الرخص بدون أجر
الرخص بدون أجر
الفقرة
الأولى: مقتضيات عامة
يمكن للموظف الإستفادة من رخصة بدون أجر طبقا
للفصل 46 مكرر من الظهير الشريف رقم 1ــ58ــ008 بتاريخ 4 شعبان 1377(24 فبراير
1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغيره و تتميمه، و
يقصد بالأجر المنصوص عليه في الفصل 46 الأجرة كما هي محددة في الفصل 26[1] من
نفس الظهير الشريف.
[1] النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية، مرجع
سابق، الفصل السادس
والعشرون "تشتمل الأجرة على المرتب والتعويضات
العائلية وغيرها من التعويضات والمنح المحدثة بمقتضى النصوص التشريعية أو النظامية".
[2] مرسوم
رقم 1215-99-2 صادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) بتحديد كيفية تطبيق الفصل 46 مكرر
المتعلق بالرخص بدون أجر من الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377
(24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (ج. ر. عدد 4801
بتاريخ 2 ربيع الأول 1421 - 5 يونيو 2000).