قسم قضاء الأسرة
قسم قضاء الأسرة.
أحدثت هذه الأقسام بمقتضى القانون رقم 73.03 المغير والمتمم لظهير التنظيم القضائي[1]، والذي ضم مادة فريدة تخص تعديل الفصل الثاني من ظهير التنظيم القضائي بالنص على أنه: " يمكن تقسيم هذه المحاكم بحسب نوعية القضايا التي تختص فيها إلى أقسام قضاء الأسرة وأقسام قضاء القرب وغرف مدنية وتجارية وعقارية واجتماعية وزجرية.
تنظر أقسام قضاء الأسرة في قضايا الأحوال الشخصية والميراث والحالة المدنية وشؤون القاصرين والكفالة وكل ما له علاقة برعاية وحماية الأسرة.
وتعد أقسام قضاء الأسرة قضاء متخصصا في القضايا الأسرية. الهدف منه تفعيل بنود مدونة الأسرة وتحقيق أهدافها، وكذلك البت السريع في القضايا المرتبطة بالأسرة من خلال دمج كل القضايا المتعلقة بالأسرة في مكان واحد عن طريق تقريب قضاة التوثيق والنيابة العامة ومكتب النسخ.
ويتكون قسم قضاء الأسرة من[2]:
ـ رئيس شعبة الأسرة؛
ـ قاضي التوثيق وشؤون القاصرين؛
ـ نائب وكيل الملك وكتابة النيابة العامة؛
ـ الصندوق؛
ـ مكتب الإرشاد؛
ـ مكتب التبليغ والتنفيذ؛
ـ مكتب النسخ؛
ـ مكتب العدول.
[1] ـ ظهير شريف رقم 1.04.24 صادر في 12 من ذي الحجة 1424 ( 3 فبراير 2004 ) بتنفيذ القانون رقم 73.03 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.74.338 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1394 ( 15 يوليوز 1974 ) المغير بمثابة قانون المنطق بالتعليم القضائي للمملكة، ح، عدد 5184 بتاريخ 5 فبراير 2004، ص: 454.
[2] ـ للتوسع انظر: الشرقي حرات: نور كتابة الضبط في القضايا المقاربة، مكتبة الرشاد، سطات، 2014، ص: 59.
ـ مصطفى زاهر: دور كتابة الضبط في دعم ورش إصلاح العدالة بالمغرب، رسالة لنيل الدبلوم الجامعي العالي في السير القضائية والقانونية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط، جامعة محمد الخامس، السويسي، 2006 ـ 2007، ص: 257.