أنواع الدعاوي وشروطها

تعريف الدعوى: هي وسيلة وأداة قانونية قررها المشرع للأشخاص يلجؤون إليها عندما يدعون
أن حقا من حقوقهم مهدد أو طالته يد الغير سواء عن قصد أو عن طريق الخطأ أو الإهمال،
فالدعوى تشمل كل أوجه تقرير حق أو حمايته.

أنواع الدعاوي:
وقسم الفقه التقليدي الدعاوى بالنظر إلى زوايا مختلفة على النحو التالي:
فبحسب طبيعة الحقوق التي تستند إليها تقسم الدعاوى إلى شخصية وعينية؛ وبحسب
موضوعها تقسم إلى دعاوى منقولة ودعاوى عقارية، وتقسم الدعاوى العينية العقارية إلى
دعاوى الحق ودعاوى الحيازة.

أما الفقه الحديث فقد قسم الدعاوى بالنظر إلى الحماية القضائية التي تهدف إليها الدعوى إلى دعاوى إلزام ودعاوى تقريرية ودعاوى منشئة.
وجدير بالذكر أن قانون المسطرة المدنية هو الذي يطبق أمام كافة المحاكم بغض النظر
عن طبيعة الدعوى المرفوعة أمامها كيفما كان موضوعها وأساسها، كما هو الشأن للقضايا
التي ينعقد اختصاص النظر فيها إلى المحاكم التجارية، أو الإدارية أو قضايا الأحوال
الشخصية أو القضايا العقارية والعينية،.

وتقتضي ممارسة الدعوى أمام محاكم الموضوع توفر مجموعة من الشروط حددها
المشرع تحت طائلة عدم القبول.
وتقتضي منا دراسة هذا المبحث أن نقسمه إلى مطلبين، نتناول في الأول أنواع
الدعاوى وفي المطلب الثاني شروط الدعوى.

المطلب الأول: أنواع الدعاوى.
تنقسم الدعاوى إلى عدة أنواع وذلك لأهمية هذا التقسيم في المساعدة على تحديد الجهة
القضائية المختصة بالنظر فيها

ويرتبط تحديد نوع الدعوى بطبيعة الحق المدعى به (الفقرة الأولى)، وكذلك بمحل
الحق المدعى به (الفقرة الثانية.)
الفقرة الأولى: الدعاوى المرتبطة بطبيعة الحق المدعى به.
أولا: الدعوى الشخصية.
الدعوى الشخصية هي التي ترمي إلى حماية حق شخصي، والحق الشخصي أو
الالتزام رابطة قانونية بين شخصين أحدهما دائن والآخر مدين، يلتزم بمقتضاها المدين إما
بأداء مبلغ من المال أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل.

والحقوق الشخصية خلاف الحقوق العينية، تتنوع بتنوع الروابط القانونية التي تجمع
بين الأفراد داخل المجتمع، ويترتب عن ذلك تعدد الدعاوى الشخصية وهي غير واردة على سبيل الحصر، فإذا كان موضوع الدعوى حق شخصي كانت الدعوى شخصية.

ثانيا: الدعوى العينية.
الدعوى العينية هي التي ترمي إلى حماية حق عيني، والحق العيني سلطة مباشرة
يخولها القانون لشخص معين على شيء معين يمارسها دون وساطة أحد .
16وأورد المشرع
المغربي بشكل حصري الحقوق العينية في المادتين 9و 10من القانون 39-08المتعلق
بمدونة الحقوق العينية وهي:
الحقوق العينية الأصلية
.1حق الملكية؛
.2حق الارتفاق والتحملات العقارية؛
.3حق الانتفاع؛
.4حق العمرى؛
.5حق الاستعمال،
.6حق السطحية؛
.7حق الكراء الطويل الأمد؛
.8حق الحبس؛
.9حق الزينة؛
.10حق الهواء والتعلية؛

.11الحقوق العرفية المنشأة بوجه صحيح قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

الحقوق العينية التبعية

الامتيازات

الرهن الحيازي

الرهون الرسمية

وقد اختلف الفقهاء حول التعداد الوارد في مدونة الحقوق العينية، هل هو على سبيل
الحصر أم على سبيل المثال، والرأي الغالب أن الحقوق العينية واردة في النص على سبيل
الحصر، إذ لا يجوز إنشاء حق عيني آخر إلا بقانون.

ويترتب على اعتبار الحقوق العينية حصرية تميز الدعاوى المتصلة بها بالطابع
الحصري ، لذلك تعد دعوى عينية تلك التي يكون موضوعها حق عيني أصلي أو حق عيني تبعي.
وتبدو أهمية تقسيم الدعاوى إلى شخصية وعينية في نقطتين:
• الدعوى الشخصية ترفع كقاعدة عامة في مواجهة الطرف الملتزم، أما الدعوى العينية
فإنها تقوم على المساس بالحق العيني الذي يمنح لصاحبه ميزة الاحتجاج به قبل الكافة.
• في الدعوى الشخصية كقاعدة عامة يعود الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه،
أما في الدعوى العينية تختص محكمة موقع العقار، إذا كان موضوع الدعوى العينية عقارا
أو محكمة موطن المدعى عليه إذا كان موضوع الدعوى منقولا.
ثالثا: الدعوى المختلطة.
الدعوى المختلطة هي التي يستند فيها المدعي إلى حقين: حق شخصي وحق عيني
بينهما علاقة تبعية.
ويفرق الفقه بين نوعين من الدعاوى المختلطة:
الدعوى التي يرفعها شخص لتنفيذ عقد أو تصرف قانوني ناقل لحق عيني أو منشئ له، مثل الدعوى التي يرفعها مشتري العقار بعقد مسجل على البائع لإلزامه بالتسليم، فهنا الدعوى تستند إلى حق عيني هو ملكية المدعي للعقار وإلى حق شخصي الناشئ عن العقد والذي بمقتضاه يلتزم البائع التزاما شخصيا بتسليم العقار.
الدعاوى التي ترمي إلى فسخ أو إبطال تصرف قانوني ناقل أو منشئ لحق عيني عقاري. مثل دعوى الفسخ أو الإبطال التي يرفعها بائع العقار يطلب فيها 
فسخ البيع أو إبطاله واسترداد العقار المبيع. فهذه الدعوى تستند إلى حق بمقتضاه يسترد البائع العقار المشترى.
الفقرة الثانية: الدعاوى المرتبطة بمحل الحق المدعى به.
تنقسم الدعاوى حسب موضوعها إلى:
أولا: الدعوى المنقولة:
الدعاوى المنقولة هي التي يكون محل الحق الذي تحميه منقولا، وعلى غرار الدعاوى
الشخصية، لا تقع الدعاوى المنقولة تحت حصر، إذ كل دعوى لا ترمي إلى حماية حق عيني
عقاري تعتبر دعوى منقولة. وعليه فإن الدعاوى المنقولة متنوعة وكثيرة يصعب حصرها.
وليس هناك ما يمنع من وجود دعاوى مختلطة تنصب على منقولات وعلى عقارات في
الوقت نفسه، لكن يغلب عليها الطابع العقاري وبالتالي تلحق بالدعاوى العقارية.
وتظهر أهمية هذا التقسيم عند تحديد المحكمة المختصة، فالدعوى المنقولة سواء كانت
شخصية أو عينية ترفع أمام محكمة موطن المدعى عليه. وإن كانت عينية عقارية ترفع أمام المحكمة التي يقع بدائرتها العقار.
ثانيا: الدعوى العقارية:
الدعاوى العقارية هي التي ترمي إلى حماية الحقوق العينية العقارية سواء الأصلية أو
التبعية. ولما كانت الحقوق العينية واردة على سبيل الحصر فإن الدعاوى المتعلقة بها تكون
بدورها محصورة في نطاق هذه الحقوق.
وعموما فإن الدعاوى العقارية إما أن تكون دعاوى ملكية أو استحقاق حق عيني، وإما
أن تكون دعوى حيازة، وفي هذا الصدد جاء في إحدى حيثيات قرار صادر عن المجلس
الأعلى بتاريخ 23غشت 2011ما يلي:
"حيث تبين صحة ما عابه الطاعن على قرار المطعون فيه، ذلك أن طلب إتمام إجراءات البيع بتحرير عقد ملحق لعقد البيع يتضمن رقم الرسم العقاري للعقار المبيع
 
واستخراج رسم عقاري خاص بالقطعة المبيعة هي مطالبة بنقل ملكية المبيع إلى المشتري، وبالتالي فهي وإن كانت في مبدئها دعوى شخصية، فإنها تؤول إلى دعوى عقارية تستهدف ضمان نقل الملكية إلى المشتري والتي لا تتحقق إلا بالتسجيل في الرسم العقاري، وبالتالي فهي دعوى غير خاضعة للتقادم، وأن المحكمة لما صنفت دعوى الطاعن ضمن الدعوى
الناشئة عن الالتزام وأخضعتها للفصل 387من قانون الالتزامات والعقود، والحال أنها
دعوى عقارية مآلا، مناطها نقل الملكية بالتسجيل بالصك العقاري لا يطالها التقادم، فإنها
تكون قد أساءت تطبيق مقتضيات الفصل المذكور وعرضت قرارها للنقض"

فدعوى الحق تهدف إلى حماية أصل حق من الحقوق العينية العقارية، أما دعوى الحيازة
فهي التي ترمي إلى حماية الحيازة الظاهرة ولا تتعلق بأصل الحق العيني، والحيازة تتمثل
في سلطة فعلية أو واقعية لشخص على عقار يستعمله بصفته مالكا أو صاحب حق عيني
عليه، سواء استندت هذه السلطة إلى حق من الحقوق أم لم تستند عليه. فالحائز قد يكون
صاحب حق وقد لا يكون ومع ذلك يحرص المشرع على حمايته.
وبالرجوع إلى الفصول من 166إلى 170من قانون المسطرة المدنية يتضح أن دعاوى
الحيازة، تشمل دعوى منع التعرض، ودعوى وقف الأعمال الجديدة، ودعوى استرداد
الحيازة، وسنعرض لكل نوع من هذه الدعاوى على الشكل الآتي:
دعوى منع التعرض: هي الدعوى التي يرفعها الحائز القانوني لعقار من أجل منع التعرض له في حيازته المستوفية للشروط القانونية، سواء كان التعرض ماديا أو قانونيا مباشرا أو غير مباشر. كما لو فوجئ حائز عقار غير محفظ بشروع الغير في تشييد منزل فوقه، أو ادعاء الغير ولو قولا أنه المالك لهذا العقار.
ويشترط في هذه الدعوى:
أن يكون المدعي حائزا لعقار أو حق عيني عقاري لمدة سنة على الأقل 
أن يرفع المدعي هذه الدعوى داخل أجل سنة من تاريخ الفعل الذي يشكل تعرضا لحيازته.
دعوى وقف الأعمال الجديدة: هي الدعوى التي يقصد منها الحائز القانوني منع الاستمرار في عمل شرع فيه بحيث لو تم لأدى إلى مضايقته في حيازته، وهي وقائية ترمي إلى حماية الحيازة من خطر متوقع وليس واقعا بالفعل. ولقبول هذه الدعوى
لابد من:
- رفعها قبل انصرام سنة من وقت البدء في الأعمال،
-أن يكون المدعي حائزا لعقار أو حق عيني عقاري لمدة سنة على الأقل.
دعوى استرداد الحيازة: هي دعوى يرفعها الحائز الذي سلبت حيازته بالقوة والاكراه
وتقوم على رد الاعتداء غير المشروع، وتهدف إلى حماية الأمن العام باعتبار أن
المستولي بالعنف يجب عليه قبل كل شيء رد ما استولى عليه ولو كان هو الجدير
بحيازة العقار، إذ لا يجوز للأفراد اقتضاء حقوقهم بأنفسهم.
المطلب الثاني: شروط الدعوى.
يقصد بشروط الدعوى ما يتطلبه القانون من مقتضيات لوجود حق الدعوى ويعبر عنها
بشروط قبول الدعوى، ويجب التمييز بين الشروط الموضوعية والشروط الشكلية.
الفقرة الأولى: الشروط الموضوعية.
يقضي الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية بأنه: " لا يصح التقاضي إلا ممن له
الصفة، والأهلية، والمصلحة لإثبات حقوقه، يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو
المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا وينذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل
يحدده
 
إذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة، وإلا صرح
القاضي بعدم قبول الدعوى".
ويظهر من خلال هذا الفصل أن الشروط الواجب توافرها في المدعي هي الصفة والاهلية والمصلحة.
أولا: الصفة.
وهي أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق المطلوب ولا تقبل الدعوى إلا إذا كان المدعي يدعي حقا أو مركزا قانونيا لنفسه ولا يكفي أن تكون له مصلحة في ذلك.
وأكد المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) ذلك في قرار له جاء فيه:
" إن المدعي أي الطالب لا يدعي الحق لغيره، وأنه ينسب المدعى فيه لنفسه ويدعي
تملكه، وهذا كاف لاعتبار صفته في التقاضي متوفرة، وذلك بقطع النظر عن إثبات التملك
الذي يتعلق بمحل الحق نفسه، سيما وأن المحكمة اعتبرت الدعوى حيازية تهدف إلى استرداد الحيازة التي لا يتوقف الإثبات فيها على حجة التملك، بل تثبت بجميع وسائل الإثبات، و لذلك فإن المحكمة عندما اعتبرت الطالب –في هذه الحالة-وبصفته مدعيا لا يتوفر على صفة التقاضي تكون قد خرقت مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية".

كما أن بعض التشريعات عمدت إلى اشتراط المصلحة المباشرة دون التنصيص على الصفة، فصفة الادعاء في صاحب الحق نفسه لا تعدو سوى المصلحة الشخصية والمباشرة
التي يرمي إلى الحفاظ عليها وحمايتها. ومع أن عدم التنصيص على شرط الصفة إلى جانب المصلحة لا يخلق أي إشكال في حالة مطالبة صاحب الحق بنفسه، فإنه يثير عدة صعوبات في الحالة التي لا يكون الطالب هو صاحب الحق.
فقد يسمح القانون لشخص آخر أن يتقاضى باسم المدعي أو نيابة عنه، وفي مثل هذه الحالة يتعين على رافع الدعوى إثبات صفته القانونية (الاجرائية) ولا يمكن افتراضها من طرف القضاء. وإلا أثار القاضي تلقائيا انعدام الصفة وأنذر الطرف المعني بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده له

وبالنسبة للأشخاص المعنوية فإن الصفة تثبت لممثليها القانونيين، وهكذا فإن الصفة في القضايا التي تهم مثلا الدولة تكون لرئيس الحكومة، الذي له أن يكلف بتمثيله الوزير المختص عند الاقتضاء، وللخازن في المنازعات التي الخزينة العامة للمملكة، ولمدير
الضرائب في المنازعات المتعلقة بالمديرية العامة للضرائب، ولمدير الملك الخاص للدولة
في المنازعات التي تهم الملك الخاص للدولة. كما يعد الوكيل القضائي للمملكة صاحب
الصفة لتمثيل الدولة في القضايا المتعلقة بالمديونية والتي تكون الدولة طرفا فيها مع بعض
الاستثناءات.
وهكذا فإن الصفة تعد شرطا لازما في الدعوى، وهو ما سبق لمحكمة النقض التأكيد عليه في أحد قراراتها الصادر بتاريخ 4مارس 2014الذي جاء فيه: "البين من وثائق الملف
أن الدولة (الملك الخاص) هي المالكة للعقار المحفظ المدعى فيه ويدعى عليها بهذه الصفة
في دعوى إتمام إجراءات البيع ويقتصر دور لجنة الاسناد التي يرأسها العامل على تتبع مدى احترام المستفيد للالتزامات الملقاة على عاتقه بموجب كناش التحملات مع ما يستتبع ذلك من جزاءات ولا يتعدى ذلك إلى إبرام العقد النهائي عند معاينة نهاية الأشغال. والقرار المطعون فيه لما اعتبر اللجنة المذكورة هي من لها الصفة في الادعاء عليها تحت طائلة عدم قبول الدعوى يكون بذلك قد خرق مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية وتعرض للنقض".

ثانيا: الأهلية:
الأهلية هي صلاحية الشخص في رفع دعواه أمام القضاء، وأهلية الشخص المغربي
حددها المشرع في المادة 209من مدونة الأسرة تتم ببلوغه سن 18سنة شمسية كاملة.
والأهلية نوعان
أ- أهلية وجوب: وهي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات التي
يحددها القانون، وهي ملازمة له طول حياته ولا يمكن حرمانه منها".

ب- أهلية الأداء: وهي صلاحية الشخص لممارسة حقوقه الشخصية والمالية ونفاذ
تصرفاته، ويحدد القانون شروط اكتسابها وأسباب نقصانها أو انعدامها.
24
وتعد أهلية الأداء من الشروط اللازم توافرها في الدعوى، وذلك حتى تكون مقبولة من
ناحية الشكل، وسواء تعلقت الدعوى بشخص طبيعي أو بشخص معنوي، فمثلا بالنسبة
للجمعيات يعترف لها القانون بالأهلية في التقاضي.
و نظرا لأن أهلية الأداء مرتبطة بالإدراك والتمييز، فإنه لا يصح التقاضي إلا من طرف الشخص البالغ لسن الرشد القانوني والذي لم يعترض أهليته أي عارض من عوارض الأهلية، وفي هذا الصدد جاء في قرار صادر عن المجلس الأعلى (محكمة النقض) عدد
2896المؤرخ في 2005/11/1ما يلي:
"الأصل هو تمام الأهلية وعلى من يدعي خلاف هذا الأصل إثباته".

وهناك بعض الحالات التي يتوقف فيها قبول الدعوى على استيفاء إجراءات محددة في بعض الحالات الاستثنائية التي أقرها المشرع رغبة منه في توفير حماية قانونية لبعض الفئات التي لا تستطيع الدفاع عن نفسها أمام القضاء، كالسفهاء والقاصرين الذين اشترط القانون لقبول الدعاوى التي من الممكن أن ترفع دفاعا عن مصالحهم ممارستها من طرف الأشخاص الذين يعتبرهم القانون ممثلين قانونيين لهم، كالنائب الشرعي والوصي والمقدم وفق ما هو محدد في مدونة الأسرة.
كما توجد حالات أخرى استلزم فيها المشرع ضرورة الحصول على إذن مسبق من أجل
سلوك مسطرة التقاضي، كما هو الحال عليه بالنسبة للدعاوى المرفوعة ضد المجالس
الجماعية، حيث استلزم القانون التنظيمي 113-14ضرورة الحصول على الإذن بالتقاضي
ضد المجلس الجماعي يسلمه عامل الإقليم أو العمالة.
ثالثا: المصلحة.
المصلحة هي شرط لازم، وركن أساسي لقيام الحق في الدعوى، ولذلك فالمصلحة هي
مناط الدعوى، وحيث تنعدم المصلحة تنعدم الدعوى، بل إن من الفقهاء من يذهب إلى حد

القول بأن المصلحة هي الشرط الوحيد لقبول الدعوى، وأن ما عداها من الشروط الأخرى
التي يعددها الشراح ليست إلا صورة من صور المصلحة.

ورغم أهمية المصلحة في الدعوى، فإنه يلزم توافر الشروط الأخرى التي تتجلى في الصفة
والأهلية، إذا تخلف أحد هذه الشروط فإن المحكمة بعد إنذار الطرف المعني بتصحيح المسطرة، إذا لم يستجب لهذا الإنذار ستقضي لا محالة بعدم قبول الدعوى.
وحتى تكون المصلحة مقبولة يجب أن تكون:
أ-
قانونية: أي يجب أن تكون غير مخالفة للنظام العام والقانون، أي أن يطالب المدعي
بمنفعة مشروعة وبمصلحة يحميها القانون.
وقد جاء في القرار عن المجلس الأعلى (محكمة النقض) عدد 1997المؤرخ في
2003/6/26ملف مدني " تنعدم المصلحة القانونية عند من لم يكن طرفا في القرار
المطعون فيه."
ب-
شخصية ومباشرة: أي أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق أو المركز القانوني
محل النزاع أي تتعلق بالمدعي نفسه وبحق مباشر له لا لشخص آخر ما لم تكن له نيابة قانونية او هناك نص خاص يبيح للغير أن يقيم دعواه لرفع الضرر. فلا يجوز أن يرفع شخص دعوى للمطالبة بحق للغير، فلو رفع شخص دعوى للمطالبة بحق لأبيه أو ابنه فإنها لا تقبل منه ما لم تكن له الولاية على صاحب كأن يكون وصيا عليه أو قيما أو وليا شرعيا.
وتجدر الإشارة إلى أن المصلحة المباشرة قد تكون فردية، كما هو الحال في المثال السابق، وقد تكون جماعية كما هو الشأن بالنسبة للنقابات والجمعيات.
ت-
أن تكون المصلحة قائمة وحالة: ونقصد بذلك أن يكون حق الدعوى قد اعتدي عليه
أو أثير شك حول مركزه القانوني يبرر الاتجاه إلى القضاء

يتحقق هذا الشرط سواء وقع الاعتداء فعلا على حق لرافع الدعوى؛ كأن يقوم المدعي
برفع الدعوى ضد المحتل لعقاره بدون سند ولا قانون، أو كان هذا الحق معرضا لخطر محتمل.
الفقرة الثانية: الشروط الشكلية.
يقصد بالشروط الشكلية البيانات التي يتعين على المدعي إدراجها في طلبه أمام
القضاء.
وقد عالج المشرع الشروط الشكلية في الباب الأول من القسم الثالث من قانون المسطرة المدنية وهي شرط الكتابة والبيانات الواجب ذكرها بالمقال الافتتاحي والمحضر.
أولا: شرط الكتابة.
نص الفصل 31من قانون المسطرة المدنية على أنه: "ترفع الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بمقال مكتوب موقع عليه من طرف المدعي أو وكيله أو بتصريح يدلي به المدعي شخصيا ويحرر به أحد أعوان كتابة الضبط المحلفين محضرا يوقع من طرف المدعي أو يشار في المحضر إلى أنه لا يمكن له التوقيع".
يتضح من خلال هذا الفصل أن الدعوى ترفع كقاعدة بواسطة مقال افتتاحي مكتوب
يحمل توقيع المدعي أو من ينوب عنه. واستثناء عن طريق إدلاء المدعي بتصريح شفوي
أمام أحد أعوان كتابة الضبط الذي يتولى تحرير محضر ثم يعرضه على المدعي الذي يوقعه أو يشار فيه عند الاقتضاء إلى عدم توقيعه.
وهكذا فإن الكتابة تعد شرطا شكليا لقبول الدعوى.
وتجدر الإشارة إلى أن الفقرة الأخيرة من الفصل 45من قانون المسطرة المدنية أجازت
اعتماد المسطرة الشفوية في بعض القضايا، إذ ورد فيها ما يلي:
"غير أن المسطرة تكون شفوية في بعض القضايا التالية:
القضايا التي تختص المحكمة الابتدائية فيها ابتدائيا وانتهائيا.
قضايا النفقة والطلاق والتطليق
القضايا الاجتماعية
قضايا استيفاء ومراجعة وجيبة الكراء.
قضايا الحالة المدنية."
ثانيا: البيانات الواجب ذكرها بالمقال الافتتاحي.
يجب تضمين المقال الافتتاحي أو المحضر الذي يتم تحريره من طرف أحد أعوان كتابة
الضبط المحلفين بناء على تصريح يدلي به المدعي بالبيانات الوارد تعدادها في الفصل 32
من قانون المسطرة المدنية وذلك على الشكل التالي:
أ- البيانات المتعلقة بالأطراف
ينبغي تضمين المقال الافتتاحي أو المحضر بالأسماء العائلية والشخصية للمدعي والمدعى
عليه وتحديد صفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة كل واحد منهما. وفي هذا الصدد ورد
في
حكم صادر بتاريخ ،2017/01/19عن المحكمة الابتدائية بأكادير، قسم قضاء الأسرة، ما يلي:
" وحيث إن قامت المحكمة باستدعاء المدعى عليه بالعنوان المحدد بمقال المدعية أعلاه، ورجعت شهادة التسليم بملاحظة تعدر العثور على الرقم 60مع الإشارة إلى أن الزنقة   360لا تتواجد بحي المسيرة أكادير، ولم تبادر المدعية إلى تصحيح المسطرة والإدلاء بعنوان مضبوط للمدعى عليه، فبقيت الدعوى بحالتها الراهنة معيبة ومخالفة لما نص عليه الفصل 32من قانون المسطرة المدنية ويتعين بالتالي عدم قبولها شكلا مع تحميل رافعها الصائر."

وإذا تم تقديم الدعوى نيابة عن المدعي وجب تحديد اسم وصفة وموطن وكيله.
أما إذا كان أحد الأطراف شركة فإنه يتعين ذكر اسمها ونوعها ومركزها.
ب-: تحديد موضوع الدعوى.
يلعب تحديد موضوع الدعوى دوار مهما في معرفة طبيعتها أي ما إذا كانت مدنية أو إدارية أو تجارية مثلا، وتبعا لذلك معرفة الجهة القضائية المختصة بالنظر فيها، وكذلك بيان نوعها أي مثلا إن كانت دعوى شخصية أو عينية ، وأيضا تحديد سبب ملتمسات المدعي في مقاله الافتتاحي.
ت-: عرض الوقائع والوسائل المثارة.
يساعد عرض الوقائع والوسائل المثارة على الإلمام بظروف النزاع وملابساته، ومن ثم تمكين المحكمة من الفصل فيه وهي على بينة
ث-: إرفاق المقال الافتتاحي أو المحضر بالمستندات التي ينوي المدعي استعمالها عند الاقتضاء
إن تعزيز المقال الافتتاحي أو المحضر الذي يتم تحريره من طرف أحد أعوان كتابة الضبط المحلفين بناء على تصريح المدعي بالمستندات التي يؤسس عليها طلبه من شأنه المساهمة في إثبات صحة ادعائه وتيسير الفصل في الن ازع فمثلا إذا تعلقت الدعوى بحق شخصي محله الت ازم بأداء مبلغ من المال يمكن للمدعي أن يدلي بسند الدين.
وإذا تعلقت بنزاع حول ملكية عقار محفظ، يكفي المدعي إثبات ملكيته عن طريق الإدلاء بشهادة الملكية مسلمة من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية، ومقابل الإدلاء بهذه المستندات يكون للمدعي الحق في الحصول على وصل يسلمه له كاتب الضبط، يثبت فيه عدد هذه المستندات المرفقة ونوعها

 






 

المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق