مساطر تذييل الأحكام التحكيمية بالصيغة التنفيذية
مساطر تذييل الأحكام التحكيمية بالصيغة التنفيذية
و في حالة عدم اتفاق الاطراف على تنفيذ الحكم التحكيمي تلقائيا فإنه يتم اللجوء الى القضاء لتذييل الحكم المذكور بالصيغة التنفيذية وفق شكليات نص عليها القانون 05-08 حيث يودع أصل الحكم التحكيمي من لدن أحد المحكمين أو الطرف الأكثر استعجالا داخل أجل سبعة أيام كاملة التالية لتاريخ صدوره ،مصحوبا بنسخة من اتفاق التحكيم مع ترجمتها إلى اللغة العربية لدى كتابة ضبط المحكمة إذا كان الحكم حرر بغير اللغة العربية.
إذا تعلق التحكيم باستئناف حكم ، وجب إيداع الحكم التحكيمي لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف وفقا لمقتضيات الفقرة السابقة . ويصدر الأمر بتخويل الصيغة التنفيذية عن الرئيس الأول لهذه المحكمة[1]
غير أن الطعن بالبطلان المنصوص عليه في الفصل 36-327 بعده يتضمن بقوة القانون ، في حدود النزاع المعروض على محكمة الاستئناف ، طعنا في الأمر بتخويل الصيغة التنفيذية أو رفعا فوريا ليد رئيس المحكمة فيما إذا لم يكن قد أصدر أمره بعد[2]
كما يجب أن يكون الأمر الذي يرفض الصيغة التنفيذية معللا.
ويكون قابلا للطعن بالاستئناف وفق القواعد العادية داخل 15 يوما من تاريخ تبليغه . وتنظر محكمة الاستئناف في هذه الحالة بناء على طلب الأطراف ، في الأسباب التي كان بإمكانهم التمسك بها ضد الحكم التحكيمي عن طريق الطعن بالبطلان .
تبت محكمة الاستئناف في هذا الاستئناف طبقا لمسطرة الاستعجال .[3]
إذ لا يقبل الحكم التحكيمي أي طعن مع مراعاة مقتضيات الفصلين 35-327 و 36-327 بعده .
يمكن أن يكون الحكم الصادر عن الهيئة التحكيمية موضوع إعادة النظر طبقا للشروط المقررة في الفصل 402 بعده وذلك أمام المحكمة التي كانت ستنظر في القضية في حالة عدم وجود اتفاق التحكيم .[4]
كما أنه لا يواجه الأغيار بالأحكام التحكيمية ولو كانت مذيلة بالصيغة التنفيذية ويمكنهم أن يتعرضوا عليها تعرض الغير الخارج عن الخصومة طبقا للشروط المقررة في الفصول من 303 إلى 305 أعلاه أمام المحكمة التي كانت ستنظر في النزاع لو لم يبرم اتفاق تحكيم .[5]
رغم كل شرط مخالف ، تكون الأحكام التحكيمية قابلة للطعن بالبطلان طبقا للقواعد العادية أمام محكمة الاستئناف التي صدرت في دائرتها .
ويكون تقديم هذا الطعن مقبولا بمجرد صدور الحكم التحكيمي .
ولا يتم قبوله إذا لم يقدم داخل أجل 15 يوما من تبليغ الحكم التحكيمي المذيل بالصيغة التنفيذية .
لا يكون الطعن بالبطلان ممكنا إلا في الحالات الآتية :
1- إذا صدر الحكم التحكيمي في غياب اتفاق التحكيم أو إذا كان اتفاق التحكيم باطلا ، أو إذا صدر الحكم بعد انتهاء أجل التحكيم
2- إذا تم تشكيل الهيئة التحكيمية أو تعيين المحكم المنفرد بصفة غير قانونية أو مخالفة لاتفاق الطرفين
3- إذا بتت الهيئة التحكيمية دون التقيد بالمهمة المسندة إليها أو بتت في مسائل لا يشملها التحكيم أو تجاوزت حدود هذا الاتفاق ، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له ، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها
4- إذا لم تحترم مقتضيات الفصلين 23-327 (الفقرة 2) و 24-327 فيما يخص أسماء المحكمين وتاريخ الحكم التحكيمي والفصل 25-327
5- إذا تعذر على أي من طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم تبليغه تبليغا صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر يتعلق بواجب احترام حقوق الدفاع
6- إذا صدر الحكم التحكيمي خلافا لقاعدة من قواعد النظام العام
7- في حالة عدم التقيد بالإجراءات المسطرية التي اتفق الأطراف على تطبيقها أو استبعاد تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع .
تحكم محكمة الاستئناف التي تنظر في الطعن بالبطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في المملكة المغربية أو إذا وجدت موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها .
تبت محكمة الإستنئاف طبقا لمسطرة الاستعجال.
يوقف أجل ممارسة الطعن بالبطلان تنفيذ الحكم التحكيمي
كما توقف ممارسة هذا الطعن داخل الأجل تنفيذ الحكم التحكيمي[6]
و هكذا فإن المشرع المغربي قد نص من خلال المادة 47-327 على ضرورة إثبات وجود الحكم التحكيمي بالإدلاء بأصله مرفقا باتفاق التحكيم أو نسخ من هاتين الوثيقتين تتوفر فيهما شروط الصحة المطلوبة وذلك من أجل تنفيذ الحكم التنفيذي الدولي في المغرب وإذا كانت الوثيقتان المذكورتان غير محررتين باللغة العربية وجب الإدلاء بترجمة داخل أجل سبعة أيام التالية لتاريخ صدوره. كما تناولت المادة 4 من اتفاقية نيويورك الوثائق الواجب إرفاقها مع طلب الاعتراف وتتقيد أحكام المحكمين الأجنبية بحيث يجب إرفاق الطلب:
-أصل الحكم الرسمي أو صورة من الأصل تجمع الشروط المطلوبة لرسمية السند.
-أصل الاتفاق المنصوص عليه في المادة 2 أو صورة تجمع الشروط المطلوبة لرسم السند وعلى طالب الاعتراف والتنفيذ إذا كان الحكم أو الاتفاق غير محرر بلغة البلد الرسمية المطلوب إليها التنفيذ أن يقدم ترجمة لهذه الأوراق بهذه اللغة ويجب أن يشهد على الترجمة مترجم رسمي أو محلف أو أحد رجال السلك الدبلوماسي أو القنصلي. والملاحظ أن هذه المقتضيات الواردة في المادة 47-327 تنسجم مع تلك الواردة في المادة 4 من اتفاقية نيويورك. أما اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار لسنة 1965 والموقع عليها من طرف المغرب والتي تعتبر مقتضياتها ملزمة إلى جانب اتفاقية نيويورك بمقتضى المادة فلم
يحدد إجراءات خاصة في التنفيذ على خلاف القانون النموذجي للتحكيم الدولي الذي لا تنص فيه الفقرة 2 من المادة 35 على ما يلي:
على الطرف الذي يستند لقرار التحكيم أن يقدم طلبا لتنفيذه وذلك بتقديم القرار الأصلي الموثق حسب الأصول أو صورة منه مصدقة حسب الأحوال واتفاق التحكيم حسب المشار إليه في المادة 37 وصورة له مصدق عليها حسب الأصول ،وإذا كان قرار التحكيم غير صادر بلغة رسمية لهذه الدولة وجب على ذلك الطرف تقديم ترجمة له إلى هذه اللغة- مصادق عليها حسب الأصول وهذه المقتضيات تنسجم أيضا مع المادة47-327 من قانون 05-08
ومن المهم القول إن هذه الشروط الإجرائية تدخل في الواقع ضمن الإجراءات التي تقع في نطاق اختصاص قانون القاضي أي قاضي الدولة التي ينظر أمامها مدى توافر صحة هذه الشروط من أجل الإعتراف بالحكم التحكيمي أو تنفيذه.[7]
و أن إيداع الحكم التحكيمي بكتابة الضبط له عدة مزايا ونذكر منها :
- حماية الحكم التحكمي: أي يصبح الحكم التحكيمي تحت يد القضاء ومسوؤل عن حمايته من التلف والضياع
- .رفع يد المحكمين عن الحكم التحكيمي : بمعنى أنه لم تعد للمحكمين أية
سلطة على الحكم التحكيمي فلا تمسه أيديهم قصد التعديل والتغير.
- يسهل الرجوع إليه عند الحاجة كما هو الشأن بالنسبة للأحكام التي تصدر
عن القضاء.
- يتم التأكد من تاريخ صدوره وتاريخ إيداعه وكل الإجراءات الأخرى التي قد ترتبط به.
- معرفة الجهة المختصة بإصدار الأمر بالتنفيذ وحتى لا تتضارب الأحكام الخاصة بالتنفيذ بين عدة جهات إذا لم يكن هناك إيداع بمكتب ضبظ المحكمة المختصة.
وحتى المحضر الذي يحرره كاتب الضبظ بإيداع الحكم التحكيمي لديه أو تأشرة كتابة الضبط على طلب إيداع الحكم التحكيمي لديها، له أهمية بالغة ذلك أن القاضي المختص بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم التحكمي يتأكد من خلال المحضر الذي حرره كاتب الضبظ أو تاشرة هذا الأخير على طلب ايداع الحكم التحكيمي، أن. هذا الأخير يوجد بكتابة ضبظ نفس المحكمة 13
[8]أما بالنسبة لمسطرة تذييل الحكم التحكيمي الأجنبي بالصيغة التنفيذية فلا تختلف عن المسطرة السالفة الذكر المتعلقة بالحكم التحكيمي الداخلي
[1] الفصل 31-327 من القانون 08-05
[2] محمد فاضل الليلي، تذييل الأحكام التحكيمية بالصيغة التنفيذية، مقال منشور في المجلة المغربية للوساطة و التحكيم، العدد 5، الطبعة الأولى، السنة 2011، الصفحة 67
[3] الفصل 32-327 من القانون 08-05، نفس المرجع
[4] الفصل 34-327 من القانون 08-05، نفس المرجع
[5] الفصل 35-327 من القانون 08-05، نفس المرجع
[6] الفصل 36-327 من القانون 08-05، مرجع سابق
[7] فاطمة الحمالي، مرجع سابق، الصفحة 118