الأليات القانونية لتحصين الأملاك العامة والخاصة للدولة وأملاك الجماعات الترابية

تتميز البنية العقارية في المغرب بأنها مزدوجة في هيكلها و متنوعة في طبيعتها، حيث يعرف المغرب ثنائية في نظامها العقاري بين عقارات محفظة و عقارات غير محفظة، و تنوعا في الأشكال و التقسيمات داخل هذه الثنائية تتعايش في عدة أنماط بعضها مستمد من الشريعة الإسلامية كأراضي الأوقاف[1]، وبعضها من تدخل المشرع مباشرة في تدبيرها والبعض الآخر من الأعراف والتقاليد كأراضي الجماعات السلالية، وتختلف هذه الأخيرة عن الملكية الشائعة. وكما تتميز البنية العقارية من حيث الجهات المالكة فقد نجد أملاك للدولة ونجد أيضا أملاك للجماعات الترابية، ويندرج ضمن هذه الأملاك الملك الخاص والملك العام. وتعتبر هذه العقارات وخصوصا الملك العام، من الوسائل المعتمدة في إحداث المرافق العمومية للدولة ومن تم تحقيق المنفعة العامة للجميع.

إذ يشكل العقار البنية الأساسية  لإنجاز المشاريع المنتجة للثروة، كما يعتبر قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. بالنسبة للمغرب فهو يعتبر سكنا للإنسان، ومورد رزقه وخصوصا في القطاع الفلاحي الذي يشغل فئة هامة من المجتمع المغربي، كما يشكل الأرضية الأساسية لإنشاء المشاريع الصناعية والتجارية والحرفية والسياحية والخدماتية. ويتجلى ذلك من خلال تهافت الكثير من المستثمرين على العديد من الفضاءات العقارية للمضاربة في أثمنتها و هو ما يفرض ضرورة مراجعة القوانين المنظمة لأصناف العقارات حتى لا يتحول الرأسمال النتاجي إلى رأسمال يغلب عليه طابع المضاربة[2].

لهذا نرى أن المشرع يحاول قدر المكان توفير نصوص قانونية ملائمة، تمكن من حماية هذه الأملاك والحد من الاستيلاء عليها، و تيسير عملية إدماجها بالقطاعات التنموية. و ذلك منذ توقيع معاهدة الحماية. فصحيح أن الوقائع تختلف من حقبة زمنية إلى حقبة أخرى، و لكن الهدف واحد و هو توفير أكبر قدر من الحماية لهذه الأملاك و خلق أفضل  السبل  لاستغلالها  والانتفاع و الاستفادة منها. وتعد ألية التحديد الإداري و التحفيظ العقاري من الأليات القانونية التي تهدف بالأساس إلى ضبط الوضعية القانونية و المادية للعقار، و منحه حصانة ضد أي ترامي أو اعتداء بشكل لا يقبل الجدل، الأمر الذي من شأنه السهام في التطور الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.

وكما أنه نجد مجموعة من لأليات القانونية موضعها في العديد من النصوص القانونية. و لا تزال رغم قدم مقتضياتها، تحافظ على موقعها داخل الترسانة التشريعية، كأحد أهم الآليات التي يتم اعتمادها من أجل ضبط و حماية العقارات الخاضعة لها.

ومن خلال هذه التوطئة يمكن أن نسوق للأهمية التي يحظى بها هذا الموضوع، والتي تتميزبكونها أهمية سيادية تتمثل في حماية أملاك الدولة والجماعات الترابية، وبالتالي وجب حمايتها وضمان أمنها من الأفعال المخالفة، وأهمية بيئية إن تعلق الامر بالغابات، واقتصادية-إجتماعية التي تتمثل في كون العقار هو مصدر الأمن و ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي. إضافة إلى ضمان استقرار المعاملات و الرفع من قيمة العقارات، و دعم سياسات الائتمان و ضمان التماسك الاقتصادي. كما يحظى أيضا بأهمية قانونية تتمثل في كون هذه الأليات المذكورة هي أليات قانونية تخلف اَثار وتحتمل على مقتضيات قانونية وجب إحترامها.

ولدراسة هذا الموضوع انطلقنا من إشكالية أساسية ومحورية تتمثل: في إلى أي حد أوجد المشرع الاليات القانونية لتحصين الاملاك العامة والخاصة للدولة وأملاك الجماعات الترابية.

ولتقديم مقرب جواب على الإشكالية الأساسية والمحورية المطروحة، قد خلصت لإعتماد هذا التقسيم:

 المبحث الأول : التحديد الإداري والتحفيظ العقاري كأليتين للتحصين الأملاك العامة والخاصة للدولة والجماعات الترابية.

المبحث الثاني: الأليات القانونية الأخرى التي أوجدها المشرع لتحصين الأملاك العامة والخاصة للدولة و الجماعات الترابية.


المبحث الأول : التحديد الإداري والتحفيظ العقاري كأليتين للتحصين الأملاك العامة والخاصة للدولة والجماعات الترابية.

تحتاج السلطات الإدارية في إدارتها للمرافق العمومية إلى وسائل قانونية، بشرية ومالية، هذه الأخيرة منها الثابت والمنقول. وهذه الأملاك تنقسم إلى أملاك عامة وأخرى خاصة بالدولة أو تابعة للجماعات الترابية. تتميز الأملاك العمومية بخاصية فريدة تتمثل في كونها موضوعة رهن تصرف العموم، وهذه الخاصية جعلت المشرع المغربي يضع نظاما خاصا لهذا القطاع، وهكذا نص ظهير 1 يوليوز 1914 في ديبتاجته على ما يلي: "نظرا لكون بعض الأملاك لا يمكن تملكها من طرف الخواص لأنها موضوعة رهن تصرف العموم، ولأن إدارتها موكلة للدولة، ونظرا لأن هذه الأملاك التي تكون الملك العمومي غير قابلة للتفويت، فإنه يتعين تحديد طبيعتها ووضعيتها القانونية".[3]

ولقد كان من أول اهتمامات سطلة الحماية الفرنسية خلال السنوات الأولى من الحماية هو بسط يدها على ملك الدولة ومراقبة عملية تدبيره لأجل ذلك عملت على الفصل ما بين الملك العام والملك الخاص للدولة وأدخلت المفاهيم القانونية الجديدة في القانون الوضعي المغربي، إذ أن مفهوم الملك العام/الخاص تطور بتطور الاجتهادات الفقهية والقضائية خاصة بفرنسا، حيث استعمل مصطلح الأملاك بمفهومه الحديث بالمغرب مع توقيع معاهدة الحماية مع فرنسا كما هي مطبقة  في فرنسا وبعض مستعمراتها.

وفي هذا الإطار صدرت دورية للصدر الأعظم بتاريخ فاتح نوفمبر 1912 [4] تميز ما بين أملاك المخزن التي لا يمكن تفويتها إلا بترخيص من المخزن وأملاك غير قابلة للتفويت، وهي الطرق والموانئ وشواطئ البحر، ثم بعد ذلك صدر ظهير شريف بتاريخ فاتح يوليوز 1914 حول الملك العام الذي وضع الأسس والقواعد القانونية للملك العام للدولة والجماعات المحلية، حيث حدد خصائص الملك العام في عدم قابلية تفويته أو تملكه بالتقادم، ومساطر تحديده، وظهير 3 يناير 1916 كإطار قانوني منظم للملك الخاص للدولة.

وقد جاء الظهير الشريف بتاريخ 30 يوليوز 1918 في شأن الاحتلال المؤقت للملك العمومي لتحديد مسطرة استغلاله ومراقبته وحمايته وقد تم تمديد تطبيق التشريع المطبق على منطقة الحماية الفرنسية إلى منطقة الحماية الاسبانية وإلى منطقة طنجة الدولية بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 31 مارس 1958 وعلى المرسو الصادر في 02 يونيو 1958 في هذا الشأن.

تكمن أهمية موضوع أملاك الدولة في كون الملك العمومي ضروري للحياة داخل المجتمع، بحيث لا يمكن تصور هذا الأخير بدون طرق عمومية وشواطئ عمومية وأنهار عمومية، وما يشكله الملك من مورد رئيسي للدولة يمكنها من القيام بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونظرا للأهمية المتعددة التي يكتسبها موضوع أملاك الدولة، ومن أجل حمايته من كل محاولة اعتداء أو تطاول عليه، كان من الضروري إخضاعه لمجموعة من القوانين والأنظمة.

إذا كانت أراضي الخواص تتسم بمسطرة للتحفيظ يطلق عليها عادة بالمسطرة العادية نظرا لكثرة الأراض ي التي ترجع ملكيتها للأفراد ، فإن المشرع كان عليه أن يحدد مساطر خاصة تنطبق وتسري على خصوصية باقي العقارات التي يتكو ن منها النظام العقاري المغربي ، ونقصد هنا مسطرة تحفيظ الاملاك المحددة تحديدا إداريا.

ويمكن اعتبار التحديد الإداري للعقارات مسطرة دقيقة تتبعها الإدارة كلما كانت حقوقها على عقار معين ظنية لا قطعية بغية تثبيت ملكيتها عليها، تستهل لزوما بمرسوم معلن عن بداية أشغال التحديد الإداري وتنتهي بمرسوم آخر معلن عن المصادقة على العمليات التي ثم إجراؤها. وقد تتخللها تعرضات تكتسي وضعية خاصة وتليها مرحلة تأسيس الرسم العقاري في مرحلة ثانية لدى المحافظ العقاري.

وبالتالي فهل خضوع الأملاك التي سبق ذكرها والتي خضعت لمساطر أخرى للتطهير غير التحفيظ العقاري -أي  المحددة إداريا- يجعلها محصنة؟


المطلب الأول : التحديد الإداري كألية لتحصين الأملاك العامة والخاصة للدولة والجماعات الترابية.

        وسنتناول هذا المطلب من خلال التحدث عن لتحديد الإداري كألية لتحصين الأملاك العامة والخاصة للدولة (الفرع الأول)، والتحديد الإداري كألية لتحصين الأملاك العامة والخاصة للدولة والجماعات الترابية (الفرع الثاني)

 الفرع الأول : التحديد الإداري كألية لتحصين الأملاك العامة والخاصة للدولة

        تخضع عملية تحديد أملاك الدولة الخاصة لأحكام ظهير 3 يناير 1916، ويقصد بهذه العملية مجموع الإجراءات التي تسلكها الجهة مالكة العقار أو التي تدعي ملكيته و ذالك من أجل ضبط موقعه ومساحته وحمايته من الإستيلاء من طرف الغير أو قيام المنازعة بشأنه مستقبلا.

وتعد مسطرة التحديد الإداري الأملاك الدولة الخاص من بين الآليات التي تهدف إلى ضبط وتثبيت الوضعية القانونية المادية للعقارات المملوكة للدولة بشكل لا يقبل النزاع وحمايتها من أي اعتداء، وكذا تطهيرها من جميع المنازعات التي لم تظهر للوجود خلال الآجال القانونية أثناء مرحلة عملية  التحديد الإداري التي ينظمها ظهير 3 يناير 1916[5]، وهنا تكمن أهمية مسطرة التحديد الإداري كألية قانونية لتحصين أملاك الدولة.

مما لا شك فيه أن عملية التحديد الإداري لا تباشر إلا بعد استنفاد العديد من الشكليات في إطار المرحلة السابقة للمسطرة محل الدراسة وذلك يرمي بالدرجة الأولى إلى الوقوف على الوضعية القانونية والمادية للعقار من خلال بحث ميداني بعين المكان من أجل معرفة موقع العقار، طبيعته مساحته و مشتملاته و يشكل استكشافا مسبقا لعقار قبل مرور اللجنة المكلفة بالتحديد  الإداري [6]، وكذلك أصحاب الأملاك المجاورة، وحقوق الاستعمال المنشأة عليه.

 الفقرة الأولى : التحديد المؤقت لأملاك الدولة الخاصة

نظم المشرع إجراءات التحديد الإداري للملك الخاص للدولة بمقتضى ظهير 3 يناير 1916 [7] حيث نص في فصله الأول " كل عقار فيه شبهة ملك للمخزن الشريف يمكن أن تجرى فيه أعمال التحديد حسب الشروط الآتية لأجل إستبانة حقيقته وتعيين حالته الشرعية وذلك بطلب من إدارة الغابات والمياه أو إدارة الأملاك " .

تجدر الإشارة إلى أنه لا تستأنف مسطرة التحديد الإداري الأملاك الدولة الخاصة إلا بعد إستنفاد مجموعة من الشكليات في إطار المرحلة السابقة في المسطرة محل الدراسة، ويبقى أهم إجراء سابق لهذه المسطرة هو البحث الميداني، ويتم هذا البحث بعد نشره في الجريدة الرسمية بمبادرة من مديرية أملاك الدولة وبتنسيق من السلطة المحلية، وتتم هذه العملية بوضع الأنصاب من طرف ممثل الإدارة المعنية بالتحديد وبحضور المجاورين قبل مرور اللجنة الرسمية والتي تتحقق بصفة نهائية من الحدود المقترحة من طرف الإدارة، وإن كان المشرع في إطار ظهير 3 يناير 1916 لم ينص صراحة على هذا الإجراء، فإنه يمكن إستنتاجه من مقتضيات الفصل الثالث منه والذي جاء فيه مايلي :" يصدر قرار وزيري في تحديد كل عقار يبين فيه تاريخ الشروع في العمل وذلك بمطلب تقدمه الحكومة تذكر فيه العقار المقصود تحديده مع الأسماء التي يعرفها محل ومحل وجوده مع حدوده والملاك المجاورة له والقطع الداخلة في حدوده و الأملاك المجاورة له و القطع الداخلة في حدوده وما عسى أن يتبعه من الحقوق و المرافق"، وهو ما لايمكن توفره دون القيام ببحث تمهيدي مسبق يعرف بالعقار ومايحيط به ، ومن بين فوائدهذه العملية تنبيه المجاورين للعقار موضوع عملية التحديد الإداري وبالتالي دفعهم إلى إثارة تعارضاتهم المحتملة أثناء عملية التحديد الرسمية أو إبداء مواقفهم على هذه العملية ، لذا يتم تنبيه بأهمية حضورهم وأن الأشغال ليست نهائية إلا بعد خروج اللجنة مما يتطلب حضورهم بعين المكان للتغلب على بعض الخلافات التي قد تنشأ أثناء هاته العملية[8].

ويتعين على المكلف بعملية التحديد أن يغرس الأنصاب على مسافة تتعدى بين النصب والأخر 200 متر تقريبا ، ويجب على المكلف بالعملية أن يضع تصميما تمهيديا على اساس أن يلحق بطلب التحديد مع مذكرة يبين فيها أسماء المجاورين والعلامات التي عينت بها حدود العقار الخاص بالدولة.

ويمكن القول بأن التحديد الإداري المؤقت يوفر حماية وحصانة قانونية مؤقتة ومرجعية أساسية لعملية التحديد الإداري الرسمية ونظرا لإجراءات الميدانية التي تقوم بها مديرية الأملاك الدولة بتنسيق مع السلطات المحلية ، خلال فترة البحث الميداني ماهي إلا إجراءات من أجل التأكيد على أملاك الدولة على التي يشملها التحديد الإداري والتعرف العقارات المجاورة ليتم بعده تقديم الطلب لاستصدار مرسوم الموافقة على إجراء عملية التحديد الإداري بعد التأكد من أن الرصيد العقاري الذي تم معاينته يدخل في أملاك الدولة الخاص التي ستخضع لاحقا لمسطرة التحديد الإداري المنصوص على مقتضياته في ظهير 3 يناير 1916.

الفقرة الثانية : إعداد طلب و الشروع في التحديد الإداري للملك الدولة الخاص

كما أسلفنا الذكر فعملية التحديد الإداري لأملاك الدولة الخاصة لا يتم الشروع فيها إلا بعد القيام بتحديد مؤقت يكون الهدف منه تجميع المعلومات عن العقار المراد إخضاعه لعملية التحديد الإداري.

وينشر هذا البحث بمبادرة  من مديرية أملاك الدولة بالجريدة الرسمية [9] وبعد التأكد من حقوق الدولة على العقار المراد تحديده يقدم طلب إجراء عملية التحديد مرفقا بالوثائق المطلوبة الى الأمانة العامة للحكومة ومن تم يصدر مرسوم لرئيس الحكومة  يعطي الضوء الأخضر ويأمر بإجراء عمليات التحديد الإداري ، ويجب أن يبين المرسوم تاريخ الشروع في عملية التحديد وكذا المعلومات المرتبطة بالعقار اسمه ومحل وجوده .

والأملاك المجاورة له والقطع  الداخلة في حدوده ، وكذا الحقوق والارتفاقات التي يتحملها ، وبعد صدور المرسوم الآذن بالتحديد تقوم مديرية أملاك الدولة بنشر خلاصة طلب التحديد والمرسوم وكذا تعليقه لدى العديد من الجهات التي نص عليها الفصل الرابع من ظهير التحديد الإداري لأملاك الدولة الخاصة . ويترتب عن صدور هذا المرسوم الموافق على التحديد الإداري أثرين هامين:

الأول بتمثل في أنه لا يمكن إنجاز أية معاملة عقارية داخل المنطقة الخاضعة للتحديد الإداري خلال المدة الفاصلة بين تاريخ افتتاح عمليات التحديد وتاريخ التصديق عليها إلا بشرط الحصول على شهادة بعدم تعرض مسلمة من طرف الإدارة التي لها الحق في ذلك وإلا فلا يصح التعاقد، والثاني يتجسد في أنه لا يمكن خلال هذه المدة تقديم أي طلب للتحفيظ باستثناء الطلبات المتضمنة للتعرضات على التحفيظ [10]. بعد ذلك تجتمع اللجنة المكلفة بالتحديد كما نص عليها الفصل 2 من ظهير 1.3.1916 وتتكون هذه اللجنة من: السلطة المحلية وممثل عن أملاك الدولة .ومهندس طبوغرافي .وعدلين إذا اقتضى الأمر ذلك.في اليوم والمكان والساعة المعلن عنها وتشرع في الطواف بالملك والتعرف عليه ، ووضع العلامات لحدوده، وذلك بمحضر الجوار وكل المعنيين بالأمر قدر المستطاع [11]. ثم تتم بعد ذلك مباشرة عملية شهر انتهاء أشغال التحديد وفق كيفية نشر المرسوم المعلن عنه انطلاق العمليات حسب الفصل الخامس من ظهير 3 يناير 1916 ، وبعد انصرام أجل ثلاثة أشهر من تاريخ النشر وفق الكيفية المحددة بالفصل الرابع ، لا يقبل أي تعرض على عملية التحديد الإداري [12] و لا تتم المصادقة على المرسوم المذكور إلا بعد الحصول من المحافظ على الأملاك العقارية والرهون على شهادة تثبت عدم وقوع أية عملية تحفيظ سابقة لأية قطعة أرضية واقعة داخلة منطقة التحديد مع عدم وروود أي تعرض في شكل مطلب التحفيظ على عملية التحديد الإداري حسب الفصل الثاني من ظهير 24 ماي 1922 المتعلقة بتحفيظ العقارات المخزنية المحددة إداريا .

وصفوة القول أن المشرع المغربي قد حصن الملك الخاص و أيضا العام للدولة من خلال ألية التحديد الأداري، والتي يضهر لنا من خلال كل القيود التي خصها في هذه المسطرة.

الفرع الثاني: التحديد الإداري كألية لتحصين الأملاك العامة والخاصة الجماعات الترابية

بما أن للجماعات أملاك عامة متنوعة، يجب عليها الاعتناء بها تحصينا و حمايتها واستغلالها استغلالا جيدا إلى جانب استغلال أملاكها الخاصة، وذلك به مما يجعلها تتوفر على موارد مالية ذاتية مهمة، علاوة على تحقيق الخدمات المتوخاة من وراء التخصيص الممنوح للأملاك العامة، كما تستطيع هذه الجماعات الزيادة في حجم أملاكها العامة كلما استجاب ملك ما لمعيار تخصيصه للمنفعة العامة، سواء يجعله رهن إشارة تصرف العموم عبر التفويت، أو بتخصيصه لمرفق عام، والهدف من هذا هو حماية الأملاك التي تكتسي صبغة عمومية، وجعلها تستمر في تحقيق أهدافها، وذلك عن الأدوار والمهام الاقتصادية التي يمكن أن تطلع بها.

الفقرة الثانية: التحديد الإداري على ضوء ظهير 1914.[13]

تجب الإشارة إلى أن القواعد المسطرية المنصوص عليها في الفصل 7 من ظهير فاتح يوليوز 1914 هي مسطرة عامة تسري على جميع الأملاك الجماعية العامة المراد تحديدها ما عدا الملك الطرقي ويتعلق الأمر بالطرق الجماعية و الساحات ومواقف السيارات العامة والمسالك والممرات والأزقة فقد أفرد لها المشرع مساطر خاصة لتحديدها كما سنوضح لاحقا وهكذا فإن المسطرة المتبعة لتحديد الأملاك العامة الجماعية طبقا للظهير المذكور هي:

        أولا: دور المجلس الجماعي في اتخاذ مقرر بشأن تحديد الملك العام الجماعي

استنادا إلى المواد 83، 87، 92، 94، و 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر في 15 يوليو 2015 والذي أصبح ساري المفعول بعد 4 شتنبر من نفس السنة، أن رئيس المجلس الجماعي يسهر على تدبير أملاك الجماعة و المحافظة عليها، كما يتولى المجلس الجماعي أيضا دراسة مسألة تحديد الملك العام الجماعي والتداول بشأنه في دورته العادية أو الاستثنائية ثم يتخذ مقرره القاضي بالموافقة على تحديد الملك العام مع تحديد موقعه وحدوده بكل دقة ووضوح.

وبمقتضى الفصل 7 من ظهير فاتح يوليوز 1914 المتعلق بالملك العام للدولة كما وقع تغييره وتتميمه، تجري الجماعة بحثا عموميا مدته شهر واحد يتعلق بالعقار المراد تحديده حتى يتمكن من يهمهم الأمر أن يبدوا بملاحظاتهم ويقدموا تعرضاتهم داخل الأجل المذكور إما بتدوينها مباشرة في السجل المخصص لهذه الغاية خلال الأوقات الإدارية الرسمية أو بإرسالها عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالتوصل إلى الجماعة المعنية، كما يعلن عن البحث بواسطة الإعلانات التي تنشر بالجريدة الرسمية وفي إحدى الجرائد الوطنية وكذلك بواسطة الإعلانات التي تلصق بمكاتب الجماعة المعنية.

    وبعد انتهاء البحث العمومي تقوم الجماعة بالبت في الملاحظات والتعرضات التي أدلى بها  كل من يهمه الأمر في موضوع التحديد وتبعا لذلك يمكن أن تأخذ بعين الاعتبار  التعرضات المقدمة من طرف المعنيين بالأمر والتي تستند أساسا على عقد الملكية أو الاستمرارية أو البيع أو الشراء أو عقد اللفيف وفي هذه الحالة تقوم بتغيير الحدود المبينة في مشروع تصميم التحديد إذا تيسر ذلك أو إلى اقتناء العقارات المعنية بالمراضاة أو سلوك مسطرة نزع الملكية ويمكن لها من جهة أخرى ألا تأخذ بعين الاعتبار التعرضات المتضمنة بالسجل المعد لذلك وتحتفظ بالحدود كما هي  مرسومة في مشروع تصميم التحديد وفي هذه الحالة يجب على المتعرضين اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقهم.

 ثانيا: التأشير والنشر لمقررات المجلس الجماعي

تطبيقا لمقتضيات المادة 118 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، لا تكون مقررات المجلس قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من قبل عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، داخل أجل عشرين يوما من تاريخ التوصل بها من رئيس المجلس وذلك بعرض ملف قانوني على عامل العمالة أو الإقليم قصد المصادقة عليه عملا بأحكام وزير الداخلية رقم 687.03 الصادر في 20 مارس 2003 بتفويض  الاختصاص و مصحوبا بالوثائق الأتية:

·      محضر مداولات المجلس الجماعي مذيل بمقرره في الموضوع.

·      مذكرة تقديم تبين الأسباب التي استوجبت التحديد وتعيين العقارات التي سيتم تحديدها.

·      تصميم تجزيئي يبين بكامل الدقة والوضوح موقع العقارات موضوع التحديد وكذا حدودها المرسومة بكل وضوح تحمل توقيع رئيس المجلس الجماعي وتأشيرة المهندس الجماعي.

·      ملف البحث العمومي.

·      تقرير يبرز رأي السلطة المحلية في الموضوع.

·      مشروع قرار التحديد.

كما أن مرحلة إشهار القرار تأتي بعد المصادقة على مقرر تعيين حدود الملك العام بواسطة عامل العمالة أو الإقليم ونشره في الجريدة الرسمية، يتعين على رئيس المجلس الجماعي تطبيق إجراءات الإشهار المنصوص عليها في الفصل 7 من الظهير المذكور وذلك بتعليق هذا القرار بمقر الجماعة المعنية حتى يتمكن كل من يعنيه الأمر داخل مدة 6 أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية الاطلاع على مضمونه وتقديم مطالبه وملاحظاته في سجل الملاحظات و التصريحات المخصص لذلك.

       وبعد انتهاء مدة البحث العمومي يقفل السجل المذكور، وتشرع الجماعة في دراسة الملاحظات والتعرضات المقدمة في هذا الشأن، وهكذا يمكن للجماعة أن تعيد النظر في حدود الملك العام، إذا اقتنعت بصحة المطالب المقدمة من المعنيين بالأمر إذا أمكن ذلك، وإلا ستلجأ الجماعة إلى اقتناء الأراضي المعنية عن طريق التراضي أو نزع الملكية ويمكن لها من جهة أخرى ألا تقتنع بصحة  هده المطالب فتبقى  على حدود الملك العام كما هي مرسومة في التصميم وفي هذه الحالة يجب على المعني بالأمر عرض النزاع على المحاكم المختصة.

وعملا بمقتضيات الفصل 7 من الظهير الأنف الذكر فإن تحديد الملك العام يصبح نهائيا بعد انصرام أجل ستة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية ومن ثم لا يحق لأي أحد المطالبة بأي حق في العقارات التي كانت محل تحديد الملك العام. كما تجدر الإشارة إلى أن القواعد المسطرية المنصوص عليها في الفصل السابع من ظهير فاتح يوليو 1914 هي قواعد عامة تسري على جميع الأملاك الجماعية العامة المراد تحديدها، ماعدا الملك الطرقي ويتعلق الأمر بالطرق الجماعية والساحات ومواقف السيارات العامة والمسالك والممرات والأزقة، فقد أفرد لها المشرع مساطر خاصة لتحديدها، كما سنوضح لاحقا في المطلب الموالي.

 الفقرة الثانية: المسطرة الخاصة على ضوء القانون رقم 12.90

إذا كانت نظرية الأملاك العامة تسمح بذلك وبدون التفاوض مع الملاكين المجاورين، فإن التشريعات المنظمة لهذه الفئة من الأملاك عادة ما تفعل مسطرة القيام بالتحديد الإداري وباستقراء النصوص المنظمة لأملاك الجماعات، ونلاحظ أنها لا تتضمن مقتضيات مفصلة وواضحة بخصوص تحديد الأملاك العامة للدولة، وإن كانت بدورها غير كافية، إلا أنها أوضحت بعض ما يجب القيام به من إجراءات لتطبيق مسطرة التحديد، كما أن نصوص أخرى تضمنت بدورها أحكاما تهم تحديد الأملاك العامة ونقصد قانون التعمير. كما أن المسطرة العامة تهم بالأساس الأملاك العامة العقارية، والمسطرة الخاصة تتمظهر بالأساس في الجانب المتعلق بتحديد الطرق والممرات العامة، هذه المسطرة تجد أساسها القانوني في ظهير7 ذي القعدة 1371 الموافق ل 30 يوليو 1952 المتعلق بالتعمير والمعدل بظهير  الصادر في 17 يونيو 1992 بتنفيذ القانون 12.90. المتعلق بالتعمير الذي ينص على هذه المسطرة، والتي تتم إما في إطار تصميم التهيئة المعتمد في الجماعة المعنية (أولا)، و قرار تخطيط حدود الطرق العامة وقرار تخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيها الأراضي المراد نزع ملكيتها(ثانيا)،

 أولا: قرار تعيين الطرق، المسالك، الممرات والأزقة

بناء على المادة 19 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير و التي تنص على أن تصميم التهيئة يهدف إلى تحديد جميع أو بعض حدود الطرق الواجب الحفاظ عليها أو تغييرها أو إحداثها، وأولى للمجالس المنتخبة القيام بتعيين الطرق والمسالك والممرات والأزقة المستعملة لتأكيد طابع الملكية العامة التي تكتسيها و بيان حدودها[14].

تبدأ هذه المسطرة من خلال محاولة الجماعة المعنية في نهج سبيل مسطرة التراضي مع الجوار للاراضي المراد نزع ملكيتها لأجل تعيين الطرق  مقرر بعد مداولة المجلس لتعيين الطرق و المسالك و الممرات والأزقة تليه مجموعة من الإجراءات تتوج باستصدار مشروع قرار متعلق بالعقارات موضوع التعيين ، لتتم إحالة الملف على عامل عمالة الإقليم للتأشير عليه ، والقيام بإجراءات إشهار القرار الموشر عليه من طرف عامل العمالة أو الإقليم.

ثانيا: قرار التصفيف والتخطيط

حسب المادة 35 من قانون التعمير فان قرارات تخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيها الأراضي المراد نزع ملكيتها لما تستجوبه العملية تخضع للأحكام المقررة في القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت، هكذا واستنادا إلى أحكام المادة 32 من قانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، فان رئيس المجلس الجماعي يتخذ قرار تخطيط حدود الطرق العامة أو قرار تخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيها العقارات المراد نزع ملكيتها لما تستوجبه العملية عندما يتعلق الأمر بإحداث طرق جماعية وساحات عامة ومواقف عامة للسيارات بالجماعات أو إلى تغيير تخطيطها أوالى عرضها أو حذفها كلا أو بعضا، واستنادا للمادة 81 من القانون السالف الذكر, فان الجماعات المحلية تعتبر شريكا لوزارة التجهيز والنقل في تعيين الطرق و المسالك و الممرات و الأزقة لتأكيد طابع الملكية العامة التي تكتسبها و بيان حدودها، ويتم هذا التأكيد بقرار لرئيس مجلس الجماعة بعد مداولة المجلس، وما دام أن ممارسة تلك الصلاحيات رهين بتوفر وعاء عقاري لدى تلك الجماعات، فان نفس المادة اشترطت في قرارات إحداث الطرق والساحات تعيينها للعقارات المراد نزع ملكيتها مع بيان مشمولاتها ومساحتها وأسماء من يحتمل أن يكونوا مالكين لها، من جهة أخرى، فإن المشرع مكن الجماعة من ثلاثة طرق لمباشرة مسطرة تحديد الطرق العامة وهي:

اتخاذ قرار يقضي بتخطيط حدود الطرق العامة ويعلن بموجبه عن المنفعة العامة ثم اتخاذ قرارين متتابعين سابق ولاحق، ثم إعفاء الجماعة الحضرية أو القروية من إصدار قرار تخطيط حدود الطرق العامة.

 المطلب الثاني : التحفيظ العقاري كألية لتحصين الأملاك العامة والخاصة للدولة والجماعات الترابية.

يقصد بالتحفيظ العقاري مجموعة القواعد التي يتم بها تنظيم وضعية العقار قانونيا و ماديا ، بعد مروره من مسطرة تسمى مسطرة التحفيظ و تأسيس رسم عقاري للعقار المطلوب تحفيظه. وتتخلل هذه المسطرة عملية إشهار واسعة يكون الغرض منها إعلام العموم بجريان مسطرة تحفيظ العقار حتى يتسنى لكل من يعنيه الأمر أن يتعرض على عملية التحفيظ إدا كان من شأنها أن تمس بحق له .

الفرع الأول: التحفيظ العقاري كألية لتحصين الأملاك العامة والخاصة بالدولة

 إن التحفيظ وسيلة قانونية التي تمكن من تطهير العقارات والحقوق العينية العقارية ومنها التي تملكها الدولة من التعرضات والتحملات عن طريق تأسيس رسم عقاري خاص بكل عقار يجسد الوضعية المادية ( من حيث معالمه وأوصافه و مشتملاته ومساحته وحدوده ) والقانونية ( من حيث مالكه وأصحاب الحقوق العينية المترتبة عليه) بصورة نهائية وقاطعة ، كما من شأنه إلغاء جميع الرسوم السابقة وتطهير العقار من كل حق سابق لم يجر ذكره في الرسم وبالتالي قيده في السجل التجاري. إلا أن الفصل السابع من نفس الظهير قد نص على إلزامية التحفيظ بالنسبة للدولة في حالة تفويت أو مقايضة يهمان ملكها الخاص، وغيرها من الوضعيات التي تحتم ضرورة سلوك مسطرة التحفيظ خروجا عن القاعدة العامة في أن التحفيظ العقاري عمل اختيار تبعا للفصل السادس من نفس ظهير السابق ، ويتعلق الأمر بالتحفيظ الاختياري العادي (الفقرة الأولى ) ثم التحفيظ العقاري الخاص (الفقرة الثانية )

 الفقرة الأولى: مسطرة التحفيظ العادية

 تقوم المندوبية الإقليمية لأملاك الدولة بالإجراءات لمباشرة عملية التحفيظ المتمثلة في :

Ø    تنطلق مسطرة التحفيظ العادية بإيداع مطلب التحفيظ العقار باسم مدير أملاك الدولة النائب عن الملك الخاص للدولة من طرف مندوب أملاك الدولة المعني ويجب أن يتضمن هذا المطلب مجموعة من البيانات والمعلومات حول التعريف الكامل بطالب التحفيظ ، والوصف الدقيق للعقار بأبعاده ومحتوياته وحدوده .

Ø    يتبع مرحلة الإيداع مرحلة الإشهار عن طريق الإعلان عن نشر ملخص له في الجريدة الرسمية وتبليغه إلى العموم بكافة الوسائل المتاحة.

Ø    تحديد مطالب التحفيظ: تحدد تاريخ إنجاز عملية التحديد في الشهرين المواليين لتاريخ نشر خلاصة المطلب في الجريدة الرسمية.

Ø    عملية التحديد الإيجابي : يبادر المحافظ على الأملاك العقارية داخل أربعة أشهر الموالية لتاريخ التحديد بالإعلان بواسطة النشر واللصق ، ووفق الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 18 من ظهير 1913 عن انتهاء التحديد وفتح أجل لتلقي التعرضات بمكاتب الجماعة المحلية و مكاتب المحكمة ويستغرق هذا الأجل شهرين ابتداء من تاريخ نشر هذا الإعلان بالجريدة الرسمية .

Ø    طلب تأسيس رسوم عقارية للمطالب السليمة من التعرضات : وذلك داخل أجل 3 أشهر الموالية لانصرام أجل التعرضات

 الفقرة الثانية: مسطرة التحفيظ الخاص

توجد حالات تسلك فيها إدارة أملاك الدولة مساطر تحفيظ خاصة مختلفة عن مساطر التحفيظ العادية ، وذلك لكون هذه المساطر الخاصة مختصرة وخالية من الإشهار ولا تقبل بشأنها التعرضات ، و تتجلى هذه المساطر الخاصة بأملاك الدولة في مايلي :

أولا : تحفيظ الأملاك المتأتية عن طريق نزع الملكية

لا يخضع تحفيظ عقار متأتي من نزع الملكية لشكليات الشهر المعمول بها في إطار ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري ، و إنما يخضع للمادة 37 من القانون 7/81 ، و ينص هذا الفصل على إجراءات مختلفة حسب وضعية الملك بالنسبة لقانون التحفيظ وهو بالتالي يميز بين العقارات المحفظة والموجودة في طور التحفيظ والعقارات غير المحفظة .

Ø    فيما يخص العقارات المحفظة ، يترتب عليه بحكم القانون نقل الملكية إلى اسم السلطة نازعة الملكية وبشطب تلقائيا على جميع التقيدات الموضوع لفائدة الغير ، كيفما كان نوعها وتحول حقوق المستفيدين الى حقوق من التعويضات .

Ø    العقارات الموجودة في طور التحفيظ ، يترتب عليه وضع رسوم خالصة من كل تحمل لفائدة السلطة نازعة الملكية بمجرد تحقق من الحدود وإعداد التصميم العقاري ، مع العلم بأن الحقوق المحتملة للمتعرضين التي يتعين تحديدها في إطار مسطرة التحفيظ العادية تحول تلقائيا الى حقوق في التعويض .

Ø    فيما يخص العقارات غير المحفظة والغير الموجودة في طور التحفيظ فإن الاتفاق أو الحكم القاضي بنزع الملكية يخلص العقار أو الحقوق العينية من جميع الحقوق و التحملات التي قد تكون مثقلة بها .

ويقوم المحافظ بناء على هذا الحكم بوضع رسوم نهائية في اسم السلطة النازعة للملكية بمجرد التحقق من الحدود وإعداد التصميم العقاري مع العلم بأنه لا يمكن قبول أي تعرض و لا يمكن ممارسة الحقوق لفائدة الغير كيفما كان نوعها إلا بخصوص التعويض .

ثانيا : تحفيظ الأملاك المستخرجة من الملك العمومي

عندما يتم استخراج عقار من الأملاك العامة ووضعه ضمن ملك الدولة الخاص فإنه يخضع لمسطرة تحفيظ خاصة نص عليها ظهير 26 يونيو 1927 ويتم ذلك بإيداع نظير من تقارير البحث العمومي لدى المحافظة ، نظير من خريطة  التحديد الإداري الذي أنجزته إدارة الأشغال العمومية ، نظير من القرار الوزاري المتعلق بالتحديد الملك العمومي ، نظير من القرار الوزاري الصادر بشأن إخراج العقارات من حيز الأملاك العمومية لضمها إلى الملك الخاص للدولة .

 ثالثا : التحفيظ الإجمالي في إطار قانون الاستثمارات

تشبه هذه العملية إلى حد كبير تلك المتعلقة بالتحفيظ الإجباري في نطاق ضم الأراضي، إلا أن الأمر يخص هنا المناطق السقوية وفي إطار قانون الاستثمارات الفلاحية، وقد وضع المشرع مسطرة خاصة للتحفيظ هذه الأملاك بموجب ظهير 1.69.174 الصادر بالتاريخ 25 يوليوز 1969 الذي يعتبر متما للظهير 30 يونيو 1962 المتعلق بضم الأراضي الفلاحية [15].

تبتدئ إجراءات التحفيظ الإجمالي بصدور قرار لوزير الفلاحة يفتح ويحدد خارج مدارات الجماعات الحضرية مناطق تسمى "مناطق التحفيظ الإجمالي " وهو قرار يجب نشره على المستوى المحلي وذلك لدى مقر السلطة المحلية والجماعية القروية والمحاكم الابتدائية ، وكذا في مكاتب المسح وفي المحافظات العقارية طبقا لما ينص عليه الفصل 2 من ظهير المشار إليه .

وتبعا للفصل 3 يحدد لملاك الأراضي الواقعة داخل منطقة التحفيظ الإجمالي أجل سنة للتقديم مطالب لتحفيظ أراضيهم، وذلك ابتداء من تاريخ نشر القرار المذكور.

بعد انقضاء الأجل المحدد لإيداع مطالب التحفيظ فإن المحافظ يعد ملف يتضمن الحالة والتصميم التجزيئين للأراضي الخاضعة لمسطرة التحفيظ الإجمالي ، بما فيها الأراضي التي تقدم بشأنها مطالب للتحفيظ ويودع هذا الملف لدى مقر السلطة ، والمحكمة الابتدائية وكذا لدى المحافظة العقارية [16].

 الفرع الثاني: التحفيظ العقاري كألية لتحصين الأملاك الجماعات الترابية

مكنت عدة قوانين الجماعة الحضرية من إكتساب عقارات ذاه النفع العام، لكن تعزيز هذه الأملاك الجماعية ذات الطابع العام، لابد أن يسايره العمل على حمايتها من كل تجاوز يمكن أن يقع عليها. وهذه الحماية نوعان: حماية ذاتية أي أن الجماعة هي التي تقوم بما تلزم لغرض حماية ملكها العام من كل تعد وذلك عبر ضبطه وتحفيظه، وحماية قانونية وهي الحماية التي يمنحها القانون سواء قانون المسطرة المدنية، أو القانون الجنائي التي إكتسبت صفة عمومية، سواء كانت تابعة للدولة أو للجماعة والتي يمكن للمجلس الجماعي أن يفعلها وفق ما تقتضيع المصلحة العامة.

الفقرة الأولى: الحماية الإدارية للملك الجماعي

وتشمل أمرين أساسين هما ضبط وتحيين الأملاك الجماعية العامة وأيضا تحفيظ الممتلكات الجماعية الغير المحفظة.

أولا: من خلال ضبط وتحيين سجل محتويات الأملاك الجماعية.

هذا السجل يجد أساسه في القرار الوزاري المؤرخ في 31 دجنبر 1921 بكيفية تدبير أملاك الخاصة بالبلديات، حيث نص في فصله الأول على: " إن الأملاك العمومية والأملاك الخاصة بالبلديات تقيد في كناش خصوصي يعرف بكناش مشمولات الأملاك البلدية، وإن كان عقارا فتبين مساحته وموقعه ويقيد فيه أيضا التبرئة من الأملاك التي وقع بيعها أو معاوضتها أو العقارات التي جرت تجزئتها. وينقسم الكناش المذكور إلى قسمين تقيد في إحداهما الأملاك العمومية وفي الأخر الأملاك الخاصة بالبلديات"[17]. لكنه في الواقع الحالي لم يعد مسطرة قانونية بقدر ما أصبح ملحة تمليها ضرورة المصلة العامة.

وفي هذا الإطار نجد منشور 26 ماي 1981، والذي تعزز بصدور دوريات وزارية[18] (2.ص80) تطالب بتطبيق ما جاء به المنشور المذكور، وذلك من أجل ضبط ممتلكات الجماعات المحلية، مع إخضاع هذا السجم لمراقبة سلطة الوصاية والتأشير عليه بالإستفتاء أو عدم الإستفتاء. (3.ص80)

ثانيا: تحفيظ الأملاك الجماعية العامة

إذا رجعنا إلى كل النصوص القانونية المنظمة للملك العمومي والملك العمومي الجماعي، نلاحظ أن سلطة الوصاية تشجع الجماعات على تحفيظ ممتلكاتهان وهذا ما يظهر جليا من خلال الدوريات الوزارية[19]، وهذا طبيعي كون أن تحفيظ العقارات الجماعية لا يزيد إلا تأكيد ملكية الجماعة لها لكن لابد من توفر شرطين أساسين للتحفيظ هما:

1. أن يكون الملك المراد تحفيظه، قابلا بطبيعته لأن يحفظ: حيث لا يمكن تحفيظ الأنهار وأحواض المياه وغيرها من الأملاك العامة.

2. لابد أن يكون وراء مطلب التحفيظ ضرورة تمليها المصلة العامة، كون أن العقارات العامة تبقى محمية بحكم وضعها العام الذي لا يسمح بأن تكون موضوع أي معاملات منصوص عليها في القانون المدني، مما تعني أنه قام شخص بتحفيظ عقار ما معتقدا أنه تابع له، وتبين فيما بعد بأن العقار يدخل ضمن الأملاك العامة، فإن التحفيظ يكون قابلا للطعن. رغم أن تمام إجراء ات التحفيظ في الحالة العادية تحمي الملك التابع لشخص ما من الطعون والتجاوزات خاصة إذا إنصرم أجل التعرض. ومنه هنا يمكن أن نستشف إرادة المشرع في حماية وتحصين الأملاك العامة للجماعات الترابية ضد أي تصرف يمس هذه الأملاك.

وخلاصة القول أن أملاك الدولة والجماعات الترابية هي أموال مخصصة للمنفعة العامة وتخصيصها لهذا الغرض يقتضي أفرادها بأحكام خاصة تكفل حمايتها من كل اعتداء قانوني أو مادي يمكن أن يعطل تحقيق الغرض منها ويضفي المشرع في مختلف دول العالم حماية خاصة للأموال العامة نظرا لكونها تعم لنفع المجتمع . ومن بين هذه الأليات القانونية التي أوجدها المشرع قصد التحصين نجد التحديد الأداري ثم التحفيظ العقاري. كله من أجل حمايتها وصيانتها استمرار عمل المرافق العامة بشكل منتظم لخدمة جمهور المواطنين. لذا أصبح من الضروري ادراج حمايتها، في صلب الدستور، وجعل صيانتها مبدأ دستوري، يمتثل له الجميع.

المبحث الثاني: الأليات القانونية الأخرى التي أوجدها المشرع لتحصين الأملاك العامة والخاصة للدولة و الجماعات الترابية.

         لم يقف المشرع عند التحديد الإداري والتحفيظ العقاري، بل أوجد أليات قانونية أخرى قد سعي من خلالها الوقوعند تحصين وحماية الأملاك العامة والخاصة بالدولة وأيضا أملاك الجماعات الترابية.

 المطلب الأول: الأليات القانونية الأخرى التي أوجدها المشرع لتحصين أملاك الدولة

لقد حظي الملك العام بحماية قانونية في ظل التشريع المغربي وذلك من خلال قوانين تعمل على توفير أكبر قدر من الحماية. التمييز في الحماية المدنية والجنائية لأملاك الدولة ( الفقرة الأولى) والحماية القانونية لأملاك الدولة في إطار تدبيرها (الفقرة الثانية).

 الفقرة الأولى: الحماية المدنية والجنائية لأملاك الدولة

        إن تخصيص الأملاك العمومية للنفع العام يقتضي إخضاعها لقواعد لا نظير لها من أجل حمايتها من كل إعتداء محتمل[20]. ويمكن أن نرصد بعض مظاهر هذه الحماية التي لا يمكن أن تمارس إلا في إطات النصوص القانونية والتنظيمية المعمولة بها في الحماية المدنية (أولا) والحماية الجنائية (ثانيا).

 أولا: الحماية المدنية للملك العام

تعتمد الحماية المدية للملك العام على قواعد متميزة لا مجال فيها للعاقبة الجانو وتهدف هذه الحماية إلى إخراج الملك العام من نطاق التعامل المعروف في القانون الخاص[21]. بحيث لا يجوز التصرف فيه ولا الحجز عليه ولا إكتساب ملكيته بالتقادم نظرا لتخصيصه للمنفعة العامة.

تقتضي قاعدة عدم جواز التصرف في الأملاك العام للدولة، إخراج الملك العمومي من دائرة التعامل وإبقائه خارج نطاق جميع المعاملات التي تخضع لقواعد القانون الخاص، وتعتبر هذه القاعدة من أهم القواعد التي تجسد الحماية المدنية للملك العام، ومؤداها أن التصرفات الخاضعة للقانون المدني كالبيع والرهن والهيبة والوصية لا يمكن تطبيقها على الأملاك العامة[22]، وهذه نتيجة حتمية لعنصر تخصيص الملك العام للنفع العام.

ومعنى ذلك أن الأملاك التي تتوفر عليها الدولة سواء كانت منقولات أو عقارات وتكون مخصصة لإنتفاع الجمهور أو لتسيير المرافق العامة لايمكن أن تكون موضوع التعامل فيها من بيع أو شراء أو رهن وغيرها من التصرفات الخاضعة للقانون المدني ومن تطبيقات هذه القاعدة أنه لا يجوز للإدارة نزع ملكية الأملاك العمومية حيث نص على ذلك صراحة القانون رقم 7.81 الصادر  في 6 ماي 1982 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والإحتلال المؤقت[23]. في مادته الرابعة " لايجوز نزع ملكية المباني ذات الصبغة المعدة لإقامة مختلف الشعائر وكذا المقابر والعقارات التابعة للملك العام والمشآت العسكرية". إن مبدأ عدم جواز التصرف في المال الام يعد نتيجة حتمية لتخصيصه للمنفعة العامة إذ بدونه لا يتحقق النفع العام بالأموال العامة ما يجب لها من ثباث وإستقرار، فهذه القاعدة خصصت لحماية الملك العام حتى لا تقف قواعد القانون المدني حائلا دون تحقيق الغرض من أجله خصص المال العام.

وغير أن هناك إستثناءات ترد على هذا المبدأ إلا أن المشرع قد توخى الحماية والتحصين فيها أيضا. مثلا التصرفات التي تتم بين الدولة والأشخاص المعنوية الأخرى، حيث يجوز إنتقال الملك من الدولة إلى إحدى الجماعات الرابية أو المؤسسات العامة، وهنا نرى أن الإنتقا يكون حصريا بين الأشخاص المعنوية العامة. وأيضا الإستثناء الذي يرد في المادة 5 من ظهير يوليوز 1914 والتي تسمح بإخراج بعض الأملاك العمومية من حيز التقييد لكن فقط إذا ظهر أنها ليست ذات شفعة عامة وأيضا يجب أن يتم ذلك بقرار وزاري، وهنا تتبين إرادة المشرع في التحصين. وأيضا حالة الترخيص لأحد الأفراد بالإنتفاع بالمال العام كترخيص لبعضهم بشغل أرصفة الطريق العام أو الشواطئ أو إستغلال الأسواق العامة، ويمكن أن نتبين إرادة حماية المشرع اللك العام رغم  هذا الإستثناء في أن هذه التراخيص هي مؤقتة يجوز للإدارة سحبها في أي وزت وفق المنفعة العامة[24].

أما قاعدة عدم جواز تملك الملك العام بالتقادم فهي ترتبط بسابقتها فإدا كان لا يجوز التصرف في الأملاك العامة بنقل ملكيتها إلى الغور فإنه لا يجوز من باب أولى إكتساب ملكيتها بالتقادم، لذلك فإن وضع أحد الأفراد يده على جزء من الأملاك العامة لفترة معينة ولو طالت فإن ذلك لا يبيح له تملك ذلك الجزء من الأموال العمومية بالتقادم، إذ يحق للإدارة في أي وقت إسترداد أملاكها[25]. والهدف من هذه القاعدة حماية الأموال العامة بمنع اتعدي عليها إعتماد على سبب من الأسباب المقررة لكسب الملكية، حيث يكثر في الواقع إعتداء الأطراف عمدا ثم يدعون ملكها عملا بأحكام التقادم. وبالتلي فإن الأشياء التي تدخل في زمرة الأملاك العامة سواء كانت منقولة أو عقارية لا يمكن إكتسابها إكتسابا بالتقادم.

يعتبر مبدأ عدم جواز الحجز على الملك العام نتيجة حتمية للمبدأين السابقين فمتى تقرر أنه لا يجوو التصرف في المال العام وأنه لا يجوز إكتساب ملكيته بالتقادم المكسب، وجب القول بأنه لا يجوز الحجز عليه فالمبدأين الأولين قررا م أجل منع التصرفات في الأمواك العامة أما المبدأ الثالث فقد تقرر لمنع البيع الجبري لهذه الأموال. والحجر يتقرر عادة على بعض الممتلكات والأموال من أجل ضمان إستفاء حقوق ديون ثابته ومستحقة وينهي الحجز ببيع المدين الحجور جبرا عن طريق البيع القضائي. والواقع أن تحريم الحجز على الأملاك العامة يهم أساس الأملاك العامة للدولة أما العامة المنقولة المملوكة للمؤسسات العمومية يرى بعض الفقه جواز الحجز عليها، وهو كما كرسه العمل القضائي للمحاكم الإدارية من خلال العديد من الأحكام من بينها القرار الصادر عن محكمة ا لإستئناف الإدارية بالرباط الصادر بتاريخ 29  يونيو 2015، والذي جاء فيه ما يلي: " فقد تواتف العمل القضائي على أن قاعدة عدم جواز الأموال العمومية للحجز عليها تجد تطبيقها في الحالة التي فيها الحجز إلى عرقلة السير العادي للمرفق العمومي، فإن ملائمة الذمة المشار إليها أعلاه تصبح غير مجدية في التنفيد الطوعي كما ينتفي معه أي مانع قانوني يحول دون إجراء الحجز على أمواله [26].

ثانيا: الحماية الجنائية للملك العام

إن القانون الجانائي قد أقرا نوعا أخر من الحماية لا تقل أهمية عن الحماية الأولى، وتنتج هذه الحماية بمختلف نصوص القانون الجنائي (1) و كذا نصوص قانونية أخرى (2).

1: الحماية المقررة بواسطة القانون الجنائي[27]:

يقصد بهام مختلف النصوص الجنائية التي تم إقرارها من طرف المشرع لوضع هذه الحماية محل تنفيذ، وذلك عن طريق تجريم كل الإعتداء ات الماسة بالأملاك العامة سواء كان ذلك عمدا أو نتيجة الإهمال أو عدم الحيطة والحذر ومن أهم مظاهرها:

·       حماية الأماكن المتعددة العبادات( الفصل 223 من القانون الجنائي)

·       حماية المقابر وحرمة الموتى ( الفصول 268 إلى 272)

·       حماية تنفيد الأشغال العمومية ( الفصل 308 من القانون الجنائي)

·       حماية منقولات الملك العام (الفصل 596 من القانون الجنائي)

·       الحماية المتعلقة بالطرق والمحافظة على الصحة العمومية (الفصل 609 من القانون الجنائي)[28].

2: الحماية الناتجة عن النصوص الخاصة

وهي النصوص التي أسندت بعض المهام الضابطة القضائية الإدارات العمومية في مجال الملك العمومي نذكر منها:

·       حماية الملك العام المائي تنظم إستعمال هذا الملك قواعد قانونية ذات مصادر مختلفة، منها ظهير فاتح يوليوز حول الأملاك العامة الذي يدمج جميع المياه مهما كان شكلها في الأملاك العامة المائية، ومن تم لا يمكن لموارد مائية أن تكون موضوع تملك خاص ولقد تم مراجعة هذه النصوص بالقانون [29]10.95  الذي إستهدف حماية كمية ونوعية الأملاك العامة في مجموعة والحفاظ عليها وترشيد إستعمالها.

 ·       حماية الأملاك العمومية المرتبطة بالموانئ: تمت حمايتها جنائيا بواسطة ظهير 18 أبريل 1961 المتعلق بمراقبة البحرية التجارية[30] حيث جاء الفصل 28 منه أنه "كل من حكم أو هدم أو أتلف عن عمد  ضوء طافيا أو علامة إرشاف يعاقب بالسجن تتراوح مدته من 6 أشهر و3 سنوات وبذريعة قدرها بين 500 و2000 درهم ب صرف النظر عن تعويض الضرر الواقع"

 ·       حماية الملك السككي: أولي المشرع المغربي حماية خاصة بالملك العام السككي وأصدر ظهير بشأن المحافظة على السكك الحديدية وأمنها ومراقبة إستغلالها. وذلك بمقتضى ظهير شريف صادر في 28 أبريل 1961حيث فرض شروطا خاصة للإستعمالها وفرض ممجموعة من القيود و بصددها مثل عدم البناء وعدم الحفر بجوانب السكك الحدديية وقد نص الفصل السادس من الظهير المدكور على أنه: "يعاقب بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة تتراوح بين 5 و10سنوات كل من قام عمدا بتدمير  خطوط السكك الحديدية أو بإحداث خلل فيها بوضعه في الطريق شيئا  يحول دون السير أو بإستعمال وسيلة تعرقل سير القطارات أو تزيفها أو المس بأمن سيرها أو الكسر أو فساد أو نزع أجهزة الأمن وخصوا الأجهزة الكهربائية أو الهاتفية".

 ·       حماية الملك العام الطرقي: قررت المحماية الخاصة بالملك الطرقي بمقتضى نصوص أخرى وفي مجالات أخرى مثل الظهير المتعلق بالمحافطة على الطرق العامة العمومية ومراقبة السير الجولان( ظهير صادر 4 دجنبر 1934)، الذي تضمن عقوبات جنائية ترمي إلى جزر المخالفات التي يتم إتركابها ضد الأملاك العمومية المتعلقة بالطرق.

·       حماية الممتلكات الثقافية : ظهير 3 فبراير 1914 المتعلق بالمحافظة على المآثر التارخية والحفرات وموضوعات الفن والآثار للملكة الشريفة وحماية الأماكن المحاطة بها من مواقع والمآثر الطبيعية.

 الفقرة الثانية :الحماية القانونية لأملاك الدولة في إطار تدبيرها

يعتبر حق التصرف أوسع حق للملكية، يخول بموجبه للدولة اكتساب ملكية عقارات بواسطة الإقتناء أو المعاوضة أو الوصية أو الهبة، أو نقل ملكيتها بالتفويت لفائدة الغير أو إيجارها أو وضعها رهن الإشارة خدمة للمنفعة العامة، بالإضافة إلى إمكانية المساهمة بها في إطار شراكة مع القطاع الخاص أو العام. ومن مميزات الملك الخاص، هو أن إدراجه ضمن الأملاك الخاصة لا يتطلب مبدئيا أي إجراء شكلي خلافا لما هو الشأن بالنسبة لترتيب الأملاك العامة. فالدولة تدبر أملاكها الخاصة كما يدبر الخواص أملاكهم، لكن يراعى في تدبير الدولة سعيها لتحقيق المنفعة العامة، فهي تقوم بمختلف العمليات المتعلقة بالمعاملات المدنية ذات الصبغة المالية، ويتعلق الأمر بعملية التفويت، المعاوضة، والاقتناء، الكراء.

أولا: عملية التفويت

يعرف قانون الالتزامات والعقود عقد البيع في فصله 478 بأنه: “عقد بمقتضاه ينقل أحد المتعاقدين للآخر ملكية شيء أو حق بمقابل ثمن يلتزم هذا الاخير بدفعه له”.

كما أن الفصل 82 من المرسوم رقم 185-02-2 الصادر بتاريخ 5مارس 2002[31]، ينص على أنه يباشر بيع العقارات من ملك الدولة الخاص عن طريق المزاد العلني ما عدا إذا نصت أحكام تشريعية أو تنظيمية على خلاف ذلك.

ولبيع عقار مخزني، ينبغي احترام الاجراءات المحددة في الدليل الصادر في 29 نونبر 2001، والتي تتمثل أساسا في ضبط وضعية العقار لمعرفة هل قابل للتفويت أم لا، كأن يكون مرهونا أو موضوع نزاع، ثم تحديد ثمنه الافتتاحي الذي تتولاه اللجنة الادارية المختصة، إلى جانب استصدار النص التنظيمي المرخص لعملية البيع والإشهار قبل تنظيم السمسرة في موعدها المحدد.[32]

يؤدي البيع عن طريق السمسرة العمومية إلى استقطاب أكبر عدد ممكن من المشاركين، وبالتالي إلى شدة المنافسة، حيث يضمن للخزينة أرباح أكثر جراء عملية البيع وبالتالي تمكين ملك الدولة الخاص من أداء وظيفته المالية كما ينبغي[33].

ولابد للإشارة إلى إمكانية البيع عن طريق التراضي إذا ما نصت على ذلك نصوص تشريعية أو تنظيمية وذلك لأهداف واعتبارات اجتماعية أو اقتصادية، ثم إن هذه الطريقة تخضع لمساطر متعددة تختلف بحسب الحالات.

يباشر مندوب الأملاك الخاصة للدولة إجراءات بيع العقار بعد إحالة الملف عليه والتي تتلخص في تحديد ثمن البيع واستصدار النص الذي يرخص به لإبرام عقد البيع، هذا النص يكون بقرار للوالي إذا كانت التكلفة المالية للمشروع الاستثماري لا تفوق 200 مليون درهم وقيمة العقار المراد تفويته لا تتجاوز 10 في المائة من التكلفة أو بقرار لوزير المالية إذا كانت التكلفة تساوي أو تفوق المبلغ المذكور حسب المرسوم السالف ذكره.[34]

يمكن أن تتم عملية التفويت بالتراضي بالمجان في الحالات التالية :

       حالة التخلي عن بعض العقارات المخزنية لفائدة الجماعات بناء على الظهير الصادر في 28يونيو 1954 المتعلق بأملاك الجماعات القروية.

       حالة التخلي عن القطع الأرضية المخصصة لبناء المساجد لفائدة وزارة الأوقاف بناء على منشور رئاسة الحكومة رقم 433 بتاريخ 8 يوليوز 1958.

ثانيا: عملية المعاوضة

ينص الفصل 619 من قانون الالتزامات والعقود على أن: ” المعاوضة عقد بمقتضاه يعطي كل المتعاقدين للآخر على سبيل الملكية، شيئا منقولا أو عقارا، أو حقا معنويا في مقابل شيء أو حق آخر من نفس نوعه أو من نوع آخر”.

تعتبر المعاوضة عملية تعاقدية يتم بمقتضاها إعطاء الدولة أو الجماعة الترابية للطرف المبادل معها على سبيل الملكية، عقارا مقابل عقار آخر وتكون بمعدل أو بدون معدل.[35]

وبالتالي فعملية المعاوضة[36] لها ثلاثة صور:

·       معاوضة عقارية بدون معدل، وتكون عندما يكون العقارين موضوع المعاوضة متساويين من حيث القيمة.

·        معاوضة بمعدل يؤديه الطرف المتعاقد مع الدولة، وذلك عندما تكون القيمة المالية للعقار المملوك للغير أكثر من قيمة العقار المملوك للدولة.

·        معاوضة بمعدل يؤديه الطرف المتعاقد مع الدولة حينما يكون العقار المملوك للدولة أكثر قيمة من العقار المملوك للغير.

وجدير بالذكر إلى أن الدولة تلجأ إلى عملية المعاوضة، عندما تكون أملاكها الخاصة غير صالحة لأن تخدم المشاريع التي تعتزم القيام بها، وذلك بحكم الموقع الذي تتواجد فيه.

ثالثا: عملية الاقتناء

تلجأ الدولة إلى عملية الاقتناء أو الشراء من أجل تدعيم رصيدها العقاري، وتتم هذه العملية عادة بالتراضي واستثناء عن طريق نزع الملكية إذا ما اقتضت الضرورة أو المصلحة ذلك.

فالاقتناء هو عقد تحصل الدولة أو الجماعات الترابية بمقتضاه على ملكية عقار أو حق عيني على أن يتم دفع مقابله للطرف المتعاقد معه، ويمكن للدولة اقتناء العقارات التي تحتاج إليها من الأشخاص العامة أو الخاصة مقابل أداء ثمنها للطرف المقتنى منه.[37]

وترجع مهمة اقتناء الأراضي إلى مديرية أملاك الدولة، وذلك وفق الاختصاصات المخولة لها بموجب المادة 13 من المرسوم المتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة المالية[38].

وتجدر الاشارة إلى أن مجلس الحكومة برئاسة رئيس الحكومة، صادق يوم 19 شتنبر 2019 بالرباط، على مشروع مرسوم رقم 2.18.905 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.07.995 الصادر في 23أكتوبر  بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة. هذا المشروع الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة، يهدف إلى تغيير وتتميم المادة 13 من المرسوم  2.07.995 السالف الذكر بشكل يسمح بتوسيع الغرض من الاقتناء الذي تمارسه مديرية الأملاك.

فتوسيع الغرض من الاقتناء الذي تمارسه مديرية أملاك الدولة، سيشمل فضلا عن اقتناء العقارات والحقوق العينية العقارية لتخصيصها لفائدة القطاعات الحكومية قصد إيواء مرافقها العمومية، العقارات والحقوق العينية التي يتم اقتناؤها في إطار الالتزامات التي تكون محل اتفاقيات للشراكة في إطار برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واقتناء البنايات التي تكتسي أهمية من الناحية المعمارية أو التاريخية، وتعبئة العقارات اللازمة لتشجيع الاستثمار[39].

لابد لنا من أن  نشير إلى أن عملية الاقتناء تحكمها قواعد القانون الخاص وليس قواعد القانون العام، وذلك لكون الدولة نزلت منزلة الخواص في عملية الاقتناء، لشراء ما تحتاجه من أراضي، غير أنه  حينما تلجأ الدولة إلى تفعيل امتيازات السلطة العامة كحالة الاقتناء الجبري فإنها تخضع لقواعد القانون العام. قد يبدو من خلال التسمية -الاقتناء الجبري – على أنه عملية مخالفة للقانون أو تصرف غير دستوري[40]، إلا أن هذه العملية لا يمكن أن تتم إلا بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي يبرر أن الغاية من هذا الاقتناء هو تحقيق المنفعة العامة، وذلك باتباع المسطرة التي حددها القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة  وبالاحتلال المؤقت.[41]

رابعا: عملية كراء أملاك الدولة الخاصة

تلجأ الدولة إلى استغلال أملاكها الخاصة سواء تلك المعدة للسكنى أو الزراعية من أجل الرفع من قيمة مواردها، وذلك بكرائها إما لأشخاص القانون العام أو الخاص أو الخواص مقابل أداء واجب الكراء.

ويعرف الفصل 627 من قانون الالتزامات والعقود، الكراء بكونه “عقد بمقتضاه يمنح أحد طرفيه للآخر منفعة منقول أو عقار، خلال مدة معينة في مقابل أجرة محددة، يلتزم الطرف الآخر بدفعها له”.

وحسب المادة 1 من المرسوم رقم 2.07.995 الصادر في 23 أكتوبر 2008 بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية، فإن وزير المالية هو المختص باتخاذ التدابير المتعلقة بتسيير عقارات الدولة التابعة لملكها الخاص ماعدا الملك الغابوي، ومن بين هذه التدابير نجد كراء هذه الأملاك قصد الانتفاع بمدخولها والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية[42].

ففي إطار التدابير المتخذة لتشجيع الاستثمار والتسريع من وتيرته تم تفويض صلاحية كراء ملك الدولة الخاص لولاة الجهات قصد إنجاز مشاريع استثمارية، بقرار لوزير الاقتصاد والمالية[43]. فالمادة الأولى من هذا القرار تنص على أن لولاة الجهات سلطة الترخيص بكراء العقارات من ملك الدولة الخاص الواقعة داخل نفوذهم الترابي قصد إنجاز مشاريع استثمارية في قطاعات الصناعة والتصنيع الفلاحي والمعادن والسياحة والصناعة التقليدية  والسكن، والتي يقل مبلغها عن 200مليون درهم.

تودع ملفات طلبات كراء العقارات التابعة لملك الدولة الخاص  إما لدى مندوب أملاك الدولة التابع لنفوذها العقار،  أو لدى المدير الجهوي للاستثمار، وتوجه بعد ذلك إلى المركز الجهوي للاستثمار في أجل أقصاه 20 يوما، ليحدد مدير المركز الاجراءات اللازمة لدراسة الطلب حسب المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها. ويجب أن تحدد مساحة الأرض ومدة الكراء حسب طبيعة المشروع المزمع تنفيذه وعناصره والمدة الضرورية لاستهلاك الاستثمار، ثم تحديد قيمة الكراء من لدن لجنة إدارية للخبرة[44].

المطلب الثاني: الأليات القانونية الأخرى التي أوجدها المشرع لتحصين أملاك الجماعات الترابية.

 تستفيد الأملاك الجماعية العامة سواء تلك التي تعتبر عامة بحكم القانون، أو التي جرى ترتيبها وتقييدها في سجل الأملاك الجماعية العامة لتتحول من أملاك جماعية خاصة إلى أملاك جماعية عامة وهذه الحماية تنقسم قسمين: حماية مدنية وحماية جنائية.

الفقرة الأولى: الحماية المدنية للأملاك العامة

تخضع الأملاك العامة التابعة الجماعات لحماية قانونية تتمثل بالأساس في:

·       عدم جواز التصرف في الملك الجماعي: حيث أنه لا ينطبق عليه أحكام قانون الإلتزامات والعقود من بيع وشراء، ولا يمكن تملكه بالتقادم، ولا يمكن تفويته أو معاوضته إلا في مسطرة إستثنائية معقدة يشترط فيها فقدان الملك لصفة المنفعة العامة عنه، حيث يمكن للجماعة أن تقوم بإستخراجه من الملك العام وتسجوله في الملك الخاص بموافقة من الوزير الأول[45].

·       عدم قابلية جواز التصرف في الملك العام الجماعي: وإن لم يتم التنصيص عليه في القوانون المنظمة للملك البلدي، إلا أنه قد تم التنصيص عليه في الظهير المؤرخ في 28 يونيو 1954 المتعلق بالأملاك اكتي تملكها الفئات المزودة بجماعات إدارية أي الجماعات القرية[46]، حيث ينص الفصل الثامن من نفس الظهير على: " إن الأملاك المنصوص عليها في الفصل الثاي من الظهير الشريف هي غير قابلة للتفويت ولا للحجز ولا لتملكها بالتقادم". هذا النص تم تعزيزة من خلال قانون المسطرة المدنية حيث أن الباب الخامس في فصله 488 ينص على أنه: "يمكن لكل دائن ذاتي أو إعتباري يتوفر على دين ثابت إجراء حجز بين يدي الغير بإذن من القاضي على المبالغ ومستندات لمدينة والتعرض لتسليمها له. غير أنه لا يقب التحويل والحجز في ما يلي: التعويضات التي يصرح بها القانون بأنها غير قابلة للحجز[47]؛ لكن حسب الممارسة فإنه يمكن أن يحجز على الأملاك الخاصة للجماعة على أن لا تكون ذات نفع عام سواء آكانت عقارية أومنقولة. وفي ذلك حماية للأملاك العامة للجماعات الترابية وتحصين لها.

·       قاعدة عدم التملك الجماعي بالتقادم: وهذا مايتميز به الملك العام عكس الخاص الذي يمكن تملكه بالتقادم، وتجد هذه القاعدة دعما من خلال الحكم القضائي الصادر عن محكمة الإستئناف بالرباط بتاريخ 12 مارس 1958 والقاضي بأن مدة الحيازة الطويلة لا يحتج بها على الجماعات العمومية نظرا لعدم قابلية تقادم الأملاك الجماعية[48].

الفقرة الثانية: الحماية الجنائية للأملاك العامة

وهذه الحماية تجد أساسها القانوني والذي ينص في فصوله 587 والفصل 586 و590 و595 على معاقبة كل من يقوم بسوء نية بتخريب ملك عام أو التصرف فيه بغير وجهحق حيث ينص مثلا في الفصل 586: " من خرب عمدا، بواسطة بواسطة مفرقعات أو أية مادة متفجرة مسالك عامة أو خاصة أو حواجز أو سدود أو طرقا أو قناطر أو منشآت الموانئ أو منشآت صناعية، يعاقب بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، ويعاقب على المحاولة كالجريمة التامة، بينما الفصل 587 ينص على: "من وضع عمدا شحنة متفجرة في الطريق العام أو الخاص يعاقب بالسجن من 20 إلى 30 سنة".

أما الفصل 591 فصل على فينص على: " من وضع في ممر أو طريق عام شيئا يعوق مرور النقالات أو إستعمال أي وسيلة كانت لعرقلة سيرها، وكان غرضه في ذلك التسبب في حادث، أو تعطيل المرور أو مضايقته، فإنه يعاقب بالسجه من 5 سنوات إلى 10 سنوات.

وإذا نتج عن الجريمة المشار إليها في الفقرة السابقة قتل إنسان أو جروح أو عاهة مستديمة للغير، فإن الجاني يعاقب بالإعدام في حالة القتل، بالسجن من 10 سنوات إلى عشرين سنة في الحالات الأخرى".

هذا دون نسيان الفصك 595 الذي ينص على أنه:" يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة مالية من مائتين إلى خمسمائة درهم من خرب أو هدم أو كسر أو عيب، عمدا مما يأتي:

·       بناء أو تمثال أو رسما أو شيء أخر مخصص للزينة أو المنفعة العامة العمومية أنشأته أو وضعته السلطة العامة أو أذنت به.

 ·       بناء أو تمثال أو رسم أو شيء ما له قيمة فنية موضوعا في متحف أو مكان متخصص للعبادة، أو في مبنى مفتوح للجمهور[49].

وبالبتالي فكل هذه الفصول تهم حماية الأملاك ذات الطابع العام كيفما كانت مملوكة للدولة أو للجماعات الترابية، والتي يمكن أن تتعرض لبعض الأعمال الإجرامية المنصوص عليها في الفصول أعلاه. فوجود هذه الفصول في مجموعة القانون الجنائي يفيد بأن هذه الأملاك تتمتع بحماية قانونية.

 وخلاصة القول أن الأليات القانونية التي خصها المشرع لحماية وتحصين الأملاك العامة والخاصة للدولة والأملاك العامة والخاصة بالجماعات الترابية متعددة ومتوزعة بين مختلف التشاريع، فهي لا تقف تقتصر فقط على التحديد الإداري و التحفيظ العقاري بل تمتد لتشمل أليات في المجال المدني بشكل عام  وأيضا الجنائي، وأيضا خص هذه الحماية في إطار العمليات التي تخص تدبير الأملاك الخاصة؛ ولكن كجميع الأليات فهذه الأليات القانونية تعاني من نواقص وإكراهات تجب الوقوف عليها و تجاوزها وذلك لعقلنة التسير وتوفير حصانة أكبر وحماية أعمق للأملاك الشخصيات المعنوية العامة بشكل عام لأن حمايتها هو رهان المحافظة على النظام العام وأيضا توفير المنفعة العام وضمانها.




[1] ظهير شريف رقم 9.1236.0 صادر في 8 ربيع الأول 1431 )23 فبراير 2010( يتعلق بمدونة الأوقاف، منشور ب الجريدة الرسمية عدد 5847 بتاريخ فاتح رجب 1431 )14 يونيو 2010(، ص 3154.

[2] محمد خيري :" العقار وقضايا التحفظ العقاري في التشريع المغربي" ، مطبعة المعارف الجديدة-الرباط-، طبعة 2018، ص 29.

[3] الظهير الشريف بتاريخ 7 شعبان 1332( 01 يوليوز 1914) في شأن الأملاك العمومية، الجريدة الرسمية بتاريخ 16 شعبان 1332 (10 يوليوز 1914) الصفحة 257.

[4] دورية الصدر الأعظم بوضع ضابط لبيع الأملاك والموجهة في فاتح نونبر 1912 الى العمال والقواد والقصاة، جريدة رسمية عدد بتاريخ فاتح يونيو فاتح نونبر 1912 باللغة الفرنسية، أما نص هذه الدورية باللغة العربية فقد صدر بالجريدة الرسمية عدد 1 بتاريخ فاتع فبراير 1913 ص 4 و3 و5.

[5] الظهير الشريف الصادر في 26 من صفر 1334 (3 يناير 1916) بسن نظام خاص لتحديد أملاك الدولة ، جريدة رسمية بتاريخ 10 يناير 1916 ، كما تم تغيره وتتميمه بمقتضى 17 ظهير أبريل 1949

[6] حسن الخشين ، ملك الدولة الخاص ، تميزه – نظامه – وظائفه ، منشورات مجلة الحقوق ، سلسلة المعارف القانونية والقضائية ، العدد 28 سنة 2015 ، ص : 117 .

[7] ظهير شريف صادر في 3 يناير 2016 في تأسيس خصوصيات لتحديد الأملاك المخزنية منشور في الجريدة الرسمية عدد 141 بتاريخ 10 يناير 1916 .

[8]  - الحسين بارك الله ، مرجع سابق ، ص : 117

[9]  - خاليل الرحماني ، مرجع سابق ، ص : 54 .

[10]  - الحسين بارك الله ، مرجع سابق ، ص 118 .

[11]  - حسن الخشين ، مرجع سابق ص : 200 .

[12]  - حسن الخشين ، نفس المرجع ، ص : 201 .

[13] ظهير فاتح يوليو 1914 الجريدة الرسمية 62 بتاريخ 10 يوليو 1914

[14] المادة 51 من ظهير 1.92.31 الصادر في 17 يونيو الجريدة الرسمية 4159 الصادرة في 15 يوليو 1992

[15]  - الحسين بارك الله ، مرجع سابق ، ص : 124 .

[16]  - حسن خشين ، مرجع سابق ، ص : 125 .

[17] ممتلكات الجماعات المحلية، مجموعة نصوص، مدورية الجماعات المحلية، وزارة الداخلية، يناير 1993، ص 8

[18] منها مذكرة رقم 57 صادرة عن وزارة الداخلية بتاريخ 21 أبريل 1998، المعونة ب: حفيظ الممتلكات العقارية للجماعات المحلية وهيئاتها، والتي جاءت لتأكد على ضرورة تسوية الوضعية القانونية لعاقارات الجماعات المحلية وفق دورية سابقة عدد 248 الصادرة بتاريخ 20 أبريل 1993 بتشمله هذه التسوية من تحفيظ الأملاك العقارية للجماعات المحلية.

[19] أحمد بوسيدي، تدبير ممتلكات الجماعات المحلية، تدبير ممتلكات الجماعات المحلية، بحث نيل دبلوم الدراسات العليا تخصص الإدارة العامة، جامعة محمد الأول، كلية العلوم العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، طنجة السنة الجامعية 2007/2008.

[20] أحمد أجعون: "النشاط الإداري ــ واسائل الإدارة"، مطبعة ووراقة، سلجماسة مكناس، طبعة 2016/2015، ص 202.

[21] عبد الكريم حيضرة: "القانون الإداري المغربي، النشاط الإداري"، مكتبة المعرفة مراكش، الطابعة الثانية أكتوبر 2017، الصفحة 211.

[22] مينة بنلمليح: "قانون اللأملاك العمومية بالمغرب"، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، العدد 81، السنة 2009 ص 155.

[23] الجريدة الرسمية عدد 3685 بتاريخ 3 رمضان 1403 الموافق ل 15 يونيو 1983،ص 980

[24] مروان شكراوي: "مظاهر حماية الملك العمومي في القانون المغربي"، بحث لنيل شهادة الإجازة الأساسية في القانون العام، جامعة مولاي إسماعيل، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بمكناس، السنة الجامعية 2016/2015، ص56

[25] بوجمعة بوعزاوي: "القانون الإداري للأملاك، الطبعة الأولى ص 138

[26] قرار منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد المزدوج 127و126، 2016، ص 401 وما بعدها مأخود من عبد الكريم حيضرة مرجع سابق، ص 213.

[27]ظهير شريف رقم 1.59.413  صادر في 28 جمادى الثانية 1382(26 نونبر 1962) بالمصادقة على القانون الجنائي، الجريدة الرسمية عدد2640 بتاريخ 12 محرم 1383( 5نوبر 1963)

[28] عبد الكريم حيظرة، مرجع سابق، س 214

[29] ظهير عدد 1.95.154 الصادر بربيع الأول (16 غشت 1995) المصادق على قانين 10.95 الخاص بلمياه، جريدة رسمية عدد 4325 ربيع  الثاني 1416 ( 20 سثنبر 1995).

[30] ظهير مؤرخ في 12 ذي القعدة 1380(ابريل 1961)، جريدة رسمية عدد2535 بتاريخ 12ماي 1961، ص 2094

[31] المرسوم رقم 185.02.2 الصادر في 20 ذي الحجة 1442 الموافق ل5مارس2002، القاضي بتغيير وتتميم المرسوم الملكي 66.330 الصادر في 10محرم 1387 الموافق ل 21 أبريل 1967، الجريدة الرسمية عدد 4984 بتاريخ 2002-03-07 صفحة 480 بمثابة نظام عام للمحاسبة العمومية.

[32] البودالي الهواري، أملاك الخاصة للدولة ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة محمد الخامس كلية الحقوق الرباط، السنة الجامعية 2001-2002، صفحة100.

[33] حسن خشين، ملك الدولة الخاص، سلسلة المعارف القانونية، والقضائية، طبعة 2015، صفحة 356.

[34] البودالي هواري، المرجع السابق، صفحة 111،112.

[35] كمال رابح، إشكالية تدبير وحماية الأملاك العمومية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام المعمق، جامعة عبد المالك السعدي، كلية الحقوق طنجة،2007-2008، صفحة

[36] أملاك الدولة ، عرض من إعداد الطلبة الباحثين في ماستر العلوم الادارية والمالية، فوج 2018/2019، تحت إشراف ذ. عبد الحافيظ ادمينو. صفحة 42.

[37] عبد الصمد رسام، تدبير الأملاك الجماعية مدخل لتنمية الوارد الذاتية للجماعات، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاجتماعية، مراكش، 2016-2017، صفحة54.

[38] مرسوم رقم 2.07.995 الصادر في 23 أكتوبر 2008 بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد المالية، الجريدة الرسمية عدد5680 الصادرة بتاريخ 6 نونبر 2008.

[39] كلمة مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب مصادقة المجلس الحكومي يومه 19 شتنبر 2019 بالرباط على مشروع مرسوم رقم 2.18.905.

[40] الفصل21 من دستور المملكة المغربية 2011: ” لكل فرد الحق في .. وحماية ممتلكاته.”

[41] الظهير الشريف رقم 1.81.254 الصادر في 11 من رجب 1402 بتنفيذ القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة  وبالاحتلال المؤقت، الجريدة الرسمية بتاريخ 15يونيو 1983.

[42] البودالي الهواري، المرجع السابق، صفحة 73.

[43] قرار وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة، رقم 02.367 الصادر في 5 مارس 2002، الجريدة الرسمية عدد 4984 الصادرة في 7 مارس 2002.

[44] المادة الثانية من قرار وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة، رقم 02.367 الصادر في 5 مارس 2002.

[45]  انظر الفصل الرابع من ظهير 17 صفر 1340 الموافق ل 19 أكتوبر 1921، بشأن تأسيس وتنظيم تدبير الاملاك الخاصة بالبلديات،الجريدة الرسمية عدد 446، الصادرة في 17 يناير 1922.

[46] الجريدة الرسمية عدد 2177 الصادر بتاريخ 16 يوليوز 1954

[47]  احمد لفروجي، قانون المسطرة المدنية، سلسلة نصوص تشريعية وتنظيمية، منشورات المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، عدد 30 الطبعة الأولى 2004 الصفحة 115.

[48] محمود شراوق، المساطر القانونية لتدبير أملاك الجماعات الحضرية والقروية، الجزء الأول، طبع مكتبة دار السلام للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، أكتوبر 2008، الصفحة 128

[49] مجموعة القانون الجنائية، سلسلة النصوص التشريعية ، العدد 3، مطبعه دار النشر المغربية، الطبعة الثانية، يناير 2009، ص 224.225.226.227

 


المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق