السلطة المختصة بنزع الملكية

 

السلطة المختصة بنزع الملكية

إذا كان المشرع المغربي والمقارن لم يعرف مفهوم المنفعة العامة في قانون نزع الملكية ، غير أنه في المقابل حدد الجهات الادارية التي يمكنها ممارسة حق نزع الملكية[1].

ومن هذا الفصل 3 من القانون نزع الملكية لآجل المنفعة العامة قد حدد الجهات الموكولة لها هذا الحق ، والذي جاء فيه .

يخول حق نزع الملكية إلى الدولة والجهات والجماعات الترابية وإلى الاشخاص المعنوية العامية الآخرين الجارية عليهم أحكام القانون العام أو أشخاص الطبعين الذين تفوض إليهم السلطة حقوقا بأشغال أو عمليات معلن أنها ذات منفعة عامة .

فيتضح إذن من هذا النص أن المشرع لم يجعل حق نزع الملكية حكرا على الدولة وإنما خوله لجهات متعددة منهم الدولة والجماعات الترابية بصفة أصلية ومن جهة ثانية الأشخاص المعنوية والطبيعية بصفة تبعية عن طريق التفويض[2].

كما يستفاد كذلك من هذا النص وبالمقارنة مع النص السابق قبل التعديل أن المشرع المغربي وسع من نطاق الأشخاص الذين لهم مبدئيا الحق في نزع الملكية لأجل المنفعة العامة .

ونعتقد أن هذا التوسيع يعود إلى سببين هما .

الأول : مسايرة التطور الذي عرفه تدخل الدولة في العديد من أنشطة ، والتطور الحاصل في وظائفها .

ثانيا : مسايرة التحول الكبير الذي مس التنظيم الجماعي للمملكة والذي تم تجسيده في ظهير بمثابة قانون لسنة [3]1976.30.9 .

وإذا كان المشرع قد سمح للإدارة بإمكانية نزع الملكية من أجل تنفيذ مشاريعها من الواجب أن تخضع للمراقبة حتى لا تجعلها عطاء تحتمي به حتى لا تتوسع في المفهوم أكثر من ما هو محدد لها .

هكذا يقترن حق ممارسة نزع الملكية بالسلطة العامة والمتمثلة في الدولة التي يمكنها أن تخص بهذا الحق أشخاصا آخرين إلا أن بروز أشخاص معنويين يشكل امتدادا لشخص الدولة نفسه والتي يعترف لها بحق ممارسة نفس الامتياز نظرا لطبيعتها القانونية والدور المنوط بها وبأخص الجماعات الترابية .

كما أن هذا العمل يمتد لتنفيذ الجماعة والشخص لعمل يندرج في اطار تسير المرافق والأشغال العمومية[4] .

إذن من هنا يمكن القول أن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة يثبت لدولة والجماعات الترابية بصفة لأصلية ، أما الاشخاص الاخرين فلا يثبت إلا بتفويض من السلطات العامة ذاتها ، ومن هنا سنعمل على دراسة الاشخاص المؤهلون بصفة الاصلية الاول ، أما في ثانيا سنخصصه إلى الاشخاص المؤهلون عن طريق التفويض .

أولا : الاشخاص المؤهلون بصفة أصلية .

الدولة: ويقصد بالدولة في هذا المجال بالسلطة المركزية التي تمارس تسلطها على الصعيد الدولة ككل[5] .

والملاحظة حسب بعض الفقه أن مفهوم الدولة هنا يجب أن يفسر على أنه الادارة المختصة وليس الدولة بمفهومها الواسع [6].

مثل : إذا كتن نزع الملكية لصالح الملك العمومي لدولة كما لو تم ذلك من أجل تشيد مناء أو بناء قنطرة أو سد ، فإن الوزير المعني هم الوزير المكلف بقطاع التجهيز أي هو الذي يطلب اعلان المنفعة العامة .

بالإضافة إذا تعلق المشروع ببناء منطقة صناعية أو إنجاز تجزئان سكنية أو بناء وحدات سكنية أو منشئات عسكرية فإن الوزير المختص بالقطاع هو الذي يصدر اقتراح نزع الملكية ويكون هو وزير الصناعة في الحالة الاولى أو وزير السكنية في الحالة الثانية أو الوزير المكلف بالدفاع إذا تعلق الامر بالأملاك العسكرية [7].

 الجماعات الترابية.

هي أشخاص اعتبارية تخضع للقانون العام وتتوفر على الشخصية المعنوية والاستقلال المالي وهي تخضع لوصاية الدولة في شخص وزارتي الداخلية والمالية وهي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات .

الجهات: ويمثلها والي الجهة إذا كان القائم بنزع الملكية جهة من جهات.

العمالات : أو الاقليم يمثلها عامل الاقليم او العمالة او اي شخص أخر يفوض له اليه هذا الحق إذا كان هو القائم بنزع الملكية إقليما أو عمالة .

الجماعات : الحضرية او القروية ويمثلها رئيس المجلس الجماعي الحضري أو اي شخص أخر يفوض اليه هذا الحق إذا كان القائم بنزع الملكية هي الجماعة القروية أو الحضرية .

لكن بما أن الجماعات الترابية تخضع إلى وصاية وزارة الداخلية فإن اقتراح نزع الملكية من أجل المنفعة العامة يتم من قبل وزير الداخلية [8].

ونرى أن هذا الاتجاه لا ينسجم وروح الديمقراطية المحلية ، التي تمنح السلطة المنتخبة استقلالية عن السلطة المركزية سواء تدبير أو تسيير الشؤون ، وبالتالي يتعين التفكير في منح اختصاص إعلان المنفعة لرؤساء الجماعات الترابية ، عوض وزير الداخلية[9] .

 ثانيا: الاشخاص المؤهلين عن طريق التفويض

يمكن الاشخاص المعنوية الجاري عليهم أحكام القانون العام أو الخاص والأشخاص الطبيعيين أن يقيموا بإجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة إما بتفويض خاص أو بمقتضى نص يقضي بذلك[10] .

وعلى الصعيد التطبيقي فإن اعلان المنفعة العامة بخصوص إنشاء مركب لطاقة الشمسية بإقليم طاطا من طرف الوكالة المغربية للطاقة الشمسية ( مازن ) وبنزع القطعة الارضية اللازمة لهذا الغرض بتفويض من رئيس الحكومة وبالاقتراح من الوزير المكلف بقطاع الطاقة والمعادن وبعد استشارة وزير الداخلية[11] .

ورغم أن المشرع المغربي قد منح للمؤسسات العمومية حق نزع الملكية فإن يلاحظ أن هذه المؤسسات ليست على درجة واحدة في هذا الاطار ، فبعض المؤسسات فرض لها المشرع هذا الاختصاص من خلال النصوص المنظمة لها منها .

- المكتب الاستثمار الفلاحي فصل 3 من ظهير 1951.

- المكتب الوطني للكهرباء الفصل 2 من ظهير 1977 المتمم لظهير 5.8.1938 المنشئ للمكتب .

- الوكالة الحضرية للدار البيضاء الفصل 11 من ظهير 1984.       


[1]  العربي مياد نزع الملكية لاجل المنفعة العامة على ضوء العمل القضائي مواثيق حقوق الانسان دراسة مقارنة مع بعض التشرعات العربية طبعة 2018 مطبعة المعارف الجديدة الرباط.

[2]  محمد بن الحاج السلمي مسطرة الملكية من اجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت في القانون في القانون المغربي الطبعة الاولى 2016 مطبعة دار القلم الرباط.

[3]  حسن العفوي مسطرة نزع الملكية في التشريع المغربي مقال منشور في مجلة الدفاع العدد 8 ص 12

[4]  محمد المنتصر الداود مراقبة مشروعية مقرر نزع الملكية للمنفعة العامة مقال منشور في دفاتر مجلس الاعلى العدد 1 2000 ص 69

[5]  محمد بن الحاج السلمي مسطرة و نزع الملكية من اجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت في القانون المغربي الطبعة الاولى 2016 مطبعةدار القلم الرباط ص 66

[6]  العربي مياد نفس المرجع ص 26

[7]  محمد بن الحاج سلمي نفس المرجع ص 66

[8] محمد بن الحاج سلمي نفس المرجع ص 67

[9] العربي مياد نفس المرجع ص 40

[10] محمد بن الحاج سلمى نفس المرجع ص 63

[11] عربي حياد نفس المرجع ص 40


المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق