مسطرة المقايضة العقارية للملك الغابوي
إذا كانت مسطرة الاستخراج إحدى أليات تفويت الملك الغابوي كمسطرة استثنائية فكذلك الامر بالنسبة لمسطرة المقايضة التي تهدف أساسا للحفاظ على الملك الغابوي و حمايته هذا من جهة و الاستجابة لمستلزمات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية من جهة أخرى.
يمكن ضم الملك الغابوي عن طريق المقايضة العقارية بغبطة نقدية أو بدونها وذلك من أجل ضمان تحسين تدبيره أو توسيع مساحته. ويمكن اللجوء إلى المقايضة العقارية، استثناء لبعض الاستثمارات التي تقررها الحكومة أخذا بعين الاعتبار المعطيات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية عبر قرارات المراكز الجهوية للاستثمار أو اللجنة الوزارية للاستثمارات؛ ولا يتم ذلك إلا بعد الدراسة المعمقة للمشروع بإبعاده البيئية على أن يتواجد الجزء المعبأ من الملك الغابوي خارج الفضاء الذي يحتوي على غطاء غابوي يشمل أصنافا طبيعية ذات قيمة إيكولوجية أو اقتصادية عالية وخارج النظم البيئية الهشة.
وتتم
عملية المقايضة العقارية حسب الشروط التالية:
أ- مراعاة مصلحة ضم أراضي الملك
الغابوي؛
ب- دراسة ملفات المشاريع الاستثمارية المقدمة من طرف الجهات المعنية كل حالة على حدة؛
ج- عدم وجود بديل خارج الملك الغابوي لإنجاز المشروع (انعدام أراضي الخواص، أراضي الجموع، أملاك الدولة الخاصة...)؛
د- توضيح جدوى إنجاز المشروع وملاءمته مع المجال الغابوي؛
ه- عدم تأثير المشروع سلبا على البيئة بصفة عامة وعلى التشكيلات الغابوية بصفة خاصة.
وعند توفر كل هذه الشروط، يمكن حينها نهج مسطرة المقايضة العقارية على الشكل التالي:
أ- يوجه طلب المقايضة مرفقا بتصميم تجزيئي وموقعي منجز من طرف مهندس مساح معترف به وبالدراسة البيئية الأولية للمشروع إلى المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.
ب- تباشر المصالح التابعة للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر المعاينة التقنية للبقعة المعنية ودراسة الملف المعروض عليها داخل أجل 60 يوما ويطلب من صاحب المشروع في حالة الموافقة المبدئية، استكمال الملف بالمعطيات التالية:
- رأي اللجنة الوزارية للاستثمارات أو المركز الجهوي للإستثمار حسب القيمة الإجمالية للمشروع وذلك دون أي تحفظ حول المشروع المعني.
- الدراسة البيئية مصادق عليها من طرف المصالح المختصة تبين عدم وجود أي تأثير سلبي للمشروع على جميع المكونات البيئية؛
- تصميم إجمالي (plan de masse) مصادق عليه من طرف المصالح المختصة.
بخصوص الملف الذي لا يتوفر على أحد المعطيات السالفة الذكر، توجه المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر رسالة جوابية إلى صاحب المشروع تعلل فيها مبررات الرفض.
وبالنسبة للملف الذي يحظى بالقبول بدون تحفظ من طرف جميع الجهات، فإن المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر تدعو، داخل أجل 30 يوما، صاحب المشروع لاقتراح قطعة أرضية للمقايضة العقارية والتي يجب أن تكون:
أ- مجاورة للملك الغابوي؛
ب- محفظة وخالية من أي رهن عقاري أو حق عيني؛
ج- ذات صبغة غابوية (قابلة للتشجير)؛
د- قيمتها التجارية تعادل القيمة التجارية للقطعة الأرضية الغابوية المزمع تعبئتها.
تقوم المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بعد توصلها بالوثائق المطلوبة بمعاينة القطعة الأرضية المقترحة داخل أجل 60 يوما للتأكد من خضوعها للمعايير السالفة الذكر.
بالنسبة للقطعة التي لا تحظى بالموافقة المطلوبة، توجه المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر رسالة جوابية إلى صاحب المشروع تعلل من خلالها قرار رفضها.
أما بالنسبة للقطعة الأرضية التي تحظى بالقبول، فإن المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر تراسل من جهة السلطة الإقليمية بالمنطقة التي تتواجد بدائرة اختصاصها القطعة الأرضية الغابوية، ومن جهة أخرى السلطة الإقليمية التي تتواجد بترابها البقعة الأرضية المقترحة، قصد الدعوة لعقد اجتماع لجنة الخبرة المذكورة، المشار إليها في القسم الرابع من هذه الدورية وتخبر صاحب المشروع بالنتائج التي أفضى إليها اجتماعها.
تدعو المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر داخل أجل 30 يوما من التوصل بمحضر الخبرة، صاحب المشروع لاستكمال الملف بشهادة مسلمة من مصلحة المحافظة على الأملاك العقارية والرهون تفيد تحفيظ القطعة باسمه بدون أي تحفظ، مرفقة بتصميم طبوغرافي مسلم من طرف مصلحة المسح العقاري؛[1]
تعد المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر داخل أجل 30 يوما مشروع المرسوم المتعلق بالمقايضة العقارية وتحيله على أنظار الأمانة العامة للحكومة قصد التأكد من ملاءمته للقوانين الجاري بها العمل قبل عرضه للتوقيع عليه من طرف السيد الوزير الأول ونشره بالجريدة الرسمية.
وعند صدور المرسوم، تقوم المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بإبرام عقد المقايضة العقارية مرفق بدفتر تحملات يحدد من جهة التزامات صاحب المشروع، بإنجازه داخل الأجل المحدد ومن جهة أخرى البنود المتعلقة بالفسخ في حالة إخلال المستفيد بالتزاماته، ولا سيما كيفية فسخ العقد واسترداد الأرض المعنية إلى الملك الغابوي.