النصوص القانونية الخاصة بحماية الملك الغابوي و الحفاظ عليه
النصوص القانونية
الخاصة بحماية الملك الغابوي و الحفاظ عليه
نظرا للأدوار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تلعبها الغابات والاملاك الغابوية الاخرى باعتبارها ملكا مشتركا ينبغي حماية وضعيته القانونية كملك خاص للدولة ورسم حدوده النهائية وتفادي النزاعات العقارية حوله مع ضمان حقوق الانتفاع والتصرف المعترف بها للساكنة المجاورة، تم استصدار مجموعة من القوانين التي تكرس هذه المبادئ نذكر منها[1]:
دورية فاتح نونبر 1912 الموجهة إلى العمال والقياد والقضاة للحفاظ على الغابات ومنع استغلالها.
الظهير الشريف الصادر في 17 يوليو 1914 بشأن تنظيم العدلية وتنظيم تفويت العقارات.
مع الاشارة الى أن هذين النصين بينا طبيعة العقارات التي لا يكمن لأحد أن ينفرد بتملكها ولا تفويتها من بينها الغابات مع إبقاء حق الاستغلال
الذي أعطي للقبائل المجاورة لها سواء بالرعي أو التحطيب.كما منع على العمال والقياد إعطاء الرخص التي بواسطتها يمكن إثبات ملكية أراضي غابوية وإقرار البيع والهبة والقسمة والمقايضة.
ظهير 3 يناير 1916 الخاص بتأسيس نظام خصوصي لتحديد الأملاك المخزنية كما تم تغييره وتتميمه بظهير 17 غشت 1949 ، وقد صدر هذا القانون من أجل تكريس مفهوم العقارات المخزنية، من خلال وضع حدود واضحة للأملاك المخزنية حتى لا يقع نزاع مع الأملاك المجاورة لها بهدف حفظ حقوق الدولة في شأن مادة العقار ورسم حدود نهائية للملك الغابوي.
ظهير 24 مايو 1922 المتعلق بتحفيظ املاك الدولة المحددة طبق لظهير 3 يناير 1916
الظهير الشريف الصادر في 4 مارس 1925 يتعلق بوقاية غابات شجر أركان وبتحديدها على الخصوص كيفية مباشرة حقوق الانتفاع فيما يتعلق بالأشجار وثمارها والانتفاع بالأرض ومنع كل معاملة أو إحالة بين القبائل المذكورة وبين أناس أجانب عن تلك القبائل.
الظهير الشريف الصادر في 15 غشت 1928 المتعلق بجعل ضابط عدلي للأراضي المغروسة بالحلفاء باعتبارها جزءا من أملاك الدولة الخاصة نظرا لخصوصية هذه المجالات وتميزها عن الاراضي المشتركة بين الجماعات و الأراضي المخصصة للرعي.[2]
المطلب الثاني:
النصوص القانونية للمحافظة على الغابات واستغلالها
يتعزز التأطير
القانوني للملك الغابوي بنصوص قانونية ترمي الى المحافظة على الغابة و حسن
استغلالها و تتجلى أساسا في:
الظهير الشريف الصادر في 10 أكتوبر 1917 الخاص بالمحافظة على الغابات واستغلالها، وقد أدخل في حكمها الأحراش والغابات وحدد كيفية ضبطها وإدارة شؤونها وفي بيع المحصولات وكيفية مباشرة القطع وتفقد الأشجار وإحياء الغابات وإثبات المخالفات.
ومن المبادئ الأساسية التي أتت بها هذه القوانين التوفيق بين حقوق الأفراد والمصالح الجماعية والوعي بتحديد المجال الغابوي وتكريس حقوق الانتفاع للساكنة المجاورة واحترام حقوق الأغيار وارساء مبدأ عدم قابلية الملك الغابوي للتفويت وتعبئته في حالات مضبوطة ومقننة. وأن محتوياته تفي بالمواصفات والضوابط. وعليه فإن هذا القانون يتوفر على كل الأسس المتعارف عليها للحيلولة دون تدمير الموارد الطبيعية.
ويستنتج جليا أن هذه القوانين كان لها، في الشكل والمضمون، مقاربة استباقية لما يُعرف حاليا بالتنمية المستدامة.
وسعيا منه لسد بعض الثغرات التي أظهرتها الممارسة اليومية ولمواجهة الصعوبات المرتبطة بتطبيق النصوص القانونية قصد ملاءمتها للتطورات الاجتماعية والاقتصادية التي عرفتها البلاد، وكذا من أجل مواكبة التعديلات التي مست النصوص القانونية الجاري بها العمل في المجالات الأخرى، أدخل المشرع الغابوي عبر عدة مراحل تعديلات مهمة بلغت في مجملها 17 تعديلا تجلت في تتميم وتغيير ونسخ بعض مقتضيات ظهير
10/10/1917توفق بين ضرورة الحفاظ على الموارد الغابوية وضمان حقوق الأغيار وصيانة مبدأ الانتفاع لذوي الحقوق في حدود ما تستلزمه التوازنات البيئية
الظهير الشريف الصادر في 7 دجنبر 1929 بشأن تنظيم إعادة استعمال الأموال المخزنية.
الظهير الشريف الصادر في 21 نونبر 1951 الذي حدد كيفية تفويت بعض المواد الغابوية
(غابات الفلين الأخضر) من خلال السمسرة العلانية وذلك باعتماد أسلوب طلب عروض؛[3]
الظهير الشريف الصادر في 17 ابريل 1959 الذي ألغى الجزء الأول من ظهير 10 أكتوبر1917 وتعويضه بمقتضيات جديدة عرفت بالنظام الغابوي وبينت العقارات التابعة للملك الغابوي، كما أسس مبدأ عدم قابلية الملك الغابوي للتفويت ومبدأ القرينة القانونية.
وعلى هذا الأساس فإنه بين الأراضي الخاضعة للنظام الغابوي والتي تشمل بالإضافة للملك الغابوي، غابات الجماعات القابلة للتهيئة والاستغلال بصفة منتظمة والغابات المتنازع عليها بين الدولة وجماعة سلالية أو بين أحد هذين الصنفين من الملاكين وأحد الأفراد والأراضي الجماعية المعاد غرسها أو التي ستغرس من جديد وأرا ضي الرعي الجماعية والأراضي المعاد غرسها أو التي ستغرس من جديد وأراضي الرعي. كما حدد
العقارات التابعة للملك الغابوي وهي الغابات المخزنية والأراضي المغطاة بالحلفاء "المسماة " منابت الحلفاء والتلال القارية والتلال البحرية إلى حد الملك العمومي البحري والمنازل الغابوية وملحقاتها والمسالك الغابوية والأغراس والمشاتل المحدثة في الغابات المخزنية وكذا الأراضي التي وهبت للملك الغابوي والأراضي المخزنية المعاد غرسه بالأشجار أو التي ستغرس من جديد والأراضي التي اشتراها الملك الغابوي لإعادة غرسها.
كما أسس هذا التعديل مبدأ عدم قابلية الملك الغابوي للتفويت، حيت أصبح من غير الممكن إخراج أي قطعة غابوية من الملك الغابوي للدولة إلا عن طريق الفصل لأجل المنفعة العامة أو عن طريق المقايضة العقارية بهدف ضم الملك الغابوي للدولة، وتوظيف عائد عملية الفصل في اقتناء عقارات جديدة قصد غرسها.
الظهير الشريف الصادر في 21 يوليو 1960 الذي نص على مبدأ القرينة القانونية لإضفاء الطابع المخزني على الغابات غير المحددة، معتبرا أن الأراضي التي تحتوي على نباتات عودية طبيعية النبت تابعة للملك الغابوي، ما دام تحديدها لم يتم.
الظهير الشريف الصادر في 31 دجنبر 1990 الذي رفع قدر مبالغ الغرامات لتعزيز الردع حيث ضربت في عشرة ابتداء من فاتح يناير 1991 مبالغ الغرامات المنصوص عليها كما وقعت الزيادة فيها بالظهير الشريف الصادر بتاريخ 20 يونيو 1953 .
ونظرا للطبيعة الخاصة التي تميز مجالات شجر الأركان وكذا منابت الحلفاء، فقد صدرت ظهائر خاصة لضبط استغلالهما، ونخص بالذكر:
الظهير الشريف الصادر في 4 مارس 1925 المذكور أعلاه.
الظهير الشريف الصادر في 01 غشت 1930 المتعلق بالمحافظة على نباتات الحلفاء واستغلالها.
بالإضافة
الى هذه النصوص القانونية هناك نصوص تهم بالأساس الحفاظ على التنوع البيولوجي
هي[4]:
ظهير 11 أبريل 1922 يتعلق بصيد الأسماك في المياه البرية. وقد تم تحيينه بواسطة ظهير 23 يناير 1957 وظهير 16 يونيو 1961 وظهير 17 غشت 2011 وقد ارتكزت هذه المراجعة على الزيادة في مبالغ الغرامات عن المخالفات والجنح وتحيين بعض المصطلحات وتوسيع نطاق تطبيق المقتضيات الخاصة بالسمك إلى جميع القشريات.
ظهير 21 يوليوز 1923 يتعلق بمراقبة القنص. ولسد بعض الثغرات في مجال المحافظة على الوحيش وتنميته، فقد تم تتميم هذا النص التشريعي بواسطة القانون رقم 03 – 54 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 3 يوليوز 2006 أهم ما جاء به هذا القانون إحداث امتحان للحصول على رخصة القنص ، وإحداث ثلاثة أنواع من إجازات Licences
القنص )قنص الطرائد المستقرة، قنص الطرائد المهاجرة، والقنص السياحي( وتقنين نشاط القنص السياحي وتكريس دور الجامعة الملكية المغربية للقنص في تدبير شؤون القنص وتحديد شروط إيجار حق القنص.
الظهير الشريف 11 الصادر شتنبر 1934 القاضي بإحداث المنتزهات الوطنية
قانون رقم 29 - 05 يتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض ومراقبة الاتجار فيها والذي تم تحيينه بواسطة القانون الصادر بتاريخ 2 يوليوز 2011ولقد تم وضع هذا القانون لتوفير تشريع خاص بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض بشكل يستجيب لتوصيات الاتفاقية حول الاتجار الدولي في أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض وهو بذلك يشكل دعامة قانونية أساسية من اجل تنمية مستدامة للتراث الطبيعي الذي يزخر به المغرب والمتميز بأنواع نادرة من النباتات والحيوانات وبأنظمة إيكولوجية
ومناظر طبيعية ذات قيمة عالية. غير أن هذه الثروة الإحيائية الطبيعية الغنية والهشة في نفس الوقت تخضع للاستغلال والاتجار الدولي بشكل متزايد، وخاصة الأنواع المهددة بالانقراض من نباتات وحيوانات متوحشة.
قانون رقم 07 - 22 يتعلق بالمناطق المحمية، ويهم إحداث وتدبير المناطق المحمية والمحافظة عليها وذلك في إطار تعزيز التشريع الخاص بالمحافظة على الطبيعة وحماية التنوع الإحيائي وملاءمته مع المقاربة الجديدة المعتمدة عبر العالم في تدبير التنوع البيولوجي من جهة والاستجابة لمقتضيات الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب من جهة أخرى.
ظهير 20 شتنبر 1976 المتعلق بتنظيم مساهمة السكان في تنمية الاقتصاد الغابوي.
وقد صدر هذا القانون لتكريس مساهمة موارد الملك الغابوي في التنمية المحلية من خلال دفع منتوج هذه الموارد إلى ميزانية الجماعات المحلية. ومن أجل ضمان استمرارية هذه الموارد حرص المشرع على إلزامية إعادة استثمار الجماعات المستفيدة لقسط لا يقل عن % 20 من هذه المداخيل في مشاريع للتنمية الغابوية.
ومن أجل تحقيق الأهداف المتوخاة من وضع هذا القانون، خاصة فيما يتعلق بإعادة استثمار نسبة % 20 من المداخيل الغابوية، فقد تم تعديل الفصل 14 والفصل 15 منه وذلك بتجميع ناتج النسبة المتعين إعادة استثمارها )% 20 من المداخيل الغابوية( على مستوى الصندوق الوطني الغابوي. مما سيمكن من خلق ظروف التضامن بين الجماعات داخل الجهة وتمكين إعادة تأهيل كافة النظم الغابوية الهشة. علما أن هذا التعديل حافظ على جوهر النص وذلك لكون موارد هذا الصندوق ترصد لإنجاز مشاريع تتعلق بالمحافظة على الموارد الغابوية وتنميتها.
بالإضافة الى هذه
النصوص هناك عدة نصوص عامة نذكر منها
الظهير الشريف الصادر سنة 2003 المتعلق بالتأثير على البيئة
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة المدنية
و كل هذه النصوص العامة تحتوي على مقتضيات من شأنها حماية الملك
الغابوي حيث نذكر أن المشرع المغربي جرم
من خلال القانون الجنائي عدد من الأفعال التي تضر ببعض عناصر الذمة
المالية الغابوية فإلى جانب إحراق الغابات جرم المشرع قطع و انتزاع أشجار أو اخشاب
بدون إذن و كذلك انتزاع منتوجات الأرض الغابوية و إدخال الحيوانات الى الغابة.....[5]
[1] إشكاليات تطور القطاع الغابوي: الواقع، الحلول،
الأفاق، أشغال يوم دراسي بمجلس النواب، 16 أبريل 2014 منشور بموقع البرلمان
المغربي www.parlement.ma تاريخ الزيارة 1
أبريل 2020 على الساعة التاسعة مساء
[2] موقع الأمانة العامة للحكومة، www.sgg.gov.ma تاريخ الزيارة 22 أبريل 2020
على الساعة التاسعة مساء
[3] موقع الأمانة العامة للحكومة، مرجع سابق
[4] موقع الأمانة العامة للحكومة، مرجع سابق