دروس القانون دروس القانون
recent

آخر المقالات

recent
جاري التحميل ...

العقارات الخاضعة لنزع الملكية لأجل المنفعة العامة

 

العقارات الخاضعة لنزع الملكية لأجل المنفعة العامة.

حسب مقتضيات الفصل من قانون 81.7 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة فإن نزع الملكية ينصب أساسا على العقار الحقوق العينية، ولتحديد مفهوم العقارات والحقوق العينية الخاضعة لنظام نزع الملكية لأجل المنفعة العامة لابد من الرجوع لمدونة الحقوق العينية قانون 39.08[1] الناسخ لظهير 2 يونيو 1915 المحدد لتشريع المطبق على العقارات المحفظة.

1.    العقارات:

حسب مقتضيات المادة 5 من مدونة الحقوق العينية فإن الأشياء العقارية هي إما عقارات بالتخصيص أو بالطبيعة.

 

فالعقارات بالطبيعة هي كل شيء مستقر بحيزه ثلبت فيه لا يمكن نقله من دون تلف او تغيير في هيئته (المادة 5 من المدونة) من قبيل الأراضي والبنايات والمنشآت.

أما العقار بالتخصيص فهة ذلك المنقول الذي يضعه مالكه في عقار يملكه رصدا لخدمة هذا العقار واستغلاله او يلحقه به بصفة دائمة (المادة 7 من نفس المدونة) ومن ذلك المحراث والمنكسات والجرار والعربة.

وتصبح هذه المنقولات عقارات بالتخصيص في الفرضية التي يأتي فيها صاحب العقار بمنقولات يملكها ويضعها في عقاره من اجل خدمته واستغلاله، فترتبط المنقولات بالمقار ارتباطا لا انفصال معه فيصبح العقار والمنقولات جميعها وحدة اقتصادية تصعب تجزئتها، ومن تم التخصيص، فيعتبر القانون هذه المنقولات عقارا بالتخصيص عن طريق مجرد افتراض قانوني محض.[2]

والجدير بالذكر ان الملكية العقارية التي تخضع لنظام الملكية هي الملكية الخاصة دون الملكية العامة اللهم إذا تم إزالة الصفة العامة عنها بقرار اداري.

وعليه فإن البنايات والمنشآت والنباتات والأغراس والمقالع والمناجم تعتبر عقارات بالطبيعة.

فبالنسبة للبنايات والمنشآت تعتبر عقارات بالطبيعة متى كانت مندمجة في الأرض فهذا هو الشرط الضروري لإضفاء الصفة العقارية عليها.

بحيث أن تلك المباني والمنشآت قبل بنايتها كانت عبارة عن مواد بناء منقولة، وهي لا تصبح عقارات بطبيعتها إلا إذا اندمجت في الأرض وشدت إليها عن طريق عملية البناء[3] كذلك بالنسبة للنباتات والأغراس فإن الاندماج زالت معه الصفة العقارية.

 كذلك فإن المقالع والمناجم تعتبر عقارات بالطبيعة وذلك في الحالة التي تكون المعادن والأحجار في باطن الأرض.[4]

 

2.    الحقوق العينية.

تنقسم الحقوق العينية الى الحقوق عينية أصلية قائمة الذات وهي محدد على سبيل الحصر في المادة التاسعة من قانون 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، وحقوق تبعية تنشأ أساسا لضمان حقوق شخصية وهي إجمالا الرهون الرسمية والحيازية والامتيازات.

ويمكن أن تكون جميع هذه الحقوق محا لنزع الملكية شريطة أن تنصب عقار وذلك على اعتبار أن الفصل الأول من القانون 81.7 يستوجب ذلك وإن كان استثناء على هذه القاعدة يتعلق بأصحاب حقوق الارتفاق الذين لا يمكن نزع ملكيتهم في انفصال عن العقار المرتفق، وإن كان من المتصور أن يزول ذلك الحق نتيجة نزع الملكية العقار المرتفق به



[1]  ظهير شريف رقم 1.11.178 صادر في 25 ذي الحجة 1432 (22 نونبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية.

[2]  محمد الكشبور ، نزع الملكية من اجل المنفعة العامة، الطبعة الاولى ، 1989ـص 45

[3]  محمد الكشبور ، نزع الملكية من اجل المنفعة العامة ، مرجع سابق ، ص 43

[4]  تنظم المقالع والمناجم بمقتضى ظهير 5 ماي 1914 و 16 ابريل 1951


 

عن الكاتب

agadirnews

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

دروس القانون