إختصاصات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء

 

استنادا الى مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والمراسيم التنظيمية، فان اللجان الادراية تمارس مهامها ضمن نطاق تم رسمه من طرف المشرع من خلال مقتضيات الفصل 25 من المرسوم

2.59.0200 ، حيث تختص بالإضافة الى المشاركة في تدبير الحياة الإدارية للموظفين، الى ضمان عدم تعسف الإدارة في اتخاذ قرارات جائزة تمس بالحقوق الأساسية المخولة لهم وحماية الضمانات والحقوق التي خولها المشرع لفائدتهم.

 

حيث ألزم المشرع المغربي السلطات العمومية في تدبيرها للمرافق العمومية، باستشارة هذه

اللجان في أكثر القضايا المتعلقة بالحياة الإدارية للموظفين وتعتبر هذه الاستشارة إجراء جوهريا وملزما يترتب عن عدم مراعاته بطلان القرارات المتخذة على إثره. [1]

 

ومن خلال عملية تشخيص لاختصاصات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ،و تحديد مجالها و طريقة تركيبها من خلال النصوص القانونية و التنظيمية المنظمة لها، يتبين ان تدخل هذه اللجان ضروري و اجباري لمجموعة من القرارات المهمة التي تتعلق بالحياة الإدارية للموظف الرسمي الصادرة عن الإدارة، و ان أي تجاوز لهذه الاستشارة يجعل من هذه القرارات قابلة للإلغاء من طرف القاضي الإداري بسبب الشطط في استعمال السلطة.

 

و هي بذلك تختص بمجالين أساسيين :

 

 مجال تدبير الحياة الإدارية )الفقرة الأولى(؛

المجال التأديبي )الفقرة الثانية(

 

الفقرة الأولى : مجال تدبير الحياة الإدارية :

يشتمل هذا المجال على عدة وضعيات تهم الحياة الإدارية لكل موظف، تمتد من تاريخ ترسيمه الى غاية خروجه من العمل بأية وسيلة من الوسائل المتاحة كالاستقالة او بلوغ حد السن.

 

1 – الترسيم : تعتبر وضعية الترسيم ، أهم مرحلة في الحياة الإدارية للموظف بعد عملية التوظيف ، لما لها من تأثير على باقي وضعيات مسار حياته الإدارية.

 

وتختص اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ، بالنظر في ترسيم الموظفين المتمرنين طبقا

لمقتضيات الفصل 5 من المرسوم الملكي رقم 62.68 الصادر في 17 ماي 1968 [2] بتحديد

المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين ، حيث ينص هذا الفصل على " إن القضايا المتعلقة بالموظف المتمرن، ترفع بخصوص المسائل التي تقتضي استشارة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء أمام اللجنة المختصة بالدرجة التي يكون مؤهلا للترسيم فيها ".

 

2-  التنقيط السنوي : (الفصل 28 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية)

 

 يتمثل دور اللجان الإدارية في هذا المجال في طلب مراجعة هذه النقطة بواسطة ملتمس يرفع الى الرئيس المباشر للموظف، اذا كانت النقطة المهنية ضعيفة ولا تتناسب والمجهودات التي يبدلها الموظف المعني، بالإضافة الى ذلك، فان ممثلي الموظفين بإمكانهم الاطلاع على راي رئيس الإدارة او من ينوب عنه المتضمن ضمن بطاقة التنقيط، وعند ملاحظتهما أي اجحاف، فانه يتعين عليها اثارته لدى الإدارة قصد تصويبه، عكس الموظف الذي لا يمكنه سوى الاطلاع على نقطته المهنية .

 

3 – الترقية في الرتبة : (الفصلين 33 و 34 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية)

 

خلال كل سنة تجتمع اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء للبت في جداول الترقية في الرتبة برسمنفس السنة لابداء رايها، ويتمثل دورها في هذا المجال في المصادقة على جدول الترقي في الرتبة الذي تعده الإدارة كل سنة . [3]

 

4 - - الترقية في الدرجة (الفصلين 33 و 34 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية)

 

اذا كانت الترقية في الرتبة لا تثير اية مشاكل ما بين الإدارة والموظفين في غالب الأحيان، بسبب ان غالبية الموظفين يتم ترقيتهم وفق نسق الترقي السريع، وبالتالي فانها لا تكتسي اية أهمية لدى أعضاء اللجنة الإدارية المعنية بالرغم من الزامية استشارتها في ذلك، فان الترقية في الدرجة تثير مشاكل كثيرة سواء ما بين الإدارة وممثلي الموظفين او ما بين الإدارة وموظفين انفسهم بسبب غياب معايير واضحة في هذا المجال [4] .

وطبقا لمقتضيات الفصل 33 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، لا يمكن ترقية احد

الموظفين الا اذا كان مقيدا في جدول الترقي الذي تحضره وتحصره الإدارة خلال نهاية كل سنة مالية ويتم بعد ذلك عرضه على انظار اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة للبت فيه بعد استدعائها للاجتماع لهذا الغرض من طرف رئيس الإدارة، وتعمل حينئذ كلجان ترقي، ولا يمكن آنذاك ان يحضر هذا الاجتماع احد أعضائها اذا كان معنيا بالترقية. ويتم الحصر النهائي للائحة الترقي من قبل السلطة المختصة، وهي ملزمة على الاخذ بما استقرت عليه استشارة اللجنة المذكورة. وتعتبر هذه الاستشارة اجبارية وكل تجاهل لها يترتب عنه عدم شرعية القرارات المترتبة عن ذلك وقابلية الغائها من طرف المحاكم الإدارية بسبب الشطط في استعمال السلطة.

5-   وضعية الاستيداع: التوقيف المؤقت )الفصل 58 من من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية)

 

خول المشرع المغربي للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء إمكانية البت في طلبات الاستيداع الإداري المقدمة من طرف الموظفين بعد موافقة الإدارة عليها، وذلك إما في حالة وجود دواعي شخصية أو حالة القيام بدراسات أو بحوث تكتسي طابع المصلحة العامة، وفي هذا المجال يظل دورها كذلك منحصرا في الاستشارة فقط.

 

6 - حركية الموظفين: وتتم هذه الحركية إما بطلب من المعنيين أو بطلب من رئيس الإدارة العمومية أوالجماعات الترابية التي ينتمون إليها، وفي هذه الحالة تستشار اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة طبقا لمقتضيات الفصل 38 من النظام الاساسي للوظيفة العمومية. وإذا اعترضت اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء على الطلب المقدم من رئيس الإدارة أو الجماعات الترابية ترفع القضية إلى رئيس الحكومة للبت فيها بصفة نهائية.

وتجدر الإشارة إلى أن استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء تعد شرطا جوهريا لازما لا يمكن للإدارة تجاوزه لما يتضمنه من حماية للموظف.[5]

 

7 -  - الخروج من العمل: تختص اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء للبت في بعض الحالات التي تم التنصيص عليها في الأنظمة الجاري بها العمل، والتي يترتب عنها الحذف من الاسلاك الإدارية، وذلك من خلال الحالات التالية: الاستقالة بناء على طلب من الموظف [6] او عدم الكفاءة المهنية [7] او عدم القدرة البدنية او الاعفاء[8].



[1] - محمد والضحى،"اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بين النص التنظيمي والممارسة"، مطبعة ووراقة تمارة الطبعة، الأولى 2009 ، ص 67 .

[2]  - 38 - مرسوم ملكي رقم 68 - 62 بتاريخ 19 صفر 1388 ( 17 مايو 1968 ( بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية (ج. ر. عدد 2899 بتاريخ 24 صفر 1388 - 22 مايو 196

[3]  - محمد والضحى ، مرجع سابق، ص 77 .

[4]  - نفسه، ص 7.

[5] - محمد والضحى، مرجع سابق، ص 8

[6]  -الفصل 78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

[7] - الفصل 81 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

[8]  - الفصل 63 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية


المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق