قرار لمحكمة النقض في إحدى المنازعات الضريبية
القرار عدد 790/2
المؤرخ في 08/12/2016
إن توقيع المقاولة صاحبة الصفقة على الكشف الحسابي النهائي بدون
تحفظ بشأن أية أشغال أو مراجعة للأثمان خارج الصفقة متى ثبت أنها
أنجــزت قبل التوقــيع عليه يبقـــــى ملزمــــا لطــرفي عقـد الصفقة ولا يمكــن
مواجهة الإدارة بمطالبة قيمة أشغال كيفما كان نوعها خارج نطاق ما دون
بكشف الحساب النهائي.
وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يؤخد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 30/06/2014 عدد 3079 في الملف 272/13/7 انه بتاريخ13/04/2011 و 02/11/ 12 تقدمــــت المقــــــاولة ... أمـتـام المحـكمــــة الإدارية بالرباط بمقـــــــــــــال افتتـــاحي إصـــــلاحي عرضـــت أنه أسنــــدت لــهــا الصفقة عــدد 2/2004 من أجـــل كهربة مخيمات العــــــطل المتــــواجدة بتيومليلين بعمالة إفران التابعــــة لـــوزارة الشبيبة و الريــــــاضـة و نفــذت الأشغـال المطلـوبة تبعــــــا لكنــاش التحمــلات و أنــجزت أشغـــــال تــكميلية حســـــــــب وصــــولات التسليــــــــــم المودعــة من طرف منـــــدوب وزارة الشــبيبــة و الريــاضــــــة و المهنـــــــدس المكـلــــــف بالإشـــــــراف على الأشـغـــــال التكـميليــة وقـدرتهــــــــــا(203.00000)درهم و التمست الحكم على وزارة الشبيبة و الرياضة بــــــأدائهــــــــــا المبلغ المذكور وتعويض عن التماطل قدره خمسين ألف درهم وبعد المناقشة وإجراء خبرة قضت المحكمــــــة الإدارية بالرباط بتــاريخ 27/21/2012 بأداء وزارة الشبيبة والرياضة فـــــــــــي شخص ممثلها القانوني لفائدة الشركة المدعية المستحقات المالية بمناسبة الصفقة و البالغة في مجموعها 172.117.00درهم ومبلغ 20.000.00 درهم عن التعويض عن التماطل وبرفض بـــاقي الطـــــلب استـــأنفــه الطرفان الوكيـــــل القضائي استئنافــا أصليــــــــا والمقاولــة المدعية استئنافــــــا فرعيا و أيدته المحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بقرارها المطعون فيه.
في الوسيلة الثالثة :
حيث ينعى الطاعن القرار الصادر بفساد التعليل وذلك لأن الأمر بإجراء خبرة لايرتكز على أساس أمام وجود كشف حسابي نهائي ملزم لجميع الأطرف كما أن الخبرة المنجزة جـــــاءت معيبة شكلا وموضوعا بخصوص خرق المقتضيات الفصلين 62 و 63 من ق.م.م وعدم ارتكـــاز خلاصـــــــة الخبــــــــرة على أســــاس فإن أي إجـــــــــراء من إجراءات التحقيــــق يكــــون مقبــولا عند غيــــاب المعطيات الكافية للبت في الدعوى و أن إجراء خبرة في النازلة الحالية لايرتكز على أساس أمام وجود كشف حسابي نهائي ملزم للأطراف فكانت الخبرة المنجزة غير ذي جدوى بخصوص خرق الفصلين المشار إليهما يؤكد الطاعــــــــن أنه لم يبلغ بنسخة من الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة والتي أنجزت دون استدعاء كافـــــة الأطراف إذ اكتفـــى الخبـــــــير باستدعاء طـــــرف دون الآخـــــر وأن حضور أطراف النزاع لايغني عن استدعاء باقي الأطراف بشكل قانوني والتأكد من توصلهم بشكل قانوني بالاستدعاء إلا كانت الخبرة باطــلة , وفيهــــــــــا يتعلق بعـــــــــدم ارتكاز خلاصات الخــــــبير على أساس فقد اعتمد في تحديد حجم الأشغــــــــــال و قيمتها على فاتورة أدلت بهــــا المقاولة بتاريخ 10/10/2007 دون أن تصادق عليها الإدارة وكان على المحكمة وللتحقق أن تأمر الخبير بإجراء حصــــــــر للأشغــــال وتقييم لهـــــــــا من خلال معـــــاينة وليس من خــــــــــــــلال الإطلاع على فـــــاتورة وقد أقـــر الخبير في تقريره بأن المقاولة توصلت بكــــــــــامل مستحقاتها النـــــــاتجة عن الصفقة التي جسدهـــــــــا الكشف الحسابي النهائي،كما أن القول بتسلم الإدارة لهذه الأشغال قول مردود في غياب وجود محضر قانوني يوقعه من له الصفة وبذلك كانت خلاصات الخبير متناقضة فيما بينها مرتكزة على أساس و باعتماد المحكمة عليها عرضت قرارها للنقض .
حيث تنص المادة 62 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبق على الصفقات العمومية المنجزة لفائدة الدولة و المؤسسات العمومية على أنه " تنتج عن موافقة المقاول على الكشوفات التفصيلية النهائية التزامه بصفة نهائية فيما يخص سواء طبيعة وكمية المنشآت المنفذة والتي تم تحديد تمتيرها بشكل نهائي أو الثمن المطبق عليها " بما يعنيه ذلك من أن توقيع المقاولة نائلة الصفقة على الكشف الحسابي النهائي بدون تحفظ بشأن أية أشغال أو مراجعة للأثمان خارج الصفقة متى ثبت أنها أنجزت قبل التوقيع عليه يبقى ملزما لطرفي عقد الصفقة و لا يمكن مواجهة الإدارة بمطالبة قيمة أشغال كيفما كان نوعها خراج نطاق ما دون بكشف الحساب النهائي و المحكمة لما عللت قرارها في شأن استحقاق المطلوبة في النقض لقيمة الأشغال الإضافية بما جاءت به من أنه " لما كان الثابت ان محكمة الدرجة الأولى أمرت بإجراء خبرة انتدب لها الخبير ... الذي أنهى في تقريره أن قيمة الأشغـــال الإضافية المنجزة تبلغ 215.180.00 درهما بما فيه الرسوم و أنها خصمت مبلغ 20٪ التي تمثل نسبة هامش الربح لغياب إنجاز الأشغال استنادا إلى عقد بينهما و أن قيمته تتجاوز ٪10 من المبلغ الإجمالي للصفقة المحدد في مبلغ 958.441,50 درهما دون مراعاة الكشف الحساب النهائي المشار إليه أعلاه و أثره على حسم حقوق الطرفين بشأن كافة أشغال الصفقة الأصلية و الإضافية و دون الأخذ بعين الاعتبار كون الفواتر التي اعتمدها الخبير في تقريره للقول بمديونية الإدارة بقيمتها على اعتبار أنها تتعلق بأشغال إضافية خارج الصفقة كلها موقعة من طرف المهندس المكلف بالمشروع و ممثل الإدارة بتاريخ 2004/02/31 أي بتاريخ سابق على تاريخ التوقيع على الحساب النهائي تكون قد خالفت مقتضيات المادة 62 المشار إليها أعلاه وعرضت قرارها للنقض .
وحيث أن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه و إحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر .
وبه صدر القرار و تلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط ، وكانت الهيئة الحاكمة ومتركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد (س.غ.ب) رئيسا ، والمستشارين السادة : (س.م) مقررة و (س.ف.ف) و (م.ب) و (أ.ب) أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد (ح.ت) ، و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة (ج.م) .
رئيس الغرفة المستشارة المقررة كاتبة الضبط