الرخص الإدارية السنوية
الرخص الإدارية السنوية
تتشكل من مجموع الرخص التي تمنح للموظف بشكل
تلقائي و اعتيادي و هي العطلة السنوية و العطلة الأسبوعية (أيام السبت و الاحد)[1]
و الأوقات الحرة خارج العمل، و أيضا العطل الممنوحة بمناسبة الأعياد الوطنية و
الدينية[2].
و يمكن للموظفين العموميين، بموجب النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الحصول
على رخصة سنوية مؤدى عنها لقضاء عطلهم، حيث تعتبر هذه الرخص من الحقوق الممنوحة
للموظفين في جل التشريعات الوطنية.
[1] مرسوم
رقم 2-05-916 صادر في 13 من جمادى الآخرة 1426 (20 يوليو 2005) بتحديد أيام
ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات التربية، (غير وعوض بالمادة الثالثة من
المرسوم رقم 880-18-2 بتاريخ 29 من صفر 1440 (8 نوفمبر 2018) : ج. ر. عدد 6724
مكرر بتاريخ فاتح ربيع الأول 1440 (9 نوفمبر 2018)).
[2] مرسوم
رقم 169-77-2 بتاريخ 9 ربيع الأول 1397 (28 يبراير 1977) بتحديد لائحة أيام
الأعياد المسموح فيها بالعطلة في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح
ذات الامتياز، وحرر بالرباط في 9 ربيع الأول 1397 ( 28 يبراير 1977 )، ونشر 09مارس1977
[3] الفصل رقم 40، النظام الاساسي العام للوظيفة
العمومية، مرجع سابق.
[4] القانون رقم 50.05 بتغيير وتتميم
الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، و حرر بالرباط في 14 من ربيع الأول
1432 (18 فبراير 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5944 الصادرة بتاريخ 15 جمادى الآخرة
1432 (19 ماي 2011).