الرخص الممنوحة عن الولادة

 

الرخص الممنوحة عن الولادة

الفقرة الاولى: الاجراءات الادارية[1]

أولا- الإجراءات الإدارية المتعلقة برخصة الولادة:

1.    بالنسبة للمعنية بالأمر:

à  تقديم شهادة طبية في الشهور الثالث والسادس والثامن من الحمل للرئيس المباشر، يجب أن يبين في الشهادة الأخيرة للحمل التاريخ المفترض للوضع ؛

à  الإدلاء بكل شهادة على حدة في الوقت المناسب ؛

à  الادلاء بشهـادة الوضـع ؛

à  تعبئة محضر استئناف العمل بعد نهاية الرخصة المذكورة.

2.    على صعيد المؤسسة:

à  إرسال شهادة الحمل للشهر الثالث والشهر السادس والشهر الثامن إلى النيابة بواسطة إرسالية ، حيث ترسل كل شهادة على حدة فور الإدلاء بها من لدن المعنية بالأمر ؛

à  منح المعنية بالأمر وصلا بإيداع شهادة الحمل ؛

à  إرسال شهادة الوضع إلى النيابة بواسطة إرسالية.

3.    على صعيد المديرية:

à  فتح ملف خاص بأولات الأحمال يتضمن شهادات الحمل؛

à  إنجاز مقرر رخصة الولادة حسب حالات الوضع :

        إذا كان الوضع عاديا، تستفيد المعنية بالأمر برخصتها ابتداء من تاريخ شهادة الحمل للشهر الثامن؛

        إذا كان الوضع قبل أوانه (Naissance prématurée)) الولادة المبكرة (تحتسب الرخصة ابتداء من تاريخ الوضع؛

        إذا وضعت الحامل مولودا ميتا، فإن ذلك لا يمنعها من الاستفادة من رخصة الولادة وتحتسب من تاريخ الوضع؛

        إذا كان الوضع ناتجا عن إجهاض طبيعي ابتداء من الشهر السابع، تستفيد أيضا من الرخصة المذكورة ابتداء من تاريخ الإجهاض.

à  يرسل المقرر الأصلي إلى المعنية بالأمر ونسخة منه قصد الإخبار إلى كل من السيد مدير المؤسسة والسيد مدير الأكاديمية ، وتحتفظ مصالح النيابة بنسخة من المقرر المذكور بملفها الإداري ؛

à  تتبع شهادات الحمل.

4.    على صعيد الأكاديمية :

خلال مدة استفادة الموظفة من رخصة الولادة، يتعين على مصالح الأكاديمية التأكد من أن النيابة قامت بتعويض المعنية بالأمر. وفي حالة النفي، تقوم الأكاديمية بتعويضها بإطار مماثل من بين الموظفين الفائضين بمؤسسات أخرى داخل الأكاديمية

ثانيا- الإجراءات الإدارية المتعلقة برخصة الرضاعة :

à  تقديم طلب في الموضوع من طرف المعنية بالأمر إلى الرئيس المباشر مشفوع بنسخة من عقد ازدياد المولود بعد انتهاء رخصة الولادة ؛

à  يرخص للمعنية بالأمر بواسطة رسالة توقع من طرف السيد النائب بإرضاع مولودها نصف ساعة صباحا ونصف ساعة بعد الظهـر إلـى غايـة بلوغـه سنـة واحـدة  ولا يجوز لها الجمع في هذه الرخصة بين الفترتين الصباحية والمسائية ؛

à  في هذا السياق ، ومن الناحية القانونية ، " تستفيد الأمهات الموظفات اللاتي يرضعن أولادهن من الحقوق المقدمة إلى الأجيرات في قانون الشغل ، وتطبق في هذا الموضوع مقتضيات الفصل 20 من ظهير 2 يوليوز 1947 المتعلق بسن ضابط للخدمة والعمل[2] ، إذ يمنح للمرأة المرضعة رخصة نصف ساعة صباحا ومساء قصد إرضاع طفلها وذلك لمدة سنة ابتداء من تاريخ الوضع " (1) .



[1] دليل الرخص الادارية، الصفحة 94، مرجع سابق.

[2] الظهير الشريف المؤرخ في 13 شعبان 1366 موافق 2 يوليوز 1947 في سن ضابط للخدمة والعمل، القسم الثاني : في شروط الشغل والعمل، الباب الثاني : في الخدمة ليلا، الفصل ا20،

المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق