قرار في ملف إداري
القرار عدد 542
الصادر بتاريخ 01 نونبر 2012
في الملف الاداري عدد1153/4/2/2011
( الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف
/ نقيب هيئة المحامين بمراكش و من معه)
محامات- سحب التوكيل- الاتعاب
إذا كان من حق الموكل ّأن يسحب توكيله من محاميه في أي مرحلة من المسطرة, شريطة أ يوفي له بالأتعاب و المصروفات المستحقة عن المهام التي قام بها لفائدته , فإن ذلك يعني فقط قيام التزام على عاتق الموكل بأداء تلك الأتعاب المصروفات’ و لا يتعدى ذلك الى القول بتوقف نفاذ سحب التوكيل على أدائها.
نقض و إحالة
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف , و من القرار المطعون فيه و الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 20/10/2010 في الملف 10/1124/2204 أن السعيد زبيدة نيابة عن زوجته و أخوتها و أمها تقدم بشكاية الى الطالب الوكيل العام للملك بمراكش عرضو فيها أنهم أخبروا المطلوب محمد العيساوي باعتباره محاميا كان ينوب عنهم بالتوقف عن متابعة دعاويهم القضائية و تزويدهم بكافة المعلومات عن الملفات التي كان نائبا عنهم فيها في أجل 8 أيام من توصله بالإشعار ,إلا أنهم فوجئوا بعد فوات الأجل المضروب بتقديمه مذكرة تنازل عن الإنذار بالإفراغ و المقال المقابل في الملف469/09 الرائج أمام تجارية مراكش بتاريخ 2/7/2009 مما أضر بحقوقهم , و بعد إحالة الشكاية من طرف الوكيل العام على نقيب هيئة المحامين بمراكش أصدر قرارا بالحفظ ,استأنفه الطالب فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه.
في شأن السبب الوحيد : حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق المادتين 49 و 51 من قانون المحاماة , ذلك أنه أيد قرار الحفظ الصادر عن النقيب بعلة أن الموكل الذي يريد سحب التوكيل من محاميه يجب أيوفي له أتعابه , و الحال أن المادة 49 المحتج بخرقها نصت على ّأن المحامي لا يجوز له الاحتفاظ بالملف المسلم له من طرف موكليه و لو في حالة عدم أداء المصاريف و الأتعاب و أن المادة 51 تعطي للنقيب اختصاص البث في النزاعات بشأن تحديد الأتعاب مما يجعل القرار عرضة للنقض.
حيث :استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فيما ذهبت إليه من تأييد قرار النقيب القاضي بحفظ الشكاية الموجهة ضد المحامي المطلوب محمد صباري الى ما جاءت به من أن : " أن المادة 48 من قانون المحاماة تستوجب من الموكل الذي ريد أن يسحب التوكيل من محاميه في أي مرحلة كانت عليها المسطرة أن يوفي له بالأتعاب و المصروفات المستحقة عن المهام التي قام بها لفائدته ... و أن الوكيل العام لم يدلي بما يفيد تحقق الشروط المستلزمة لا نهاء نيابة الأستاذ صباري عن المشتكين مما تبقى نيابته عنهم مسترسلة ...." , إلا أن ذلك يعني فقط قيام التزام على عاتق الموكل بأداء الأتعاب و المصروفات لفائدة المحامي عن المهام التي قام بها و لا يتعدى ذلك الى القول بتوقف نفاذ سحب التوكيل على أداء تلك الاتعاب و المصروفات و هذا التفسير يؤكده ما ورد في المادة 49 من نفس القانون عدم أحقية المحامي بالملف المسلم له من طرف موكله, ولو في حالة الوفاء بما ذكر إلا بترخيص من النقيب بمقتضى قرار خاص , مما يجعل القرار الذي ذهب خلاف ذلك خارقا للمقتضيات المحتج بخرقها عرضة للنقض .
لهذه الّأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه
الرئيس : السيدة عائشة بن الراضي- المقرر : السيد عبد السلام الوهابي -المحامي العام : السيد حسن تايب