الرخص الإدارية السنوية

 

الرخص الإدارية السنوية

        تتشكل من مجموع الرخص التي تمنح للموظف بشكل تلقائي و اعتيادي و هي العطلة السنوية و العطلة الأسبوعية (أيام السبت و الاحد)[1] و الأوقات الحرة خارج العمل، و أيضا العطل الممنوحة بمناسبة الأعياد الوطنية و الدينية[2]. و يمكن للموظفين العموميين، بموجب النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الحصول على رخصة سنوية مؤدى عنها لقضاء عطلهم، حيث تعتبر هذه الرخص من الحقوق الممنوحة للموظفين في جل التشريعات الوطنية.

و قد نص الفصل 40 [3]والمتمم بالقانون رقم 50.05[4]، من الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، أنه تحدد مدة الرخصة في إثنين وعشرين (22) يوما، برسم كل سنة زاول أثناءها مهامه، ولا يمكن للموظف الاستفادة منها الى بعد قضاء اثني عشر شهرا من الخدمة، والجدير بالذكر أن للإدارة كامل الصلاحية في تحديد جدولة الرخص السنوية، كما يمكن لها أن تعترض على تجزئتها، وتؤخذ بعين الاعتبار الوضعية العائلية من أجل تخويل الأسبقية في اختيار فترات الرخص السنوية، ولا يمكن تأجيل الاستفادة من الرخصة السنوية برسم سنة معينة إلى السنة الموالية إلا استثناء ولمرة واحدة


[1] مرسوم رقم 2-05-916 صادر في 13 من جمادى الآخرة 1426 (20 يوليو 2005) بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات التربية، (غير وعوض بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 880-18-2 بتاريخ 29 من صفر 1440 (8 نوفمبر 2018) : ج. ر. عدد 6724 مكرر بتاريخ فاتح ربيع الأول 1440 (9 نوفمبر 2018)).

[2] مرسوم رقم 169-77-2 بتاريخ 9 ربيع الأول 1397 (28 يبراير 1977) بتحديد لائحة أيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز، وحرر بالرباط في 9 ربيع الأول 1397 ( 28 يبراير 1977 )، ونشر 09مارس1977

[3] الفصل رقم 40، النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية، مرجع سابق.

[4] القانون رقم 50.05 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، و حرر بالرباط في 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5944 الصادرة بتاريخ 15 جمادى الآخرة 1432 (19 ماي 2011).

المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق