إثبات، جاز للهيئة التحكيمية أن تطلب منه الإدلاء بها.
وفي حالة الامتناع تعرض الأمر على رئيس المحكمة المختصة من أجل استصدار أمر، في إطار مسطرة تواجهية، يلزم الطرف المعني بتسليم المستندات والوثائق المطلوبة لهيئة التحكيم تحت طائلة غرامة تهديدية.
المادة 36
ترسل نسخ مما يقدمه الأطراف لهيئة التحكيم، من مذكرات أو مستندات، ثم أوراق أخرى إلى الطرف الآخر، وكذلك كل ما يقدم إلى الهيئة من تقارير الخبراء و غيرها من الأدلة، مع منحهم أجلا التقديم ما لديهم من ردود وملاحظات.
يمكن لأطراف التحكيم تعديل طلباتهم أو أوجه دفاعهم أو استكمالها خلال إجراءات التحكيم، ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك.
المادة 37
تعقد هيئة التحكيم جلسات المرافعة لتمكين الأطراف من شرح موضوع الدعوى وعرض حججهم وأدلتهم، ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
يجب إخطار أطراف التحكيم بمواعيد الجلسات والاجتماعات التي تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذي تعينه لذلك في أجل لا يقل عن خمسة أيام.
تدون وقائع كل الجلسات التي تعقدها هيئة التحكيم في محضر تسلم نسخة منه إلى الأطراف.
المادة 38
يترتب على عدم تقديم المدعي، دون عذر مقبول، طلب افتتاح الدعوى داخل الأجل المحدد له، إنهاء إجراءات التحكيم بقرار للهيئة التحكيمية، ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك.
إذا لم يقدم المدعى عليه مذكرته الجوابية داخل الأجل المحدد له، تستمر هيئة التحكيم في إجراءات التحكيم دون أن يعتبر ذلك بذاته إقرارا من المدعى عليه بدعوى المدعي.
إذا تخلف أحد الأطراف عن حضور أي من الجلسات أو تقديم ما طلب منه من مستندات، جاز الهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم وإصدار حكم في النزاع استنادا إلى الأدلة المتوفرة لديها.
المادة 39
تقوم الهيئة التحكيمية بجميع إجراءات التحقيق بالاستماع إلى الشهود أو بتعيين خبراء أو بأي إجراء آخر.
يجوز للهيئة كذلك الاستماع إلى كل شخص متى رأن، قائدة في ذلك.
يكون الاستماع أمام الهيئة التحكيمية وفق المسطرة الواجبة التطبيق.
يجوز للأطراف، أن يعينوا أي شخص من اختيارهم يمثلهم أو ينوب عنهم.
المادة 40
يجوز للهيئة التحكيمية، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، أن تتخذ بطلب من أحد الأطراف كل تدبير مؤقت أو تحفظي تراه لازما في حدود مهمتها.
إذا تخلف من صدر الأمر إليه عن تنفيذه، يجوز للطرف الذي صدر الأمر لصالة اللجوء إلى
رئيس المحكمة المختصة بقصد استصدار أمر بناء على طلب بالتنفيذ.
المادة 41
يجب على المحكمين، في حالة تعددهم، أن يقوموا بالمشاركة جميعا في كل أشغال وعمليات التحكيم، وفي تحرير جميع المحاضر، إلا إذا أذن لهم الأطراف في انتداب أحدهم للقيام بعمل معين.
يختص المحكم الرئيس بقوة القانون بالبت في القضايا المسطرية المعروضة فور تقديم الطلب، ما لم يعارض الأطراف أو المحكمون الآخرون في ذلك.
المادة 42
إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن اختصاص هيئة التحكيم أو تم الطعن بالزور في ورقة أو سند قدم لها، واتخذت إجراءات جنائية بشأن تزويره، يجوز لهيئة التحكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع إذا ارتأت أن الفصل في المسألة أو في التزوير أو في ادعاء الزور ليس لازما للفصل في موضوع النزاع، وإلا أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم نهائي في الموضوع، ويترتب على ذلك وقف سريان الموعد المحدد لإنهاء إجراءات التحكيم.
المادة 43
تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد القانونية التي يتفق عليها الأطراف.
إذا لم يتفق الأطراف على القواعد القانونية الواجبة التطبيق على موضوع النزاع، طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالا بالنزاع ؛ وعليها في جميع الأحوال أن تراعي شروط العقد موضوع النزاع، وتأخذ بعين الاعتبار الأعراف والعادات وبما جرى عليه التعامل بين الأطراف.
المادة 44
إذا اتفق الأطراف صراحة على تفویض هيئة التحكيم صفة وسيط بالتراضي، تفصل الهيئة في هذه الحالة في موضوع النزاع بناء على قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بالقانون.
المادة 45
تنهي الهيئة التحكيمية مسطرة التحكيم بحكم تحكيمي إذا اتفق الأطراف خلالها على حل النزاع وديا.
يكون لهذا الحكم نفس الأثر المترتب على أي حكم تحكيمي آخر صادر في جوهر النزاع.
تأمر الهيئة التحكيمية بإنهاء المسطرة عندما يتبين لها أن متابعة مسطرة التحكيم أصبحت، لأي سبب من الأسباب، غير مجدية أو غير ممكنة.
المادة 46
إذا لم يحدد اتفاق التحكيم للهيئة التحكيمية أجلا لإصدار الحكم التحكيمي، فإن مهمة
المحكمين تنتهي بعد مضي ستة أشهر على اليوم الذي قبل فيه آخر محكم مهمته.
يمكن تمديد الأجل الاتفاقي أو القانوني لنفس المدة باتفاق الأطراف، وفي حالة عدم الاتفاق بأمر غير قابل لأي طعن يصدر عن رئيس المحكمة المختصة بناء على طلب أحد الأطراف أو الهيئة التحكيمية.
إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الأجل المشار إليه في الفقرة أعلاه، جاز لأي من أطراف التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة إصدار أمر بإنهاء إجراءات التحكيم، ولهم بعد ذلك رفع دعوى إلى المحكمة المختصة أصلا للنظر في النزاع.
المادة 47
تحدد الهيئة التحكيمية، بعد انتهائها من إجراءات التحقيق واعتبار القضية جاهزة، تاریخ
حجزها للمداولة، وكذا تاريخ صدور الحكم التحكيمي.
لا يجوز، بعد حجز القضية للمداولة، تقديم أي طلب جديد أو إثارة أي دفع جديد أو إبداء
أي ملاحظة جديدة ولا الإدلاء بأي وثيقة جديدة، ما لم يكن ذلك بطلب من الهيئة التحكيمية.
المادة 48
يلزم المحكمون بكتمان السر المهني تحت طائلة تطبيق المقتضيات المنصوص عليها في مجموعة القانوني الجنائي.
الفصل الثاني: الحكم التحكيمي
المادة 49
يصدر الحكم التحكيمي بأغلبية الأصوات بعد مداولة الهيئة التحكيمية.
في حالة تعدد آراء المحكمين، أصدر رئيس الهيئة الحكم، وتجب كتابة الرأي أو الآراء المخالفة.
المادة 50
يصدر الحكم التحكيمي كتابة، ويجب أن يشار فيه إلى اتفاق التحكيم، وأن يتضمن عرضا موجزا للوقائع وادعاءات الأطراف ودفوعهم على التوالي، وبيانا للمستندات والنقط التي تم الفصل فيها بمقتضى الحكم التحكيمي، وكذا منطوقا لما قضى به.
يجب أن يكون الحكم التحكيمي معللا، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك في اتفاق التحكيم، أو كان القانون الواجب التطبيق على مسطرة التحكيم لا يشترط تعليل الحكم.
أما الحكم المتعلق بنزاع يكون أحد الأشخاص الخاضعين للقانون العام طرفا فيه، فيجب أن يكون معللا دائما.
المادة 51
يجب أن يتضمن الحكم التحكيمي بيان ما يلي:
- أسماء المحكمين الذين أصدروه وجنسياتهم وصفاتهم وعناوينهم ؛
- تاريخ ومكان صدوره؛
- الأسماء الشخصية والعائلية للأطراف وموطنهم أو محل إقامتهم، وكذا عند الاقتضاء، أسماء من ينوب عنهم، وإذا كان أحد الأطراف شركة يجب أن يتضمن الحكم تسميتها ونوعها ومقرها الاجتماعي.
يتعين أن يتضمن حكم التحكيم تحديد أتعاب المحكمين، ونفقات التحكيم، وكيفية توزيعها بين الأطراف، وإذا لم يتم الاتفاق بين الأطراف، والمحكمين على تحديد الأتعاب، فيتم تحديدها بقرار مستقل من هيئة التحكيم، ويكون قرارها بهذا الشأن قابلا للطعن أمام رئيس الجمعة ، الذي يكون أمره في هذا الموضوع غير قابل لأي طعن.
المادة 52
يوقع كل محكم من المحكمين الحكم التحكيمي.
إذا رفضت الأقلية التوقيع، في حالة تعدد المحكمين ، يشير المحكمون الآخرون إلى ذلك في الحكم التحكيمي مع بيان أسباب عدم التوقيع، ويكون الحكم نفس الأثر كما لو كان موقعا من طرف جميع المحكمين.
المادة 53
يكتسب الحكم التحكيمي، بمجرد صدوره، حجية الشيء المقضي به بخصوص النزاع الذي تم الفصل فيه.
غير أن الحكم التحكيمي لا يكتسب هذه الحجية، عندما يتعلق الأمر بنزاع يكون أحد الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام طرفا فيه، إلا بناء على أمر بتخويل الصيغة التنفيذية، وفي هذه الحالة، يطلب تحويل الصيغة التنفيذية من قبل الطرف الأكثر استعجالا أمام رئيس المحكمة المختصة تطبيقا للمادة 14 أعلاه حسب المسطرة المنصوص عليها في المادة 58 بعده وبالآثار المشار إليها في المادة 59 وما يليها.
تطبق القواعد المتعلقة بالتنفيذ المعجل للأحكام على الأحكام التحكيمية التي لا تطلب فيها صيغة التنفيذ.
المادة 54
تسلم هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين نسخة من حكم التحكيم خلال أجل سبعة أيام من تاريخ صدوره.
لا يجوز نشر حكم التحكيم أو أجزاء منه إلا في الحالات الآتية :
- موافقة أطراف التحكيم ؛
- رفع أحد أطراف التحكيم دعوى بطلان الحكم التحكيمي؛
- طلب أحد أطراف التحكيم تنفيذ الحكم التحكيمي.
المادة 55
ينهي الحكم مهمة الهيئة التحكيمية بشأن النزاع الذي تم الفصل فيه .
غير أن للهيئة التحكيمية أن تقوم:
- تلقائيا، داخل أجل ثلاثين يوما التالية للنطق بالحكم التحكيمي، بإصلاح كل خطأ مادي أو خطأ في الحساب أو الكتابة أو أي خطأ من نفس القبيل وارد في الحكم ؛
- داخل أجل ثلاثين يوما التالية لتبليغ الحكم التحكيمي، بناء على طلب أحد الأطراف، بما يلي:
أ) تصحيح كل خطا مادي أو خطأ في الحساب أو الكتابة أو أي خطأ من نفس القبيل وارد في الحكم دون استدعاء الأطراف ؛
ب) تأويل جزء معين من الحكم بعد الاستماع للأطراف؛
في هذه الحالة يبلغ المقال إلى الطرف الآخر الذي يحدد له أجل خمسة عشر يوما للإدلاء
باستنتاجاته إن اقتضى الحال ذلك.
يمكن بناء على طلب أحد الأطراف إصدار حكم تحكيمي تكميلي بشأن طلب وقع إغفال البت فيه.
يصدر هذا الحكم داخل أجل ستين يوما بعد استدعاء الأطراف.
المادة 56
عندما يتعذر على الهيئة التحكيمية الاجتماع من جديد، فإن صلاحية البت في طلب تصحيح أو تفسير الحكم التحكيمي تخول لرئيس المحكمة المختصة الصادر في دائرتها هذا الحكم، والذي يجب عليه أن يبت داخل أجل ثلاثين بأمر غير قابل لأي طعن.
في حالة إغفال بت الهيئة التحكيمية في طلب أحد الأطراف، يحيل رئيس المحكمة المختصة الصادر الحكم التحكيمي في دائرتها الأطراف إلى هذه الهيئة للبت في هذا الطلب بأمر غير قابل لأي طعن، وإذا أغفلت الهيئة التحكيمية البت في هذا الطلب من جديد، تطبق في هذه الحالة مقتضيات المادة 58 أدناه.
المادة 57
يوقف طلب التصحيح أو التأويل تنفيذ الحكم التحكيمي وآجال تقديم الطعون إلى حين تبلیغ الحكم التصحيحي أو التأويلي.
يوقف طلب إغفال بت الهيئة التحكيمية في جزء من النزاع المعروض عليها، أجالى تقديم
الطعون المتعلقة بتنفيذ الحكم التحكيمي إلى حين تبليغ الحكم التحكيمي التكميلي.
يعتبر الحكم التحكيمي الصادر بهذا الخصوص جزءا لا يتجزأ من الحكم التحكيمي الأصلي،
وتطبق عليه مقتضيات المادة 50 أعلاه.
المادة 58
يمكن أن يكون الحكم الصادر عن الهيئة التحكيمية موضوع إعادة النظر، طبقا للشروط المقررة في قانون المسطرة المدنية، أمام المحكمة المختصة، في حالة عدم وجود اتفاق تحكيم.
المادة 59
لا يواجه الأغيار بالأحكام التحكيمية ولو كانت مذيلة بالصيغة التنفيذية، ويمكنهم أن يتعرضوا عليها تعرض الغير الخارج عن الخصومة، طبقا للشروط المقررة في المواد من 303 إلى 305 من قانون المسطرة المدنية، أمام المحكمة المختصة لو لم يكن هناك اتفاق تحكيم.
المادة 60
رغم كل شرط مخالف، تكون الأحكام التحكيمية قابلة للطعن بالبطلان أمام محكمة الدرجة الثانية التي صدرت في دائرتها، طبقا لقواعد رفع الدعوى.
يمكن تقديم هذا الطعن بمجرد صدور الحكم التحكيمي، أو خلال أجل خمسة عشر يوما
ابتداء من تاريخ تبليغه بجميع الوسائل بما فيها التبليغ الإلكتروني.
المادة 61
يكون الطعن بالبطلان ممكنا في الحالات الآتية:
- إذا صدر الحكم التحكيمي في غياب اتفاق التحكيم، أو إذا كان اتفاق التحكيم باطلا ، أو إذا صدر الحكم بعد انتهاء أجل التحكيم؛
- إذا تم تشكيل الهيئة التحكيمية أو تعيين المحكم المنفرد بصفة غير قانونية أو مخالفة لاتفاق الطرفين ؛ -
- إذا بتت الهيئة التحكيمية دون التقيد بالمهمة المسندة إليها، أو بتت في مسائل لا يشملها التحكيم، أو تجاوزت حدود هذا الاتفاق، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخامية بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها؛
- إذا لم تحترم مقتضيات المادتين 50 (الفقرة 2) و 51 أعلاه فيما خص أسماء المحكمين و الاطراف وتاريخ ومكان الحكم التحكيمي والمادة 52 أعلاه؛
- إذا تعذر على أي من أطراف التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم تبلیغه تبليغا صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم، أو لأي سبب آخر يتعلق بواجب احترام حقوق الدفاع؛
إذا صدر الحكم التحكيمي خلافا لقاعدة من قواعد النظام العام ؛
- في حالة عدم التقيد بالإجراءات المسطرية التي اتفق الأطراف على تطبيقها، أو استبعاد تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع.
تحكم محكمة ثاني درجة التي تنظر في الطعن بالبطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في المملكة المغربية أو إذا وجدت موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها.
تبت محكمة ثاني درجة طبقا لمسطرة الاستعجال.
يوقف أجل ممارسة الطعن بالبطلان تنفيذ الحكم التحكيمي، كما توقف ممارسة هذا الطعن داخل الأجل تنفيذ الحكم التحكيمي.
المادة 62
إذا أبطلت محكمة ثاني درجة الحكم التحكيمي بنت في جوهر النزاع في إطار المهمة المسندة إلى الهيئة التحكيمية، ما لم يصدر حكم بالإبطال لغياب اتفاق التحكيم أو بطلانه.
المادة 63
إذا قضت محكمة ثاني درجة برفض دعوى البطلان، وجب عليها أن تأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي، ويكون قرارها بالأمر بالتنفيذ نهائيا.
المادة 64
تكون قرارات محكمة ثاني درجة الصادرة في مادة التحكيم قابلة للطعن بالنقض طبقا للقواعد العادية.
المادة 65
لا ينفذ الحكم التحكيمي جبريا إلا بمقتضى أمر بتحويل الصيغة التنفيذية، يصدره رئيس من المحكمة الصادر الحكم في دائرتها في إطار مسطرة تواجهية.
يودع أصل الحكم التحكيمي مصحوبا بنسخة من اتفاق التحكيم مع ترجمتهما إلى اللغة العربية لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة، من لدن أحد المحكمين أو الطرف الأكثر استعجالا داخل أجل سبعة أيام كاملة، التالية لتاريخ صدوره.
إذا كان النزاع معروضا على محكمة ثاني درجة واتفق الأطراف على اللجوء إلى التحكيم، وجب إيداع الحكم التحكيمي لدى كتابة ضبط هذه المحكمة وفقا لمقتضيات الفقرة السابقة.
ويصدر الأمر بتحويل الصيغة التنفيذية عن الرئيس الأول لهذه المحكمة، في إطار مسطرة تواجهية.
المادة 66
يرجع اختصاص النظر في طلب تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية، الصادر في نطاق المادة 14 أعلاه، إلى رئيس المحكمة الإدارية أو رئيس القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية التي سيتم تنفيذ الحكم التحكيمي في دائرتها، أو إلى رئيس المحكمة الإدارية بالرباط عندما يكون تنفيذ الحكم التحكيمي يشمل مجموع التراب الوطني.
المادة 67
توضع الصيغة التنفيذية على أصل الحكم التحكيمي.
لا يقبل الأمر بتحويل الصيغة التنفيذية أي طعن.
غير أن الطعن بالبطلان المنصوص عليه في المادة 60 أعلاه يتضمن بقوة القانون، في حدود النزاع المعروض على محكمة ثاني درجة، طعنا في الأمر بتحويل الصيغة التنفيذية أو رفعا فوريا ليد رئيس المحكمة المختصة فيما إذا لم يكن قد أصدر أمره بعد.
المادة 68
يجب أن يكون الأمر الذي يرفض الصيغة التنفيذية معللا.
ويكون قابلا للطعن بالاستئناف، وفق القواعد العادية داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه، وتنظر محكمة ثاني درجة، في هذه الحالة بناء على طلب الأطراف، في الأسباب التي كان بإمكانهم التمسك بها ضد الحكم التحكيمي عن طريق الطعن بالبطلان نبت محكمة ثاني درجة في هذا الاستئناف طبقا لمسطرة الاستعجال.
الباب الثالث: التحكيم الدولي
المادة 69
تطبق مقتضيات هذا الباب على التحكيم الدولي دون الإخلال بما ورد في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من لدن المملكة المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية.
المادة 70
يعتبر دوليا، حسب مدلول هذا الباب، التحكيم الذي يتعلق بمصالح التجارة الدولية والذي يكون لأحد أطرافه على الأقل موطن أو مقر بالخارج.
المادة 71
يمكن، بصفة مباشرة أو استنادا إلى نظام للتحكيم، أن يعين اتفاق التحكيم المحكم أو المحكمين ، أو ينص على إجراءات تعيينهم، وكذا إجراءات تعويضهم.
إذا اعترضت صعوبة تشكيل الهيئة التحكيمية، يجوز للطرف الأكثر استعجالا، ما لم ينص
على شرط مخالف:
- أن يرفع الأمر إلى رئيس المحكمة المختصة الذي سيتولى فيما بعد تحويل الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي إذا كان التحكيم جاريا بالمملكة ؛
- أن يرفع الأمر إلى رئيس المحكمة التجارية بالرباط أو رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، أو رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط، حسب الأحوال، إذا كان التحكيم جاريا بالخارج، واتفق الأطراف على تطبيق قانون التحكيم المغربي.
المادة 72
يمكن لاتفاق التحكيم أن يحدد، مباشرة أو استنادا إلى نظام التحكيم، المسطرة الواجب اتباعها خلال سير التحكيم، كما يمكنه إخضاع التحكيم لقانون المسطرة المحدد فيه.
إذا لم يرد نص بشان ذلك في اتفاق التحكيم، قامت الهيئة التحكيمية، عند الاقتضاء، بتحديد القواعد المسطرية الواجب اتباعها إما بصفة تلقائية ، وإما بالرجوع إلى قانون و نظام تحكيم معين.
المادة 73
إذا كان التحكيم خاضعا لقانون المسطرة المدنية المغربي، فإن مقتضيات القصرين الأول والثاني من الباب الثاني من هذا القانون لا تطبق إلا عند غياب أي اتفاق خاص، مع مراعاة مقتضیات المادتين 71 و 72 أعلاه.
المادة 74
في حالة التحكيم الدولي الجاري داخل المملكة، تطبق مقتضيات المادة 35 أعلاه، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، أو كان التحكيم يجري وفق نظام مرکز من مراكز التحكيم.
المادة 75
تحدد في اتفاق التحكيم، بكل حرية، القواعد القانونية التي يتعين على الهيئة التحكيمية تطبيقها على جوهر النزاع، وفي حالة عدم اختيار الأطراف للقواعد المذكورة، فإن الهيئة التحكيمية تفصل في النزاع طبقا للقواعد التي تراها ملائمة.
في جميع الأحوال، تراعي الهيئة التحكيمية مقتضيات العقد الذي يربط بين الأطراف والأعراف والعادات السائدة في ميدان التجارة.
المادة 76
لا تفصل الهيئة التحكيمية، بصفتها وسيطا بالتراضي، إلا إذا اتفق الأطراف صراحة على إسناد هذه المهمة إليها.
المادة 77
يعترف بالأحكام التحكيمية الدولية في المملكة إذا أثبت وجودها من يتمسك بها، ولم يكن هذا الاعتراف مخالفا للنظام العام الوطني أو الدولي.
يخول الاعتراف والصيغة التنفيذية للأحكام التحكيمية الصادرة بالمغرب في مادة تتعلق بمصالح تجارة دولية لرئيس المحكمة التجارية أو رئيس القسم المتخصص في القضاء التجاري بالمحكمة الابتدائية، التي صدرت هذه الأحكام في دائرة اختصاصهما، في إطار مسطرة تواجهية.
يخول الاعتراف والصيغة التنفيذية للأحكام التحكيمية الصادرة في الخارج في مادة تتعلق بمصالح تجارة دولية لرئيس المحكمة التجارية أو رئيس القسم المتخصص في القضاء التجاري بالمحكمة الابتدائية التابع لهما مكان التنفيذ في إطار مسطرة تواجهية.
إذا تعلق الحكم التحكيمي الصادر في الخارج بالنزاعات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 14 أعلاه ، تطبق مقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة.
المادة 78
يثبت وجود الحكم التحكيمي بالإدلاء بأصله مرفقا باتفاق التحكيم أو نسخ من هاتين الوثيقتين تتوفر فيها شروط الصحة المطلوبة.
إذا كانت الوثيقتان المذكورتان غیر محررتين باللغة العربية، وجب الإدلاء بترجمة لهما مشهودا بصحتها من لدن مترجم مقبول لدى المحاكم.
المادة 79
يكون الأمر الذي يرفض الاعتراف بالحكم التحكيمي أو يرفض تخويل الصيغة التنفيذية قابلا للطعن بالاستئناف.
المادة 80
لا يمكن الطعن بالاستئناف في الأمر القاضي بتخويل الاعتراف أو الصيغة التنفيذية إلا في الحالات الآتية:
- إذا بتت الهيئة التحكيمية دون اتفاق تحكيم، أو استنادا إلى اتفاق باطل، أو بعد انتهاء أجل التحكيم؛
- إذا تم تشكيل الهيئة التحكيمية أو تعيين المحكم المنفرد بصفة غير قانونية؛
- إذا بنت الهيئة التحكيمية دون التقيد بالمهمة المسندة إليها؛
- إذا لم تحترم حقوق الدفاع؛
- إذا كان الاعتراف أو التنفيذ مخالفا للنظام العام الوطني أو الدولي.
المادة 81
يرفع الطعن بالاستئناف المشار إليه في المادتين 79 و 80 أعلاه أمام محكمة ثاني درجة المختصة، وذلك داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ الأمر.
تبت محكمة ثاني درجة طبقا لمسطرة الاستعجال.
المادة 82
يكون الحكم التحكيمي الصادر بالمملكة في مادة التحكيم الدولي قابلا للطعن بالبطلان في الحالات المنصوص عليه في المادة 80 أعلاه.
لا يقبل الأمر الصادر بتحويل الصيغة التنفيذية لهذا الحكم التحكيمي أي طعن. غير أن الطعن بالبطلان يتضمن، بقوة القانون، في حدود النزاع المعروض على المحكمة، طعنا في الأمر الصادر عن رئيس المحكمة المختصة أو رفعا ليد هذا الرئيس فيما إذا لم يكن قد أصدر أمره بعد.
المادة 83
ترفع دعوى البطلان المشار إليها في المادة 82 أعلاه أمام محكمة ثاني درجة التي صدر الحكم التحكيمي في دائرتها، ويمكن تقديم هذا الطعن بمجرد صدور الحكم التحكيمي، ولا يتم قبوله إن لم يقدم داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بجميع الوسائل، بما فيها التبليغ الإلكتروني.
المادة 84
يوقف أجل تقديم الطعون المنصوص عليها في المواد 79 و 80 و 82 أعلاه تنفيذ الحكم التحكيمي.
كما يوقف الطعن داخل الأجل تنفيذ الحكم التحكيمي، ما لم يكن هذا الحكم مشمولا بالتنفيذ المعجل، ويمكن في هذه الحالة للجهة التي تبت في الطعن أن تأمر بوقف التنفيذ إذا ظهر لها ما يبرر ذلك.
المادة 85
لا تطبق مقتضيات المادة 62 أعلاه على الطعن بالبطلان.
القسم الثاني: الوساطة الاتفاقية
المادة 86
يجوز للأطراف، لأجل تجنب أو تسوية نزاع، الاتفاق على تعيين وسيط يكلف بتسهيل إبرام صلح ينهي النزاع.
المادة 87
اتفاق الوساطة هو العقد الذي يتفق الأطراف بموجبه على تعيين وسيط، يكلف بتسهيل إبرام صلح لإنهاء نزاع نشا أو قد ينشأ فيما بعد.
يجوز لجميع الأشخاص، من ذوي الأهلية الكاملة، سواء كانوا ذاتيين أو اعتباريين، أن يبرموا اتفاق وساطة في الحقوق التي يملكون حرية التصرف فيها، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في القانون.
المادة 88
يمكن:
- إبرام اتفاق الوساطة بعد نشوء النزاع، ويسمى حينئذ "عقد الوساطة؛
- الاتفاق عليه قبل نشوء النزاع بالتنصيص عليه في العقد الأصلي أو في عقد يحيل على هذا العقد، ويسمى حينئذ "شرط الوساطة" ؛
- إبرامه أثناء مسطرة جارية أمام القضاء، وفي هذه الحالة يرفع إلى علم المحكمة في أقرب الآجال، ويترتب عليه وقف المسطرة.
المادة 89
يجب أن يبرم دوما اتفاق الوساطة كتابة بعقد رسمي أو عرفي أو بمحضر يحرر أمام المحكمة.
يعتبر اتفاق الوساطة مبرما كتابة، إذا ورد في وثيقة موقعة من الأطراف أو في رسائل متبادلة أو برقيات أو أي وسيلة أخرى من وسائل الاتصال المكتوبة تثبت وجوده، أو بموجب رسالة إلكترونية وفقا للقواعد المنظمة للمعاملات الإلكترونية، أو حتى بتبادل مذكرات الطلب أو الدفاع التي يدعي فيها أحد الطرفين وجود اتفاق وساطة دون أن ينازعه الطرف الآخر في ذلك.
ويعد في حكم اتفاق الوساطة المبرم كتابة، كل إحالة صريحة في عقد مكتوب إلى أحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية، أو إلى أي وثيقة أخرى تتضمن شرط وساطة، إذا كانت هذه الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد.
المادة 90
يجب أن يتضمن عقد الوساطة تحت طائلة البطلان :
- تحديد موضوع النزاع؛
- تعيين الوسيط أو التنصيص على طريقة تعيينه.
إذا رفض الوسيط المعين القيام بالمهمة المسندة إليه، جاز للأطراف، الاتفاق على وسيط آخر، وإلا أعتبر العقد لاغيا.
المادة 91
يجب، تحت طائلة البطلان، أن يحرر شرط الوساطة كتابة في الاتفاق الأصلي أو في وثيقة تحميل إليه، وأن يتضمن إما تعيين الوسيط أو الوسطاء أو التصميم على طريقة تعينهم.
المادة 92
يجب على الطرف الذي يريد تطبيق شرط الوساطة أن يخبر الطرف الآخر والوسيط المعين بذلك في الحال.
المادة 93
يجب على المحكمة المحال إليها نزاع معروض على الوسيط في موضوع أبرم الأطراف، في شأنه اتفاق وساطة، وفقا لمقتضيات هذا القسم، أن تصرح بعدم القبول، ما لم يكن اتفاق الوساطة باطلا.
إذا كان النزاع لم يعرض بعد على الوسيط، وجب على المحكمة أيضا أن تصرح بعدم القبول، ما لم يكن اتفاق الوساطة باطلا.
لا يجوز للمحكمة في كلتا الحالتين أن تصرح تلقائيا بعدم القبول.
في الحالة الثانية، يجوز لها أن تحدد، بطلب من الطرف الذي رفع الأمر إليها، الأجل الأقصى الذي يجب أن تبدأ فيه الوساطة تحت طائلة بطلان الاتفاق.
المادة 94
يحدد الأطراف مدة مهمة الوسيط في أول الأمر دون أن تتجاوز أجل ثلاثة أشهر من التاريخ الذي قيل فيه الوسيط مهمته، غير أن للأطراف تمديد الأجل المذكور باتفاق يبرم وفق نفس الشروط المعتمدة لإبرام اتفاق الوساطة.
المادة 95
يلزم الوسيط بكتمان السر المهني تحت طائلة تطبيق المقتضيات المنصوص عليها في مجموعة القانوني الجنائي.
المادة 96
تعتبر الوساطة سرية، ولا يجوز الاحتجاج بما راج بها أو ما تم فيها من تنازلات لأطراف النزاع أمام أي محكمة أو أي جهة أخرى، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
المادة 97
يعهد بالوساطة إلى شخص ذاتي أو شخص اعتباري.
يجب على الوسيط، فور قبوله المهمة المسندة إليه، أن يخبر بذلك الأطراف في رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل، أو بواسطة مفوض قضائي.
لا يجوز للوسيط أن يتخلى عن مهمته إلا باتفاق الأطراف، أو إذا انصرم الأجل المنصوص عليه في المادة 94 أعلاه دون أن يستطيع الأطراف إبرام صلح، أو بأمر من المحكمة في الحالات المنصوص عليها في المادة 93 أعلاه.
المادة 98
يجوز للوسيط أن يستمع إلى الأطراف، وأن يسعى إلى تقريب وجهات نظرهم لأجل تمكينهم من إيجاد حل للنزاع القائم بينهم.
يجوز له بعد موافقة الأطراف، ولما تستلزمه الوساطة، الاستماع إلى الأغيار الذين يقبلون ذلك.
يجوز له، بعد موافقة الأطراف، الأمر بكل خبرة من شأنها أن توضح النزاع.
المادة 99
يقترح الوسيط على الأطراف، عند انتهاء مهمته، مشروع صلح أو بيانا عن الأعمال التي قام بها، ويحرر ذلك في وثيقة صلح تتضمن وقائع النزاع وكيفية حله وما توصل إليه وما اتفق عليه الأطراف، على الشكل الذي يضع حدا للنزاع القائم بينهم.
يوقع الوسيط مع الأطراف وثيقة الصلح الذي تم التوصل إليه.
في حالة عدم وقوع الصلح، لأي سبب من الأسباب، فإن الوسيط يسلم للأطراف وثيقة عدم وقوع الصلح موقعة من طرفهم.
يخضع الصلح الذي توصل إليه الأطراف من حيث صحته وآثاره لمقتضيات القسم التاسع بالكتاب الثاني من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، مع مراعاة مقتضيات المادة 100 بعده.
المادة 100
يكتسي الصلح بين الأطراف قوة الشيء المقضي به، ويمكن أن يذیل بالصيغة التنفيذية من طرف رئيس المحكمة المختصة محليا للبت في موضوع النزاع.
القسم الثالث: أحكام متفرقة
المادة 101
لا تتنافى مقتضيات هذا القانون مع النصوص التي تنظم كل الإجراءات المتعلقة بتسوية بعض النزاعات التي جاءت في قوانين خاصة.
المادة 102
إن الآجال الواردة في هذا القانون هي آجال كاملة.
المادة 103
تظل بصورة انتقالية مقتضيات الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية ومقتضيات القانون 05.08 الذي عدل و تمیم مقتضيات الفصول 306 إلى 327 من قانون المسطرة المدنية مطبقة على:
- اتفاقيات التحكيم المبرمة في ظل قانون المسطرة المدنية أو في ظل قانون 05.08، حسب الأحول، قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ؛
- القانون المسطري الذي كان سائدا أثناء إبرام اتفاقيات التحكيم؛
- الدعاوى التحكيمية الجارية أمام الهيئات التحكيمية أو المعلقة أمام المحاكم في التاريخ المذكور إلى حين تسويتها النهائية واستنفاذ جميع طرق الطعن.
المادة 104
ينسخ هذا القانون:
- مقتضیات قانون 05. 08؛
- كل القوانين التي تتعارض معه؛
- الفقرة 4 من المادة 5 من القانون رقم 53. 95القاضي بإحداث محاكم تجارية.
الفهرس
مذكرة تقديم: .........................................................................1 - 9
القسم الأول : التحكيم.......................................... ....................10 - 33
الباب الأول: التعريف والقواعد العامة............................................10 - 13
الباب الثاني : التحكيم الداخلي.....................................................14 - 29
الفصل الأول: الهيئة التحكيمية....................................................14 - 22
الفرع الأول: تشكيل الهيئة التحكيمية........... ................................14 - 16
الفرع الثاني : تجريح الهيئة التحكيمية...........................................16 - 18
الفرع الثالث: الإجراءات والطلبات العارضة.....................................18 - 23
الفصل الثاني : الحكم التحكيمي...................................................23 - 29
الباب الثالث: التحكيم الدولي......................................... ...........29 - 33
القسم الثاني : الوساطة الاتفاقية........................................ ........34 - 39
القسم الثالث: أحكام متفرقة......................................................38