اختصاصات المجالس الجهوية للحسابات

 

اختصاصات المجالس الجهوية للحسابات

    أوردت مدونة المحاكم المالية اختصاصات المجالس الجهوية للحسابات في مواد متفرقة منها، إلا أنها أفردت المادة 117 والمادة 118 للإشارة باختصار إلى الاختصاصات التي أو كلها المشرع لهذه المجالس، وهكذا ورد في المادة 117 أن المجالس تنظر في مراقبة حسابات الجماعات الترابية وهيآتها وكيفية قيامها بتدبير شؤونها، أما لمادة 118 فتطرقت بشكل عام إلى اختصاصات المجالس الجهوية قبل أن يقوم المشرع بتفصيل كل اختصاص حسب أهميته في فصول لاحقة.

  وبالرجوع إلى المادة 118 من القانون رقم 62.99 نحدها وقفت على أهم اختصاصات المجالس الجهوية للحسابات ، حيث أنه يمارس في حدود اختصاصه ما يلي :

1.     البت في حسابات الجماعات الترابية ومجموعاتها و المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية هذه الجماعات والهيئات ومراقبة تسييرها ،

2.     مراقبة تسيير المقاولات المخولة الامتياز في مرافق عام محلي أو المعهود إليها بتسيير. والشركات والمقولات التي تملك فيها جماعات ترابية أو مجموعات أو هيئات أو مؤسسات عمومية خاضعة لوصاية هذه الجماعات الترابية ومجموعاتها على انفراد أو بصفة مشتركة بشكل مباشر أو غير مباشر أغلبية الأسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاد القرار؛

3.     مراقبة استخدام الأموال العمومية التي تتلقاها المقاولات غير تلك المذكورة أعلاه، أو جمعيات أو أجهزة أخرى تستفيد من مساهمة في رأس المال أو مساعدة كيفما كان شكلها تقدمها جماعة ترابية أو مجموعة أو هيئة أو جهاز آخر يخضع لمراقبة المجلس الجهوي؛

4.     ممارسة مهمة قضائية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بالنسبة لكل مسؤول أو موظف أو مستخدم يعمل في :

. الجماعات الترابية وهيئاتها؛

. المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية هذه الجماعات والمجموعات؛

. كل الشركات أو المقولات التي تملك فيها الجماعات الترابية أو المجموعات أو الهيئات أو بصفة مشتركة بشكل مباشر أو غير مباشر أغلبية الأسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاد القرار؛

5.     المساهمة في مراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ ميزانيات الجماعات المحلية وهيئاتها.


 


المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق