التعرض على التحديد الإداري
أعطى المشرع من خلال نص الظهير 3يناير 1916 لكل من يدعي حقل على العقار موضوع التحديد الإداري أن يتعرض عليه و ذلك إما أمام اللجنة التي تقوم بعملية التحديد نفسها بعين المكان أو السلطة المحلية التي يقع في دائرتها العقار موضوع التحديد و إما تقديم مطلب تأكيدي للتعرض لدى المحافظة العقارية و في الحالتين تكون الجهة المقدم إليها التعرض ملزمة بتضمين التعرض صفة المتعرض و ماهية الحق المتعرض عليه في تقريرها
ينص الفصل 05من ظهير 03 يناير 1916 على أنه:
...كل من تعرض للجنة إما على صحة التحديد و إما على ماله في الأرض يجب عليه أن يقدم دعواه إما أمام اللجنة في نفس المحل المحدود و هي تدرجه في تقريرها و إما أمام اللجنة في نفس المحل المحدود و هي تدرجه في تقريرها و إما أمام موظف من حكومة المراقبة المحلية كما سيأتي بخريطة المحل الذي أجري فيه التحديد
و يعلم عموم الناس بدفع الخريطة و التحرير على الكيفية المشار إليها في الفصل الرابع و ينبه على ذلك في الجريدة الرسمية و هذا التقرير يطلع عليه كل من يريد ذلك و يجعل لمن تعرض لعمل اللجنة في عين المكان أجله قدره ثلاثة أشهر ابتداء من يوم نشر التقرير في الجريدة الرسمية ليعلم يقضيته الموظف المكلف بالحكومة محليا بكتاب يبين فيه سبب التعرض و الحجج المستند عليا المتعرض ثم بعد مضي ثلاثة أشهر من يوم التنبيه في الجريدة الرسمية على وضع التقرير لا يقبل تعرض و لا غيره من كل دعوى
انطلاقا من هدا الفصل الخامس يمكن تقديم التعرض على مسطرة التحديد الإداري أمام اللجنة المكلفة بإجراء العملية التي تدرج في المحضر قيد الإنجاز هدا الأخير ينشر وفق مقتضيات الفصل الرابع من الظهير محل الدراسة كما يمكن أن تقدم هده التعويضات أمام السلطة المحلية خلال الثلاثة أشهر الموالية لنشر خلاصة عملية التحديد بالجريدة الرسمية و يشترط في هدا التعرض أن يكون معللا و مدعما بالحجج و بعد انتهاء أجل الثلات أشهر المذكور يقفل باب التعرضات.
.IIتقديم المطلب التأكيدي لدى المحافظة العقارية
إنالوضعية الحرجة التي تعيشها إدارة الأملاك المخزنية بعد التعرض على مسطرة التحديد الإداري لا تدوم طويلا إذ سرعان ما يتم نقل النزاع أمام المحافظ على الأملاك العقارية حيث ينص الفصل السادس من ظهير 03يناير 1916 على: أن التعرض الواقع بمقتضى الفصل الخامس لا يعتبر إلا بشرط أن يقدم صاحبه مطلب تقييد العقار في الثلاثة أشهر الموالية للأجل المضروب للتعرض و هدا المطلب يبحث فيه أينما كان محل العقار لكن فيما يخص أعمال تحديده فقط فإن امتنع فإن تعرضه يلغى" الذي ألزم المتعرض بضرورة تقديم مطلب تحفيظ أمام المحافظة العقارية التابع لها العقار المتعرض على مسطرة تحديده اداريا داخل أجل ثلاثة أشهر جديدة من تاريخ الإعلان عن سد باب التعرضات تحت طائلة سقوط حقه نهائيا في التعرض اللهم ما اعترفت له به الإدارة من حقوق عل العقار موضوع عملية التحديد الإداري.
إضافة لما سبق يمكن القول بأن مقتضيات الفصل السادس و الذي نص على تقديم مطلب تأكيدي من لدن المستعرض جاءت معروفة على مقتضيات الفصل الخامس و المتعلقة بالتعرض و هو ما يعني أن التقدم بالمطلب التأكيدي مرتبط بتقديم التعرض و العكس صحيح إذ أن التعرض لا يعتبر كذلك إلا بتقديم هذا المطلب.
ثانيا:آجال التعرض على مسطرة التحديد الإداري لأملاك الدولة الخاصة.
لقد حدد المشرع في ظهير 03يناير 1916 آجالا محددة على مسطرة التحديد الإداري و ذلك لمن يرغب في التعرض و يدعي حقا عل الرصيد العقاري محل عملية التحديد كما يمكن أن يرد تعرض خارج الآجال المنصوص عليه
.Iالآجال المنصوص عليها في ظهير 03يناير 1916
جاء في الفصل الخامس من الظهير أنه:يجعل لمن تعرض لعمل اللجنة في عين المكان أجل قدره ثلاثة أشهر ابتداء من يوم نشر التقرير في الجريدة الرسمية ليعلم بقضيته... ثم بعد مضي ثلاثة أشهر من يوم التنبيه في الجريدة الرسمية على وضع التقرير فإنه لا يقبل تعرض و لا غيره من كل دعوى
كما جاء أيضا في الفصل السادس إن التعرض الواقع بمقتضى الفصل الخامس لا يعتبر إلا بشرط أن يقدم صاحبه مطلب تقييد العقار في الثلاثة أشهر الموالية للأجل المضروب المتعرض... فإن امتنع فإن تعرضه يلغى لكن يبقى له ما عسى أن تعترف له به الإدارة في الحقوق"
حسب منطوق الفصول تبقى هذه الآجال نهائية غير أنه بالرغم مما سبق يبقى المتعرض ملزم بتقديم نطلب تحفيظ تأكيدي داخل الثلاثة أشهر كي يعترف له بالتعرض المقدم سابقا أمام لجنة التعديد الإداري أو السلطة المحلية و تبقى هذه الآجال من النظام العام و هي لا تنفع ولا تتوقف لسبب من الأسباب و لو تعلق الأمر بقوة قاهرة أو حادث فجائي
.IIامكانية ورد تعرض خارج الآجال على مسطرة التحديد الإداري
ينص الفصل 29من الظهير 12 غشت 1913 كما ثم تغيره المتعلق بمسطرة التحفيظ العقاري صراحة على أن التعرض على مطلب التحفيظ يمكن أن يرد بصفة استثنائية اذا قبله المحافظ على الأملاك العقارية ما لم يوجه الملف إلى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية إما و الحالة هذه فإنه يتعين على المتعرض أن يدلي للمحافظ على الأملاك العقارية بالوثائق المبينة للأسباب التي منعته من تقديم تعرضه داخل للأجل...
يكون قرار المحافظ على الأملاك العقارية برفض التعرض غير قابل للطعن القضائي.
برئ أحد الباحثين بسقوط حق المعارضين بما لا رجعة فيه فيما يخص التعرض على التحديد الإداري بعد فوات الآجل القانوني المحدود في ثلاثة أشهر تلي نشر محضر التحديد الإداري بالجريدة الرسمية مستندا على ما صار عليه نص ظهير 3 يناير 1916 على اعتبار التعرضات خارج الاجل استثناء عن القواعد العامة للتعرضات بهذه التعرضات لأفراد لها فصلا صريحا و واضحا كما فعل مع ظهير التحفيظ العقاري عوض استعماله في الفصل الخامس من الظهير المذكور عبارة"...بعد مضي ثلاثة أشهر من يوم التنبيه في الجريدة الرسمية على وضع التقرير فإنه لا يقبل تعرض و لا غيره من كل دعوى...
أمام غياب نص صريح و مماثل للفصل 29 المذكور أعلاه الظهير 03 يناير 1916 يسمح بإمكانية قيام تعرضات خارج الآجال القانوني على مسطرة التحديد الإداري.