إمتحان في القانون الجبائي

  تقويمات الدورة العادية

الفصل الرابع

مادة القانون الجبائي

الأستاد محمد المجني

الأسئلة:

         1-يقصد بمضمون الفصل 39 من دستور 2011

مشاركة المواطن في تحمل التكاليف العامة

-استفادة المواطن في خدمات المرافق العمومية

-ترسيخ ثقافة المواطنة في المجتمع

مشاركة المواطن في الحياة العامة

        2 -تنتمي مادة القانون الجبائي الى:

- المالية العامة

- العلوم التي تهتم بدارسة قواعد إدارة أموال الشركات

- ٍٍٍالعلوم التي تهتم بدارسة قواعد إدارة أموال الأشخاص المعنوية العامة

3 -تحتل الضريبة مكانة خاصة لكونها:

- أهم صورة من صور الإيرادات العامة

- تلعب دورا أساسيا في تحقيق أغراض السياسة المالية

- لاتشكل الرابط المادي بين الفرد والحكومة

4-تعرف الضريبة بكونها:

- فريضة الزامية

مساهمة اختيارية

اقتطاع عيني

        5 -من بين خصائص الضريبة نجد:         

اقتطاع مالي واجباري

اقتطاع اختياري

اقتطاع عيني   

6- من الأمثلة عن المراسيم التنظيمية في المادة الجبائية نجد:

- المرسوم المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية

- المرسوم المنظم لرقابة الالتزام بالنفقات

- مدونة تحصيل الديون العمومية

7- تعرف الضؤيبة حسب مونتسكيو

- قسطا يعطيه كل مواطن من ماله ليؤمن به القسط الاخر

- قسطا يعطيه المواطن لينعم بالهناء

- اقتطاع مالي يستخلص من الأشخاص عن طريق القوة وبشكل نهائي ودون مقابل من أجل تغطية الاعباء المالية

 8- فرض الضريبة يتم بمقتضى:

مرسوم

 قانون عادي

 قرار اداري

9-يقصد بكون الضريبة تفرض دون مقابل:

-فرض الضريبة لا يتوقف على مايحصل عليه الملزم من منفعة خاصة 

-فرض الضريبة لا يتوقف على مايحصل عليه الملزم  من منفعة مباشرة

- لا تتوقف على المقدرة التكليفية للملزم 

 10-يقصد بالأهداف المالية للضريبة مايلي:

- تغطية حجم النفقات العامة

- عدم تغطية  النفقات العامة 

- تامين ارادات دائمة

11-يقصد بالأهداف الاقتصادية للضريبة مايلي:

 - عدم تحقيق نوع من الاستقرار الاقتصادي في البلاد

- تشجيع بعض الانشطة الإقتصادية

- تحقيق نوع من الإستقرار الاقتصادي في البلاد 

 12-يختلف الرسم عن الضريبة في كونه:

 - مبلغ من المال يدفعه الشخص جبرا مقابل نفع خاص

 مبلغ من المال يدفعة الشخص بصفة اجبارية مقابل نفع خاص

 مبلغا من المال يدفعه الشخص دون مقابل

13-تحتلف الاتاوة عن الضريبة في كونها:

 - المبلغ فيها حسب قيمة النفع الدي يعود على الملزم من الخدمة التي قدمها المرفق العمومي للملزم.

 مبلغ نقدي يؤديه الملزم بصفة اجبارية لفائدة الشخص المعنوي دون منفعة خاصة.

 يكون المبلغ فيها حسب قيمة النفع من الخدمة التي قدمها المرفق العام.

14-تحتلف الموارد شبه الضريبية عن الموارد الضريبية في كون:

 - حصيلة الموارد شبه الضريبية تخصص اساسا نفقات اجتماعية

 يمكن تغييرها وتعديل استخدامها بقرارات وزارية فقط

 لا يمكن فرضها او تعديلها او الغاؤها

15-من مصادر القانون الجبائي نجد:

- الدستور

- المعاهدات الدولية

- المدونة العامة للضرائب

16-يقصد بمبدأ اليقين:

  - أن تكون الضريبة المفروضة ثابتة ومؤكدة

 - أن يكون مقدار الضريبة محددا

 أن لايكون موعد وطريقة تحصيلها واضحا.

17-يقصد بفكرة العقد الضريبي:

- وجود عقد تأمين تقوم الدولة بمقتضاه بتأمين المواطن عن مختلف الأخطار التي قد يتعرض لها مقابل سداده الضريبة

 - الضريبة هي دين عام على جميع المواطنين

 الضريبة هي ثمن لخدمات الدولة التي تكفل اشباع الحاجات العامة

18-يعتبر القانون الجبائي:

 - فرعا من فروع القانون العام

- فرعا من فروع القانون العام الداخلي

 - فرعا من فروع القانون العام الخارجي

19-من المبادئ الأساسية التي نص عليها الدستور 2011 خلال سن القواعد الضريبية نجد:

 - المساواة امام الضريبة

- لا ضريبة الا بنص قانوني

- ضرورة ضريبية

- مراعاة القدرة التكليفية للملزمينD

           20-يتعلق القانون رقم 97-15 ب:

- مدونة تحصيل الديون العموميةA

- نزع الملكية من أجل المنفعة العامة

- المحاكم الإدارية 



المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق