الرخص بدون أجر

 

الرخص بدون أجر

الفقرة الأولى: مقتضيات عامة

يمكن للموظف الإستفادة من رخصة بدون أجر طبقا للفصل 46 مكرر من الظهير الشريف رقم 1ــ58ــ008 بتاريخ 4 شعبان 1377(24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغيره و تتميمه، و يقصد بالأجر المنصوص عليه في الفصل 46 الأجرة كما هي محددة في الفصل 26[1] من نفس الظهير الشريف.

يستفيد الموظف بعد تقديم الطلب و موافقة رئيس الإدارة المعينة، من رخصة واحدة كل سنتين، على أساس ألا تتعدى مدتها شهرا واحدا غير قابلة للتقسيط .[2]وتمنح الرخص بدون أجر بمقرر لرئيس الإدارة المعينة و يتم التنصيص فيه على تاريخ بداية و نهاية الإستفادة من الرخصة، و يظل الموظف الذي يستفيد من الرخصة بدون أجر متمتعا بجميع حقوقه في الترقية و التقاعد خلال هذه الرخصة طبقا للمقتضيات التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل .[3] وتتكفل المصالح المعينة بأداء الأجور، بخصم الإقتطاع برسم التقاعد عن مدة الرخصة بدون أجر من أجرة المعني بالأمر المستحقة من الشهر الموالي


[1] النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية، مرجع سابق، الفصل السادس والعشرون "تشتمل الأجرة على المرتب والتعويضات العائلية وغيرها من التعويضات والمنح المحدثة بمقتضى النصوص التشريعية أو النظامية".

[2] مرسوم رقم 1215-99-2 صادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) بتحديد كيفية تطبيق الفصل 46 مكرر المتعلق بالرخص بدون أجر من الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (ج. ر. عدد 4801 بتاريخ 2 ربيع الأول 1421 - 5 يونيو 2000).

[3] المادة الثانية، مرسوم رقم 1215-99-2، نفس المرجع.


 

المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق