مرفقات طلب تذييل الحكم التحكمي

 

مرفقات طلب تذييل الحكم التحكمي

إن طلب تذييل الحكمطبقا لمقتضيات الفصل31-327 - التحكيمي بالصيغة التنفيذية يجب أن يكون مصحوبا بنسخة من إتفاق التحكيم مع ترجمتها إلى اللغة العربية إن كتب الحكم التحكمي بلغة أجنبية لدى كتابة ضبظ المحكمة المختصة من لدن أحد المحكمين أو الطرف الأكثر إستعجالا.

وللتفصيل أكثر في هذا الصدد سنتعرض بالتفصيل إلى مرفقات الحكم التحكمي

وهي كالآتي :

أولا : أصل الحكم التحكمي أو نسخة حسب الحالات، خاصة وأن أصل الحكم التحكمي يكون مودعا بكتابة ضبظ المحكمة، وقد يتعذر على طالب التنفيذ أن يدلي به رفقة طلبه الخاص إذا كان أصل الحكم التحكمي لم يتم وضعه بكتابة ضبظ المحكمة من طرفه، كأن يكون قد تم إيداعه من طرف أحد المحكمين أو مؤسسة تحكمية أو من طرف خصمه، وبالتالي فإن الراجح أن يتم إرفاق طلب التنفيذ بنسخة من الحكم التحكمي مشهود بمطابقتها للأصل.

ثانبا: نسخة من اتفاق التحكيم والمراد بهذه النسخة هو أن يتأكد القاضي من مدى إحترام المحكمين لإتفاق التحكيم، وأن هذا الأخير قد صدر من ذو أهلية وصفة.

ثالثا: ترجمة مصادق عليها لحكم التحكيم واتفاق التحكيم إذا كانا صادرين بلغة غير العربية، وهذه الترجمة يجب أن تكون صادرة عن ترجمان محلف ومقبولة ترجمته لدى المحاكم، إذا كانت الترجمة صادرة في بلد غير البلد الذي يراد فيه تنفيذ فعندها يكون بالأحرى أن تصادق المحكمة أولا على الترجمة قبل إرفاقها بطلب التنفيذ.

رابعا : هناك بعض التشريعات التي تسلتزم إرفاق طلب التنفيذ بنسخة من المحضر الدال على إيداع الحكم التحكمي بكتابة ضبظ المحكمة وبالمغرب، يمكن استظهار طلب إيداع الحكم التحكمي مؤشر عليه بطابع كتابة الضبظ وثابت التاريخ.

خامسا : من التشريعات من يضيف أن طلب التنفيذ يجب أن يرفق بما يفيد تبليغ الحكم التحكمي للمحكوم ضده . والقوانين التي تشترط تبليغ المحكوم عليه هي تلك القوانين التي تحدد آجالا للطعن بالبطلان ضد الحكم التحكمي كالقانون المصري الذي يحدد 90 يوما للمحكوم ضده قصد الطعن بالبطلان ضد الحكم التحكمي ، وقاضي التنفيذ لا يصدر أمره بتخويل الصيغة التنفيذية للحكم التحكمي إلا بعد انصرام أجل الطعن بالبطلان. وإنتظار قاضي التنفيذ انصرام أجل 90 يوما بعد تبليغ المحكوم عليه قبل إصدار الأمر بالتنفيذ يعد أمرا منتقدا لأن دعوى البطلان لا توقف التنفيذ ".

والقانون المصري قد حدد في المادة 56 من قانون التحكيم المصري الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 _ أن طلب التنفيذ يجب أن يرفق بأصل الحكم التحكمي أو صورة موقعة منهاصورة اتفاق التحكيم وترجمة الحكم إلى اللغ العربية، وصورة من المحضر الدال على إيداع الحكم بكتابة ضبظ المحكمة المختصة، وصور إعلان الحكم إلى المحكوم عليه

لهذا فإن  طلب تنفيذ الحكم التحكمي يجب أن يكون واضحا ودقيقا ويشار فيه إلى مراجع الحكم التحكمي، وتاريخ صدوره، وبيان هوية طالب التنفيذ ،والمنفذ ضده وعناوينهما.

والمراد بهوية المنفذ ضده حتى يتسنى للعون المكلف بالتنتفيذ أن يحدد موطن المنفذ ضده، أما عنوان طالب التنفيذ فإن أهميته تظهر عندما يتم إيقاف التنفيذ حتى يتسنى للمحكمة استدعاءه بعنوانه الذي يبن بطالبه .

أما مرفقات طلب التنفيذ فالغاية منها أن يتأكد القاضي من أن الطلب يتعلق بنفس الحكم التحكمي، وأن كل الإجراءات القانوننية المتعلقة به قد تمت بطريقة سليمة كاتفاق التحكيم وإيداع الحكم التحكمي بكتابة ضبط المحكمة المختصة [1]

أما بالنسبة لمسطرة تذييل الحكم التحكمي الأجنبي بالصيغة التنفيذية فلا تختلف عن المسطرة السالفة الذكر المتعلقة بالحكم التحكمي الداخلي



[1]  محمد فاضل الليلي، ، الصفحة 70-



المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق