المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية
تناول المشرع المغربي المحكمة الدستورية في الباب الثامن من دستور المملكة لسنة 2011 في الفصول من 29 إلى 134 منه، وأيضا بمقتضى القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية.
ومن أجل الوقوف على هذه المؤسسة، فإننا سنتطرق في البداية لتأليفيها (المطلب الأول)، ثم بعد ذلك نعرج على أهم اختصاصاتها ومهامها (المطلب الثاني).
المطلب الأول: تأليف المحكمة الدستورية
بحسب الفصل 130 من الدستور المغربي، وكذلك المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، فإن هذه الأخيرة تتألف من اثني عشر عضوا، يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلي للتجديد، وذلك على الشكل التالي:
- ستة أعضاء يعينهم الملك، بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى؛
- ثلاثة أعضاء ينتخبون من قبل مجلس النواب؛
- ثلاثة أعضاء ينتخبون من قبل مجلس المستشارين؛
وإدا تعذر على المجلسين أو على أحدها انتخاب هؤلاء الأعضاء داخل الأجل القانوني للتحديد، تمارس المحكمة اختصا صالتها،وتصدر قراراتها، وفق نصاب لا يحتسب فيه الأعضاء الذين لم يقع بعد انتخابهم.
- يتم كل ثلاث سنوات تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المحكمة الدستورية.
- يعين الملك رئيس المحكمة الدستورية من بين الأعضاء الذين تتألف منهم.
المطلب الثاني: اختصاصات المحكمة الدستورية وسير العمل بها
الفقرة الأول: اختصاصات المحكة الدستورية
حدد الفصل 132 من الدستور المغربي، الاختصاصات المسندة إلى المحكمة الدستورية، والتي يمكن أن نختزلها فيما يلي:
-تحال إلى المحكمة الدستورية القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتفنيدها والأنظمة الداخلية لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين قبل الشروع في تطبيقها لتبت في مطابقتها للدستور؛
- يمكن للملك، وكدا لكل من رئيس الحكومة ، أو رئيس النواب . أو رئيس مجلس المستشارين، أو خمس أعضاء مجلس النواب، أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور؛
تؤدي الإحالة إلى المحكة الدستورية في هده الحالات إلى وقف سربان أجل إصدار الأمر بالتنفيذ؛
-تبث المحكمة الدستورية في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان ، داخل أجل سنة، ابتداء من تاريخ انقضاء أجل تقديم الطعون إليها،غير أن للمحكمة تجاوز هذا الأجل بموجب قرار معلل، إدا استوجب ذلك عدد الطعون المرفوعة إليها أو استلزم ذلك الطعن المقدم إليها؛
-تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أتر أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.
بقي أن نشير إلى أن قرارات المحكمة الدستورية لا تقبل أي طريق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية.
الفقرة الثانية : سير العمل بالمحكمة الدستورية
بين القانون التنظيمي رقم 066.13 طريقة سير المحكمة الدستورية، فقد نصت المادة 17 منه على ما يلي: تبت المحكمة الدستورية في القضايا المعروضة عليها بعد الاستماع إلى تقرير إلى تقرير عضو من أعضائها يعينه الرئيس.
وتكون مداولاتها صحيحة إذا حضرها تسعة من اعضائها على الأقل؛ وتتحد المحكمة الدستورية قراراتها بأغلبية المطلقة، وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحها إذا تعدر على مجلس البرلمان أو على أحدهما انتخاب الأعضاء داخل الأجل القانوني للتجديد، تكون مداولات المحكمة الدستورية صحيحة إدا حضرها سنة من أعضائها على الأقل، وتمارس اختصاصات وتصدر قرارتها، وفق نصاب لا يحتسب فيه الأعضاء الذين لم يقع بعد انتخابهم. وتصدر قرارتها باسم الملك وطبقا للقانون.
ويجب ان تتضمن هده القرارات في ديباجتها بيان النصوص التي تستد إليها وأن تكون معطلة وموقعة من قبل الأعضاء الحاضرين بالجلسة التي صدرت خلالها.
وتنشر الجريدة الرسمية داخل أجل لا يزيد على ثلاثين يوما من تاريخ صدورها