إمتحان في القانون الجبائي

   تقويمات الدورة العادية

الفصل الرابع

مادة القانون الجبائي

الأستاد محمد المجني

الأسئلة:

         1-يقصد بمبدأ الملائمة:

- أن تكون الضريبة المفروضة على الملزم تايثة

- أن يكون مقدار الضريبة محددا وواضحا

- أن يتم تحصيل الضريبة في الوقت الملائم للملزم

2-يقصد بمبدأ اليقين:

  - أن يتم تحصيل الضريبة بالأسلوب الذي يلائم الملزم

 - أن تكون نفقات جباية الضريبة قليلة

- أن يكون مقدار وموعد الضريبة المفروضة محددا وواضحا ومعلوما عند الملزم

3- من اختصاص القانون الضريبي، والتي لها ارتباط كبير بقواعد القانون الإداري نجد:

- عدم تمتع الإدارة الضريبية بكافة الحقوق والامتيازات المخولة للإدارة في القانون الإداري

- مبدأ التظلم الإداري قبل اللجوء الى القضاء وهو مبدأ مستمد من القانون الإداري

- عدم إمكانية الطعن في قرارات الإدارة الضريبية أمام المحاكم الإدارية

4-تعرف الضريبة بكونها:

- اقتطاع نقدي

- اقتطاع جبري نهائي

- اقتطاع عيني

  5 -من بين خصائص الضريبة نجد:         

- اقتطاع نقدي

- مساهمة اختيارية

- مساهمة جبرية

6- الضريبة العينية لم تكن ملائمة لمجموعة من الاعتبارات منها:

- لاتننافى وقاعدة الاقتصاد في التكاليف الجبائية

- جمع حصة الدولة من السلع والمنتجات لايكلف الخزينة العامة نفقات باهضة

- نقل حصة الدولة من السلع والمنتجات لايكلف الخزينة العامة

7- يختلف القرض عن الضريبة في كونه:

- يطلبه الأفراد بمحض إرادتهم

- يدفع مقابل الحصول على خدمات

- يؤديه الفرد مقابل شراء سلع وخدمات

8- فرض الضريبة يتم بمقتضى:

-  قانون عادي

- تعديل دستوري

 قرار اداري

9- يقصد بكون الضريبة تفرض دون مقابل:

- فرض الضريبة يتوقف على ما يحصل عليه الملزم من منفعة خاصة

- فرض الضريبة لايتوقف على مايحصل عليه الملزم من منفعة مباشرة

- لاتتوقف على المقدرة التكليفية للملزم

 10-يقصد بالأهداف المالية للضريبة مايلي:

- تغطية حجم النفقات العامة

- تامين ارادات دائمة

- تأمين مداخيل دائمة

11-يتعلق القانون رقم 97-15 ب:

- مدونة تحصيل الديون العمومية

- نزع الملكية من أجل المنفعة العامة

- المدونة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة

12-يقصد بالأهداف الاقتصادية للضريبة مايلي:

 - عدم تحقيق نوع من الاستقرار الاقتصادي في البلاد

- تشجيع بعض الانشطة الإقتصادية

- تحقيق نوع من الإستقرار الاقتصادي في البلاد

13-يختلف الرسم عن الضريبة في كونه:

 - مبلغ من المال يدفعه الشخص جبرا مقابل نفع خاص

- مبلغا من المال يدفعه الشخص دون مقابل

- يكون المبلغ فيه حسب قيمة النفع من الخدمة التي قدمها المرفق العام   

14-تحتلف الاتاوة عن الضريبة في كونها:

 - المبلغ فيها حسب قيمة النفع الدي يعود على الملزم من الخدمة التي قدمها المرفق العمومي للملزم.

 مبلغ نقدي يؤديه الملزم بصفة اجبارية لفائدة الشخص المعنوي دون منفعة خاصة.

 يكون المبلغ فيها حسب قيمة النفع من الخدمة التي قدمها المرفق العام.

15-تحتلف الموارد شبه الضريبية عن الموارد الضريبية في كون:

 - حصيلة الموارد شبه الضريبية تخصص اساسا نفقات اجتماعية

 يمكن تغييرها وتعديل استخدامها بقرارات وزارية فقط

 لا يمكن فرضها او تعديلها او الغاؤها إلا بقانون

16 - يقصد بمفهوم العدالة الضريبية عند أدم سميت

- ضرورة مساهمة رعايا الدولة في النفقات العامة، وبنفس السعر الضريبي

- تحمل جميع الملزمين لنفس السعر الضريبي

- تحمل كافة المكلفين لأسعار ضريبية مختلفة

17- يقصد بمبدأ اليقين:

- أن تكون الضريبة المفروضة تابثة ومؤكدة

- أن يكون مقدار الضريبة محددا

- أن لايكون مقدار الضريبة معلوما

18--يقصد بفكرة العقد الضريبي:

-عدم  وجود عقد تأمين تقوم الدولة بمقتضاه بتأمين المواطن عن مختلف الأخطار التي قد يتعرض لها مقابل سداده الضريبة

 - الضريبة هي دين عام على جميع المواطنين

 الضريبة هي ثمن لخدمات الدولة التي تكفل اشباع الحاجات العامة

19-يعتبر القانون الجبائي:

 - فرعا من فروع القانون العام

- فرعا من فروع القانون 

 - فرعا من فروع القانون العام الخارجي

20 -من المبادئ الأساسية التي نص عليها الدستور 2011 خلال سن القواعد الضريبية نجد:

 - المساواة امام الضريبة

- لا ضريبة الا بنص قانوني

- مراعاة القدرة التكليفية للملزمين


            

المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق