مسطرة الاستخراج من الملك الغابوي
مسطرة
الاستخراج من الملك الغابوي
لا يمكن اللجوء إلى الفصل عن النظام
الغابوي من أجل إنجاز بعض المشاريع التنموية إلا إذا توفرت الشروط التالية:
أ- استحالة وجود البديل عن الملك الغابوي (انعدام أراضي الخواص وأراضي الجموع وأملاك الدولة الخاصة...إلخ،
ب- عدم تأثير المشروع سلبا على البيئة بصفة عامة وعلى التشكيلات الغابوية بصفة خاصة؛
ج- مشروع يكتسي المنفعة العامة كما هو مبين في القسم الثاني أدناه؛
د- مطابقة المشروع لوثائق التعمير إن وجدت.
وفي حالة استيفاء هذه الشروط كاملة، يتعين إتباع مسطرة الفصل عن النظام الغابوي على النحو التالي:
أ- يوجه ملف الفصل عن النظام الغابوي إلى المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، ويتضمن طلب الفصل عن النظام الغابوي موقعا من طرف الوزير المعني ومرفقا بتصميم تجزيئي وموقعي معد من طرف مهندس مساح معتمد وبنسخة من الدراسة الأولية للمشروع؛
ب- تقوم المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بالمعاينة الميدانية التقنية للقطعة المعنية وبدراسة الملف المعروض عليها داخل أجل أقصاه 60 يوما. في حالة عدم الموافقة، توجه المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر رسالة جوابية إلى الوزارة صاحبة المشروع تعلل فيها مبررات الرفض. بالنسبة للملف الذي يحظى بالموافقة المبدئية، تراسل المندوبية السامية السلطات الإقليمية المعنية من أجل الدعوة، إلى عقد اجتماع اللجنة الإدارية المكلفة بإبـداء الرأي في حالة الفصل عن النظام الغابوي وفق ماهو منصوص عليه في المرسوم رقم 2.58.1371 بتاريخ 29 ذي القعدة 1378(6 يونيو 1959) بتحديد تأليف اللجنة المكلفة بإبداء رأيها في حالة فصل أملاك عن النظام الغابوي وفي كيفية تسيير شؤونها.
ج- تجتمع اللجنة المذكورة داخل أجل 30 يوما من تاريخ توصلها بمراسلة المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر للتأكد من إحترام المشروع لكل الشروط السالفة الذكر مع تبرير اقتراحها في حالتي الرفض أو الموافقة المبدئية على الفصل عن النظام الغابوي؛ وتحيل السلطة الإقليمية محضر اجتماع اللجنة على المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر فور الإنتهاء من الإجتماع. وتخبر المندوبية السامية داخل أجل أقصاه 20 يوما من توصلها بهذا المحضر الوزارة صاحبة المشروع بالرفض أو بالموافقة.
وفي حالة الموافقة، تدعو المندوبية السامية الوزارة المعنية لموافاتها بدراسة تأثير المشروع على البيئة منجز من طرف مكتب دراسات معترف به مصادق عليها من طرف المصالح المختصة. وتتحمل نفقات هذه الدراسة الوزارة صاحبة المشروع.
د- بعد توصلها بالدراسة البيئية التي تبين عدم تأثير المشروع على المكونات البيئية، تراسل المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر السلطات الإقليمية داخل أجل 20 يوما من أجل عقد اجتماع للجنة الخبرة المشار إليها في القسم الرابع من هذه الدورية لتحديد القيمة التجارية للأرض الغابوية المراد فصلها عن النظام الغابوي .
ه- تقوم المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر داخل أجل 30 يوما من تاريخ توصلها بمحضر الخبرة بإعداد مشروع المرسوم المتعلق بالفصل عن النظام الغابوي الذي يتضمن في مقتضياته القيمة التجارية للقطعة المعنية، الواجب دفعها إلى صندوق إعادة توظيف أملاك الدولة كيفما كان نوع المشروع المزمع إنجازه. وبعد التأشير عليه من طرف الوزراء المعنيين، تحيله المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر على الأمانة العامة للحكومة قصد التأكد من ملاءمته للقوانين الجاري بها العمل قبل عرضه على السيد رئيس الحكومة للتوقيع عليه ونشره بالجريدة الرسمية.
بعد نشر مرسوم الفصل عن النظام الغابوي بالجريدة الرسمية، تسلم المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر القطعة المعنية التي تم فصلها عن النظام الغابوي إلى أملاك الدولة بموجب محضر التسليم.[1]
لكن المجلس الأعلى للحسابات لاحظ أن بعض عمليات الفصل عن النظام الغابوي تم الترخيص لها من أجل إنجاز مشاريع استثمارية لا تكتسي صبغة المنفعة العامة، وذلك خلافا للمقتضيات القانونية لذلك أوصى المجلس الأعلى للحسابات المندوبية السامية بعدم اللجوء إلى عمليات الفصل عن النظام الغابوي إلا في حالة ثبوت المنفعة العامة وفي غياب بدائل أخرى خارج الملك الغابوي وإختيار المبادلة العقارية في الحالات الأخرى وذلك لحماية الممتلكات الغابوية.[2]