العقارات غير الخاضعة لنزع الملكية لأجل المنفعة العامة.
العقارات غير الخاضعة لنزع الملكية لأجل المنفعة العامة.
إذا كان المبدأ العام يقضي بأن نظام نزع الملكية لأجل المنفعة العامة يطبق على العقارات والحقوق العينية دون المنقولات، فإن لهذا المبدأ استثناءات لا يطبق فيها هذا النظام وإن تعلق الأمر بعقارات .
والعقارات التي لا تقبل نزع ملكيتها لأجل المنفعة العامة في التشريع المغربي هي تلك الواردات في الفصل الرابع من القانون 81.7 إذ ينص هذا الفصل على ما يلي:" لا يجوز نزع ملكية المباني ذات الصبغة الدينية المعدة لإقامة مختلف الشعائر وكذا المقابر والعقارات التابعة للملك العام والمنشئات العسكرية ".
هذا وبالرغم من سكوت النص المشار إليه أعلاه عن الأملاك الخاصة للدولة فإن بعض الفقه يرى بأن الذي جرى عليه العمل هو أن الدولة تضع هذه الأملاك عادة رهن إشارة إدارتها المختلفة بمقابل أو دون مقابل في بعض الأحيان .
ويبقى أنه من المتصور دائما أن ترفض إحدى الجماعات المحلية البلدية أو القروية التخلي عن قطعة أرضية في ملكها الخاص لصالح الدولة أو إحدى الأجهزة التابعة لها، فتضطر هذه الأخيرة أن تلجأ إلى استعمال الامكانية التي يخولها لها القانون نزع الملكية من أجل المنفعة العامة ، وما قيل عن الجماعات المحلية في هذا الصدد يصح من باب أولى بالنسبة للمؤسسات العمومية [1].
وتجدر الإشارة إلى أنه كلما تعلق الأمر بأراضي الأوقاف العامة يكون متوقفا على موافقة صريحة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف على ما يستفاد صراحة من المادة 59 من مدونة الأوقاف[2].