تشكيلة و تركيبة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء

 

تركيبة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء

تتكون هذه اللجان من عدد متساو من ممثلين عن الإدارة يعينون بقرار من الوزير المعني بالامر، ومن ممثلين عن الموظفين يتم انتخابهم من طرف موظفي الإدارة المعنية. وقد سميت باللجان  الإدارية المتساوية الأعضاء لانه لا بد اثناء انعقادها من توفر عنصر التساوي بين ممثلي الموظفين وممثلي الإدارة والا اعتبرت قراراتها باطلة، ويكون القرار المبني على اقتراحها مشوبا بالشطط بسبب تجاوز السلطة. فالمجلس الأعلى في قراراه الصادر بتاريخ  22 / 7 / 1977  في قضية المراشي عبد المجيد ضد وزير المالية قد الغى القرار الصادر عن الوزير المذكور بعد ما تبث له من خلال محضر اللجنة الإدارية انها كانت مكونة من ممثلين عن الإدارة وممثل واحد عن الموظفين اذ كان ينقصها عنصر التساوي[1] .

نفس الحكم قضت به المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 27 / 9 / 2000 بإلغاء قرار اداري ارتكز على مداولات لجنة تأديبية بتت في النزاع كان ينقصها عنصر التساوي الذي يحرص المشرع على توفره ضمانا لحقوق الموظفين[2] .

و يتحدد الإطار القانوني لتأسيس هذه اللجان من خلال مجموعة من النصوص القانونية والتشريعية والتنظيمية،الفصل 11 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والمرسوم الخاص بتطبيق مقتضيات الفصل 11 [3] ،بحيث تؤسس على صعيد كل عمالة أو إقليم بالنسبة للموظفين الرسميين العاملين بالعمالة أو الإقليم، أو على صعيد الإدارة المركزية بقرار لرئيس الإدارة،هذا الأخير يمكن أن يحدث لجانا إدارية متساوية الأعضاء على صعيد عمالتين أو إقليمين أو أكثر حسب الاقتضاء، وإذا كان أحد الموظفين مشتركا بين عدة وزارات، فإن اللجان الإدارية الخاصة به تحدث بقرار للسلطة الحكومية التي تقوم بتدبير شؤونه.

 ووفقا لاحكام الفصل 4 من المرسوم السابق الذكر المتعلق بتطبيق احكام الفصل 11 من النظام الاساسي للوظيفة العمومية فان اللجان الادارية المتساوية الاعضاء تتألف كما سبقت الاشارة من عدد متساو من ممثلي الادارة وممثلي المستخدمين ويكون لها اعضاء رسميون وعدد يماثلهم من الاعضاء النواب الذين لا يجوز لهم الحضور في اللجنة الا عند تغيب الاعضاء الرسميين. ويحدد عدد ممثلي الموظفين الرسميين والنواب حسب كل اطار [4] او اكثر وفق الجدول التالي :

 

 

عدد الموظفين بالاطار

 

الممثلون الرسميون

 

الممثلون النواب

من 10 الى 20

1

1

من 21 الى 10

2

2

من 101 الى 1000

3

3

ما زاد على 100

4

4

 

وتؤسس هذه اللجان طبقا لأحكام الفصل 5 من نفس المرسوم لمدة ست سنوات، يمكن استثنائيا تخفيضها او تمديدها من اجل المصلحة بموجب قرار الوزير المختص، غير انه اذا وقع تغيير في هيكل السلك المعني بنص تنظيمي ، يكمن للوزير حل اللجنة الإدارية بقرار دون مراعاة المدة المتبقية، وتؤسس لجنة او لجان أخرى بناء على الهيكلة الجديدة للأسلاك لتعمل خلال المدة المتبقية.

وكما سبقت الإشارة فاللجان الإدارية المتساوية الأعضاء تشتمل على :

 

·       ممثلين عن الإدارة يعينون بقرار من الوزير المعني

·       ممثلين عن الموظفين ينتخبون من لدن الموظفين

 

بالنسبة لتعيين ممثلي الإدارة : طبقا لاحكام الفصل 8 من نفس المرسوم يعين ممثلو الإدارة الرسميون و النواب، بموجب قرار وزاري اثر اعلان نتائج انتخابات ممثلي الموظفين و يختارون من بين الموظفين الرسميين العاملين في الإدارة نفسها، المنتمين الى السلك الذي تهتم به اللجنة الإدارية المعنية او الى سلك اعلى، ومن بينهم من يتولى رئاسة اللجنة. ولا تطلب صفة موظف رسمي من ممثلي الإدارة الذين يعملون في مناصب عليا معينون من طرف الملك او رئيس الحكومة [5]

 

اما بالنسبة لممثلي الموظفين فيتم انتخابهم خمسة عشر يوما على الأقل قبل انتهاء صلاحية اللجنة الإدارية القائمة، علما ان تحديد تاريخ الاقتراع من صلاحية الوزير المعني

 

الفقرة الثانية: انتخاب أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء

يعتبر اصدار قرار تاليف اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، هو اول اجراء تحضيري لانتخاب أعضاء هذه اللجان . للمرور بعد ذلك الى تنفيذ المراحل الأساسية للعمليات الانتخابية وهي كالتالي : [6]

 

1-   حصر لوائح الناخبين:

 

حصر لوائح الناخبين [7] بالنسبة لكل إطار من طرف رئيس الإدارة، ويعتبر الموظف الموجود في وضعية الالحاق ناخبا عند الاقتضاء في اطاره الأصلي بادارته الاصلية، وفي الاطار الملحق به.

 

2-   . إعداد لوائح الناخبين وإشهارها :

 

وذلك بتعليق لوائح الناخبين أربعين يوما، على الأقل، قبل التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع، ونشر وتعليق لوائح الناخبين بمقرات المصالح المركزية والمصالح اللاممركزة، وبجميع الأماكن التي يتواجد بها الموظفون المعنيون بانتخاب اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المعنية.

 

3-   الترشيح :

 

يمكن أن يترشح برسم لجنة إدارية متساوية الأعضاء،الموظفون المتوفرون على الشروط المطلوبة للتقييد في اللائحة الانتخابية لهذه اللجنة.

 

4-   . إيداع لوائح الترشيح:

 

يتم الترشيح وفق الشروط التالية:

 

·       تقديم لائحة ترشيح تتكون من مترشحين ينتمون إلى الإطار المعني أو الأطر المعنية، تتضمن عددا من المترشحين يساوي عدد الممثلين الرسميين والنواب؛

·       وجوب إرفاق لائحة الترشيح بتصريح بالترشيح موقع من طرف كل مترشح؛

·       وجوب تضمين لائحة الترشيح اسم المترشح المؤهل لتمثيلها في جميع العمليات الانتخابية،

·       إمكانية تحديد الانتماء أو عدم الانتماء النقابي في لوائح الترشيح؛

·       إيداع لوائح الترشيح مقابل وصل بإيداع الترشيح

 

5-   التصويت:

 

يباشر الانتخابات عن طريق التصويت السري بكيفية مباشرة، غير انه يمكن اللجوء الى التصويت عن طريق المراسلة، اذا تعذر على الادارة توفير مكاتب للتصويت قريبة من مقرات عمل الناخبين، ولا يمكن باي حال من الجمع بين التصويت المباشر بالمراسلة بالنسبة لنفس اللجنة الادارية. [8]

 

أولا : بالنسبة للتصويت المباشر:

 

·       إحداث مكتب أو عدة مكاتب للتصويت على صعيد الإدارة المركزية أو على صعيد المصالح اللاممركزة بعمالة أو إقليم أو بعمالتين أو إقليمين أو أكثر، بمقرر لرئيس الإدارة المعنية ؛

·       تهييء أوراق )بطاقات( التصويت : تقوم السلطة المختصة بتهييء أوراق التصويت التي تحمل أسماء مرشحي اللوائح وكذا الأظرفة التي تستعمل في التصويت.

·       تعيين رئيس مكتب التصويت ومساعدين اثنين من بين أعضاء الهيئة الناخبة تسند مهمة كاتب مكتب التصويت إلى أصغرهما سنا؛

·       إمكانية تمثيل كل لائحة من لوائح المترشحين بممثل ناخب، يعين من طرف وكيل اللائحة بواسطة وثيقة مصادق عليها،تقدم لرئيس مكتب التصويت قبل بداية الاقتراع،وذلك لتتبع عمليات التصويت وفرز الأصوات بمكتب التصويت.

 

·       مشتملات مكاتب التصويت:

 

-         صندوق للاقتراع؛

-         معزل خاص للاقتراع؛

-         نسختان من لوائح الناخبين المدعوين للإدلاء بأصواتهم في دائرة اختصاص المكتب؛

-         عدد كاف من الأظرفة المخصصة للاقتراع؛

-         عدد كاف من بطاقات التصويت.

ثانيا : بالنسبة للتصويت عن طريق المراسلة:

-         تهيئ بطاقات التصويت التي تحمل أسماء مرشحي اللوائح وكذا الأظرفة التي تستعمل في التصويت؛

 -   قيام الإدارة بتسليم أو بعث بطاقات وأظرفة التصويت إلى الناخبين

  -      استعمال ظرفين في التصويت: ظرف خارجي وظرف داخلي؛

 

6 - . عملية فرز وإحصاء الأصوات :

 

يقوم رئيس الإدارة بتعيين لجنة أو لجان إحصاء الأصوات تتكون من ثلاثة موظفين، سواء تعلق الأمر بالتصويت المباشر أو بالتصويت عن طريق المراسلة.

ويتم فرز الاصوات واحصاؤها على صعيد مكاتب التصويت من خلال المراحل والاجراءات التالية:

-         ترتيب الاظرفة حسب ارقام اللجان

-         فرز بطاقات التصويت حسب الهيئات

-         فرز وتعيين عدد الاصوات التي حصل عليها كل مرشح، ومجموع عدد الاصوات التي نالتها كل لائحة

-         يحرر محضر بالنتائج الجزئية، وفق النموذج المهيأ لهذا الغرض، موقع من طرف رئيس المكتب ومساعداه وتسلم نسخة من المحضر المذكور الى ممثل كل لائحة

-         يسلم رئيس مكتب التصويت مجموع الاظرفة بما فيها المتضمنة لاوراق التصويت المعبر عنها والملغاة ومحاضر فرز النتائج الجزئية للتصويت المباشر .

-         تقوم هذه اللجنة باحصاء عدد الاصوات وتسجيلها بالمحاضر المخصصة لذلك، والاعلان عن النتائج النهائية.

-          

ويلغى التصويت في الحالات التالية

:

·       البطاقة المشتملة على اشارة معينة )توقيع، علامة، الخ...(

·       الصوت المعبر عنه لفائدة مرشح اسمه غير واضح للقراءة

·       الصوت الذي عرف صاحبه بنفسه

·       الظرف الذي لا يحتوي اية بطاقة

 

7 - توزيع مقاعد الممثلين الرسميين والنواب :

 

-         تحصي لجنة الفرز:

·       عدد الاصوات التي نالها كل مرشح

·       مجموع الاصوات التي نالتها كل لائحة، وذلك بجمع الاصوات التي نالها كل مرشح منتم الى اللائحة

·       معدل عدد الاصوات التي نالتها كل لائحة، وذلك بقسمة مجموع عدد الاصوات التي حصلت عليها لائحة، على عدد الممثلين الرسميين والنواب المتعين انتخابهم لتمثيل السلك المعني

-         ثم تحسب اللجنة الخارج الانتخابي وذلك بقسمة مجموع عدد الاصوات الصحيحة على عدد الممثلين الرسميين الواجب انتخابهم لتمثيل السلك المعني

 

-         تعيين الممثلين الرسميين:

 

·       يقسم عدد الاصوات التي حصلت عليه اللائحة على خارجها الانتخابي للحصول على عدد المقاعد الرسمية التي ستفوز بها اللائحة.

·       يسحب بعد ذلك المعدل الاقوى لكل لائحة بقسمة عدد اصوات اللائحة على عدد مقاعد الرسميين التي حصلت عليها زائد واحد.

·       يمنح باقي مقاعد الممثلين الرسميين حسب المعدل الاقوى لكل لائحة، ويجب الا يفوق عدد مقاعد الممثلين الرسميين الممنوحة للائحة، خلال هذه العملية، نصف عدد مرشحيها.

·       اذا حصلت لائحتان على نفس المعدل ولم يبق سوى مقعد واحد، يخصص هذا المقعد للائحة التي حصلت على اكثر من الاصوات، وفي حالة تساوي اللائحتين في الاصوات، يخصص المقعد لمرشح احداهما الحاصل على اكبر عدد من الاصوات، وفي حالة تساوي المرشحين في الاصوات، يخصص المقعد للمرشح الاكبر سنا.

 

نموذج لطريقة توزيع المقاعد الانتخابية:

 

مثال: انتخاب لجنة عدد ممثليها الرسميون 2 والنواب 2 ، تتنافس بشانها لائحتان A و B .

 

اللائحة A

عدد الأصوات

المحصل عليها

اللائحة B

عدد الأصوات

المحصل عليها

اللائحة C

المرشح 1

المرشح 2

المرشح 3

المرشح 4

80

70

60

50

 

 

المرشح 1

المرشح 2

المرشح 3

المرشح 4

30

60

70

40

 

مجموع الاصوات

260

 

مجموع الاصوات

200

 

 

توزيع مقاعد الممثلين الرسميين:

 

·       يحدد عدد مقاعد الممثلين الرسميين لكل لائحة بقسمة مجموع الاصوات التي حصلت عليها كل لائحة على القاسم الانتخابي.

·       القاسم الانتخابي يحتسب بقسمة مجموع اصوات اللوائح الصحيحة المعبر عنها على عدد الممثلين

·       الرسميين المخصص لكل لجنة.

·       واذا لم يتم توزيع جميع المقاعد المخصصة للأعضاء الرسميين اعتمادا على القاسم الانتخابي، فانه يتم اللجوء الى طريقة المعدل الاقوى.

·       ويتم احتساب المعدل الاقوى بقسمة عدد الاصوات التي حصلت عليها كل لائحة على عدد مقاعد الممثلين الرسميين التي فازت بها، مع اضافة مقعد واحد

 

 

مثلا: عدد مقاعد الممثلين الرسميين بالنسبة للجنة =2

 

العدد الاجمالي للأصوات الصحيحة التي حصلت عليها مجموع اللوائح: 260 + 200 = 460 )كما

هو مبين في الجدول(.

 

القاسم الانتخابي: 2 / 460 = 230

 

لاختيار الممثلين الرسميين، يتعين قسمة مجموع الاصوات التي حصلت عليها كل لائحة على

القاسم الانتخابي:

 

اللائحة A : 230/260 = 1 )مقعد واحد(

اللائحة B : 230/200 = 0 )لم تحصل على أي مقعد(

 

ولتحديد المقعد الثاني لا بد من احتساب المعدل الأقوى الذي يتم على الطريقة التالية:

قسمة عدد الاصوات التي حصلت عليها كل لائحة على عدد مقاعد الممثلين الرسميين التي فازت

بها، مع اضافة مقعد واحد:

 

اللائحة A : )المقعد الذي حصلت عليه 1 + 1 / ) 260 = 2 / 260 = 130

اللائحة B : )لم تحصل على أي مقعد 0 + 1 / ) 200 = 1 / 200 = 200

وبالتالي فالمقعد الثاني يسند الى اللائحة B

 

وعليه فان الممثل الرسمي الاول هو المرشح رقم 1 من اللائحة A الذي حصل على اكبر عدد من الأصوات ) 80 صوتا(

اما الممثل الرسمي الثاني فهو المرشح رقم 3 من اللائحة B الذي حصل على اكبر عدد من

الأصوات في اللائحة ) 70 صوتا([9].

 

اما بالنسبة للمثلين النواب:

يكون عدد النواب مواز لعدد الممثلين الرسميين بالنسبة لكل لائحة حسب الترتيب التنازلي لعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.

بالنسبة للائحة A يكون النائب هو المرشح رقم 2 ( 70 صوتا(

بالنسبة للائحة B يكون النائب هو المرشح رقم 2 ( 60 صوتا(.

 

8 -  اعلان النتائج وتعليقها:

 

يتم الإعلان عن النتائج بمجرد توصل رئيس الإدارة المعني بنسخة من محضر العمليات الانتخابية. وتعلق في الأماكن التي علقت فيها لوائح الناخبين

 

9- الشكايات والطعون المتعلقة بالعمليات الانتخابية :

 

انطلاقا من الفصل 24 من المرسوم المتعلق باللجان الادارية الذي يقول :

" ترفع الى الوزير المعني بالامر النزاعات بخصوص صحة العمليات الانتخابية داخل أجل خمسة أيام ابتداء من الاعلان عن النتائج وهذا ما عدا في حالة الالتجاء إلى الطعن فيما بعد لدى الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى" [10] .

 

الا ان مسطرة اللجوء الى الوزير المعني قبل اللجوء الى القضاء قد اثارت اشكالا قانونيا اذ انبعض الفقه يرى وجوب تقديم الطعن الاولي الى الوزير المعني قبل عرض النزاع على القضاء وهوموقف الاستاذ مصطفى التراب والاستاذة امينة جبران.

في حين يرى البعض ان مسطرة الطعن الاداري غير لازمة خاصة وان المشرع لم يحدد أي اجل للطعن امام القضاء حتى ولو عرض الامر في البداية على الوزير.

لكن القضاء قد استقر على ان اللجوء الى الوزير المعني بالأمر يعد اجراء جوهريا لابد من احترامه من قبل الطاعن قبل المرور الى القضاء.

فالمحكمة الادارية بوجدة قد اصدرت بتاريخ 5 / 11 / 97 حكما اوضحت فيه على ان مسطرة مراجعة الوزير المعني بخصوص العملية الانتخابية هو اجراء جوهري لابد من التقيد به قبل رفع الطعن القضائي. [11]

 

وان هذا الاتجاه الذي اقرته ادارية وجدة هو نفس الاتجاه الذي سارت عليه باقي المحاكم الادارية كادارية الرباط التي اعتبرت مراجعة الوزير من الاجراءات الشكلية الجوهرية.

والملاحظ من خلال هذا الفصل [12] ان المشرع اشترط ان يقدم الطعن للوزير المعني، خلال خمسة ايام من تاريخ اعلان النتائج، غير انه لم يحدد للوزير اجلا معينا للاجابة.

وكيفما كان الحال، اذا تجاوزت المدة ستين يوما ولم يبت الوزير في القضية اعتبر سلوكه رفضا، اذاك يحق للمعني بالامر ان يلجأ الى المحكمة الادارية [13] .



[1] - عبد الوهاب رافع، "نزاعات الوضعية الفردية للموظفين والعاملين بالإدارة العمومية من خلال العمل القضائي، المطبعة و الوراقة الوطنية، مراكش الطبعة الأولى، 2006 ، ص 35 .

[2] - عبد الوهاب رافع، نفس المرجع، ص 36 .

[3] - -مرسوم رقم 0200 - 59 - 2 الصادر في 26 شوال 1378 ( 5 ماي 1959 ( بتطبيق الفصل 11 من الظهير الشريف بمثابة النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية، )ج,ر عدد 2429 بتاريخ 7 ذو القعدة 1378 - 15 ماي 1959)

[4] - - تم اعتماد الاطار عوض الدرجة بموجب تعديل المرسوم رقم 2.59.0200 سنة 2003 ،كما تم تفعيل جهوية اللجان الإدارية سنة 1997 .

[5] - لمياء البحاتي ، مرجع سابق ، ص : 20

[6] - دليل حول انتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بالادارات العمومية،المملكة المغربية،وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، اقتراع 3 يونيو 2015 ، ص 1

[7] -  الناخب هو كل موظف مرسم ينتمي الى الاطار المراد تمثيله، ويوجد في وضعية القيام بالوظيفة من تاريخ حصر لوائح الناخبين، ويعتبر في

وضعية القيام بالوظيفة:

الموظف الموضوع رهن الإشارة

الموظف المستفيد من الرخص الإدارية او الرخص لاسباب صحية او رخصة الولادة او الرخص بدون اجر او التفرغ النقابي-

[8] - ادريس قاسمي، خالد المير، "الموظف واللجان الإدارية المتساوية الأعضاء"، سلسلة التكوين المهني، مطبعة النجاح الجديدة، طبعة 2002 ، ص : 21 .

[9] - في حالة حصول مجموعة من المرشحين بنفس اللائحة على عدد متساو من الأصوات، فانه يتم تعيين المرشح الفائز حسب ترتيبه في اللائحة.

[10]  - أصبحت الطعون المتعلقة بانتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ينظر فيها للمحاكم الإدارية بموجب المادة 26 من

القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية

[11] - وهو الاتجاه الذي دافع عنه رئيسها الاستاذ محمد النجاري في مقاله تحت عنوان الطعون المتعلقة بانتخاب ممثلي الماجورين واشكالية

الاختصاص.

[12] - الفصل 24 من المرسوم رقم 0200 - 2 5.

[13] - ادريس قاسمي، خالد المير، مرجع سابق، ص 37


 

المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق