الرخص الإدارية الاستثنائية أو رخص التغيب

 

الرخص الإدارية الاستثنائية أو رخص التغيب

حدد المشرع الفئات المستفيدة من هذا النوع من الرخص في الفصل 41 من النظـام الأساسـي العام للوظيفة العموميـة ، حيث نص على أنـه: " يجوز إعطاء رخص استثنائية أو الإذن بالتغيب مع التمتع بكامل المرتب دون أن يدخل ذلك في حساب الرخص الاعتيادية:

·       للموظفين المكلفين بنيابة عمومية طيلة الدورات التي تعقدها المجالس المنتمون إليها إذا كانت النيابة المنوطة بهم لا تسمح بجعلهم في وضعية الالتحاق لماهيتها أو لمدتها؛

·       لممثلي نقابات الموظفين المنتدبين بصفة قانونية أو للأعضاء المنتخبين في المنظمات المسيرة، وذلك بمناسبة استدعاء المؤتمرات المهنية النقابية والإتحادية والتحالفية والدولية ؛

·       للموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية وبأسباب خطيرة واستثنائية ، على أن لا تتجاوز مدة هذه الرخصة عشرة أيام ؛

·       للموظفين المسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج ، ولا تعطى الرخصة إلا مرة واحدة في الحياة الإدارية ولا حق لهؤلاء الموظفين في التمتع بالرخصة المقررة في الفصل 40 خلال السنة التي ينالون فيها تلك الرخصة الخصوصية " .

وعليه، يمكن القول ان الرخص الادارية الاستثنائية متعددة منها رخصة الحج إلى بيت الله الحرام ؛ والترخيص بالتغيب لفائدة أعضاء المجالس الجماعية ؛ والترخيص بالتغيب لفائدة ممثلي النقابات والتعاضديات والمنظمات؛ وأيضا الترخيص بالتغيب لفائدة الموظفين المدعوين للقيام بتداريب إعدادية ومنافسات رياضية وطنيـة أو دولية ؛ و لكل رخصة مسطرة محددة نظرا لخصوصية كل منها، و في بحثنا هذا سنتحدث عن رخصة الحج إلى بيت الله الحرام، وذلك بالإعتماد على "لا تركيز تدبير الموارد البشرية دليل الرخص الادارية"[1]

 أ‌)      الإجراءات الإدارية المتعلقة برخصة الحج إلى بيت الله الحرام

v   الإجراءات الإدارية للاستفادة من رخصة الحج :

1- بالنسبة للمعني بالأمر:

à  تقديم طلب في الموضوع عن طريق السلم الإداري.

2- على صعيد المؤسسة:

à  تسليم المعني بالأمر وصل إيداع الملف؛

à  إبداء رأي السيد رئيس المؤسسة حول طلب المعني بالأمر في الخانة المخصصة لذلك؛

à  إحالة الطلب على أنظار السيد النائب.

3- على صعيد المديرية:

à  إبداء رأي السيد النائب في الطلب وإحالته على السيد مدير الأكاديمية.

4- على صعيد الأكاديمية:

à  إعداد لوائح إجمالية مرتبة حسب أرقام التأجير تتضمن أسماء الراغبين في الاستفادة من رخصة الحج؛

à  إرسال هذه اللوائح إلى مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر.

5 - على صعيد مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر:

à  مراقبة اللوائح بالرجوع إلى جذاذات الراغبين في الحج المتوفرة بمكتب المستندات قصد التأكد من أن المعنيين بالأمر لم يسبق لهم الاستفادة من الرخصة المذكورة. وتجدر الإشارة إلى أن مراقبة هذه اللوائح على الصعيد المركزي إجراء مؤقت إلى حين توفر الأكاديمية على آليات المراقبة المعلوماتية بمصالحها؛

à  إرجاع اللوائح بعد مراقبتها إلى الأكاديميات التي تقوم بإنجاز رسائل الاستفادة من رخصة الحج، والتي يتعين ترتيب نسخة منها في الملف الإداري للمعني بالأمر على صعيد كل من الأكاديمية والنيابة والمؤسسة.

v   الإجراءات الإدارية بعد الاستفادة من رخصة الحج :

1- يتعين على المستفيدين من رخصة الحج إشعار الأكاديمية عن طريق السلم الإداري بتاريخ استئنافهم للعمل وتبرير توجههم إلى الديار المقدسة وذلك بتقديم نسخة من جواز السفر تحمل تأشيرة الدخول إلى المملكة العربية السعودية. 

2- تقوم  الأكاديمية، عند استئناف المعنيين بالأمر لعملهم، بإخبار مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر بالحالات التالية :

à  الموظفون الذين تعذر عليهم التوجه إلى الديار المقدسة لأسباب تخرج عن إرادتهم ليتسنى للمديرية اعتبار الرخصة الممنوحة إليهم ملغاة وبدون مفعول.

à  الموظفون الذين استفادوا من الرخصة المذكورة ولم يدلوا بما يبررها ( نسخة من جواز السفر تحمل تأشيرة الدخول إلى المملكة العربية السعودية) مشفوعة بالاستفسارات الموجهة إلى المعنيين بالأمر وردهم في الموضوع ليتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمـة في حقهـم تطبيقـا لمقتضيات المرسوم رقم 2.63.438 بتاريخ 7 نوفمبر 1963.[2]

ملاحظات هامة :

·       أثناء غيابهم تقوم النيابة بتعويض المستفيدين من رخصة الحج بأطر مماثلة وفي حالة تعذر ذلك، يعرض المشكل على الأكاديمية لاتخاذ ما تراه مناسبا في الموضوع ؛

لا يجوز للمستفيدين من رخصة الحج التمتع بالرخصة الإدارية السنوية خلال نفس السنة تطبيقا للفصل 41 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية


[1] "لا تركيز تدبير الموارد البشرية دليل الرخص الادارية"، دجنبر 2008،  الصفحة 39 المملكة المغربية وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي و تكوين الأطر والبحث العلمي، كتابة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي، الكتابـة العامـة، مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر.

 

[2] مرسوم رقم 2.05.01 صادر في 18 من شوال 1427 (10 نوفمبر 2006)  بشأن تنظيم أداء فريضة الحج إلى بيت الله الحرام من طرف موظفي و أعوان الدولة، الجريدة الرسمية عدد 5484 الصادرة بتاريخ 29 ذو القعدة 1427 (21 ديسمبر 2006)

 

المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق