ضمانات استقلال القضاة

 

ضمانات استقلال القضاة

 لقد حاط المشرع المغربي لقضاة مجموعة من الضمانات بموجب الدستور واناط مهمه السهر على تطبيق هذه الضمانات المجلس الاعلى للسلطة القضائية وذلك بهدف توفير الحماية اللازمة لهم نظرا لجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقهم وايضا ضمان استقلاليهم.

 الفقرة الاولى : الضمانات الممنوحة للقضاة في اطار التدبير الاداري لوضعيتهم.

اولا : الضمانات المتعلقة بالتعيين

انيطت مهمة تعيين القضاة الجدد وتحديد مناصبهم القضائية بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية وذلك مع مراعاة المادة 69 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية والتي تشكل ضمانات مهمة خلال مرحلة التعيين.

ثانيا : الضمانات المتعلقة بالترقية

بالرجوع للمادة 74 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية خصوصا الفقرة ثلاثة منه، نجدها تنص على وجوب نشر لائحة الأهلية للترقية بالموقع الالكتروني للمجلس وبكل الوسائل المتاحة قبل ما تم شهر يناير من كل سنة،  وذلك من اجل تمكين القضاة من الاطلاع عليها مع العلم ان لديهم الحق في التقدم بطلبات تصحيح اللائحة داخل أجل خمسة ايام من تاريخ النشر، ويلاحظ ان امر البث في ترقية القضاة اصبحت موكولة للمجلس الاعلى للسلطة القضائية، عكس ما كان عليه الحال قبل التعديل، حيث كان وزير العدل هو من يهيئ لائحة الترقي كما انه تم تحديده معايير جديدة للترقية كالكفاءة والأقدمية والسلوك عوض الاعتماد على معايير الانضباط كأساس للترقية.

ثالثا : الضمانات بخصوص النقل والعزل

 ويقصد بهذه الضمن تحصين القضاة من النقل والعزل او الاحالة على التقاعد الا اذا اقر القانون ذلك ونص عليه صراحة طبقا لما جاء في نص الفصل 108 من الدستور المغربي.

 الفقرة الثانية : الضمانات الممنوحة للقضاة في اطار تأديبهم.

 بالرجوع الى دستور 2011 نجده ينص في فصله 109 خصوصا الفقرة الثالثة على الخطأ المهني الجسيم، وكذلك الفصل 96 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الاساسي للقضاة قرر ايقاع العقوبات التأديبية في كل من قاضي ارتكب خطأ مهنيا كما ان الفصل 97 من ذات القانون، حدد الافعال الذي التي تعد خطأ جسيما.

هذا وقد منح المشرع المغربي للقضاة خلال مسطرة التأديب مجموعة من الضمانات  و اناط مهمة  تطبيقها للمجلس الاعلى للسلطة القضائية باعتباره المؤسسة المعنية بتسوية الوضعية الفردية للقضاء.

 

وهذه الضمانات تضمنها الفصول من 85 الى 101 ويمكن اجمالها  عموما فيما يلي :

·        لا يمكن متابعه اي قاض تأديبيا الى بعد اجراء الابحاث والتحريات الضرورية

·        اشعار القاضي بالقرار المتخذ في حقه.

·        امكانية مؤازرة القاضي من طرف احد زملائه او بمحامي.

·        اتاحة امكانية دفاع القاضي عن نفسه.

·        رجوع القاضي الى عمله اذا لم يتم البث من طرف المجلس الاعلى للسلطة القضائية داخل 4 اشهر من يوم تنفيذ قرار المتعلق بالتأديب.

من خلال ما سبق يمكن القول ان المقتضيات القانونية ترمي الى توفير الجو الملائم للقاضي كي يؤدي عمله بكل حياد ونزاهة.

ولعل اهم مستجد من مستجدات الاصلاح التي تم  تكريسها في هذه القوانين لتفعيل مبدا استقلاليه القضاء.


 

المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق