الرخص لأسباب صحية
الرخص لأسباب صحية
و تشمل الرخص لأسباب صحية، الرخص طويلة الامد والرخص متوسطة الامد و ايضا
الرخص الادارية لاسباب صحية قصيرة الامد، دون ان ننسى الرخص بسبب أمـراض أو
إصابات ناتجة عن مزاولة العمل.
الفقرة: رخص المرض
قصيرة الأمد
وهي الرخص التي تمنح للموظف عندما يصاب بمرض
أو إصابة لا تدخل ضمن قائمة الأمراض المحددة قانونيا والتي تخول الحـق في رخصة
المرض طويلـة الأمـد[1]
أو رخصة المرض متوسطة الأمد[2] .
ولا يتعدى مجموع رخص المرض قصيرة الأمد
ستة أشهر خلال إثنى عشرة شهرا متتابعة تمنح الثلاثـة أشهـر الأولى منها
بمجمـوع الأجـرة والثلاثة أشهر الثانيـة بنصف الأجرة ، وتحتسب الأجرة خلال مـدة
الرخصـة طبقـا للقانون رقم 011.71 بتاريخ 12 ذي القعـدة 1391 (30 دجنبر 1971 )
المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية كما تم تعديله وتتميمه .
يتعين على الموظف الذي
ينقطع عن عمله لأسباب صحية الإدلاء بالشهادة الطبية إلى رئيسه المباشر إما شخصيا
أو عن طريق ذويه أو أحد أقاربه في أجل لا يتعدى يومين من أيام العمل وثلاثة أيام
بالنسبة للعاملين بالوسط القروي ؛
à تسلم
الإدارة وصلا باستيلام الشهادة الطبية للموظف أو لذويه أو لأحد أقاربه.
ب- المراقبة الطبية
والإدارية
في حالة عدم اقتناع الإدارة بصحة المعلومات
المتضمنة في الشهادة الطبية ، تقوم بالإجراءات التالية :
à إخضاع
الموظف للفحص الطبي المضاد من طرف طبيب تعينه الإدارة أو من طرف اللجنة الطبية
الإقليمية القريبة من مقر إقامـة الموظف مع إخباره بهذا الإجراء كتابة ؛
Ã
القيام بجميع التحريات الإدارية للتأكد من أن الموظف يستعمل رخصته للعلاج ، مع
الإشارة إلى أن الإدارة ملزمة بالقيام بالمراقبتين الطبية والإدارية خلال الفترة
التي تغطيها الشهادة الطبية ؛
à إذا
تبين للإدارة ، بعد القيام بالمراقبة الطبية أو الإدارية ، أن الحالة الصحية
للموظف لا تمنعه من ممارسة عمله ،
عليها إبلاغه باستئناف عمله وإلا تعرض للعقوبات الواردة في النصوص التشريعية
والتنظيمية الجاري بها العمل .
في حالة قبول الشهادة
الطبية، تمنح للموظف رخصة مرض قصيرة الأمد بموجب مقرر ويتم الاحتفاظ بالشهادات
الطبية المدلى بها بملفه الإداري مع إعداد جدول خاص بهذه الرخص ؛ وتتم موافاة
مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر بكل الشهادات الطبية التي يتجاوز مجموع مددها
3 أشهر (90 يوما) مصحوبة بنسخ المقررات المتعلقة بها وذلك ليتسنى لها إنجاز القرار
المذكور الذي يتم بموجبه تطبيق الانعكاس المالي على أجرة الموظف المعني بالأمر
والقرارات التي تلي ذلك بعد توصلها عند الاقتضاء بشهادات طبية إضافية تدخل في نفس
فترة 12 شهرا المتتالية المشار إليها أعلاه .
الفقرة الثانية: رخص المرض متوسطة الأمد وطويلة الأمد:
à رخص
المرض متوسطة الأمد لا تتعدى مدتها ثلاث سنوات يتقاضى الموظف خلال السنتين
الأولتين مجموع أجرته ، ونصف أجرته خلال السنة الثالثة ؛
à رخص
المرض طويلة الأمد لا تتعدى مدتها خمس سنوات يتقاضى الموظف خلال الثلاث سنوات
الأولى مجموع أجرته ، ونصف أجرته خلال السنتين الأخيرتين ؛
à تحدد
مقتضيات المرسوم رقم 2.94.279 (4 يوليوز 1995) قائمة الأمراض التي تخول الاستفادة
من رخص المرض متوسطة الأمد ؛
كما تحدد مقتضيات الفصل 44 من القانون رقم
20.94 الأمراض التي تخول الاستفادة من رخص المرض طويلـة الأمد ؛
Ã
يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد استنفاد مدد
رخص المرض متوسطـة الأمـد أو طويلة الأمد ، الاستفادة من رخصة مرض ثانيـة عن نفس
المرض الـذي منح له بسببها إحدى هذين الصنفين من رخص المرض أو مرض آخر يخول نفس
الحق في الاستفادة من الرخصة المذكورة ، وذلك بعد موافقة المجلس الصحي ؛
Ã
تمنح رخص المرض متوسطة الأمد وطويلة الأمد على
فترات تحـدد مددها في ثلاثة أو ستة أشهر.
أ – كيفية وآجال تسليم
الشهادات الطبية المتعلقة بالرخص المتوسطة أو الطويلة الأمد
Ã
على الموظف الإدلاء بها لإدارته طبقا لنفس الكيفية
والآجال التي يتم بها تسليم الشهادات الطبية المتعلقة بالرخص القصيرة الأمد ؛
à تعمل الإدارة ، حال
التوصل بها ، على إرسالها إلى مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر قصد إحالتها ،
داخل أجل عشرة أيام من تاريخ التوصل بها ، على المجلس الصحي للبت فيها ؛
Ã
ينبغي أن تكون الشهادة الطبية مسلمة من طرف طبيب
مختص يشير فيها إلى أن الوضعية الصحية للموظف تستدعي وضعه في رخصة مرض متوسطة أو
طويلة الأمد وأن تكون محددة في ثلاثة أو ستة اشهر .
ب - شهادات الشفاء بعد
رخصة المرض المتوسطة أو الطويلة الأمد
Ã
يتعين على الموظف تسليم شهادة الشفاء إلى رئيسه
المباشر واستئناف عمله مباشرة بعد انتهاء
مدة الرخصة ؛
Ã
توجه
الشهادة المذكورة ، عن طريق السلم الإداري ، إلى مديرية الموارد البشرية وتكوين
الأطر قصد إحالتها ، داخل أجل لا يتعدى عشرة أيـام ، على المجلس الصحـي للبت فيها.
الفقرة الثالثة: الرخص بسبب الأمراض والإصابات
الناتجة عن مزاولة العمل
تخضع الملفات الطبية المتعلقة بهذه الرخص لمقتضيات
الباب الثالث من المرسوم رقم 2.99.1219 (10 ماي 2000) المشار إليه سابقا ، حيث
يتعين ، بعد البت فيها من طرف لجنة الإعفاء ، إرسالها إلى مديرية الموارد البشرية
وتكوين الأطر التي تحيلها ، بتنسيق مع مديرية الشؤون القانونية والمنازعات ، على
المجلس الصحي الذي يصدر قراره النهائي في الموضوع. [5]
الفقرة الرابعة: مقتضيـات مشتركـة
à كل شهادة
طبية يدلي بها الموظف يجب أن تحدد المدة التي يحتمل أن يظل خلالها غير قادر على
القيام بعمله ؛
à يتعين على الموظف الاحتفاظ بملفه الطبي بما في
ذلك نسخ من الوصفات الطبية والتحليلات المختبرية قصد الإدلاء بها عند الضرورة ؛
Ã
على الموظف المستفيد من إحدى رخص المرض إشعار
الإدارة بعنوان محل إقامته خلال فترة الرخصة المرضية ؛
à في
حالة الإدلاء بالشهادة الطبية خارج الآجال القانونية المذكورة ، دون ثبوت وجود ظرف
قاهر ، تخصم الإدارة من أجـرة الموظف المبالـغ المطابقة للمدة الفاصلة بين تاريخ
غيابه وتاريخ الإدلاء بالشهادة الطبية.
[2]القانون رقم 71-011 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971)
بإحداث نظام للمعاشات المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري
المجتمع في 29 من ذي القعدة 1414 (11 ماي 1994)، «تخول الأمراض التالي بيانها الحق في
رخصة المرض المنصوص عليها في الفصل 43 المكرر من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه
رقم 008-58-1بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958)- :الالتهاب الكبدي المزمن النشيط ؛- التشمع غير المعاوض أو المتضاعف ؛- إلتهاب ستجابية النخاع / شلل الأطفال ؛- التدرن -
الغرنارية ؛- الناعور ؛- التصلب اللويحي (التصلب المتعدد) ؛- داء باركنسون ؛- الفالج (الشلل النصفي) ؛- الشلل السفلي (شلل النصف الأسفل) ؛- الاعتلاء الدماغي ؛- الصرع المسبب للتعوق وغير المستقر ؛- الضمور العضلي النخاعي ؛- الرهن العضلي ؛- الاعتلال العضلي ؛- التهاب الأعصاب ؛- ارتفاع ضغط الدم الشرياني الخبيث ؛- الذبحة الصدرية – الاحتشاء ؛- الالتهابات الشريانية في الطرفين
السفليين ؛- السكتة المخية ؛- الفشل القلبي ؛- الفشل التنفسي المزمن ؛- الفشل الكلوي المزمن ؛- التهاب المفاصل الفقرية الشديد ؛- التهاب المفاصل المتطور الخبيث ؛- التهاب حوالي الشرياني العقد ؛- الدأب الحمامي المنتشر ذو التظاهرات الحشوية ؛- داء بهجت في مظاهره الوخيمة ؛- التهاب المستقيم والقولون التقرحي النزفي ؛- داء كرون.
[3] مطبوع وارد ب " لاتركيز
تدبير الموارد البشرية دليل الرخص لأسباب صحية"،سنة 2008،الصفحة 24 المملكة
المغربية وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي و تكوي ن الأطر والبحث العلمي،
كتابة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي، الكتابـة العامـة، مديرية الموارد البشرية
وتكوين الأطر.
[4] مطبوع وارد ب " لاتركيز
تدبير الموارد البشرية دليل الرخص لأسباب صحية"، مرجع سابق.